المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8969 لسنة 46ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس
الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8969 لسنة 46ق0عليا
المقام من
إبراهيم رفعت أحمد عبد المطلب بصفته رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأندلس للتجارة والمقاولات والخدمات
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة العاشرة
بجلسة 21/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 1071لسنة 47ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ حمدي الدسوقي
محمد المحامي نائبا عن الأستاذة فتحية حسن لطفي المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية
العليا بصفتها وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
قيد بجدولها العمومي تحت رقم 8969 لسنة 46ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
" الدائرة العاشرة " في الدعوى رقم 1071 لسنة 47 بجلسة 21/ 5/ 2000 والقاضي منطوقة
( بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وبقبولها
شكلا بالنسبة للمدعى عليها الثانية وفي الموضوع بإلزامها بأن تؤدي إلى الشركة المدعية
مبلغ 5182.060( خمسة ألف ومائة وأثنين وثمانين جنيها وستين مليما والفوائد القانونية
عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/ 11/ 1992
والمصروفات
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة باتقرير الطعن الحكم بقبةل الطعن شكلا وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الطاعن الإبتدائية وهي الحكم بإلزام الهيئة
المطعون ضدها بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 15613.43( خمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة
عشر جنيها و43قرشا مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية والمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة عن الدرجتين وأحتياطيا: – ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بطلب هذا
التقرير 0
وجري إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 3/ 2002 وتدو ول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا والدائرة الثالثة موضوع0
ونحددت لنظرة بجلسة 1/ 7/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها
وذلك على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
5/ 9/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به
0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم الطعين وهو مايتحيل إليه المحكمة وتعتبره
مكملا لقضائها نفاديا للتكرلار فيما فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن
الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1071 لسنة 47ق امام محكمة القضاء الإداري " الدائرة
العاشرة " بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 14/ 11/ 1995 يطلب الحكم بإلزام الهيئة
المطعون ضدها بأن تدفع الشركة الطاعنة مبلغ 15613.43 مع الفوائد القانونية من تاريخ
المطالبة الرسمية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأن جملة المبالغ
المطالبة بها تمثل مستحقاتها لدي تلك الهيئة أستنادا إلى أنه بتاريخ 15/ 3/ 1990 أستلمت
امر شغل صادرإليها من الهيئة المذكورة لتوريد وتركيب بلاط قنالتكس بغرفة التحاليل الطبية
بكمية 35م2 بقيمة إجماليه 560 جحنية وبتاريخ 17/ 4/ 1990 سلمت الشركة العمال المطلوبة
وأقرت لجنة الأستلام بتاريخ 22/ 4/ 1990 أنه تم تركيب البلاط حسب الأصول الفنية وأنه
لامانع من أستلام الأعمال إلا أن الهيئة لم تسدد مستحقاتها عن تلك العملية رغم تكرار
مطالبتها وإنذارها0 كما أسندت إليها عمليتي تعديل بيت الثعابين ( عقد رقم 25لسنة 90
بقيمة إجمالية مقدارها 21925- وأستكمال بيت الثعابين ( عقد رقم 34لسنة 90) بقيمة إجمالية
قدرها 6500 ورغم انه تم تسليم هذه الأعمال بمحضر إستلام موقع من الطرفين أقرت فيه الهيئة
بمطابقة الأعمال للمواصفات الفنية إلا أن الهيئة لم تسدد مستحقاتها كاملة عن هاتين
العمليتين فبقي من مستحقاتها عن العملتين مبلغ 15053.43 رغم تكرار مطالبتها بهذا المبالغ
وإنذارها مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بجملة المبالغ المستحقة لها ومقدارها
15613.43 بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية0
وبجلسة 21/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة العاشرة حكمها المطعون فيه
0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة تتعلق بثلاث مقاولات
0
الأولى مقاولة توريد وتركيب البلاط القنالتكس وكان الثابت أنها تسلمت أمر التشغيل والتوريد
في 15/ 3/ 1990 على أن يتم تنفيذه خلال الأسبوع من هذا التاريخ إلا أن الشركة تأخرت
في التنفيذ ولم يتم تسليم الأعمال أبتدائيا إلا في 22/ 4/ 1990 أي بمدة تأخير تصل إلى
شهر ولم تقدم الهيئة أي دليل يفيد صرف مستحقات الشركة المدعية عن هذه العملية وقدرها
560 جنيها وبالتالي تكون الشركة محقة في المطالبة بهذه المستحقات يخصم منها غرامات
التأخير المقررة بموجب المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
رقم 9 لسنة1983 وذلك في أساس 1% عن الأسبوع الأول،1.5% عن الأسبوع الثاني، 2% عن الأسبوع
الثالث و2.5% عن الأسبوع الرابع عن كل شهر أو جزء منه 000"أي ما مجموعه(560 +840 +1120
+1400 +2240 =6160 قرشا ومن ثم يكون المستحق للشركة قبل الهيئة مبلغ5600 – 6160 =498.40
وعن مقاولتي تعديل وأستكمال بيت الثعابين موضوعي العقدين رقمي25 و34لسنة 1990 أقام
الحكم قضاءه على أن الثابت أن التأخير في تنفيذ ألعمليتين كان راجعا الأسباب -لادخل
لارادة الشركة فيها – وهي وجود مصوغات تلارجع إلى أعمال خارج نطاق الأعمال المتعاقد
عليها ( اعمال كهرباء والصرف والمياة – وعلى ذلك فإن قيام الهيئة المدعى عليها بخصم
غرامات تاخير وغرامات مواصفات يكون بغير سند، الأمر الذي يتعين معه إلزامها بأي تؤدى
إلى الشركة المدعية مستحقاتها عن عملية توريد وتركيب البلاط القنالتكس وما سبق خصمه
من غرامات تاخير ومواصفات والبالغ مجموعها(498.400 + 2593.620 + 1085.040 +150 =5182.060
فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة في 14/ 11/ 1992 وحتى تمام السداد عملها بنص المادة 226 من القانون
المدني 0
وإذ لم يبلق هذا الحكم قبولها لدي الشركة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ولم يصادف صوابا في الواقع فضلا عن أنه قد شابه القصور
في التسبيب وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن الحاكم الطعين أعتمد
في قضائه على أوراق ومستندات مصطنعة من جانب الهيئة المطعون ضدها رغم تمسك الشركة أمام
محكمة أول درجة بإلزام الهيئة بتقديم الملفات الخاصة العمليات الثلاث التي أسندت إليها
طبقا لحكم المادة 20 من قانون الأثبات، ومع ذلك إرتكن الحكم في قضائه بتأييد غرامة
التأخير الموقعة على الشركة بمناسبة عملية تور يد وتركيب بلاط القنالتكس على مذكرة
مدير الإدارة الهندسية للهيئة المؤرخة في 7/ 7/ 1991 وهو مستند مصطنع ومن عمل الهيئة
بدليل أحجام الهيئة عن تقديم ملف العملية وعن مقاولتي تعديل واستكمال بيت الثعابين
فرغم أن المحكمة سلمت بأن التأخير في تنفيذ العقد ين كان راجعا لاسباب لها دخل لأرادة
الشركة فيها وقد عادت لتعتمد على البيان الرسمي المعتمد الصادر من إدارة الحسابات بالهيئة
المدعى عليها المؤرخ 1/ 2/ 2000 في حساب الغرامات على غير أساس واضح بمقوله أن الشركة
المدعية لم تسلك الطريق المقرر قانونا للطعن على صحة ما ورد بهذا البيان الرسمي – في
حين أن هذا البيان من عمل الهيئة المدعى عليها وتحت يدها فضلا عن أنها دفعت امام محكمة
أول درجة بعدم الاعتداد بالبيان المالي المقدم من الهيئة، كما أحل الحكم بحق الدفاع
بالنسبة للشركة لعدم ندب خبير في الدعوى لبيان وتحقيق دفاع الطرفين طلبها ذلك 0
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الوراق أن الهيئة المطعون ضدها أسندت لى الشركة الطاعنة
ثلاث عمليات الأولى: – عملية توريد وتركيب بلاط قنا لتكس بغرفة المحاليل الطبية بقيمة
إجمالية فقدرها 560 جنيها ومدة التنفيذ أسبوع من تاريخ غستلام أمر التوريد الحاصل في
15/ 3/ 1990 وتم تسليم العملية أبتدائيا بتاريخ 22/ 4/ 1990م 0والثانية: – عملية أجراء
تعديلات ببيت الثعابين أسندت إلى الشركة بموجب عقد مقاولة محرر بين الطرفين بتاريخ
15/ 3/ 1990 نتيجة إجمالية مقدارها 21925 جنيها 0
ومدة تنفيذ لهذه العملية 45 يوما من تاريخ أستلامه موقع العملية وخالي من الموانع وأخيرا
عملية أستكمال التعديلات الأضافية لبيت الثعابين المحرر بشأنها عقد مقاولة مؤرخ في
27/ 4/ 1991 بقيمة إجمالية قدرها 6000 جنيها ومدة تنفيذها 21 يوما من تاريخ إستلام
الموقع خالي من الموانع وبتاريخ 2/ 10/ 1991 تم تسليم هذه العملية ابتدائيا
ومن حيث أن جهة الإدارة لم تودع ملف كل عملية شاملا شروط العطاء والتعاقد ومحاضر البت
والمفاوضة ومحضر تسليم موقع كل عملية والمكاتبات المتبالة بين الطرفين أثناء مراحل
تنفيذ كل عقد ومحضر الستلام الابتدائي ومستخلصات وكشف ختامي بقيمة العملية وما تم صرفه
للمقاول من مبالغ بمقتضي المستحقات 0
ومن حيث أنه لايبين من أوراق الطعن قيمة المستحق للشركة الطاعنة من ختامي كل عملية
من العمليات الثلاث المسندة إليها وكذا بيان المبالغ التي تم صرفها لها وما تم خصمه
من مستحقاتها واسباب هذا الخصم والمتسبب في التاخير في التنفيذ عن موعد النهو المحدد
لكل عملية 0
ومن حيث أن تحديد تلك الموضوعات – وهو ما يتوقف عليه الفصل في النزاع الماثل – يعد
من المسائل الفنية التي يحق للمحكمة عملا بالمادة 135 من القانون الأثبات – استجلاء
لوجه الحق في الطعن – الرجوع إلى أهل الخبرة حتى يمكن حسم النزاع القائم وتوصلا لتحديد
مستحقات الشركة الطاعنة قبل الهيئة المطعون ضدها والمبالغ المطلوب خصمها من مستحقاتها
فضلا عن أن الشركة الطاعنة تطلب ندب خبير في الطعن الأمر الذي تقضي معه باحالة الطعن
إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدورة احد خبرائه المختصين للأطلاع على ملف
الطعن وما يحتويه من مستندات وما يقدمه له الخصوم من مستندات والنتقال إلى مقر الهيئة
المطعون ضدها وكذا الجهات الأخرى التي يري لزوما الانتقال إليها للأطلاع على ما لديها
من سجلات وأوراق رسمية ومراجعة ملف كل عملية من العمليات الثلاث المسندة إلى الشركة
الطاعنة وتحقيق المسائل الآتية: –
أولا: – بيان ما إذا كانت هناك ثمة مقومات هندسية تسببت في تاخير إيجاز الأعمال المسنده
إلى الشركة الطاعنة في المواعد المحدد لتنفيذ كل عملية والمتسبب في تلك لمعوقات وكذا
بيان ما إذا كانت تلك المعوقات قد ترتب عليها زيادة في العمال التي كان يتعين على الشركة
الطاعنة تنفيذها وقيمة هذه الزيادات ونسبتها إلى نسبة ختامي محل عملية 0
ثانيا: – بيان اسباب التأخير في تنفيذ كل عملية من العمليات الثلاث المشار إليها وما
إذا كانت تلك السباب ترجع إلى جهة الإدارة أن المقاول 0
ثالثا: – بيان غرامات التأخير الموقع على المقاول والغرامات الموقعه لسوء المصنعية
ومخالفة المواصفات في كل عملية وأسباب توقيع هذه الغرامات، مع بيان ميعاد بدء كل عملية
وميعاد النهو المقرر لها وتاريخ تسليمها ابتدائيا 0
رابعا: – بيان المبالغ التي قامت الجهة الإدارية بصرفها للمقاول والدليل على ذلك والمبالغ
التي قامت بخصمها من مستحقاته وأسباب هذا الخصم ومدي احقيه المقاول في المبالغ الموضحة
بعريضة دعواه وتقرير الطعن عن العمليات الثلاث المتعاقد عليها0
خامسا: – تحديد موقف المقاول من حيث ماله من مستحقات وما عليه من خصومات بالنسبة لكل
عملية من العمليات الثلاث المكلف بتنفيذها واجراء تصفيه حسابية كاملة لمستحقاته عن
كل منها وذلك في ضوء ما تسفر عنه البيانات الواردة في البنود السابقة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الأصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدورة أحد خبرائه المختصين فنيا
وحسابيا ليقوم بانجاز المهمة المبينة بالأسباب وعلى الطاعن بصفته إيداع مبلغ 300 ثلاثمائة
جنية – خزانة المحكمة لحساب مصاريف واتعاب مكتب الخبراء وحددت جلسة 27/ 12/ 2005 في
حالة عدم إيداع المانة وجلسة 24/ 1/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات
وعلى قام الكتاب اخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الثنين1 من شعبان سنه 1425ه الموافق 5 من سبتمبر سنه
2005 بالهيئة المبينة 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
