الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9749 لسنة 46 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9749 لسنة 46 ق. ع

المقامة من

محافظ القاهرة بصفته

ضد

1- شعبان محمود محمد سالم
2- محمود محمد سالم
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة
بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 7637 لسنة 46 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الحادي والثلاثين من يوليه عام ألفين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 7637 لسنة 46 ق القاضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وطلب الطعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغاً مقداره تسعة آلاف جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي وقد أعلن الطعن علي النحو المبين بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم نظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالة إلي الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة ونظر أمامها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 1/ 2006 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 15/ 2/ 2006 وصرحت بإيداع مذكرات خلال أسبوع حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة تمسكت في ختامها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 9/ 5/ 2006 وفيها نظرته المحكمة ولم يحضر المطعون ضدهما أو من يمثلهما، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر ولم يودع أي من طرفي الطعن شيئاً خلال الأجل المشار إليه، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن محافظة القاهرة أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 7/ 1992 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما المطعون ضدهما بأن يدفعا لها مبلغاً مقدراه تسعة آلاف جنيه والمصروفات استناداً إلي المدعي عليه الأول التحق بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية عام 1983 ووقع تعهد بأنه يلتزم بالعمل في خدمة وزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات بعد التخرج فإن أخل بذلك يقوم برد النفقات التي تكبدتها جهة الإدارة، وقد ضمنه والده المدعي عليه الثاني في هذا الالتزام وأضافت الجهة الإدارية أن المدعي عليه لم ينفذ التزامه حيث تخرج من المدرسة وعين مدرساً اعتباراً من 1/ 11/ 1988 إلا أنه انقطع عن العمل دون مبرر قانوني اعتباراً من 1/ 10/ 1991 وتمت إحالته إلي المحكمة التأديبية لمساءلته عن هذا الانقطاع ومن ثم يحق لها مطالبته هو وضامنه بسداد النفقات التي أنفقت عليه طوال المدة التي قضاها بالمدرسة وجملتها تسعة آلاف جنيه علي أساس 1500 جنيه عن العام ومدة الدراسة خمس سنوات بالإضافة إلي مبلغ 300 جنيه عن كل سنة تكلفة داخلية، وبعد أن ومن حيث انه المصروفات القضائية فان المحكمة تلتزم بها الطرفين مناصفة عملا بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من ذو القعدة سنة 1426 هجرية الموافق 20/ 12/ 2005م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات