المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9745 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9745 لسنة 47 قضائية 0 عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ محمد محمد مصطفى عبد الغفار وهم:
زوجتاه: ملكة مصطفى خلاف، سعدة إبراهيم أبو سلامة
وأولاده: ممدوح، نجاح، عز الدين، عبد العزيز، يحي، سعد
نكال، السيد، فيصل، خيرية، خضرة، فايزة،
ممتاز مصطفى محمد محمد المشمول بولاية والدته عزة محمد أحمد حسن
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بصفته
بجلسة 5/ 6/ 2001 في الاعتراض رقم 497 لسنة 1992
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق السادس عشر من يوليه سنة 2001 أودع وكيل
الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 6/ 2001 في الاعتراض رقم 497 لسنة 1992 المقام
من الطاعنين على المطعون ضده والذي قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء
مجددا برفع الاستيلاء عن مساحة الأطيان محل الطعن مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 2ط 2ف بحوض الدسوقي زمام كفر الديب –
مركز دسوقي – محافظة كفر الشيخ الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19/ 2/ 2003 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 1/ 9/ 2003 حيث تدوول
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها أودع الطاعنون مذكرتي دفاع طلبوا فيها الحكم
بطلباتهم الواردة بعريضة الطعن كما أودعت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرتي
دفاع طلبت فيهما الحكم برفض الطعن 0 وبجلسة 31/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
26/ 7/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 31/ 12/ 1992 أقام مورث الطاعنين المرحوم/
محمد محمد مصطفى عبدا لغفار الاعتراض رقم 497 لسنة 1992 أمام اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي ضمنه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 4/ 5/ 1960 اشترى من محمد مصطفى عبد
الغفار مساحة 2ط 2ف بحوض الدسوقي ثالث – بزمام كفر الديب – مركز دسوق – محافظ كفر الشيخ
على قطعتين موضحتين الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض. وأن هذه المساحة آلت إلى البائع
له ( والده ) بالشراء ضمن مساحة أكبر عام 1947 بالشراء من شركة جلانتيني – أبناء عم
والتي خضعت للقانون رقم 178 لسنة 1952. وأضاف المعترض أنه أقام الدعوى رقم 129/ 1964
أمام محكمة دسوق الجزئية بصحة ونفاذ العقد سند ملكيته وأشهر صحيفتها برقم 1060/ 1964
شهر عقاري دسوق في 27/ 5/ 1964 وصدر فيها حكم بجلسة 13/ 4/ 1964 بإلحاق محضر الصلح
المحرر بينه وبين البائع له بمحضر الجلسة. وأنه يضع يده على أرض النزاع امتدادا لسلفه
منذ عام 1947. وخلص إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة المشار إليها.
وبجلسة 18/ 4/ 1995 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لأداء
المأمورية المبينة بأسباب القرار. حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق
بالأوراق والذي خلص فيه إلى:
1 أن الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها 2ط 2ف، منها مساحة 12ط 1ف بحوض الدسوقي/ 2 قسم
ثان – قطعة ص9، ومساحة 14ط بحوض الدسوقي/ 2 قسم ثالث قطعة ص 7.
2 لاأنه بالإطلاع على ملف الخاضع ( شركة جلانتينى – أبناء عم وشركاهم) تبين أنه تم
الاستيلاء على مساحة 1س 8ط 4ف تقع ضمنها أطيان الاعتراض بالقانون رقم 178/ 1952.
3 أنه تم بيع الأطيان المستولى عليها والبالغ مساحتها 1س 8ط 4ف من الخاضع لوالد المعترض
المدعو/ محمد عبد الغفار بحق الثلثين وللمدعو/ إبراهيم مصطفي حناوي بحق الثلث بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29/ 9/ 1947. ثم قام والد المعترض ببيع مساحة 2ط 2ف من هذه الأطيان
للمعترض الماثل بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4/ 5/ 1960 أقام المعترض بشأنه الدعوى رقم
129/ 1964 كفر الشيخ بطلب القضاء له بصحة ونفاذ هذا العقد وانتهت الدعوى صلحا. وقد
أستمد عريضة دعواه برقم 1060 في 27/ 5/ 1964 كفر الشيخ.
4 أن الأطيان محل الاعتراض بوضع يد المعترض خلفا لوالده البائع له من تاريخ مشترى الأطيان
من الخاضع بلا نزاع.
عقد شراء المعترض من والده ثابت التاريخ لأنه نظر في الدعوى رقم 129/ 1964 كفر الشيخ.
إلا أن ذلك لاحق للاستيلاء. 5 ولم يقدم المعترض ما يفيد ورود عقد شراء والده المؤرخ
في 29/ 9/ 1947 في ورقة رسمية، ولم يقدم ما يفيد ثبوت تاريخه في تاريخ سابق على الاستيلاء.
6 لم يورد الخاضع التصرف العرفي سالف الذكر في إقراراه،كما لم يوجد ما يفيد إقامة اعتراضات
على الأرض محل النزاع.
7 تم نشر قرار الاستيلاء بعدد الوقائع المصرية رقم 291 في 25/ 12/ 1978 كما تم عمل
محاضر لصق لها بالجهات الحكومية.
8 صدر قرار استيلاء نهائي على بعض الأراضي التي تدخل ضمنها أرض النزاع برقم 258 بتاريخ
25/ 7/ 1979.
وبجلسة 5/ 6/ 2001 قررت اللجنة القضائية عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وأقامت قرارها – بعد أن استعرضت نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952
بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 26 من اللائحة التنفيذية له على أن الثابت من الأوراق
وتقرير الخبير انه تم نشر قرار الاستيلاء بعدد الوقائع المصرية برقم 291 في 25/ 12/
1978، كما تم عمل محاضر لصق بالجهات الحكومية وأنه تم الاستيلاء عليها نهائيا بالقرار
رقم 1258فى 25/ 7/ 1979 وأن المعترض أقام اعتراضه بتاريخ 31/ 12/ 1992 ومن ثم يكون
غير مقبول شكلا لإقامته بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيسا
على: –
1 – إن الثابت أن النشر عن الاستيلاء تم بجريدة الوقائع المصرية في 25/ 12/ 1978 في
حين أن اللصق عن هذا الاستيلاء تم في 2/ 11، 4/ 11/ 1978 وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة
26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178/ 1952 والتي مؤداها أنه لكي يحدث النشر
واللصق أثره القانوني في حساب المدة الواجب رفع الاعتراض خلالها يجب أن يكون النشر
أولا ثم اللصق بعده ويظل أسبوعا كاملا. وبالتالي يعد ميعاد رفع الاعتراض مفتوحا بسبب
بطلان إجراءات اللصق والنشر على النحو السالف بيانه.
2 – إن الثابت بتقرير الخبير أن والد مورث الطاعنين كان يضع يده على الأرض محل الاعتراض
بشكل هادئ وظاهر منذ عام 1947 وخلفه مورث الطاعنين حتى صدور قرار الاستيلاء في عام
1979، وبالتالي فإن مدة التقادم الطويل المكسب للملكية تكون قد اكتملت في حقه ويجب
إخراج تلك الأرض من نطاق الاستيلاء قبل الخاضعين المذكورين بالتطبيق لأحكام القانون
78/ 1952.
ومن إن المستفاد من نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح
الزراعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الخمسة عشر يوما المحددة قانونا
للاعتراض أمام اللجنة القضائية على قرار الاستيلاء يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء
الابتدائي في الجريدة الرسمية. وأنه لكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب
أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون
ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني. فإذا جاء النشر
بغير إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقرا إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد
حجيته ولا يحدث أثره القانوني. وبالتالي يظل ميعاد الطعن عليه مفتوحا. كما أنه يشترط
لصحة القرار النهائي للاستيلاء أن يكون قد صدر سليما ووفقا للإجراءات والشروط التي
نصت عليها المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي سالفة الذكر. والمادة 26 من اللائحة
التنفيذية لهذا القانون. وأن فقدان القرار أحد هذه الشروط أو الإجراءات يكون له أثره
على القرار النهائي بالاستيلاء ليجرده من حصانته ويجعله معدوما لا قيمة له.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بالتطبيق للقانون رقم
178/ 1952 وأنفت بتاريخ 22/ 6/ 1955 على الاستيلاء على الأراضي الخاضعة للاستيلاء قبل
بعض الملاك، ومن بينهم ابرامينو ناتان جلانتي- اعتبارا من 1/ 11/ 1955 ومن بين هذه
الأطيان مساحة 11ط 10ف كائنة بناحية برج العرب – مركز دسوق – وأنه تم نشر قرار الاستيلاء
الابتدائي عن هذه المساحة بعدد الوقائع المصرية رقم 291 في 25/ 12/ 1978.
