الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الطعن الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطالله – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد المجيد أحمد حسين المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الطعن الآتي

فى الدعوى رقم 7573 لسنة 49 ق 0 عليا

المقامة من

ورثة عبد العاطي محمد بدر وهما
1 بدر عبد العاطي محمد بدر
2 تحية عبد العاطي محمد بدر

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة
17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 116 لسنة 2001


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 21/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقدير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2001 في الاعتراض رقم 116 لسنة 2001 بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً باستبعاد مجدداً باستبعاد العقار موضوع الاعتراض من الاستيلاء الحاصل عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضتي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً 0 وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة وبجلسة 16/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 19/ 4/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 14/ 6/ 2005 وحضر الطرفان كل بوكيل عنه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر للطرفين فأودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرو خلال ذلك الأجل طلبت في ختامها رفض الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 116 لسنة 2001 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 28/ 2/ 2001 وطلبا في ختام صحيفة الاعتراض استبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وذكرا شرحاً للاعتراض أنهما وضعا اليد على قطعة أرض مساحتها قيراط واحد وهي من أراضي البناء داخل كردون مدينة السنطة/ غربية ومقام عليها سكن لهما خلفاً عن والداهما منذ عام 1950 وظل وضع اليد هادئاً وظاهراً حتى نما إلي علمهما استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي هذه المساحة قبل الخاضع لصلاح الدين شعبان مطاوع عملاً بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، وأضافاً أن هذا الاستيلاء مخالف للقانون إذ أن المساحة محل الاستيلاء من أراضي البناء ويسرى عليها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 فضلاً عن تملكهما هذه المسلحة بالتقادم قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 0
وقد تدوول الاعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي حيث قررت بجلسة 16/ 5/ 2001 وقبل الفصل في الشكل والموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها، وقد باشر الخبير المنتدب هذه المهمة وأودع التقرير المرفق بالأوراق وفيه أنتهي إلي أن المساحة محل الاعتراض قدرها قيراط واحد كائن بحوض دائر الناحية نمرة 7 قسم ثاني بالقطعة رقم 371 من أصلية بزمام السنطة البلد مركز السنطة بمحافظة الغربية وقد استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع نفاذا للقانون 50 لسنة 1969 بموجب محضر تعديل استيلاء مؤرخ 18/ 1/ 1993 وأن هذا المساحة وقف نفاذ القانون المذكور كانت أرضاً زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية، وقد باعها شعبان السيد مطاوع بتاريخ 29/ 12/ 1960 بعقد بيع عرفي إلي عبد العاطي محمد بدر { مورث المعترضين } وأن الأخير باعها بعقد عرفي مؤرخ 25/ 10/ 1963 إلي تحية { المعترضة الثانية } التي قامت توضع يدها عليها وإقامة مسكن خاص بها بالطوب الأخضر ثم قامت بتحديده عام 1970، وأضاف الخبير أن العقد العرفي سند المعترضين لم يرد بأية ورقة رسمية ثانية التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء كما لم يدرجه الخاضع ضمن إقراره في التصرفات العرفية غير المسلمة وبجلسة 17/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي القرار المطعون فيه برفض الاعتراض موضوعاً وشيدت قرارها على ما أورده الخبير في تقريره على النحو سالف البيان وأنها تطمئن إليه وتأخذ به كسبب لقرارها 0
ومن حيث إن ما قررته اللجنة لم يلق قبولا من الطاعنين فأقاما الطعن الماثل استناد إلي أن قرار اللجنة أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن المساحة محل النزاع أرض بناء من قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء ومن ثم لا تخضع لأحكامه ولا يجوز الاستيلاء عليها ولا يترتب على الخاضع إن لم يدرجها ضمن إقراره، كما أن قرار اللجنة قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب حيث لم ترد اللجنة على ما أورده الطاعنان من ما أخذ على تقدير الخبير واكتفت بالأخذ به
من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن استباق لهما فيما أصدرته من أحكام في شأن بعض المساحات التي استوفت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بناحية السنطة البلد بمحافظة الغربية بحوض داير الناحية نمرة قسم ثان أنه لدي قيام الهيئة بالاستيلاء تقديم الأهالي الذين يضعون اليد على الأراضي محل الاستيلاء بعدة شكاوى إلي الجهات المسئولة بالدولة ومنها مجلس الشعب حيث أحيلت الشكوى إلي لجنة الاقتراحات والشكوى بالمجلس فأعدت تقريراً في ذلك الموضوع تضمنه أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أفاد بأن الأرض موضوع النزاع كانت خاضعة للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 وإفراج عنها في السبعينيات وأن الفصل في نقل الملكية هو أبحاث الملكية التي تقوم بها إدارة المساحة والتي انتهت إلي أن مالك الأرض له حق الاحتفاظ بقدر معين منها وأن المساحات التي تصرف فيها الخاضع ويوجد لدى المشترى ما يثبت الحصول على حكم صحة ونفاذ عقد البيع أو أي مستند رسمي أخر مثل إيصال كهرباء أو مياه يثبت وضع يده على الأرض فان الهيئة سوف تقوم بتسليمه هذه المساحات باعتبارها في احتفاظ الخاضع ومن لا يوجد لديه أي مستند أو دليل فسيتم بيع المساحة له بشروط ميسره ( في هذا الشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 3971 لسنة 43 ق 0 ع ورقم 501 لسنة 48 ق 0 ع و 134 لسنة 49 ق 0 ع و 10308 لسنة 48 ق 0 ع ) 0
ولما كان الثابت من الأوراق خاضته تقرير الخبير المودع ملف الطعن ومحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 18/ 1/ 1993 أن اللجنة القائمة بالاستيلاء تبين لها أن بعض القطع حدثت بها تصرفات من الخاضع وعليها أرقام طلبات شهر عقاري ورأت اللجنة احتساب هذه المساحات من ضمن احتفاظ الخاضع مستقبلاً وسبق أن تحررت مكاتبات الإصلاح الزراعي والشهر العقاري ووافق الإصلاح الزراعي على السير في إجراءات تسجيل هذه الطلبات بالشارع كما أن هذه المساحات تم الإفراج عنها ضمن محضر إفراج الحراسة قبل الخاضع المذكور بالمحضر المؤرخ 24/ 9/ 1973، وقد أوردت اللجنة ضمن هذه القطع القطعة رقم 371 المؤرخ 24/ 9/ 1973، وقد أوردت اللجنة ضمن هذه القطع القطعة رقم 371 التي يوجد بها المساحة محل النزاع الماثل، ولم تزعم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن من ذكرتهم لجنة الاستيلاء بالمحضر المؤرخ 18/ 1/ 1993 على أنهم تقدموا للجنة بالعقود المثبتة للتصرف إليهم ووضعهم اليد علي تلك المساحات قد وردوا علي سبيل الحصر، ومن ثم كان يتعين علي الإصلاح الزراعي عند تعديل الاستيفاء قبل الخاضع المذكور أن يراعي الحقوق التي ترتبت للغير من أطيان الاحتفاظ وعدم الاستيلاء عليها واعتبارها من الأراضي التي قرر الاحتفاظ بها قانوناً، وإذ لم يلتزم بذلك وأستولي على المساحة محل الاعتراض المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير فإن هذا الاستيلاء يكون مخالفاً بقانون ويتعين الإفراج عن هذه المساحة والاستيلاء على مساحة بديلة مما يكون في احتفاظ الخاضع المذكور وهو ما سبق أن قضت به المحكمة في الطعون المماثلة السالف الإشارة إليها 0
ومن حيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه لم يأخذ بما تقدم وأنتهي إلي رفض الاعتراض محل الطعن فإنه يكون مستخلصاً استخلاصا غير سائغ من الأوراق ويكون مخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً باستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تتحمل بها عن درجت التقاضي عملاً بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد مساحة قيراط واحد
بزمام الالسنطة البلد بحوض داير الناحية نمرة قسم ثان بالقطعة رقم 371 من
أصلية الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء قبل الخاضع صلاح الدين
شعبان مطاوع طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك على النحو الموضح بالأسباب وألزمت
المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجة التقاضي 0
صدر الحكم وتلى علنا فى جلسة الثلاثاء الموافق 1 من شعبان 1426 ه الموافق 5 من سبتمبر سنة 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات