الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6333 لسنه 49قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا- الدائرة الثالثة " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمد على عطا الله/ يحبى خضرى نوبى محمد/ منير صدقى يوسف خليل/ عبد المجيد احمد حسن المقنن " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار م / محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6333 لسنه 49ق.عليا

المقام من

1- احمد محمد السيد
2- صالح محمد صالح
3- عائشه صالح محمد السيد
4- عبد الجليل السيد محمد
5- محمد عبد السلام عبد الحميد
6- محمد عبد الحليم نصر
7- السيد محمد رشاد على
8- اسماعيل السيد احمد يوسف
9- محمد احمد ابراهيم
10- السيد محمد صالح
11- هانم محمد الشرقاوى

ضد

1- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " بصفه"
2- خالد امام عبد ون بصفته احد ورثة المرحومه انشراح مصطفى خليل
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعويين رقم 9535 لسنه 50ق،2 405 لسنه 52 ق
بجلسة 28/ 1/ 2003


الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مارس سنه 2003 اودع الاستاذ محمد سليمان البنا الحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر المنازعه واحالتها بحالتها الى المحكمة الابتدائيه بمحافظه الشرقيه المختصه بنظرها وابقت الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعنون للاسباب الوارده بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار والغاء القرارين الصادرين من مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى رقمى 21 بجلسه 202 بتاريخ 13/ 7/ 1996، 30بجلسه207 بتاريخ27/ 12/ 1997ى المتضمن الموافقه على بيع المساحه وضع يد الطاعنين المنضمين الى ورثة المرحومه انشراح مصطفى خليل والزام الهيئة المطعون ضدها بالتعاقد مع الطاعنين والمنضمين على المساحه وضديدهم محل هذا الطعن طبقا للسعر الذى قدرته اللجنه العليا لتثمين اراضى الدولة على اساسه تم البيع اللمطعون ضدهم ثانيا ورثه المرحومه انشراح مصطفى خليل مع الزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى. واعلن الطعن على نحو المبين بالاوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على الحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسه 4/ 9/ 2004 احالة الطعن للدائرة الثاليه عليا موضوع لنظره بجلسه 7/ 12/ 2004 وتدوول امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسه 8/ 3/ 2005 اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعنين اقاموا الدعويين رقمى 9535 لسنه 51ق، 4052 لسنه 52 ق امام محكمة القضاء الادارى طالبين الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ الغاء القرارين المطعون فيهما الصادرين من مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى برقمى21جلسة 202 بتاريخ 13/ 7/ 1996،30جلسة 207 بتاريخ 17/ 12/ 1997.
وقال المدعون فى الدعوى رقم 9535 لسنه 50ق شرحا لدعواهم ان جهة الادارة اعتمدت تصالح خالد امام سليمان مع امام سليمان عبدون عن مساحه 24 فدانا واقعه بحوض غزاله عبدون مركز فاقوس محافظه الشرقيه مع بيع هذه المساحه االى المدعو خالد امام سلميان وينعى المدعون على مسلك جهة الادارة مخالفته للقانون تاسيسا على ان الارض محل التصالح والبيع مقام فى شأنها اعتراضين من شخصين مختلفين فضلا عن انهم الاحق بشرائها,.
وقال المدعون فى الدعوى رقم 4052 لسنه52 شرحا لدعواهم ان جهة الاداره اعتمدت التصالح مع ورثة انشراح مصطفى خليل على بيع مساحه 6ط ر20ف للمذكورين وينعى المدعون على مسلك الادارة مخالفته للقانون لان الارض المشار اليها مقام بشانها اعتراضين من شخصين مختلفين وانهم الاحق بشرائها.
وبجلسه 28/ 1/ 2003 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر المنازعة واحالتها بحالتها الى المحكمة الابتندائيه بمحافظه الشرقيه وشيدت قضاؤها على ان المنازعه تنصب فى حقيقتها حول عقد بيع بين الهيئة العامه للاصلاح الزراعى وبين الخصوم المتدخلين وينحسر عن الهيئة وقت ابرامه- وصفة السلطة العامة.
وتنزل فيه جهة الادارة منزلة الافراد العادين مما يخرج المنازعه عن اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا ويدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائيه بالشرقيه الكائنة فى دائرتها العين محل التداعى.
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها:
اولا: – الخطا الجسيم فى تطبيق القانون.
لان الطاعنين يطعنون على قرارى مجلس اداره الهيئة العامه للاصلاح الزراعى رقمى 202 لسنه 96 – 207 لسنه 1997 بالموافقه على بيع المساحه محل الطعن وضع يد الطاعنين وانهم الاحق بشرائها لتوافر كافه الشروط القانونيه واللائحيه فى شأنهم ولم ينصب طعنهم على العقد المبرم بين الهيئة والمطعون ضدهم(ثابتا) حيث ان ذلك العقد لاحق على قرار مجلس الادارة سالف الذكر وتنفيذا له ولولا هذا القرار لما ثم ابرام العقد.
ثانيا: – الخطأ فى فهم واقع الدعوى ومخالفة الثابت بأوراقها:
لان هدف القرار الادارى هو المصلحه العامه وهذه المصلحه لا تتحقق الا ببيع الارض للطاعنبن بوصفهم واضعى اليد عليهم منذ عشرات السنين وذلك طبقا لما تقضى به الماده السادسه من القانون رقم 3 لسنه 1986 والمادة الثانيه من اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
فضلا عن انهم قد قاموا اعتراضا عن هذه الارض وتقدموا بطلب لشرائها بما يتوافر بشأنهم الشروط التى وضعتها الهيئة للتصرف بالرغم من مخالفتها للائحه التنفيذيه للقانون رقم 3 لسنه 1986.
ثالثا: – الاخلال بحق لدفاع والقصور فى التسبيب:
لان المحكمة لم ترد على العديد من المذكرات المقدمه عن الطاعنين مما يعيب الحكم المطعون فيه.
رابعا: -مخالفه قرار مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى رقم 202 فى 13/ 7/ 96ورقم 207
فى27/ 12/ 1997بالموافقه على بيع الارض محل الطعن للمطعون ضدهم للقانون.
لانه وان كان التصرف فى الارض مثار النزاع يدخل فى نطاق السلطه التقديرية للجهة الادارية المختصة الا ان السلطة ليست مطلقة ويتعين ان تتم فى حدود القواعد والضوابط التى تضمنتها احكام القانون وبما يحقق الاعتبارات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التى توخاها المشرع عن وراء هذا القانون.
وبناء على ما تقدم يكون القرارين المطعون فيهما ببيع المساحه محل الطعن للمطعون ضدهم (ثابتا) دون الطاعنين واضعى اليد عليها مخلفا للقانون لما يلى: –
أ- لان الطاعنين المطعون ضدهم تقدموا للهيئة المطعون ضدها بطلبات شراء لهذه المساحه الا ان الهيئة اصدرت قرارها بالموافقه على بيع هذه المساحه الى المطعون ضدهم مع كونهم غرباء عليها وليست لهم صله بها ولم تبين الهيئة الاسباب القانونيه التى اسست عليها قرارها الطعين.
ب- خالفت الهيئة المادة الرابعه من شروط البيع التى وضعتها بنفسها والتى تقضى بحظر بيع الارض اذا كان مقاما
عليها اعتراض من شخصين مختلفين يطلبون رفع الاستلاء عنها وهو الامر الحاصل على النزاع الماثل لان الطاعنين اقاموا عليها الاعتراض رقم 61 لسنه 96 كما حرر المطعون ضدهم اعتراضا سبق اقامته من مورثهم رقم 1433 لسنه 63 بالاعتراض رقم 341لسنه 91.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى تحديد ما اذا كان النزاع موضوع هذا الطعن يعتبر نزاعا اداريا ينطوى على طعن فى قرار ادارى او ينطوى على منازعه فى عقد ادارى يحكمه القانون الادارى ويختص بنظره القضاء لادارى ام يعتبر نزاعا مدنيا يحكمه القانون الخاص ويختص بنظره القضاء العادى.
ومن حيث انه استقر قضاء هذه المحكمة واضطرد على ان مجرد صدور قرار من الجهة الاداريه لا يخلع عليه فى كل االاحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الادارى وانما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف ان يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه فاذا صدر القرار حول مسأله من مسائل القانون الخاص او تعلق بادارة شخص معنوى خاص خرج من عداد القرارات الاداريه ايا كان مصدره اوموقعه من مدراج السلم الادارى.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على ان العقد لا يعتبر عقدا اداريا الا اذا توفر بشأنه ثلاث شروط وهى ان تكون الاداره بوصفها سلطه عامة طرفا فيه وان يتصل بمرفق عام وان يتضمن شروطا غير مألوفه فى نطاق القانون الخاص.
ومن حيث ان النزاع فى الطعن الماثل يدور حول مدى احقة الطاعنبن فى شراء الارض مثار النزاع وهى من الارض المستولى عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى وتعتبرمن املاك الدولة الخاصه وان عقد البيع المبرم بشأن هذه الارض حسبما يبين من الاطلاع عليه لا يتسم بسمات العقد الادارى لانه لا يتصل بتسير مرفق عام ومن ثم فان القرار الذى صدر بشان الموافقه على بيع هذه الارض والقرار الذى صدر بعدم الموافقه على بيعها للطاعنين لا يعتبر قرارا اداريا بالمفهوم الاصطلاحى الذى يختص القضاء الادارى وحده بنظر المنازعه الخاصه به. لانه يدور حول مسأله من مسائل القانون الخاص وان موضوع هو بيع ارض مملوكه للدولة ملكيه خاصه لا يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسيره او تنظيمه بما تحكمه قواعد القانون الخاص ويختص بنظر المنازعه الناشئه عنه القضاء العادى وينحسر عنه اختصاص القضاء الادارى واذا انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجه وقضى بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعه واحالتها بحالتها الى المحكمة الابتدائيه بمحافظة الشرقية فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون- لما سلفنا من اسباب مما يتعين معه رفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت الطاعنين مصروفات الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الثلاثاء 17من ربيع اول سنة 1426 هجرية الموافق26/ 4/ 2005.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات