المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7493 لسنه 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثالثه – موضوع
بالجلسة المنعقده برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد
الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى
محمد/ منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد احمد حسن المقنن ( نواب رئيس مجلس الدوله )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمه
" اصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 7493 لسنه 45 ق 0 عليا
المقام من
1) ناجى شوقى جرجس
2) رزق عطا الله رزق
3) سهير يوسف ابراهيم
4) مجدى ماهر منصور
5) ظريف بهنان ميخائيل
6) نشأت وهيب نخيله
7) بهنان ميخائيل بيارى
8 ) ملاك عوض فرج
9) ثابت عطا الله رزق
10) حسمت رشدى عويضه
11) عبد السيد موسى حنين
12) شوقى جرجس بخيت
13) رياض مسعد سيدهم
14) عبيد نظير بشاره
15) ورده عبد الملاك ميخائيل 0
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئه العامه للاصلاح الزراعى بصفته
عن القرار الصادر من اللجنه القضائيه فى الاعتراض رقم 318، 319، 320، 321 لسنه 1997
الاجراءات
فى يوم الخميس الخامس من اغسطس سنه 1999 اودع الاستاذ محمد ابراهيم
الوكيل المحامى بصفته وكيلا عن الكاعنين قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير الطعن
الماثل عن قرار اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى المطعون فيه الذى قضى بقبول الاعتراضات
شكلا وفى الموضوع برفضها 0
وكلب الطاعنون للاسباب الوارده تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
قرار اللجنه القضائيه المطعون فيه والقضاء مجددا بندب خبير لبحث اركان الاعتراضات بكافه
البيانات التى سيتم بيانها فى حينه وقج تم اعلان الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وقدمت هيئه مفوضى الجوله تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات 0
ونظرالطعن امام دائره فحص الطعون على النحو المبين بالاوراق حيث قررت الدائره بجلسه
21/ 8/ 2002 احاله الطعن للدائرة الثالثه عليا موضوع لنظره بجلسه 18/ 9/ 2002 وتدوول
امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسه 4/ 1/ 2005 اصدار الحكم بجلسه
اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله 0
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه بمراعاه اضاافه مواعيد مسافه المخصص عليها
فى الماده 16 من قانون المرافعات 0
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان المعترضين اقاموا الاعتراضات
ارقام318، 319، 320، 321 لسنه 97 امام اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى طالبين استبعاد
المكساحات المملوكه لهم من الاستيلاء عليهاقبل نظير خله عبد المسيح طبقا للقانون رقم
127 لسنه 1961 0
وذكر المعترضون فى الاعتراض رقم 318 لسنه 97 وهم: – ناجى شوقى جرجس، ورزق عطا الله،
وسهير يوسف انهم يمتلكون ارضا زراعيه مساحتها 15 ف تخص كل منهم خمسه افدنه بموجب عقد
شراء صادر بتاريخ 25/ 11/ 1979 من المرحوم وديع عبد الملاك بحوض جنارى ببركه غطاس ابو
حمص، وذكر المعترضان فى الاعتراض رقم 319 لسنه 97 وهما مجدى ماهر منصور، وبهنان ميخائيل
انهما يمتلكان اطيانا زراعيه مساحتها 10ف يخص كل منهما خمسة افدنه بالشراء بموجب عقد
بيع مؤرخ 1/ 7/ 91 صادر من المرحوم فتحى رزق ارمنيوس بحوض جنارى ببركه غطاس ابو حمص
0
وذكر المعترضان فى الاعتراض 320 لسنه 97 وهما نشات وهيب نخله، وبهنان وهيب بيارى انهما
يمتلكان مساحه 10ف يخص كل منهما خمسه افدنه بطريق الشراء من المرحوم نظير خله عبد المسيح
بموجب عقد بيع مؤرخ 8/ 5/ 1972 وذكر المعترضون فى الاعتراض رقم 321 لسنه 97 انهم يمتلكون
مساحه 40 ف يخص كل منهم خمسه افدنه الت اليهم بطريق الشراء من المرحوم نظير نخله عبد
المسيح بموجب عقد بيع مؤرخ 5/ 1/ 1973
كائنه بناصيتى النخله البحريه بحوض الشرعانيه وام غالى بناحيه بركه غطاس ابو حمص جنارى،
والبور الفرن 0
وقد اجمع المعترضون انهم يضعون اليد على المساحات المملوكه لهم ويقومون بزراعتها الا
انهم فوجئوا بتاريخ 21/ 6/ 97 باعلان بصحيفه الاهرام بالاستيلاء الابتدائى على مسطح
9 س 64 ف بناحيه بركه غطاس مركز ابو حمص محافظه البحيره قبل الخاضع نظير نخله عبد المسيح
طبقا للقانون رقم 127 لسنه 91 وهو الامر الذى حدا بهم الى اقامه اعتراضاتهم 0وبجلسه
3/ 6/ 99 اصدرت اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه برفض الاعتراضات
واقامت قضاءها على ان المعترضين لم يقدموا ايه مستندات تؤيد اعتراضاتهم سواء عقود البيع
المدعى صدورها لهم من البائعين، او عقود البيع الصادره لهم او لاسلافهم من المرحوم
نظير نخله عبد المسيح الخاضع للقانون رقم 127 لسنه 61 والمستولى قبله على المساحات
محل الاعتراضات كما لا تنطبق على التصرفات الصادره لهم احكام القانون رقم 50 لسنه 1791
ومن ثم تضحى تلك الاعتراضات فاقده سندها خليقه بالرفض 0
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها مخالفه قرار اللجنه القضائيه للقانون لعدم
المامه لكل ظروف الاعتراض حيث لم تقم اللجنه القضائيه بضم ملف اقرار الخاص لمعرفه ما
يحتويه من تصرفات 0
كما شاب القرار المطعون فيه التناقض فى اسبابا لانه جاء به ان عقود البيع سند ملكيه
المعترضين غير مقدمه فى حين انها مقدمه فى ملفات اعتراضاتهم وكان يتعين على اللجنه
الاستيفاء باهل الخبره لتحقيق دفاع المعترضين 0
ومن حيث ان الماده من القانون رقم 127 لسنه 1961 تنص على ان 000 ولا يسعتدى تطبيق
احكام هذا القانون بتصرفات المالك مالم تكن ثابته التاريخ بين العمل به 0
وقد جرى قضاء هذه المحكمه على انه يتعين للاعتداء بتصرفات المالك الخاضع ضروره وجود
العقد الصادر منه وان يكون صادرا فى تاريخ سابق على العمل احكام القانون الذى تم الاستيلاء
بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق شروط تطبق القانون 0
ومن حيث ان الطاعن يطلبون استيفاء المساحات وضع يدهم من الاستيلاء قبل نظير خله عبد
المسيح طبقا للقانون 127 لسنه 61 على سند من ان اسلافهم ( البائعين لهم ) اشتروا تلك
الارض بعقود ثابته التاريخ قبل العمل بذلك القانون واذ لم يقدم الطاعنون سواء امام
اللجنه القضائيه او امام تلك المحكمه عقود البيع الصادره من ال
لاسلافهم، وكذا، دليل ثبوت تاريخ تلك التصرفات قبل العمل باحكام القانون رقم 127 لسنه
61 فضلا عن عدم توافر شروط انطباق احكام القانون رقم 15 لسنه 70 معدلا بالقانون رقم
50 لسنه 79 على تلك التصرفات ومن ثم يكون قرار الاستيلاء على هذه الارض قبل الجامع
المذكور مطابقا لصحيح حكم القانون واذ ذهب قرار اللجنه القضائيه هذا المذهب فانه يكون
قد اصاب صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات عملا
بحكمالماده 184 من قانون المرافعات وى وجه لطلب الطاعنين ندب خبير لان المحكمه لاترى
وجها لذلك سيما وان الطاعنين لم يوضحوا الماموريه التى يمكن ان يكلف بها الخبير خاصه
وان الثابت او وضع يدهم على الارض لاحق للعمل بالقانمون 127 لسنه 61 ولم يزعموا انهم
تملكوا تلك المساحات بالتقادم 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت
الطاعنين المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 3 من ربيع اول سنه 1426 هجريا الموافق
12 من ابريل سنه 2005 ميلاديه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
