المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله, يحيي خضري نوبي
محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق 0 عليا
المقام من
محافظ بور سعيد " بصفته "
مدي عام مديرية الإسكان ببور سعيد " بصفته "
والطعن رقم 7075 لسنة 45 ق
المقام من
محافظ بور سعيد " بصفته "
ضد
محمد السيد مصطفي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولي – في الدعويين
رقمي 751, 4358 لسنة 1ق بجلسة 31/ 5/ 1999
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثالث من يوليه سنة 1999 أودع الأستاذ/ عبد
الرازق حامد دراز المحامي بصفته وكيلا عن محمود السيد مصطفى قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الأول رقم 7457 لسنة 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية
في الدعويين رقمي 751, 4358 لسنة 1 ق بجلسة 31/ 5/ 1999 والقاضي " بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلزام/ محمود السيد مصطفى بأن يؤدي إلى محافظ بور سعيد بصفته مبلغا وقدره
765940.54 جنيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وفي يوم الأربعاء الموافق 21/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظ بور
سعيد بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني رقم 7075 لسنة 45
ق عن ذات الحكم السابق.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن بصفته مبلغ 800941.145
جنيها بدلا من 765940.54 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 6457 لسنة 45 ارتأت
فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام
الطاعن بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض
ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الطعن المصروفات مناصفة.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 7075 لسنة 45 ق 0
عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه, إلى
إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى محافظ بور سعيد بصفته مبلغا مقداره 765940.54 جنيها
والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت
ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
وعين لنظر الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق 0 عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 11/ 2001
وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 6/ 2/ 2002 قررت الدائرة ضم ملف الطعن
المقابل رقك 7075 لسنة 45ق 0 عليا. وبجلسة 8/ 6/ 2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
دفاع كما أودع الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق مذكرة دفاع. وبجلسة 16/
7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة
– لنظره بجلسة 13/ 1/ 2004. حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 1/
2/ 2005 أودع الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق مذكرة دفاع طلب فيها ندب
خبير أو ثلاثة خبراء هندسيين لفحص الاعتراضات الواردة بهذه المذكرة.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عن النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 8/ 1990
أقام محمود السيد مصطفى ( الطاعن في الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق 0 عليا ) الدعوى رقم
261 لسنة 1990 أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد محافظ بور سعيد وأخر طلب في ختامها
الحكم بندب خبير لإثبات عدم أحقية محافظ بور سعيد بمطالبة المدعي بالمبالغ المبينة
بعريضة هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهما المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 23/ 5/ 1981 تعاقد مع الجهة الإدارية المدعي عليها
على عملية إنشاء مدرسة ثانوية ميكانيكية ( نظام الخمس سنوات ) ببور فؤاد لقاء ثمن إجمالي
قدره 997525 جنيها على أن تنتهي العملية في عامين ونصف من تاريخ استلام الموقع طبقا
للرسوم الخاصة ووفقا للشروط الفنية لوزارة الإسكان, وقد تسلم الموقع في 18/ 7/ 1981
ومنذ ذلك التاريخ ومديرية الإسكان تضع العقبات عن عمد ضده بقصد تعجيزه عن تنفيذ العملية
في المواعيد المتفق عليها ومن هذه العقبات تسليم الموقع بحالة سيئة وعدم صرف المستخلصات
في مواعيدها, وتعسف المهندسين المشرفين على التنفيذ. وبتاريخ 6/ 3/ 1983 قامت مديرية
الإسكان بسحب العملية منه ومصادرة التأمين النهائي. وبتاريخ 18/ 8/ 1990 قامت محافظة
بور سعيد بمطالبته بمبلغ 813262.42 جنيها قيمة فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامة
التأخير نتيجة إعادة طرح الأعمال. وهذه المبالغ ليس لها سند من القانون حيث أن محافظة
بور سعيد قامت بتغيير الرسومات للقيام بإعمال توسعية مع المقاول الجديد الذي أسندت
إليه الأعمال, كما أنه قام بتنفيذ أعمال كثيرة لم تدخل في الحسبان بالإضافة إلى أن
مديرية الإسكان هي المتسببة في التأخير.
وبجلسة 27/ 2/ 1991 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بمحافظة بور سعيد للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم. وأودع الخبير تقريره الذي
أنتهي فيه إلى أن سير العمل بموقع المدرسة كان دون المعدل المطلوب وذلك لسببين الأول
بسبب تراخي المقاول في التنفيذ والثاني بسبب بعض العقبات من المديرية المدعي عليها
ساهمت في هذا التراخي وأن الأعمال التي قام بها المدعي قبل سحب العملية منه تقدر بمبلغ
281370 جنيها وأنه يتعذر تصفيه الحساب بين طرفي النزاع – وبيان مدي أحقيه المدعي عليهم
في المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى إلا بعد الفصل في الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري
بشأن مدي قانونية عملية السحب.
وبجلسة 27/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري ببور سعيد ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة
وقيدت برقم 3446 لسنة 1 ق. ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
وقيدت برقم 751 لسنة 1ق.
وعن الدعوى رقم 4358 لسنة 1ق فإن هذه الدعوى عبارة عن الدعاوى أرقام 707 لسنة 5 ق,
2012 لسنة 9ق, 2953 لسنة 12ق, 3391 لسنة 12 ق كانت مقامة أمام محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة وذلك على التفصيل الآتي:
بالنسبة للدعوى رقم 707 لسنة 5 ق أقامها محمود السيد مصطفى ضد محافظ بور سعيد بتاريخ
10/ 5/ 1983 طلب في ختامها الحكم: بإلغاء قرار مديرية الإسكان والتعمير المؤرخ 6/ 3/
1983 بسحب عملية أنشاء المدرسة الميكانيكية ومصادرة التأمين النهائي ورد قيمة خطاب
ضمان الدفعة المقدمة. وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مائه ألف جنيه قيمة الأعمال
التي قام بإنجازها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من القرار المطعون فيه. وقال
المدعي شرحا لهذه الدعوى ما سبق أن ردده في الدعوى رقم 751 لسنة 1ق المشار إليها.
وعن الدعوى رقم 2012 لسنة 9 ق فقد أقامها محمود السيد مصطفى ضد محافظ بور سعيد ووزير
الإسكان بتاريخ 6/ 7/ 1987 طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 496660.60 جنيها
قيمة ما قدرته الجهة الإدارية كفروق أسعار وغرامة التأخير والمصروفات الإدارية لإعادة
طرح عملية أنشاء المدرسة الثانوية الميكانيكية وذكر المدعي شرحا لهذه الدعوى ما ردده
في الدعويين السابقتين وأضاف أن الجهة الإدارية طالبته بهذا المبلغ في غضون شهر مايو
سنة 1987.
وعن الدعوى رقم 2953 لسنة 12 ق فإنها أقيمت من هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ
بور سعيد ضد/ محمود السيد مصطفى بتاريخ 22/ 7/ 1990 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي
عليه بأن يؤدي لها مبلغ 813262.40 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ
المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات.
وقال المدعي شرحا لهذه الدعوى أن الجهة الإدارية أسندت للمدعي عليه بتاريخ 23/ 5/ 1981
عملية أنشاء مدرسة ثانوية ميكانيكية ببور فؤاد بمبلغ 997525 جنيها على أن تنتهي العملية
في مدة عامين ونصف من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 18/ 7/ 1981 وأنه تباطأ في إنجاز
الأعمال المسندة إليه ورغم إنذاره في 21/ 12/ 1982 إلا أنه لم يتقدم في العمل فتقرر
سحب العملية في 7/ 3/ 1983 واسترداد الدفعة المقدمة ومصادرة التأمين وتشكيل لجنة لحصر
وجود الأعمال والآلات بموقع العمل. وتم طرح الأعمال المتبقية في مناقصة عامة بجلسة
30/ 8/ 1983 وتم إرساؤها على أحد المقاولين وتم التعاقد معه في 21/ 11/ 1983 على أن
يقوم بإتمام التنفيذ خلال خمسة عشر شهرا من تاريخ تسليم الموقع وتم التعاقد بمبلغ 1295114.50
وقد ترتب على السحب مديونية المدعي علية بمبلغ 24664235 جنيها غرامة تأخير بواقع 15%
من قيمة العقد الأصلي ومبلغ 139511.45 جنيها مصاريف إدارية بواقع 10% من قيمة العقد
الأصلي ومبلغ 546757.25 جنيها فروق أسعار. وتبلغ مستحقات المدعي عليه لدى جهة الإدارة
مبلغ 154648.65 جنيها فتكون مستحقات الجهة الإدارية مبلغ 778262.40 جنيها يضاف إليه
مبلغ 35000 جنيها قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بجهة الإدارة, فيكون جملة المبلغ
المطلوب 813262.40 جنيها.
وعن الدعوى رقم 3391 لسنة 12 ق فإن هذه الدعوى أقامها/ محمود السيد مصطفى ضد محافظ
بور سعيد بتاريخ 6/ 9/ 1990 طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 813262.40 جنيها
التي تطالبه به الجهة الإدارية بكتابها المؤرخ 18/ 8/ 1990مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأستند المدعي في دعواه إلى ذات الأسانيد في الدعاوى السابقة. وبجلسة 22/ 5/ 1991 قررت
المحكمة ضم الدعويين رقمي 2012 لسنة 9 ق, 2391 لسنة 12 ق إلى الدعوى رقم 707 لسنة 5
ق. ثم أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ببور سعيد عقب أنشائها وقيدت برقم
1947 لسنة 1 ق, كما أحيلت إلى ذات المحكمة الدعوى رقم 2953 لسنة 12ق المقامة من محافظ
بور سعيد وقيدت تحت رقم 1826 لسنة 1ق.
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية أحيلت الدعاوى
المشار إليها إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 4358 لسنة 1 ق, وبجلسة 17/ 5/ 1999 قررت المحكمة
ضم الدعوى رقم 4358 لسنة 1 ق إلى الدعوى رقم 751 لسنة 1 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم
واحد.
وبجلسة 31/ 5/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أنه بالنسبة
لطلب محمد السيد مصطفى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1983 بسحب العملية محل المنازعة
منه فإن الثابت من الأوراق أن المقاول تعاقد مع الجهة الإدارية على أنشاء المدرسة الثانوية
الميكانيكية ببور فؤاد بتاريخ 8/ 4/ 1981, وحدود العقد مدة تنفيذ العملية ثلاثين شهرا
من تاريخ استلام الموقع وتم استلام الموقع في 18/ 7/ 1981 ومن ثم كان يتعين عليه تسليم
العملية في 18/ 1/ 1984, إلا أن الثابت أنه وبعد مرور 21 شهرا على بدء العمل لم ينفذ
المقاول سوي 31% من حجم الأعمال, وتقدم ببرنامج لجهة الإدارة يتم فيه الانتهاء من الأعمال
بعد انتهاء ميعاد العملية بشهرين فرفضته جهة الإدارة وتم إنذاره بعده إنذارات أولها
بتاريخ25/ 2/ 1982 وأخرها في 1/ 1/ 1983 وإذ قدرت الجهة الإدارية أن المقاول لن يستطيع
الانتهاء من تنفيذ العملية في الميعاد المحدد فأصدرت قرارها بتاريخ 7/ 3/ 1983 بسحب
الأعمال من المقاول وتشكيل لجنة جرد ما تم تنفيذه وإعادة طرح الأعمال المتبقية على
حسابه, وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر في أطار السلطة التقديرية لجهة الإدارية
مطابقا للقانون. أما عن طلب المقاول/ محمود السيد مصطفى ألزام جهة الإدارة بالتعويض
عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا القرار, فقد انتهت المحكمة إلى مشروعية هذا القرار
ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وبالتالي تنتفي مسئوليتها ومن ثم يكون
طلب التعويض غير قائم على سند جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه عن باقي الطلبات المطروحة في الدعوى وهي طلب المقاول إلزام جهة الإدارة
أن تؤدي له قيمة الأعمال التي قام بإنجازها وطلب محافظ بور سعيد بإلزام المقاول أن
يؤدي له مبلغ 813262.40 جنيها وطلب المقاول المذكور براءة ذمته من هذا المبلغ فإن الثابت
مما تقدم أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بسحب العملية محل المنازعة من المقاول وقد
انتهت المحكمة لمشروعية هذا القرار وبالتالي يكون للجهة الإدارية طرح الأعمال المتبقية
في مناقصة عامة, وبالفعل تم طرح الأعمال في مناقصة عامة ورست على المقاول/ خالد محمود
عبد الغني بمبلغ إجمالي قدره 1295114.50 جنيها.
ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قد تكبدت المبالغ الآتية نتيجة سحب الأعمال وهي مبلغ
546756.67 فروق الأسعار عن الأعمال المتبقية وغرامة تأخير قدرها 154428.15 جنيها بواقع
10% من قيمة الأعمال المنفذة وقيمة الأعمال الاستكمالية, ومصاريف إدارية مبلغ 64755.52
جنيها بواقع 5% وبذلك يكون إجمالي هذه المبالغ مبلغا وقدره 765940.54 جنيها, وبالتالي
يكون المقاول ملتزما بأداء هذه المبالغ. ولذلك يتعين الحكم بإلزامه بسداد هذا المبلغ
إلى محافظ بور سعيد بصفته – أما عن طلب الجهة الإدارية إلزام المقاول بأن يؤدي لها
مبلغ 35000 جنيها عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم قيام المقاول بتنفيذ التزاماته,
فإن الأضرار التي تطالب بها وهي استهلاك الكهرباء والأدوات الكهربائيه في المدارس التي
شغلت فترة مسائية بالقدر الذي يمكن الاستغناء عنه لو تمت المدرسة محل العملية في الميعاد
وقيمة استهلاك المبني نتيجة زيادة طاقة الاستيعاب, فإن هذه الأضرار غير متوقعة ولا
يجوز التعويض عنها عملا بنص المادة 221 من القانون المدني, فيكون طلب الجهة الإدارية
تعويضها عن الأضرار المشار إليها غير قائم على أساس جدير بالرفض.
ومن حيث إن الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق 0 عليا يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله, وذلك لما هو ثابت من أن التأخير في تنفيذ العملية محل النزاع
يرجع إلى الجهة الإدارية وليس الطاعن, على أسوأ تقدير لا يرجع إليه وحده, فقد أنتهي
الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى رقم 261 لسنة 1990 إلى أن الجهة الإدارية قامت بوضع
العراقيل والعقبات أمام المقاول, كما أن الجهة الإدارية رفضت البرنامج الزمني المقدم
من الطاعن لتنفيذ الأعمال بعد الميعاد المحدد نهو الأعمال بشهرين وذلك رغم أن القانون
أجاز لها منح المقاول مهله إضافية للتنفيذ, هذا فضلا على أن الجهة الإدارية لم تقدم
ملف التنفيذ على الحساب ليتبين ضده المبالغ التي تكبدتها فعلا في سبيل تنفيذ العملية
على حسابه.
وبالتالي لا تكون الجهة الإدارية قد قدمت دليلا على أحقيتها في المطالبة بالمبالغ المشار
إليها.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 7075 لسنة 45 ق 0 عليا يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى برفض طلب التعويض المقدم من الجهة الإدارية,
إذ كان على الحكم المطعون فيه وقد أنتهي إلى أن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته العقدية
أن يقضى بإلزامه بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار التي لحقت بها, وتتمثل هذه الأضرار
فيما تكبدته من مبالغ في استهلاك التيار الكهربائي وأدوات كتابية في المدارس التي استغلتها
فترة مسائية لعدم أتمام المدرسة محل المنازعة في الميعاد المحدد لذلك.
ومن حيث إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 261 لسنة 90م 0 ك بور سعيد لم يتناول
تصفية الحساب بين الجهة الإدارية والمقاول وخاصة بيان الأعمال المتبقية من العملية
محل النزاع والتي تم طرحها على حساب المقاول والمبالغ التي تكبدتها الجهة الإدارية
في تنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المقاول ومستحقات المقاول لدى الجهة الإدارية عن
الأعمال التي قام بتنفيذها.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق 0 عليا طلب في مذكرته المقدمة بجلسة
1/ 2/ 2005 ندب لجنة ثلاثية من الخبراء الهندسيين لبيان المبالغ التي تكبدتها الجهة
الإدارية فعلا في تنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه وتحقيق دفاعه الوارد في هذه المذكرة
حول كيفية حساب أسعار الأعمال التي لم يقم بتنفيذها. وكذا بيان مستحقاته عن الأعمال
التي قام بتنفيذها ولم تصرف له.
ومن حيث إن الطعنين بحالتهما الراهنة غير صالحين للفصل فيهما الأمر الذي يحق معه للمحكمة
عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية استجلاءً لوجه
الحق أن تحكم تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بور
سعيد ليعهد بدوره إلى لجنة من الخبراء الهندسيين والحسابيين للإطلاع على ملف الطعنين
ومستنداتهما وملف التنفيذ على الحساب لبيان أسباب عدم تنفيذ العملية محل النزاع في
موعدها والعقبات التي وضعتها الجهة الإدارية وأحالت دون أتمام الأعمال في موعدها, وقيمة
الأعمال المتبقية والتي لم يتم تنفيذها بمعرفة المقاول/ محمود السيد مصطفى, وتاريخ
طرح هذه الأعمال على حسابه, ومدى صحة قيام الجهة الإدارية بتغيير الرسومات الخاصة بالعملية
وإضافة أعمال توسعية جديدة إلى العملية محل النزاع عند إعادة طرحها على حساب المقاول
المذكور. وقيمة هذه الأعمال الجديدة في حالة وجودها.
وبيان المبالغ التي تكبدتها الجهة الإدارية نتيجة تنفيذ الأعمال المتبقية على الحساب
سواء من فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغيرها وكذا مستحقات المقاول لدي الجهة الإدارية
عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم تصرف له. وبوجه عام تحقيق أوجه النزاع وخاصة اعتراضات
المقاول على كيفية حساب فروق أسعار التنفيذ على الحساب الواردة بالمذكرة المقدمة منه
بتاريخ 1/ 2/ 2005 وتحديدها في المبالغ المستحقة للجهة الإدارية في ضوء ملف العملية
وملف التنفيذ على الحساب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بور سعيد ليعهد بدوره إلى لجنة من الخبراء
المهندسيين والحسابيين لمباشرة المأمورية المحددة بأسباب هذا الحكم, ولهذه اللجنة في
سبيل أداء المأمورية الإطلاع على الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعنين والمستندات
التي يقدمها الخصوم, والانتقال إلى الجهة الإدارية المختصة وغيرها من الجهات للإطلاع
على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية متعلقة بالطعنين وسماع أقوال الخصوم وما تري سماعه
دون حلف يمين, وعلى الطاعن في الطعن رقم 6457 لسنة 45 ق 0 عليا إيداع خزانة المحكمة
مبلغ ستمائة جنية كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 21/ 6/ 2005 في حالة
عدم إيداع الأمانة وجلسة 6/ 9/ 2005 في حالة إيداعها, وعلى الخبير أن يقدم تقريره قبل
الجلسة الأخيرة بمدة كافية واعتبرت النطق بالحكم أخطار للخصوم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 17 من ربيع أول لسنة 1426 هجرية والموافق
26/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
