المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8073 لسنة48ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8073 لسنة48ق
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإطلاع الزراعي بصفته
ضد
رمضان السيد رمضان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة " الدائرة الأولى "
بجلسة 17/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 2121 لسنه 19 ق
الإجراءات
بتاريخ 14/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8073 لسنه 48ق 0 عليا في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 2121 لسنه 19ق بجلسة 17/ 3/ 2002 والقاضي منطوقة
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذبك من أثار
وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام
المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
وجرى أغلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وعين نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 7/ 2003 وبجلسة 1/ 9/ 2003
قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – ( الدائرة الثالثة ) موضوع
وحددت لنطره أمامها جلسة 24/ 2/ 2004
ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضرها
وبجلسة 21/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 10/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2121 لسنه 19 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة
بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 24/ 8/ 1997 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة العلامة للإصلاح الزراعي رقم 3326 لسنه 1995 فيما تضمنه من
إلغاء انتفاعه بالأرض الموزعة إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار على سند من القول من
أن القرار الطعين قد صدر مخالفا للقانون لأنه تملك الأرض موضوع القرار بعد سداده كامل
ثمنها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي 0فضلا عن أن سند القرار المطعون فيه هو تعهديه
بالبناء على الأرض محل انتفاعة في حين قضى في هذه المخالفة بالبراءة بحكم نهائي تأسيسا
عن أن الأرض محل الاتهام ارض بور غير صالحة للزراعة مما يجعل القرار الطعين منعدما
لانعدام سببه
وبجلسة 17/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى حكمها الطعين
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقمك 178 لسنه 1952 – على أن الأوراق قد جاء تخلوا مما يفيد قيام الهيئة
بإبلاغ المدعى بقرار لجنة مخالفات المنتفعين بالهيئة الصادر في الطلب رقم 9 لسنه 892
بتاريخ 24/ 11/ 1994 والمتضمن إلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة – س 11ط 1 ف على المدعى
( المنتفع ) وذلك قبل التصديق على هذا القرار من بتقديم ما يفيد تحقق هذا الإبلاغ ومن
ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا احد اشكالة الجوهرية مهدرا بذلك ضمانه أساسية
من ضمانات الدفاع مما يبطله ويذره مخالفا للقانون 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب
الواردة تفصيلا بتقرير الطعن حاصلها أن أسباب إلغاء قرار انتفاع المطعون ضده قد بنيت
على مخلفة القانون رقم 178 لسنه 1951( 14 والمادة 16 من ذات القانون ) للقيام بالبناء
على الأرض الزراعية محل الانتفاع بالتمليك، كما أن المطعون ضده قد مثل إمام محكمة القضاء
الادارى بالمنصورة وأبدى دفاعه فيما هو منسوب إليه ومن ثم فان توافر علم المدعى يكون
قد تحقق بالنسبة للمخالفة المسندة إليه 0 فضلا عن أن الحكم المطعون قد صدر مخالفا لما
استقرت عليه إحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن كما انه لا يتفق وما تقضى
به إحكام القانون رقم 178 لسنه1952 0
ومن حيث انه باستقراء القواعد الحاكمة للنزاع موضوع الطعن الماثل يبين ان المادة14
من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن " تسلم الأرض لمن آلت
إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون
رسوم
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وان يبذل في عمله العناية الواجبة 0
وإذ تخلف عن تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة
أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 19 أو اخل بأي التزام
جوهري أخر تقضى به العقد أو القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة 0000000 ولها بعد سماع
أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واسترداها
منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات
على أبرام العقد النهائي 0
ويبلغ القرار إليه بالطريق الادارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسه عشر يوما على
الأقل ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا علبيه، ولها تعديله أو إلغاؤه 0
ولها كذلك الأعضاء أداء الفرق بين ما حل مكن أقساط الثمن والأجرة المستحقة 0 وينفذ
قرارها بالطريق الادارى 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم انه رغبه من المشرع في رعاية صغار الزراع من الأجراء المعدمين
قضى بأنه يتم تسليم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق
المستأجرين على أن تسحل باسم صاحبها جون رسوم – وقي مقابل ذلك فرض عدة التزامات على
أصحاب هذه الأرض أهمها أن يقوموا بزراعاتها بأنفسهم وان يبدلوا العناية الواجبة في
استغلالها 0 وحظر عليهم عدم استغلال هذه الاراضى الموزعة في اى غرض أخر غير الزراعة
حظر مطلقا لا استثناء عليه وكذا عدم جواز التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا، فضلا
عن الوفاء بجميع الالتزامات المفروضة عليهم بصفتهم أعضاء في الجمعية التعاونية للإصلاح
الزراعي المختصة والمنصوص عليها في المادة 19 المشار إليها 0
كما إن المشرع قد وضع تنظيما للجزاءات التي توقع على من يخل من المنتفعين بقوانين الإصلاح
الزراعي بالتوزيع نظمته المادة 14 سالفة الذكر ورتبت عليه إلغاء قرار التوزيع بالتمليك
واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجرا نمن تاريخ تسليمها إليه 0 وذلك كله إذا لم تكن
قد مضت خمس سنوات على أبرام العقد النهائي بحسبان أن ملكية تلك الاراضى لا تنتقل من
الدولة إلى الموزعة إلا بالتسجيل ولذلك يقصد بالعقد النهائي هو العقد المشهر، ويلزم
لتوقيع هذا الجزاء إثبات إخلال صاحب الأرض بالالتزامات الجوهرية التي يتعين عليه الوفاء
بها، فإذا قام بالبناء على الأرض الموزعة عليه تعين إثبات ذلك عن طريق التحقيق وسماع
أقواله فيما نسب إليه إذ تلتزم لجنة المشار إليها أن تقوم بالتحقيق في الموضوع باعتباره
يشكل ضمانه جوهرية قدرها المشرع لإثبات ارتكاب صاحب الأرض للمخالفة المنسوبة إليه قبل
إصدار قرار إلغاء التوزيع واسترداد الأرض من المنتفع واعتباره مستأجرا لها من تاريخ
تسليمها إليه 0
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من صغار الفلاحين
وفقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنه 1952 وتم توزيع ارض زراعية عليه بمساحتها
– س 11ط 1ف والكائنة بزراعة البهوفريك بمنطقة أجا محافظة الدقهلية ونسب إليه إقامة
بناء على هذه الأرض انتفاعه ومكن آخرين من البناء عليها وقد وقع هذا التعدي على مساحة
واحد فدان تقريبا فأقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى رقم 9 لسنه 1992 إمام
اللجنة القضائية لبحث وتحقيق مخالفات المنتفعين لإصدار قرارها بإلغاء التوزيع الصادر
منها لصالح المنتفع بدعوى إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه مما يعد خروجا على حكم
المادتين 14و19 من قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر
كما اخل المنتفع المذكور بالتعهدات التي اقر بها في طلب الشراء والتي منح على أساسها
الأرض محل الانتفاع 0 وأعلن المنتفع المذكور بطلب الهيئة وانه تم أخطارا شخصيا بميعاد
الجلسة إمام المحكمة المذكورة بمعرفة الموظف المختص بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي
إلا انه رفض التوقيع بالعلم ولم يحضر بالجلسات التي تدوول فيها نظر الطلب وهو ما لم
ينكره المطعون ضده في عريضة دعواه موضوع الطعن الماثل 0
وبجلسة 24/ 11/ 1994 قررت الجنة إلغاء القرار الصادر منم ال9يئة لصالح المنتفع فيما
تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالطلب الماثل واسترداها منه واعتباره
مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليها 0
وبنت قرارها على أساس أن الثابت من الأوراق إن المنتفع مكن آخرين من البناء على مساحة
20 ط – خلالها مساحات مبورة، حولها سور وأيد ذلك أقوال الحاضرين عن الجمعية وبتاريخ
17/ 11/ 1996 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم3326 لبسنه
1996 بالتصديق على قرار اللجنة سالف الذكر 0
ومن حيث انه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم ثمة دليل على قيامه
بالوفاء بثمن الأرض الموزعة عليه مثار النزاع كاملا ولم يبرم بشأنها عقد نهائي كما
خلت الأوراق من أية دليل يساند ادعاءاته في هذا الخصوص وكانت المخالفة المنسوبة إليه
تشكل خروجا على إحكام القانون رقم 178 لسنه 1952 المشار إليه وإخلالا منه بأحد الالتزامات
الجوهرية التي يفرضها ذلك القانون على المنتفع بالأرض الموزعة عليه وهو الالتزام بالقيام
بزراعتها بنفسه وان يبذل العناية اللازمة في أداء هذا الواجب ويقتضى منه ذلك لزوما
عدم البناء عليها أو تركها بورا أو التصرف فيها للغير وتمكينهم نمن البناء عليها فمن
ثم فانه يتعين إنزال الجوزاء الذي يرتبه القانون في هذه الحالة بالمنوه عنه سلفا –
وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه ضائيا سببا وان قضاء هذه المحكمة جرى على أن
المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء
انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحسبان أن المقصود
من الإبلاغ بقرار اللجنة هو فتح السبيل إمام المنتفع التظلم منه لمجلس الإدارة قبل
اعتماده له وهو امكر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق على قرار هذه اللجنة
إذ يكون في متناول يد المنتفع التظلم منه0 وبالتالي فان هذا الإخطار لا يعتبر أجراء
جوهريا كما انه لا وجه كما قرره المطعون ضده بعريضة دعواه الصادر فيها الحكم الطعين
من انه قد صدر حكم جنائي ببراءته من المخالفة المنسوبة إليه وبنى على أسباب حاصلها
أن الأرض موضوع النزاع ارض بور غير صالحه للزراعة وانعدام مصدر الري عنها ولا حاطتها
بالمباني من جميع الجهات وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر بشان التعدي على
هذه الأرض بدعوى أنها ارض زراعية غير صحيح فانه لا وجه لكل ذلك لان ما ذهب إليه المطعون
ضده من صدور حكم نهائي ببراءته جاء قولا مرسلا لم يقم عليه دليل من الأوراق فلم يقدم
حكما جنائيا ببراءته مما هو منسوب إليه للوقوف على أسباب هذه البراءة فضلا عن استغلال
المخالفة المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر عن جريمة البناء على الأرض الزراعية
طبقا لحكام القانون رقم 116 لسنه 1983 بتعديل قانون الزراعة ولكل منهما نطاق مستقل
ينفرد فيه بأحكام تغاير الأخرى حيث يقع على عاتق المنتفع التزام جوهري بوجوب استغلال
الأرض الزراعية الموزعة عليه في غرض الزراعة فقط ومن مستلزمات ذلك المحافظة على طبيعة
هذه الأرض الزراعية وزراعتها بنفسه ولم يثبت من الأوراق ما ينفى عن المطعون ضده ارتكاب
المخالفة المنسوبة إليه وفقا للمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي 0
وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه غير هذا النظر وقضى بإلغاء القرار الطعين مرتكزا على
عدم ثبوت أخطار المطعون ضده بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس الإدارة
ومعتبرا ذلك أجراء جوهريا، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وحق لذلك الحكم
بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 من رمضان سنة 1426 هجرية والموافق
18 من اكتوبر سنة 2005 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
