الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8242 لسنة44ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8242 لسنة44ق

المقام من

1- رجب محمد إسماعيل
2- ورثة المرحوم/ رمضان عبد الفتاح هنداوى وهم
أ- هانم عبد الرازق إسماعيل
ب- سميحة محمد عبد الرازق هنداوى
ج- ثناء عبد السميع عبد الحميد الكهانى
د- وأولاده وهم: شعبان ن واشرف، وزوبه، ونجلاء، ومحمد، وشادية، وكرم محمد عبد الفتاح
بصفته وصيا على القاصرين: ناصر، وعبد السميع أولاد المرحوم رمضان عبد الفتاح هنداوى

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإطلاع الزراعي بصفته
2- ورثة المرحوم سليمان عطية هنداوى وهم
أ- أولاده البالغ سعيد، وإسماعيل، وعطية، وطه، ويوسف( عبد النبي )،
وناصره، وسميه، وعطيات سليمان عطية
ب- لواحظ احمد احمد الفرساوى وشهرتها فايزه عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المرحوم القصر وهم:
أيمن، وسيد، وعبد الرحمن، وصفاء سليمان عطية
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي – في الاعتراض
304 لسنه 90 بجلسة 29/ 4/ 1998


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر سنة 1998 أودع الأستاذ مجدى عبد الستار إبراهيم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنتين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه والذي قضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقه الفصل فيه بالاعتراض رقم 252 لسنه 1988
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية مع ما يترتب على ذلك من اثار0
وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 4/ 6/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليها موضوع لنظره بجلسة 18/ 10/ 2003، وتدوول إمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 26/ 4/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه صدر بتاريخ 29/ 4/ 1998 وانم الطاعنين تقدموا بطلب معافاة من الرسوم القضائية بتاريخ 28/ 6/ 98 برقم 466 لسنه 44 ق ع، وبجلسة 10/ 11/ 1998 قضى برفض الطلب، وإذا أقام الطاعنون طعنهم الماثل بتاريخ 6/ 9/ 1998 إثناء نظر طلب لمساعده القضائية ومن ثم يكون الطعن مقاما خلال المواعيد القانونية، وإذ أستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين سبق أن أقاما الدعوى رقم 2462 لسنه 89م ك بنها طالبين في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمدعو/ سليمان عطية هنداوى الصادر عام 1957 لابتنائه على غش، وبمنه تعرض المدعى عليهم للمدعين في حيازتهما 0
وقالا شرحا لدعواهما أن الإصلاح الزراعي استولى على مساحة 8س ر22ط ر3 ف بحوض حسيب رقم 233 زمام سريا موسى مركز الخانكة قليوبية قبل محمد محمد المرجوشى طبقا للقانون رقم 178 لسنه 1952، ومنذ الاستيلاء على هذه الأرض والمدعيان يضعان اليد عليها، وكان يتولى تحصل الإيجار منهما الحاج عطية هنداوى باعتباره ناظرا طرف الخاضع واستمر كذلك إلى أن توفى عام 1957 فتولى تحصيل الإيجار من بعهده نجله سليمان عطية، وقد استغل الأخير وظيفته واثبت في محضر الاستيلاء على هذه الأرض انه هو واضع اليد عليها، ثم قاتم الإصلاح الزراعي ببيع هذه المساحة إليه وتسليمه عقد الإيجار المخالفة للقانون وقد حكمت محكمة بنها الابتدائية في الشق الأول من الدعوى وهو عدم الاعتداء بعقد البيع الصادر من الإصلاح الزراعي للمدعو سليمان عطية هنداوى بعدم اختصاصها ولائيا بنظره وأحالته بحالته إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وفي الشق الثاني الخاص بمنع التعرض بوقفه تعليقيا حتى يفصل في الشق الأول 0
وقد أحيلت الدعوى إلى اللجان القضائية حيث قضت بجلسة 24/ 8/ 92 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقليوبية لأداء المأمورية المبينة بالقرار هم بعد ورود تقرير الخبير أصدرت اللجنة القضائية بجلسة 29/ 4/ 1998 قرارها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير انه سبق للمعترضات أن أقاما الاعتراض رقم 252 لسنه 1988 ضد الإصلاح الزراعي وآخرين عن ذات الأطيان موضوع الاعتراض الماثل وقد صدر قرار اللجنة بجلسة 23/ 1/ 1989 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض مما تقضى معه اللجنة بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقه الفصل فيه بالاعتراض رقم 252 لسنه 1988 0
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن القرار الصادر في الاعتراض رقم 304 لسنه 1990 يختلف عن الاعتراض رقم 252 لسنه 1988 بالنسبة إلى السبب في كل منهما، إذ أن السبب في الاعتراض رقم 252 لسنه 1988 هو الحيازة والاستيلاء الخاطئ في حين أن السبب في الاعتراض رقم 304 لسنه 1990 هو عدم الاعتداد بالعقود الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى السيدين سليمان عطية إسماعيل، وعطية إسماعيل هنداوى المؤرخين 22/ 1/ 57، 23/ 7/ 1957 0
كما وانه من المستقر عليه أن القضاء الصادر بالاختصاص أو عدم الاختصاص لا يجوز حجية الأمر المقضي لأنه يشترط للحجية أن يكون الحكم الصادر في هذا الشأن حكما قضائيا وقطعيا أن يكون قد فصل في موضوع النزاع سواء في جملته أو مسألة متفرعة فضلا حاسما لا رجوع فيه من انب الجهة القضائية التي أصدرته 0
ومن حيث إن المادة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 تنص على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فضلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون التغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا 0
وتفضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "
ومفاد هذا النص أن ثمة شروط يلزم توافرها لحوافز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي، وهذه الشروط تنقسم قسمن: الأول يتعلق بالحكم بأن يكون حكما قضائيا، أي صادرا من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية، وبأن يكون الحكم قطعيا بت في الخصومة على وجه حاسم وان تكون صادرا من محكمة مختصة حولها المشرع ولاية إصداره، وتقتصر الحجية على منطوق الحكم والأسباب المكملة لمنطوق والمعتبرة معه وحده لا تتجزأ والمتصلة اتصالا حتميا، أو المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، وتكتسب الحجية الحكم الفرعي أو الاطرافى اى الصادر في صدد إجراءات السير في الدعوى أو إثباتها، كالحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن، أو الحكم بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة المختصة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات لان فصله في هذا الأمر هو فضلا حاسما لا رجوع فيهمن جانب الجهة القضائية التي أصدرته 0
والقسم الثاني يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتخاذ في الخصوم واتحاد في المحل واتحاد في السبب، ووحدة المحل لا تتوافر إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعوى الأولى مسألة أساسيه لا تتغير، وتناقش فيها الطرفين فبل الأخر في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا مانعا، وكانت هي الأساس فيما يدعيه اى من الطرفين قبل الأخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرقة عنها 0
ومن حيث انه بالإطلاع على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 252 لسنه 1988 بجلسة 23/ 1/ 1989 بينه انه صدر من جهة قضائية مختصة خولها المشرع سلطة إصداره كم انه يعتبر حكما قطعيا لأنه فصل في مسألة الاختصاص بنظر النزاع فضلا حاسما لا رجوع فيه حيث قضى بعدم اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ولائيا بنظر الاعتراض، وبالتالي فانه يكتسب الحجية، لذلك بخلاف قرارها الصادر بعدم اختصاصها بنظر النزاع لانتفاء عنصر الاستيلاء، لان قرارها،هذا لا يجوز الحجية لان ليس قرارا حاسما وباتا لا رجوع فيه من جانب اللجنة القضائية، إذ قد تتغير الظروف بعد ذلك ويصدر قرار من الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على ذات الأرض فحيئنذ ينعقد الاختصاص للجنة القضائية بنظر النزاع مما يتعين مراعاة ذلك وعدم الخلط بين الأمرين 0
ومن جهة أخرى فانه يبين من الاطلآع على الأوراق أن قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقمك 252 لسنه 1988 بتجد مع قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 304 لسنه 90( مثار الطعن ) في الخصوم، كما تتحذ معه في المحل لان المسألة مثار النزاع في الاعتراض رقمك 252 لسنه 88 والتي قضت اللجنة القضائية بعدم اختصاصها نظر النزاع بشأنها هي اعتراض الطاعنين على قام الإصلاح الزراعي ببيع الأرض للمرحوم سليمان عطية هنداوى، وهى ذات المسألة مثار النزاع في الاعتراض رقم 304 لسنه 90، كما يتحد معه السبب الأمر الذي لا يجوز معه إعادة نظر النزاع مره أخرى لصدور قرار قضائي وحاسم وبات من اللجنة القضائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع، وإذ ننهى قرار اللجنة القضائية المطعون فيه إلى هذه النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يقضى معه المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضة وألزمت الطاعنين المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 من رجب سنة 1426 هجرية والموافق 4 من سبتمبر سنة 2005 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات