الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7597 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7597 لسنة 48 قضائية. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته

ضد

السيده السيد عبد الدايم عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة الغنيمي أحمد حموده
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 3/ 3/ 2002
في الدعوى رقم 1643 لسنة 2 ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أبريل عام ألفين وأثنين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1643 لسنة 2ق بجلسة 3/ 3/ 2002 القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الصادر المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 5/ 11/ 2003 ثم تدوول بجلساتها ولم تحضر المطعون ضدها أو أحد عنها وبجلسة 17/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – موضوع لنظره بجلسة 30/ 3/ 2004 ومن ثم تدوول أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم تحضر المطعون ضدها أو يحضر أحد عنها رغم إخطارها بالجلسات وقدمت الحاضرة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظتي مستندات ومذكرة صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن. وبجلسة 18/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وذلك بصحيفة أودعتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 27/ 10/ 1994 حيث قيدت برقم 795 لسنة 49ق وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3163 لسنة 1993 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح في 3/ 9/ 1993 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثها بمساحة 20س – 21ط – 1ف من الأطيان الزراعية بناحية – بلاى مركز السنطة – بمحافظة الغربية – وذكرت شرحاً للدعوى أن هذه المساحة خصصت لمورثها الغنيمى أحمد حموده ووضع يده عليها منذ عام 1963 وبعد وفاته استمر الورثة في وضع اليد عليها وزراعتها إلا أن الإصلاح الزراعي أصدر القرار المطعون فيه متضمناً إلغاء انتفاعهم بها وربطها بالإيجار بمقولة مخالفة الشروط عقد التمليك والتصرف في مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المذكورة للغير، ونعت المدعية – المطعون ضدها – على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ أن الورثة لم يتصرفوا لأحد في المساحة الموزعة على مورثهم أو في جزء منها ويضعون اليد عليها ويسددون أقساطها السنوية، وأن الشكوى المقدمة ضدهم كانت كيدية ولا أساس لما ورد بها، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا حيث قيدت بجدولها برقم 1643 لسنة 2ق ثم تدوولت أمامها إلى أن قضت بجلسة 29/ 8/ 1995 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبجلسة 3/ 3/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار وشيدت قضائها على أن مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية – منطقة القرشية أفادت بكتابها المؤرخ 22/ 4/ 1995 بأن الورثة هم واضعو اليد على المساحة الموزعة على مورثهم – المنتفع الأصلي – وليس هناك أي تصرف بالبيع أو غيره ومن ثم يكون قرار إلغاء الانتفاع غير قائم على سبب يبرره ومخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترفض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أنه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث اعتمد على كتاب منطقة القرشية للإصلاح الزراعي المشار إليه رغم أنه لاحق على صدور قرار إلغاء الانتفاع وفضلاً عن ذلك فالثابت أن الورثة تصرفوا في الأرض انتفاع مورثهم حسبما يبين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها إلى خضره عبد الحميد لاشين – زوجة رضوان محمد شادي ببيع مساحة ثلاثة قراريط من تلك الأرض.
من حيث أنه يبين من مطالعة القرار المطعون فيه رقم 1993 الصادر بتاريخ 3/ 8/ 1993 من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإلغاء انتفاع الغنيمى أحمد حموده – مورث المطعون ضدها – بمساحة 20س – 21ط – 1ف استناداً إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، والتي خولت رئيس مجلس إدارة الهيئة إلغاء توزيع الأرض الزراعية على المنتفع أو ورثته – إذا ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازى لها حتى تاريخ العمل به – أن واضع اليد على تلك الأرض ليس هو المنتفع أو ورثته.
ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين بمنطقة القرشية بالسنطة تبين لها لدى معاينة المساحة الموزعة على مورث المطعون ضدها أن المدعو رضوان محمد شادي – وهو ليس من الورثة يضع يده على مساحة 8س – 13ط المبينة الحدود والمعالم بالكشف رقم 4ب المرفقة صورته وذلك اعتباراً من عام 1982 الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أوجب على المنتفع ومن بعده ورثته زراعة الأرض والعناية بها واستمرار وضع اليد عليها وعدم التخلي عنها أو تركها للغير بأي تصرف من التصرفات، ولا شك أن تلك المخالفة تبرر للإصلاح الزراعي إلغاء توزيع المساحة محل المخالفة فقط على المنتفع أو ورثته مع إبقاء انتفاعه مستمراً ببقية المساحة الموزعة عليه، وترتيباً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحاً وقائماً على سببه الذي يبرره واقعاً وقانوناً فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المطعون ضدها بمساحة 8س – 13ط فقط من المساحة الموزعة عليه، ويعتبر خاطئاً ومخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة على مورث المطعون ضدها وقدرها 12س – 8ط – 1ف وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بإلغاء قرار إلغاء الانتفاع فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المطعون ضدها لكل المساحة الموزعة عليه وقدرها كما تقدم 20س – 21ط – 1ف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين تعديله وفقاً لما تقدم وعلى النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
ولا ينال من ذلك استرداد الورثة لمساحة ثلاثة قراريط مما تبين للجنة الحصر وضع الغير يده عليه – في تاريخ لاحق على صدور قرار إلغاء الانتفاع إذ أنه على فرض صحة ذلك فمن المقرر أن المعول عليه في سلامة القرار الإداري أن يكون السبب الذي قام عليه صحيحاً واقعاً وقانوناً وقت إصداره، وطبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 فإنه متى تحقق وضع يد غير المنتفع أو ورثته على الأرض الموزعة حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو 11/ 4/ 1986 كان حقاً للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء الانتفاع، وهذا ما ثبت في النزاع الماثل على النحو سالف البيان ومن ثم تلتفت المحكمة عما ورد بالمستندات الواردة من منطقة الإصلاح الزراعي بالقرشية في هذا الشأن طبقاً لما يبين من حافظتي المستندات المقدمة من الحاضر عن الهيئة.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3163 المؤرخ 3/ 8/ 1993 فيما تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة 12س – 8ط -1ف (فدان واحد وثمانية قراريط واثنا عشر سهما) من المساحة الموزعة على مورث المطعون ضدها – الغنيمي أحمد حموده – والمبينة الحدود والمعالم بكشوف لجنة الحصر مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة..
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 22 من رمضان سنة 1426ه الموافق 25/ 10/ 2005م. بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات