المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8402 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد أحسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8402 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
ضد
1 علاء الدين علي أحمد المغربي.
2 كريمان السيد أحمد حماد.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 184 لسنة 1992 بجلسة 7/ 5/ 2000
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الرابع من مايو عام 2000 أودعت وكيلة الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً في القرار الصادر من اللجنة
القضائية في الاعتراض رقم 184 لسنة 1992 بجلسة 7/ 5/ 2000 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً
وفي الموضوع باستبعاد مساحة 20 قيراط بحوض الخمس الغربي/ 8 ص 42 زمام ميت سلسيل مركز
المنزلة – دقهلية من الاستيلاء قبل الخاضع حسن سعد العريش طبقاً للقانون رقم 178 لسنة
1952.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 10/ 2003 وبجلسة 19/ 11/ 2003 أودع
الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع. وبجلسة 3/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 6/ 4/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة
24/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 10/ 2005 وفيا قررت المحكمة مد اجل
النطق بالحكم لجلسة 29/ 11/ 2005 لاستكمال المداولة ثم تعذر مد أجل النطق بالحكم ثانية
لجلسة 20/ 12/ 2005.
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 29/ 6/
1992 أقام المطعون ضدهما الاعتراض رقم 184 لسنة 1992 أمام اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي ضد الطاعن بصفته وطلبا
فيه رفع الاستيلاء عن مساحة 20 ط بحوض الخمس الغربي/ 8 قطعة 42 زمام ميت سلسيل مركز
المنزلة محافظة الدقهلية – وذلك علي سند أن المعترض علاء الدين علي احمد اشتري مساحة
مساحه 12 قيراط من محمود احمد العزبي بموجب عقد بيع مؤرخ 3/ 11/ 1985 وأن هذه المساحة
آلت للبائع بموجب عقد مؤرخ في 13/ 10/ 1960 من عي حسن أحمد مجاهد، أما المعترضة الثانية/
كريمان السيد أحمد حماد فيخصها مساحة 8 ط بالشراء من علي حسن أحمد مجاهد بموجب عقد
بيع مؤرخ في 13/ 10/ 1960، وأن ملكية البائع (علي حسن أحمد مجاهد) آلت إليه بالشراء
بالعقد العرفي المؤرخ 13/ 1/ 1947 الصادر من حسن مسعد العريش 0 وأضافا بأنه عند اتخاذ
إجراءات التسجيل بالشهر العقاري فوجئا بأن المساحة مشتراهما (20 ط) قد تم الاستيلاء
عليها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استناداً إلي أن هذه المساحة تدخل ضمن
ملكية الخاضع حسن سعد العريش طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952.
وبجلسة 28/ 3/ 1993 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية وذلك
لأداء المأمورية المحددة بمنطوق هذا القرار وقد أودع الخبير تقريره الذي انتهي فيه
إلي النتيجة التالية:
1- أرض الاعتراض مساحتها 20 ط علي قطعتين الأولي مساحته 12 ط والثانية 8 ط وتقع ضمن
القطعة 188/ 42 بحوض الخمس الغربي/ 8 بزمام قرية سلسيل مركز المنزلة.
2- مساحة القطعة الأولي 12ط آلت للمعترض علاء الدين علي أحمد بموجب العقد المؤرخ 3/
11/ 85 من محمد أحمد العز بي التي آلت إليه بالعقد العرفي المؤرخ 13/ 10/ 1960 من علي
حسن أحمد مجاهد التي آلت إليه هذه المساحة من حسن مسعد العريش الخاضع بالعقد المؤرخ
13/ 1/ 1947 الذي ورد به أن هذه المساحة وردت بتكليف البائع برقم 1204، 1552 سنة 1946
ويضع المعترض يده علي هذه المساحة امتداد لسلفه حتى الآن دون منازعة.
3- مساحة القطعة الثانية 8 ط آلت للمعترضة كريمان السيد أحمد حماد بالعقد المؤرخ 13/
10/ 1960 من علي حسن أحمد مجاهد التي آلت إليه هذه المساحة بالعقد العرفي المؤرخ 13/
1/ 1947 من حسن مسعد العريش (الخاضع) وتضع المعترضة يدها علي هذه المساحة من تاريخ
الشراء حتى الآن.
4- تم الاستيلاء علي مساحة الاعتراض ضمن مسطح 20 س، 5 ط، 3 ف بالقطعة 42 بحوض الخمس
الغربي/ 8 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 27/ 11/ 1976 قبل الخاضع حسن مسعد العريش طبقا
للقانون 178/ 52 بجلسة 8/ 9/ 1997 رأت اللجنة إعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل
بالدقهلية ليندب بدوره الخبير السابق ندبه أو غيره بذات الأمانة والصلاحيات لإعداد
تقريره بعد سماع أقوال كبار السن ورجال الإدارة المحلية بتناول تسلسل وضع اليد علي
المساحة محل الاعتراض وبداية وسنده ومدته ومدى توافر شروط كسب الملكية بوضع اليد المدة
الطويلة، وقد انتهي التقرير التكميلي إلي ما يلي:
1- أن القطعة الأولي والبالع مساحتها 12 ط كانت بوضع يد علي حسن أحمد مجاهد منذ عام
1947 وحتى 1960 وسنده في ذلك هو عقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 1/ 1947 والصادر من الخاضع
حسن مسعد العريش، ثم صارت بوضع يد محمود أحمد العز بي منذ عام 1960 وحتى عام 1985 وسنده
في ذلك عقد البيع المؤرخ 13/ 10/ 1960 والمنسوب صدوره إلي علي حسن أحمد مجاهد بائع
إلي محمود أحمد العز بي مشتري، ثم صارت بوضع يد المعترض الأول بالاعتراض الحال منذ
1985 وحتى الآن ويستند في ذلك إلي عقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 11/ 1985 الصادر من
محمود أحمد العز بي.
2- أن القطعة الثانية والبالغ مساحته 8 ط كانت بوضع يد علي حسن أحمد مجاهد منذ عام
1947 حتى 1960 ويستند في ذلك إلي عقد البيع المؤرخ 13/ 1/ 1947 المنسوب صدوره إلي حسن
مسعد العريش الخاضع إلي علي حسن مجاهد وآخرين ثم صارت بوضع يد المعترضة الثانية منذ
1960 وحتى الآن وتستند في ذلك إلي عقد البيع العرفي المؤرخ 3/ 10/ 1960 والصادر من
علي حسن أحمد مجاهد إلي المعترضة الثانية.
3- أن عقد البيع المؤرخ 13/ 1/ 1947 صادر من/ حسن مسعد العريش الخاضع بائع إلي أحمد،
علي، محمد، وعرفات حسن أحمد مجاهد وحسين عبده مجاهد.
