المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6507 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال ابو زيد، و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى
د/ محمد ماهر ابو العينين/ د. حسنى درويش عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6507 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
حمدى عاشور الدرينى
ضد
هيئة النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 24/ 6/ 1990 فى الدعوى رقم 25 5 لسنه 17ق
الإجراءات
بتاريخ 20/ 2/ 2005 أودع الاستاذ/ محمد السعيد الجبرونى المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 6507 لسنه 51 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 6/
1990 فى الدعوى رقم 525 لسنه 17ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا
من هيئة اخرى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت في نهايته للاسباب الواردة به
الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة
التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات..
وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة
الرابعة لنظره بجلسة 27/ 1/ 2007 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 10/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 5/ 2007
وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تحلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 11/ 1/ 1989
اقامت النيابة الادارية الدعوى رقم 525/ 17ق امام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير اتهام
ضد:
حمدى عاشور الدرينى المدرس بمدرسة طه حسين بالمحلة الكبرى لانه انقطع عن عمله الفترة
من 3/ 9/ 1988 حتى 19/ 11/ 1988 فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكورة
قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام
العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الادارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد
الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 6/ 1990 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
واقامت المحكمة قضاءها على ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته
عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لاعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين اعلان المتهم بقرار الاحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين ان
يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون، واهمها انه لا يجوز اعلان
المتهم فى مواجهة النيابة العامة الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد
اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء، واذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل
فيجب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون الدولة رقم 47/ 1972
يتعين ان يقدم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة
فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك اجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى
الدعوى.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يتم اعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراءات باطلة
ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
واذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ
اقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بطنطا لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه واعادة الدعوى رقم 525/ 17ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا
من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 1426 هجرية.
والموافق 25/ 9/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
