المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7118 لسنه 44ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن رقم 7118 لسنه 44ق0 عليا
المقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للابنية التعليمية بصفته
ضد
مريم محمد السيد غنيم 0
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسه 24/ 5/ 1998 فى الدعوى رقم 3830 لسنه
49ق
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق الثانى والعشروين من يوليو سنه 1998 أودع
وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود الادارية والتعويضات بجلسه 24/ 5/ 1998 فى
الدعوى رقم 3830 لسنه 49ق المقامه من المطعون ضدها على الطاعن بصفته – والذى قضى بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الهيئة المدعى عليها بان تؤدى للمدعية مبلغا مقداره
عشرة الاف جنيه – قيمه التامينن الابتدائى المقدم منها ومبلغ خمسة الاف جنيه على سبيل
التعويض والمصروفات 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
والزام المطعون ضدها المصروفات 0
واعلن الطعن الى المطعون ضدها على الوجه الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 0
ونظر الطعن امام دائرة تخص الطعون التى قررت بجلسة 20/ 3/ 2002إحالته الى المحكمة الادارية
العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره امامها جلسة 22/ 7/ 2003 حيث تدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودعت الهيئه الطاعنه حافظتى مستندات ومذكرة دفاع
طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضه الطعن كما اودعت المطعون ضدها مذكره بدفاعها
طلبت فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 4/ 1/ 2005 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 22/
3/ 2005 وبتلك الجلسة قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسه 7/ 6/ 2005 ثم لجلسه اليوم لاتمام
المداولة وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 20/ 2/ 1995
اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 3830 لسنه 49 ق امام محكمة القضاء الادارى طلبت فيها
– وفق تكييف المحكمة بطلباتها – الحكم بالغاء قرار ترسية الممارسة رقم 318/ 91/ 1992
عليها والزام الهيئه المدعى عليها برد مبلغ عشرة الاف جنيه – قيمه التأمين الابتدائى
مع الزامها بان تؤدى لها مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض لجبر ما اصابها من ضرر
وما لحقها من خساره وما فاتها من كسب وذكرت المدعية شرحا لدعواها ان الهيئه المدعى
عليها اعلنت عن ممارسهه لاستئجار مبنى ادارى لها وفقا للشروط المعلنه وانها – اى المدعية
تقدمت بعطاء فى هذه الممارسه متضمنا شروطها مرفقا به التامين الابتدائى وبتاريخ 2/
5/ 1992 اخطرتها تلك الههيئه بقبول عطائها وسلمت الاخطار لوكيلها بتاريخ 3/ 5/ 1992
دون ان تسلمه الدفعه المقدمة ( ايجار سنتين ) طبقا لشروط العطاء حتى يتسنى لها تجهيز
وتسليم المبنى فى الموعد المتفق عليه وانها ارسلت بتاريخ 4/ 6/ 1992 انذارا لتلك الهيئه
لحثها على تنفيذ شروط العطاء وصرف الدفهخ المقدمه الا انها تجاهلت كل ذلك وقامت بمصادرة
التامين الابتدائى وهو مايترتب عليه ان اصيبت باضرار جسيمه مما يحق لها ان تطالب بقيمه
التامين الابتدائى ومبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض لما لحقها من خسارة تتمثل
فى الغاء العقد معها وما فاتها من كسب وخلصت المدعية الى طلب الاحكم بطلباتها سالفه
البيان 0
وبجلسه 24/ 5/ 1998 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 0 واقامت قضاءها على انه من المقرر
ان القبول بوصفه تعبيرا عن الارادة لا يتحقق وجوده القانونى ولا ينتج اثره الا اذا
اتصل بعلم من وجه اليه ويتعين ان يكون القبول بذات الشروط التى صدر بها الايجاب بدون
تعديل الا بارادة الطرفين وان الشروط التى يضعها مقدم العطاء تكون واجبة الاحترام عند
البت فى عطائه بقبوله او برفضه وليس للجهة الادارية ان تعدل من شروط العطاء بارادتها
المنفردة ومن ثم يتعين ان يكون القبول مطابقا لشروط العطاء المقدم وذلك حتى يتسنى التقرير
بانعقاد العقد الادارى بعلم مقدم العطاء بقبول عطائه اما اذا ثبت ان القبول قد انطوى
على تعديل للعطاء محل القبول وذلك باغفال بعض الشروط الواردة به دون ان يثبت تنازل
مقدم العطاء عنها يضحة غير مطابق للايجاب ويترتب على ذلك عدم صحه انعقاد العقد لعدم
توافر ارادة الطرفين فى انعقاده 0
واضافت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان المدعية اشترطت فى عطائها شرطا واضحا صريحا
الا وهو صرف دفعه الايجار الاولى كدفعه مقدمة لاجراء التشطيبات واصر وكيلها على ذلك
بمحضر المفاوضة وسجلته اللجنه بتقريرها الذى اعدته عقب انصراف الوكيل بعد رفضه التوقيع
على المحضر واخذه معه وقد تاكد تمسك المدعية بصرف الدفعه المقدمه ( ايجار سنتين ) الا
ان الثابت ان توصية لجنه البت بارساء الممارسة على المدعية والتى وافقت عليها السلطة
المختصه قد اغفلت تماما شرطا جوهريا الا وهو الزام الهيئة بان تؤدى للمدعية دفعه الايجار
الاولى كدفعه مقدمة لاجراء التشطيبات وتسلم المبنى بعد ثلاثه اشهر من تاريخ اداء هذهه
الدفعه وهو شرط ملازم للعرض المقدم من المدعية وان تلك الهيئه اخطرت المدعيه بالقبول
دون ان تبدى رغبتها على انة تؤدى الدفعه المقدمه لها ودون ان تتضمن توصية لجنه البت
المعتمدة من اسللطة المختصة ذلك الشرط 0
واستطردت المحكمه قائله انه يبين مما تقدم ان القبول لم يوافق الايجاب حتى يتسنى القول
بانعقاد العقد بارادة الطرفين ومن ثم لم ينعقد العقد الامر الذى يترتب عليه قانونا
ان ترد الهيئه المدعى عليها التامين الابتدائى المقدم من المدعية لعدم صحة ارساء الممارسة
عليها لعدم توافق الايجاب مع القبول 0
واردفت المحكمة انه بالنسبه لطلب التعويض فانه ازاء عدم انعقاد العقد لعدم توافق الايجاب
مع القبول فان التعويض يقتصر على الاضرار المادية التى اصابت المدعية من جراء عدم قبام
الهيئه المدعى عليها برد التامين الابتدائى لها اعتبارا من تاريخ عدم انعقاد العقد
وهو يقدر بما فاتها من كسب من جراء حبس ذلك المبلغ عنها طوال هذه المدة وهو ما تقدره
المحكمه بمبلغ خمسه الاف جينه 0
ومن حيث ان الطعن يقوم على مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله
تاسيسا على ان هذا الحكم اسس قضاءه على اسباب لا تستنهضه ولا تنتجة مما يصمه بالقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلا عن مجافاته لقواعد التفسير الصحيحة ذلك ان خلو
قرار لجنه البث فى الممارسه من رفض شرط المطعون ضدها يعتبر قبولا له واعتداد به سيما
وان العبارة الصادره عن لجنه البت والتى اوصت بقبول العطاء لمناسبته فنيا وسهريا قد
جاءت عامه بمالايجوز صرف دلالة تلك العبارة عن معناها وقصرها على ما ارتاه الحكم المطعون
فيه كما ان اخطار قبول العطاء المسلم الى المطعون ضدها قد جاء به ان الهيئه قد وافقت
على العرض المقدم منكم " وهو قول جامع بقبول كل مشتملات العطاء 0اذ لم يتضمن رفض شرط
سداد الدفعه المقدمة او ثمه تجزئه للعطاء وان القاعدة ان المطلق يجرى على اطلاقه مالم
يقيد والعام على عمومه مالم يخصص 0
واضاف الطاعن ان الحكم المطعون فيه غير من سبب الدعوى واسا سها القانونى اذ ان الطرفين
لم يماريا فى انعقاد العقد ولكن الخلف والنزاع فى تنفيذه اضافه الى ذلك ان المطعون
ضدها لوكانت جادة فى التعاقد ماكان يعوزها غير التمسك باخطار قبول العطاء والمسلم اليها
وهو المعول عليه فى مطابقه القبول للايجاب المطالبه الهيئه الطاعنه بالدفعه المقدمة
وذلك بعد تقديمها خطاب ضمان بنكى وذلك طبقا للمادة 25/ 1 من قانون المناقصات والمزايدات
رقم 9/ 1983 مما تغدو معه المنازعة الماثله منازعه عقدية مدارها الخلاف فى تنفيذ الشروط
وان المطعون ضدها لم تتخذ اى اجراء نحو تنفيذ التزاماتها ولم تتقدم بخطاب الضمان البنكى
لصرف الدفعه المقدمه بل امتنعت عن االحضور للتوقيق على العقد الذى انعقد بالفعل بقبول
عطائها واخذت تماطل فى التنفيذ واعتصمت فى ذلك بعدم صرف الدفعه المقدمه والتى لم تستوف
شروطها فضلا عن ذلك فانه وقد انعقد العقد فلا يجوز للمطعونم ضدها الامتناع عن تنفيذ
التزاماتها 0 اذ لا يجوز الدفع بعدم التنفيذ فى العقود الاداريه ويكون قرار مصادرة
خطاب الضمان قد جاء جزاء له مايبرره واقعا وقانونا 0
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان اعلان الاداره عن مناقصه او مزايده او
ممارسة لاستيفاء احتياجاتها عن طريق التقدم بعطاءات ليس الادعوزه للتعاقد وان التقدم
بالعطاء وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الايجاب الذى ينبغى ان يلتقى عنده
قبول الادارة لينعقد العقد وان الاصل ان من يوجه الايجاب فى العقد الادارى انما يوجهه
على اساس الشروط العامه المعلن عنها والتى تستقل الادارة بوضعها دون ان يكون للطرف
الاخر حق الاشتراك فى ذلك وليس لمن يريد التعاقد الا ان يقبل هذه الشروط او يرفضها
فاذا اراد الخروج من عطائه على هذه الشروط فان الاصل ان يستبعد هذا العطاء الا ان يكون
الخروج مقصور ا على بعض التحفظات التى لا تؤثر على الشروط الجوهرية المعلنه ففى هذه
الحالة اجيز لجهة الادارة ان تتفاوض مع صاحب العطاء الاقل للنزول عن كل او بعض تخفظاته
فاذا اصر على هذهه التحفظات فتكون الجهة الاداريه بالخياريين ان تقبلها او ان تستبعد
العطاء وليس لها ان تعدل من شروط العطاء باراتها المنفردة والا اضحى القبول غير مطابق
للايجاب على نحو لا ينعقد به العقد لعدم توافر ارادة الطرفين المشتركة لانعقادة 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الجهة الاداريه الطاعنه اعلنت عن رغبتها فى استئجار
مبنى كمقر لها بالقاهره ولم تتضمن شروط المناقصه استعداد تلك الجهة اداء دفعه مقدمة
لصاحب العطاء الذى ترسو عليه المناقصه وان المطعون ضدها تقدمت بعرض فى هذه المناقصه
لتاجير مبنى مملوك لها بمدينه نصر 0 الا انها اشترطت فى عطائها صرف دفعه الايجار الاولى
( مدة سنه ) كدفعه مقدمة واصر وكيلها على ذلك بمحضر المفاوضه الذى سجلته لجنه المفاوضه
بتقريرها الذى اعدته باثبات الحالة عقب انصراف الوكيل المذكور ومع ذلك فالثابت ايضا
انه ولئن كانت لجنه الممارسة اشارت فى محضرها المؤرخ 29/ 4/ 1992 الى العرض المقدم
من المطعون ضدها بما فيها اشتراطها صرف دفعه مقدمه الا انها انتهت الى التوصيه بقبول
العطاء المقدم لمناسبته فنيا وسعريا بشرط عمل تشطيبا ت نهايئه للجزء المعروض وفق مواصفات
الهيئه المناسبه للاستخدام على ان تنتهى اعمال التشطيبات فى خلال ثلاثه شهور من تاريخ
استلام امر الاسناد والمواصفات ولم تشر اللجنه نهائيا الى قبول اشتراطالمطعون ضدها