في حين أن إجراءات اللصق عن هذه الأطيان تمت بتاريخ 4/ 11/ 1978 وذلك قبل نشر قرار
الاستيلاء بأكثر من خمسين يوما، وأشير في محضر اللصق على أنه سيظل معروضا لمدة أسبوع،
وذلك في الوقت الذي يشترط فيه القانون أن يتم اللصق لمدة أسبوع من تاريخ نشر قرار الاستيلاء
في الجريدة الرسمية، ومن ثم يكون اللصق سابقاً على النشر بمدة طويلة خلافا لصريح نص
المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ر قم 179/ 1952 سالفة الذكر. مما يترتب
عليه بطلان هذه الإجراءات. وبطلان قرار الاستيلاء النهائي الصادر لاحقا ومترتبا عليها
في 25/ 7/ 1979. ويبغى ميعاد الطعن أمام اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 13
مكررا من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 مفتوحا.
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق علم مورث الطاعنين بقرار الاستيلاء أنف الذكر علما
يقينيا بمحتوياته، والخاضع المستولي لديه، والقانون المطبق في الاستيلاء في تاريخ معين
سابق على إقامة اعتراضه في 31/ 12/ 1992 فمن ثم
فإنه يكون مقبولا شكلا. وإذ أخذ القرار المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بعدم قبول
الاعتراض شكلا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه والقضاء بقبول الاعتراض
شكلا.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في الموضوع فمن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون ر قم 178/ 1952 سالف الذكر تنص على أن
تستولي الحكومة في خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما
يجاوز مائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه…… ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون
بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليه سنة 1952.
كما نصت المادة 13 مكررا من هذا القانون في فقرتها الأخيرة – منذ إضافة هذه المادة
بالقانون رقم 131/ 1953 على أنه " وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها بقرار
الاستيلاء القضائي وذلك اعتباراً من تاريخ الاستيلاء الأول، ويصبح العقار خالصا من
جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان
المستولى عليها………. ".
وتنص المادة 968 من القانون المدني على أن " من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا
له…… كان له أن يكسب ملكية الشيء….. إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة
".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون
رقم 178/ 1952 تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وهذا التاريخ هو المعتبر
في اكتساب ملكية الأطيان الخاضعة للاستيلاء بوضع اليد المدة الطويلة ومن ثم فإنه لا
عبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178/ 1952.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم.فمتي كان الثابت انه بتاريخ 26/ 7/ 1978 تم الاستيلاء
على مساحة 11ط 10ف قبل الخاضع شركة جلانتي – أبناء عم بناحية كفر العرب- مركز دسوق-
محافظة كفر الشيخ شاملة مساحة 7س 5ط 2ف بحوض الدسوقي/ 2 قسم ثان ص6 ومساحة 18س 2ط 2ف
بذات الحوض قسم ثالث ص7. وأن أطيان الاعتراض البالغ مساحتها 2ط 2ف تدخل ضمن أطيان هاتين
المساحتين على ما هو ثابت بتقرير الخبير. ومن ثم فإن ملكية الدولة لمساحة الأطيان المشار
إليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 تكون اعتباراً من تاريخ الاستيلاء
الفعلي الحاصل في 26/ 7/ 1978 وليس قبل ذلك.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
أن الحيازة وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه. وقد اتخذ
المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية بالتقادم على العقار. وأن هذا الوضع المادي
يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن. ومتى كان ذلك. وكان الثابت
من الأوراق أن شاهدي مورث الطاعنين أقرا أنه كان يضع يده – ومن قبله مورثه – على أطيان
النزاع منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما. وقد تأيد ذلك بالعقد العرفي المؤرخ 29/ 9/ 1947
الصادر من شركة جلانتي أبناء عم إلى مورث الطاعنين – وأن إيصالات سداد بعض الأقساط
المستحقة لتلك الشركة، والتي تضمنت العقد المشار إليه سدادها في مواعيد معينة. وهو
ما تطمئن معه المحكمة وتقرر ثبوت وضع يد مورث المعترضين على هذه الأطيان لمدة استطالت
أكثر من خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها في 26/ 7/ 1978. ومن
ثم يكون قد توافر لمورث الطاعنين- عملا بحكم المادة 968 من القانون المدني سالفة الذكر-
السبب المكسب للملكية بالتقادم وهو ما يتعين معه استبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع
– ابرامينو جلانتي بناء عم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178/ 1952.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وبقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة الأطيان محل النزاع – والبالغ مساحتها 2ط 2ف ( فدانان وقيراطان ) الكائنة بحوض الدسوقي/ 2 بناحية كفر العرب – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ 28/ 2/ 1998. واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع ابرامينو جلانتي – أبناء عم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178/ 1952. وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