وبجلسة 7/ 5/ 2000 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته علي أن الثابت
من تقرير الخبير أن المعترضين يضعان اليد علي أرض الاعتراض 20 ط منذ عام 1947 وقت أن
باعها الخاضع بالعقد المؤرخ 13/ 1/ 1947 حتى وصلت في تسلسل إلي المعترضين (الأول 12
ط والثانية 8 ط) وأن المعترضين ظلا يضعان اليد علي أرض الاعتراض حتى تاريخ الاستيلاء
الفعلي عليها من جانب الهيئة المعترض ضدهما بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 27/ 11/ 1976
أي أن وضع اليد قد استمر حوالي تسعة وعشرين عاماً هادئاً ومستمراً وبنية التملك وقد
أثبت التقرير ذلك من واقع شهادة الشهود وبطاقات الحيازة الزراعية، ومن ثم تكون المدة
المقررة لاكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة قد اكتملت قبل إجراء محضر الاستيلاء
الفعلي الذي تم عام 1976، وعليه فإن المعترضان يكونا قد اكتسبا ملكية أرض الاعتراض
بوضع اليد المدة الطويلة وفقاً للقانون، وبالتالي يكون قرار الاستيلاء عليها قد صدر
علي غير سند من القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن الخاضع حسن
مسعد العريش لم يدرج التصرف الصادر منه إلي علي حسن أحمد مجاهد وآخرين في الإقرار الصادر
منه طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952، وبالتالي لا يعتد بهذا التصرف أو التصرفات اللاحقة
له وأن الأرض محل الاعتراض واردة في تكليف الخاضع حسن مسعد العريش هذا فضلاً عن أن
التصرف الصادر بتاريخ 13/ 1/ 1947 غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة
1952 هذا إلي جانب أن شهادة الشهود وحدها لا تكفي لإثبات واقعة وضع اليد المكب للملكية
بل يتعين أن تؤيد بقرائن أخري وقد خلت الأوراق مما يفيد انتقال الخبير إلي الجمعية
الزراعية المختصة لمعرفة مالك أو حائز المساحة محل الاعتراض.
ومن حيث أن المادة 968 من القانون المدني تنص علي أنه: " من حاز منقولاً أو عقاراً
دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقا عينيا علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً
به، كما له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة
سنة.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني
أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس علي سبيل التسامح
أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشر سنة ترتب
عليها اكتساب الملكية بالتقادم، كما أنه من المقرر طبقاً لحكم المادة 955 من القانون
المدني أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها، كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلي حيازته
حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من أثر، ومن ثم فإن تغيير الحائزين
للأرض لا يمنع من توافر شروط الحيازة القانونية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلي الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وهذا التاريخ
هو المعتبر في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ومن ثم فإنه لا عبرة في هذا
الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن القطعة الأولي ومساحتها
12 ط والخاصة بالمطعون ضده الأول كانت في وضع يد علي حسن أحمد مجاهد اعتباراً من 13/
1/ 1947 بتاريخ عقد البيع العرفي الصادر له من الخاضع/ حسن مسعد العريش، ثم صارت هذه
المساحة وضع يد محمود أحمد العز بي اعتباراً من 13/ 10/ 1960 تاريخ عقد البيع الصادر
له من علي حسن أحمد مجاهد ثم صارت في وضع يد المطعون ضده الأول اعتباراً من 13/ 11/
1985 تاريخ عقد البيع الصادر له من محمود أحمد العز بي، وأن القطعة الثانية ومساحتها
8 ط والخاصة بالمطعون ضدها الثانية كانت في وضع يد علي حسن أحمد مجاهد اعتباراً من
13/ 1/ 1947 تاريخ العقد العرفي الصادر له من حسن أحمد العريش ثم أصبحت هذه المساحة
وضع يد المطعون ضدها الثانية اعتباراً من 3/ 10/ 1960 تاريخ عقد البيع العرفي الصادر
لها من علي حسن أحمد مجاهد، وقد ثبت وضع اليد علي النحو السالف بيانه بشهادة الشهود
والمعمرين وبطاقات الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية التعاونية المختصة، ومن ثم
فإن المدة المقررة لاكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة تكون قد اكتملت قبل إجراء
محضر الاستيلاء الفعلي الذي تم في 27/ 11/ 1976، وبالتالي يكون المعترضان وأسلافهما
قد تملكا أرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية قبل الاستيلاء عليها، وإذ قامت الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها فإن قرار الاستيلاء يكون قد وقع علي غير سند
من القانون خليقا بالإلغاء واستبعاد المساحة موضوع النزاع من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع
حسن مسعد العريش طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 0
وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلي استبعاد مساحة 20 ط من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع المذكور،
فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ويضحي الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون
خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الهيئة
الطاعنة- المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 18 من ذي القعدة سنة 1426هجرية
الموافق 20 من ديسمبر 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بعالية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