صرف دفعه الايجار الاول كدفعه فقدمه لاجراء التشطيبات وهو شرط ملازم للعرض المقدم منها
وقد وافقت السلطة المختصه على هذه التوصية كما وردت بما سلف بيانه 0
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم فان قبول الجهة الاداريه بحالته التى صدر بها لم يوافق
الايجاب المقدم من المطعون بما تضمنه من تحفظ بما سلف بيانه ممالا يمكن معه القول بانعقاد
العقديين الطرفين ولا يغير من ذلك ما تتذرع به الجهة الاداريه من ان اخطار القبول الذى
وجهته الى المطعون ضدها بتاريخ 2/ 5/ 1992 تضمن موافقه الهيئه على العرض المقدم منها
بما يفيد ان هذا القبول شمل الموافقه على اداء دفعه لايجار المقدم المطلوب ذلك ان التوصيه
التى اعتمدتها السلطه المختصه لم تتضمن موافقه الهيئه على سداد دفعه الايجار المطلوبة
كما ان حسن النيه فى التعامل الذى يجب ان يسود تعاملات الجهات الاداريه كان يقتضى طالما
قبلت ذلك التحفظ ان تطلب من المطعون ضدها صراحة تقديم خطاب الضمان المطلوب تمهيدا لصرف
قيمه الدفعه المقدمه التى اشترطتها مما يقطع بانصراف نية الجهة الاداريه الى قبول العرض
دون سداد الدفعه المقدمة المشار اليها على نحو لا يتسنى معه القول بانعقاد العقد الذى
يرتب حقوقا والتزامات لكل من الطرفين 0
ومن حيث ان الحكم الامطعون فيه اخذ بهذا النظر وقضى بالزام الهيئه الطاعنه لبان ترد
التامين المؤقت للمطعون ضدها فانه يكون قد اصاب وجه الحق فى هذا الشق من الدعوى ويكون
الطعن عليه فى هذا الشان غير قائم على اساس من القانون 0
ومن حيث انه عما قضى به الحكم المنطعون فيه من الزام الهيئه الطاعنه بان تؤدى للمطعون
ضدها مبلغ خمسه الاف جنيه تعويضا عن الاضرار التى اصابتها من جراء حبس قيمة التامين
الابتدائى المشار اليه فانه من المقرر قضاء هذه المحكمه ان المشرع حدد فى المادة 226
من القانون المدنى التعويض المستحق للدائن عند تاخر المدين فى الوفاء بالتزاماته اذا
كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الاداء بفائدة قانونيه مقدارها 5% فى
السمئال التجاريه، 4% بالنسبه للمسائل لمدينه وبالتالى فلا مجال لتحديد هذا التعويض
بمقتضى تقدير القاضى وذلك ما لم يكن الدائن قد اصابه ضرر يجاوز مقدار الفوائد وان يكون
هذا الضرر ناتجا عن سوء نية المدين طبقا للمادة 291 من القانون المدنى وهو ما خلت منه
الاوراق فى الحالة الماثله الامر الذى يغدو معه الحكم المطعون فيه وقد قضى بالزام الهيئه
الطاعنه بتعويضص المطعون ضدها بما سلف بيانه مخالفا للقانون ويتعين تعديله فى هذا الشق
من الدعوى الى الزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعيه فوائد قانونيه بواقع 4% سنويا
من تاريخ المطالبة القضائيه الحاصلة فى 20/ 2/ 1995 وحتى تمام الوفاء على الاتزيد قيمه
هذه الفوائد فى جميع الحالات عن الخمسة الاف جنيه المقضى اعمالا لقاعدة الانصار الطاعن
بطعنه مع الزام الطرفيين المصروفات مناصفه عن درجتى التقاضى طبقا لحكم المادة 186 من
قانون المرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليطكون بالزام المدعى عليه بصفته
( الطاعن بصفته ) بان يؤدى للمدعيه مبلغا مقداره عشره الاف جنيه والفوائد القانونيه
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصله فى 20/ 2/ 1995 وحتى تمام السداد
على النحو المبين بالاسباب والزمت الطرفين المصروفات مناصفه عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاحدالموافق 30 رجب سنه 1426 هجريه، الموافق 4 من
سبتمبر سنه 2005 ميلاديا وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
