المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6634 لسنه 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل/ عبد
المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
" اصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 6634 لسنه 47 ق
المقام من
رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونيه الاستهلاكية بمحافظه القليوبية بصفته
ضد
1) محافز الغربية بصفته
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بطنطا – دائره الغربيه – فى الدعوى رقم 4690
لسنه 1 ق بجلسه 18/ 2/ 2001 0
الاجراءات
فى يوم الاحد الموافق الخامس عشر من ابريل سنه 2001 اودع الاستاذ/
جوده السيد عرابى قنديل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا
تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائره الغربيه – فى
الدعوى رقم 4690 لسنه 1ق بجلسة 18/ 2/ 2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بعدم الاعتداد بقرار مديرية التربيه والتعليم بالغربيه من تحميل الجمعية التعاونيه
الاسنتهلاكية بمحافظه القليوبيه بقيمه التامين النهائى فقط ورفض ماعدا ذلك من طلبات
على النحو المبين باسباب الحكم والزمت الجمعيه المدعية ثلثى المصروفات والزمت جهة الادارة
المدعى عليها الثلث 0
وطلب الطاعن – للاسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة ذمه الجمعيه الطاعنه من المبالغ المنوه عنها
بالصحيفعه وتعويضها عما اصابها من اضرار، مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات 0
وتم اعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا مع الزام الجمعيه الطاعنه المصروفات 0
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسه 20/ 11/ 2002 وتدوول بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/ 1/ 2003 اودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسه 21/ 5/
2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثه – لنظره
بجلسة 14/ 10/ 2003 حيث نظر بهذهه الجلسة والجلسات التاليه لها عالى النحو الثابت بمحاضرها
0 وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 7/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة
مد اجل النطق بالحكم لجلسه 15/ 2/ 2005 لاستمرار المداولة وفيها قررت المحكمه مد اجل
النطق بالحكم لجلسه اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة
على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية 0
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 13/ 12/ 1990 اقام
المدعى ( الطاعن بصفته ) الدعوى رقم 1664 لسنه 45 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
ضد المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) بطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من المدعى عليه
الثانى بالغاء تعاقده مع الجمعية ومايترتب على ذلك من آثار اخصها براءة ذمة الجمعية
من المبلغ المطالب به وقدرة 73339.300 جنيها وتعويضا عما اصابها من اضرار مع الزام
الجهة الادارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه ان مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الغربية تعاقدت مع الجمعيه
التعاونيه الاستهلاكية بمحافظه القليوبيه على توريد زى مدرسى خاص بالتربيه العسكريه
لمدارس محافظه الغربيه لعام 1990 وعددها اربعة وعشرون الف بدلة عسكرية طبقا للشروط
والمواصفاتالمتفق عليها ومن بين هذه الشروط ان يكون الاستلام من مخازن الجمعيه بشبرا
بالقاهرة وان يتم التوريد على دفعات وبادرت الجمعية الى تصنيع الدفعه الاولى استعدادا
لتسليمها الا ان مديريه التربيه والتعليم لم ترسل مندوبها للاستلام وقامت باخطار الجمعية
فى 7/ 4/ 1990بانهاء التعاقد معها وعلى أثر اعتراض الجمعيه على ذلك بسبب عدم انتهاء
مده التوريد قامت المديريه باخطارها فى 25/ 4/ 1990 بالعدول عن قرار انهاء التعاقد
وانتظرت الجمعيه المدعية للمرة الثانية حضور مندوبى المديريه لاستلام الدفعه الاولى
الا انهم لم يحضروا على الرغم من ان المديريه تدعى انها ارسلت مندوبها ورفض مسئولا
الجمعيه التسليم كما ان المديريه لم تلتزمبالمهله التى حددتها الجمعيه لاستلام الدفعه
الاولى وخلص المدعى الى ان قرار المديريه بالغاء التعاقد مع الجمعيه وتحميلها بمبلغ
73339.3 جنيها غير قائم على اساس 0
وقد احيلت الدعوى الى محكمه القضاء الادارى بطنطا عقب انشائها وقيدت برقم 4690 لسنه
1ق 0
وبجلسه 18/ 2/ 2001 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيد ت قضاءها على ان الثابت من
الاوراق ان مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الغربيه تعاقدت مع الجمعيه التعاونيه الاستهلاكية
لمحافظه القليوبية بتاريخ 17/ 8/ 1989 على توريد 24000 بدلة تربية عسكريه بمبلغ 190080
جنيها على ان تبدا مدة التوريد من 24/ 8/ 1989 وتنتهى فى 30/ 5/ 1990 وان يتم التوريد
على دفعات والا تقل كل دفعه عن 5000 بدله كاملة وان يتم الاستلام من مخازن الجمعيه
بالقاهرة وقامت لمديريه بمخاطبه الجمعيه اكثر من مرة بضرورة توريد دفعه من الكميه المتعاقد
عليها الا ان الجمعيه لم تستجب فقامت المديريه بموجب كتابها المؤرخ 7/ 4/ 1990 باخطار
الجمعيه بانهاء العقد وتطبيق الفقره (ب) من المادة 92 من اللائحه التنفيذية للقانون
رقم 9 لسنه 1983 فقامت الجمعيه بالرع على المديرية فى 19/ 4/ 1990 بان مدة التوريد
غير محددة وتنتهى فى 30/ 5/ 1990 وانه جارى التشغيل وسيتم خلال المدة المحددة ولديها
دفعه جاهرة للتسليم وبتاريخ 23/ 4/ 1990 قامت المديريه باخطار الجمعيه بانها استجابت
لطلبها وقررت صرف النظر عن قرار انهاء العقد وطلبت من الجمعيه الالتزام بامر التوريد
الاان الجمعيه لم تقم بالتوريد فى الميعاج المتفق عليه، فقامت المديريه بمخاطبه الجمعيه
بكتابها المؤرخ 31/ 5/ 1990 والمتضمن موافقتها على منح الجمعيه معله قدرها خمسة عشر
يوما من تاريخه لتوريد الكميه المتعاقد عليها مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 9
لسنه 1983 وازاء عدم قيام الجمعيه بالتوريد فقد قامت المديريه باخطارها بالكتاب المؤرخ
12/ 6/ 1990 بانها قررت سحب قبول العطاء من الجمعيه مع الاحتفاظ بكافة الحقوق نتيجة
الفسخ 0 وبتاريخ 19/ 8/ 1990 تعاقدت المديرية مع شركه بيع المصنوعات المصريه عن طريق
مناقصه عامه فى 7/ 7/ 1990 على توريد الكمية المتعاقد عليها بمبلغ 215280. جنيها وتم
اخطار الجمعيه المذكوره بموافاه المديريه بمبلغ قدره 73339.200 جنيها وذلك قيمة فروق
الاسسعار والمصاريف الاداريه وغرامه التاخير والتامين النهائى ولما كانت الجمعيه لم
تقم بتوريد الزى المتعاقد عليه فى الميعاد المحدد فى العقد رغم منحها مهله اضافية قدرها
خمسه عشر يوما ومن ثم فانه اعمالا للفقرة (أ) من المادة 92 من لائحه المناقصات والمزايدات
يحق للمديرية شراء الاصناف المتعاقد عليها على حساب الجمعيه المذكوره وتحميلها قيمة
فروق الاسعار وغرامه التاخير والمصاريف الاداريه مع عدم تحميل الجمعيه بقيمة التامين
النهائى لكونها معفاه من التامين النهائى طبقا لاحكام المادة 21 من قانون المناقصات
والمزايددات وبذلك يكون ما اتخذته المديريه بشان شراء الاصناف على حساب الجمعيه وتحميلها
بقيمه فروق الاسعار وغرامه التاخير والمصاريف الاداريه متفقا وحكم القانون وان تحميل
الجمعيه بقيمه التامين النهائى غير قائم على سند من القانون فيتعين الحكم بعدم الاعتداد
بقرار المديريه فيما تضمنه من تحميل الجمعيه بقيمه التامين النهائى فقط 0
اما عن طلب الجمعيه الزام المديريه بالتعويض عن الاضرار التى اصابتها فانه متى كان
قرار المديريه المدعى عليها والمتضمن التنفيذ على حساب الجمعيه المذكوره وتحميلها بقيمه
فروق الاسعار وغرامه التاخير والمصاريف الاداريه متفقا وحكم القانون الامر الذى ينتفى
معه ركن الخطا فيكون طلب التعويض غير قائم على سند من الانون فيتعين الحكم برفضه
ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون لعدم وجود مبرر للجهة
الاداريه بانهاء العقد وتنفيذه على حساب الجمعيه لان عدم تنفيذ العقد يرجع الى الجهه
الاداريه المتعاقدة ذاتها فهى التى لم ترسل مندوبيها لاستلام الاصناف المتعاقد عليها
من مقر الجمعيه بالقاهره كما تقضى بذلك شروط العقد 0 واذا كانت الجهة الادارية تدعى
انها ارسلت مندوبيها الى مقر الجمعيه ولم تقم الجمعيه بتسليم الاصناف المتعاقد عليها
فكان عليها ان تقيم الدليل على ذلك اما وانها لم تقدم دليلا على ما زعمته فانها تكون
قد اخلت بالتزاماتها الواردة بالعقد هذا فضلا عن اخلال الحكم المطعون بحق الدفاع لكونه
لم يتحقق من قيام الجهة الاداريه بارسال مندوبيها لمقر الجمعيه بالقاهره رغم طلب الجمعيه
ذلك 0
تنص المادة 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقاهره رقم 9 لسنه 1983
على انه: – اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى فسخ
العقد او فى تنفيذه على حسابه 0
وتنص المادة 92 من اللائحه التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادره بقرار
وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 على ان: – " اذا تاخر المتعهد فى توريد كل الكميات
المطلوبه او جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد ويدخل فى ذلك الاصناف المرفوضه فيجوز
للسلطه المختصه بالاعتماد اذا اقتضت المصلحه العامه اعطاءه مهلة اضنافيه للتوريد على
ان توقع عليه غرامه قدرها 1% عن كل اسبوع تاخير او جزء من اسبوع من قيمه الكمية التى
يكون المتعهد قد تاخر فى توريدها بحد اقصى 4% من قيمة الاصناف المذكوره 0
وفى حاله عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد او خلال المهلة الاضافية
فيكون الجهة الاداره ان تتخذ احد الاجراءين التاليين وفقا لما تقضية مصلحة العمل: –
أ – شراء الاصناف التى لم يقم بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة 00
ويخصم من التامين المودع من المتعهد او من مستحقاته لدى الجهة او ايه جهة اداريه ارى
قيمه الزيادة فى الثمن مضافاا اليها مصروفات اداريه بواقع 10% من قيمة الاصناف المشتراه
على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التاخير فى التوريد 000 )
ب – انهاء التعاقد فيما يختص بهذهه الاصناف ومصادرة التامين بمايوازى 10% من قيمتها
والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الاداريه من غرامات او تعويضات عما يلحق بها من ضرر
0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه ولئن كان من المسلمات ان احلال الادارة شخصا
اخر محل المتعاقد الذى قصر فى تنفيذ التزاماته تقصير ا حسبما لا ينهى العقد بالنسبه
للمتعاقد المقصر ومن ثم لايكون مقبولا قانونا ان تلجا الاداره الى توقيع الجزاءين معها
على المتعاد المقصر، جزاء التنفيذ على حسابه وجزاء انهاء العقد الا انه اياضا من المسلمات
ان استخلاص ارادة الادارة فى هذا الصدد واراتها المنفردة هى المرجع وحدها فى تعيين
اى جزاء استهدفت به تامين سير المرفق من الجزاءات التى يبيحها لها العقد او القانون
او العرف الادارى ان استخلاص ارادة الاداره فى هذا الشان لا ينبغى ان يقف عند المعنى
الحرفى للالفاظ بل يجب ان يعتد فيه بالاثار التى رتبتها الاداره على تصرفها للكشف عما
قصدت فى الحقيقه ان توقعه من جزاء 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الغربيه تعاقدت مع
الجمعيه الطاعنه على توريد 24000 بدله تربيه عسكريه بمبلغ 190080 جنيها على ان تبدا
مدة التوريد من 24/ 8/ 1989 حتى 30/ 5/ 1990 على ان يتم التوريد على دفعات كل دفعه
لا تقل عن 5000 بدله على ان يتم التسليم بمخازن الجمعيه بالقاهره الا ان الجمعيه الطاعنه
لم تقم بتوريد اى دفعه من الكميه المتعاقد عليها رغم قيام مندوب الجهة الاداريه بالتوجه
الى مقر الجمعيه لاستلام الكمية المتعاقد عليها او جزء منها فتم منحها مهله لمدة خمسة
عشر يوما تبدا من 31/ 5/ 1990 الا ان الجمعيه المذكوره لم تقم بالتوريد خلال هذه المهله
فقامت الجهة الاداريه باخطارها فى 12/ 6/ 1990 بانها قررت سحب قبول العطاء من الجمعيه
مع الاحتفاظ بكافه حقوقها نتيجه الفسخ ثم قامت الجهة الاداريه بطرح ذات العمليه فى
منالقصه عامه بتاريخ 7/ 7/ 1990 واسنادها الى شركه بيع المصنوعات المصريه بمبلغ 215280
جنيها وبتاريخ 23/ 8/ 1990 قامت الجهة الاداريه بمطالبه الجمعيه بسداد مبلغ 73339.2
جنيها قيمة فروق الاسعار والمصاريف الاداريه والتامين النهائى وغرامه التاخير نتيجة
فسخ العقد وشراء الكمية باكملها على الحساب 0
وحيث ان مقتضى ما تقدم ان مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الغربيه وان كانت قد عبرت
عن تصرفها فى بعض الاوراق بعباره فسخ العقد الاانها قرنت هذه العبارة بعباره الاحتفاظ
بكامل حقوقها وهو الاثر المترتب على التنفيذ على الحساب وواقع الحال انها قصدت من ههذه
العباره احلال اخر محله لتنفيذ العقد على حساب الجمعيه المذكوره ولا ادل على ذلك من
العمليه فى نفس السنه الماليه وهو اجراء لايجوز اتخاذه الا فى حاله التنفيذ على الحساب
كما ان البين من اوراق الدعوى وخاصة مفردات المبلغ المطالب به ان هذه المفردات لم تخرد
عن الاثار التى ترتب على التنفيذ على حسابها من فروق اسعار ومصاريف اداريه وغرامه تاخير
والتامين النهائى بل وصرحت الجهة الاداريه فى كتاب المطالبه المؤرخ 23/ 8/ 1990 بان
هذا المبلغ نتيجة شراء الكميه على حساب الجمعيه ومن ثم تكون اراده الجهة الادارية قد
قصدت توقيع جزاء تنفيذ العقد على حساب الجمعيه المذكوره دون جزاء فسخ العقد 0
ومن حيث ان الثابت مما تقدم ان الجمعيه الطاعنه لم تقم بتوريد زى التربية العسكريه
المتعاقد عليه مع الجهة الاداريه خلال الميعاد المحدد للتوريد بالعقد والذى ينتهى فى
30/ 5/ 1990 او خلال المهله الاضافية التى منحت لها ومن ثم يكون قرار الجهة الاداريه
بشراء هذه الاصناف على حساب الجمعيه المذكوره قد صدر متفقا وحكم القانون فمن ثم تغدو
الجمعيه المذكوره ملزمة بان تؤدى الى مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الغربيه جمله
فروق الاسعار وغرامه التاخير والمصاريف الاداريه 0
ومن حيث انه عن طلب التعويض فانه من المقرر ان قيام المسئولية العقدية تتطلب توافر
ركن الخطا والضرر وقيام علاقة السببية بينهما ولما كانت المحكمة قد قضت بان قرار الجهة
الادارية بشراء الاصناف المتعاقد عليها على حساب الجمعيه الطاعنه قد صدر متفقا وحكم
القانون ومن ثم ينتفى ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريهه مما يضحى معه طلب التعويض
غير قائم على سند من القانون 0
وترتيبا على ماتقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صادف صحيح حكم القانون ويكون
الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون جديرا بالرفض 0
ومن حيث ان يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن
المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من ربيع اول سنه 1426 هجريا الموافق
26 من ابريل سنه 2005 ميلاديه وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
