الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7281 لسنة 44 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عبد الله – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7281 لسنة 44 ق 0 عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ محمد غازي عبد العاطى وهما:
أحمد محمد غازي وسعدية محمد غازي

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في
الإعتراض رقم 60 لسنة 1985 بجلسة 11/ 2/ 1998 0


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من يوليه سنة 1998 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الإعتراض رقم 60 لسنة 1985 الصادر بجلسة 11/ 2/ 1982 والقاضي: بقبول الإعتراض شكلا ورفضه موضوعا 0
وطلب الطاعنان: للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الإستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 10/ 2000 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/ 12/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 5/ 3/ 2002 0 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة ملف الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 0
وتدو ول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وذلك لقيام الطاعنان بتقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بتاريخ 4/ 4/ 1998 برقم 320 لسنة 44 ق وبجلسة 30/ 5/ 1998 تقرر قبول هذا الطلب وأقاما الطعن الماثل في 28/ 7/ 1998 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 1/ 1985 أقام الطاعنان وآخرون ( باقي ورثة محمد غازي عبد العاطي ) الاعتراض رقم 60 لسنة 1985 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضد المطعون ضده بصفته طلبوا فيه إلغاء الإستيلاء الموقع على مساحة 7 ف بحوض زمام منشأة عقل مركز سيدي سالم مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال المعترضون شرحا للاعتراض أنه بموجب عقد بيع إبتدائي اشتري مورث المعترضين من السيد/ عبده غازي عبد الرحمن مساحة 7 ف أرض زراعية بحوض زمام منشأة عقل مركز سيدي سالم والموضحة الحدود والمعالم بالعقد وقد أستولي المعترض ضده على هذه المساحة خطأ قبل الدكتور/ حسن زكي الإبراشي طبقا للقانون 127 لسنة1961 وأن الأرض محل الاستيلاء أرض بور لا تخضع للاستيلاء 0
وبجلسة 26/ 1/ 1986 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة بمنطوق هذا القرار 0
حيث أودع الخبير تقريره المؤرخ 15/ 7/ 1987 أنتهي فيه إلي الآتي:
1 – الأطيان محل الاعتراض مساحتها 7 أفدنة مشاع في 13 س 19 ط 175 ف بحوض البرية القبلي/ 3 قسم ثان ص 1 بالحدود والمعالم المبينة بالمعاينة 0
2 – الأطيان محل الاعتراض تم الاستيلاء عليها تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل الخاضع حسن محمد زكي الإبراشي ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائي عليها حتى الآن ولم يتم النشر واللصق 0
3 – سبق رفع اعتراض على الأطيان محل الاعتراض ضمن مسطح 22 س 23 ط 14 ف وهو الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 المقام من البائع لمورث المعترضين الحاليين ويدعى/ عبده غازي سلامة ضد الإصلاح الزراعي وقضي فيه بجلسة 29/ 10/ 1972 برفضه وأقيم بشأنه الطعن رقم 771 لسنة 19 ق 0 ع وقضي في هذا الطعن بالنسبة للأطيان مشتري المعترض عبده غازي سلامة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه 0
4 – الأطيان محل الاعتراض كانت ولا زالت ملك الخاضع/ حسن زكي الابراشي حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 0
5 – الأطيان محل الاعتراض كانت أرض بور وضع اليد عليها مورث المعترضين وقام بإستصلاحها وزراعتها ابتداء من 15/ 10/ 1960 وهو تاريخ عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 الصادر له من عبده غازي سلامة المشتري من الخاضع بموجب عقد بيع ابتدائي وذلك كقول المعترض 0 وأن عقد البيع سند المعترض تاريخه 15/ 10/ 1960 وهذا التاريخ غير ثابت رسميا 0 وأن وضع يد مورث المعترضين في الفترة من تاريخ 15/ 10/ 1960 حتى تاريخ نفاذ القانون 127 لسنة 1961 لا يكسبه ملكية الأطيان محل الاعتراض 0
6 – المعترضون لم يقدموا ما يفيد ورود مضمون العقد العرفي سند الاعتراض ورودا كافيا في أية ورقة رسمية وثابتة التاريخ قبل تاريخ 25/ 7/ 1961 وهو تاريخ نفاذ القانون 127 لسنة 1961 0
7 – العقد العرفي سند الاعتراض صادر من غير الخاضع حيث صادر من عبده غازي سلامة لمورث المعترضين فمن ثم لم يدرج في الإقرار الذي قدمه الخاضع وأن كان قد أودع في الإقرار المقدم من الخاضع أنه تم التصرف في مساحة 9 س 15 ط 11 ف بحوض البرية/ 3 قسم ثان إلي البائع لمورث المعترضين المدعو/ عبده غازي سلامة وشركاه 0
وبجلسة 11/ 1/ 1998 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وشيدت قرارها على أن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع سند المعترضين في الاعتراض مؤرخ 15/ 10/ 1960وهذا العقد لم يثبت تاريخه في أي ورقة رسمية قبل تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء وأن الخبير قد أقام تقريره على اسس موضوعية ثابتة ولها أصل في الأوراق تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما جاء به مكملا لأسبابه، ومن ثم يكون طلب المعترضين استبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون حريا برفضه 0
ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال لما هو ثابت من أن التصرف الصادر من الخاضع للبائع لمورث المعترضين ( الطاعنين ) قد أثبته في إقراره المقدم منه نفاذا لأحكام القانون 27 لسنة 1961 0 كما أن التصرف محل النزاع ثابت بسجل 2 خدمات بالجمعية التعاونية الزراعية وهو ورقة رسمية 0
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض الماثل لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 0 فإن قضاء هذه المحكمة جري على أن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وتلك طبيعتها تحوز قوة الأمر المقضي ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها على الوجه المبين في القانون 0
ومن حيث أن المستفاد من سياق نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق 0 ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا 0 ومتي ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها 0
ومن ذلك يبين أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضي فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والمحل والسبب 0 وغني عن البيان أن السبب يفترق عن الدليل أو يقصد بالسبب في هذا المقام المصدر الذي تولد منه الحق المدعى به بينما الدليل هو وسيلة إثبات هذا الحق وإذ كان المعول عليه في قيام الحجية على الوجه المشار إليه هو وحده السبب وليس وحده الدليل فمن ثم فإن تعدد الأدلة لا يحول دون قيام حجية الأمر المقضي طالما توافرت شرائطها بالمفهوم سالف البيان 0
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على ملف الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 أن المدعو عبده غازي سلامة وآخرين أقاموا هذا الاعتراض طلبوا فيه رفع الاستيلاء على مساحة 30 فدان تحت العجز والزيادة من الاستيلاء قبل الخاضع الدكتور/ حسن زكي الابراشي والتي قاموا بشرائها عام 1957، وقد أختص المدعو غازي عبده سلامة بمساحة 8 أفدنة وأختص باقي الشركاء بباقي المساحة 0 وبجلسة 29/ 10/ 1982 قررت اللجنة القضائية رفض الاعتراض استنادا إلي أن المساحة المباعة تزيد على خمس أفدنة ولم يقدم المعترضون أي دليل على أن التصرف محل الاعتراض ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 0 اقام المعترضون الطعن رقم 771 لسنة 19 ق 0 ع أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا على هذا القرار، وبجلسة 27/ 3/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء القرار، وبجلسة 27/ 3/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعنين من الثاني إلي السابع وهم: عبد الفتاح بسيوني الهلاوى، إسماعيل إبراهيم نجيب، أحمد إبراهيم عبد الله سند، رشاد محمد ربيع، محمد عبد الواحد زبان، شفيق عبد الواحد زبان 0
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على أوراق الطعن الماثل أن ورثة محمد غازي عبد العاطي أقاموا الاعتراض رقم 60 لسنة 1980 بطلب استبعاد مساحة 7 أفدنة من الاستيلاء قبل الخاضع حسن زكي الأبراشي طبقا للقانون 127 لسنة 1961 والتي آلت لمورثهم بموجب العقد المؤرخ 15/ 10/ 1960 من البائع عبده غازي سلامة 0 وقد آلت هذه المساحة للبائع، حسب ما ورد بالعقد من الخاضع حسن زكي الأبراشي، ومن ثم يكون حقيقة طلبات المعترضين في الاعتراض رقم 60 لسنة 1985 هي الاعتداد بالعقد العرفي الصادر من الخاضع حسن زكي الأبراشي سنة 1957 للبائع عبده غازي سلامة بمساحة 8 أفدنة 0
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض رقم 60 لسنة 1985 أن الأطيان محل الاعتراض تدخل ضمن أطيان الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 المقام من البائع لمورث المعترضين الحاليين ويدعو عبده غازي سلامة ضد الإصلاح الزراعي وقضي فيه بالرفض بجلسة 29/ 10/ 1972 واقيم بشأنه الطعن رقم 771 لسنة 19 ق 0 ع وقضي فيه بالنسبة للأطيان مشتري عبده غازي سلامة بالرفض وتاييد القرار المطعون فيه 0
من حيث لا مراء في ضوء ما سلف إيراده من واقعات في أن الاعتراضين رقمي 289 لسنة 1971، 60 لسنة 1985 يتحدان في الخصوم بمراعاة أن الاعتراض الأول أقيم من المدعو/ عبده غازي سلامة والاعتراض الثاني أقيم من ورثة محمد غازي عبد العاطي بصفتهم خلفا خاصا للمعترض في الاعتراض الأول عبده غازي سلامة 0
كما يتحدان في المحل والسبب إذ يستهدف المعترضان في كل منهما الإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع الدكتور/ حسن زكي الابراشي عام 1957 للمشتري/ عبده غازي سلامة بمساحة 8 أفدنة، وذلك لورود هذا التصرف في الإقرار المقدم من الخاضع ولثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، ومتي كان الأمر ما تقدم فإن القرار الصادر في الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 يحوز حجية الأمر المقضي بما لا يجوز إثارة النزاع من جديد أمام اللجنة القضائية، وبالبناء على ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 60 لسنة 1985 المبدي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ( الطاعنة ) قائما على سند صحيح من القانون جديرا بالقبول 0 وإذ ذهب القرار المطعون غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعينا الحكم بإلغائه، وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 مع إلزام الطاعنين المصروفات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 289 لسنة 1971 وألزمت الطاعنيين المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 30 من رجب سنة 1426 ه الموافق 4/ 9/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات