المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6260 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله, يحيي خضري نوبي
محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6260 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
محافظ الدقهلية " بصفته "
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية " بصفته "
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر " بصفته"
ضد
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الدقهلية
" بصفته "
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بالمنصورة بجلسة 4/ 2/ 2001 في الدعوى رقم
1108 لسنة 16 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 2/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ زكريا سلامة المستشار
بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6260 لسنة 47 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1108/ 16 ق بجلسة 4/ 2/ 2001 والقاضي منطوقه:
( بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة
مليم جنيه
ميت غمر بأن تؤدي للجمعية المدعية مبلغ 23856.948 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 5/ 2002
وبجلسة 20/ 11/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الثالثة – موضوع
وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 6/ 2003
وتدوول الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 4/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات
في شهر.
ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبالجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 13341 لسنة 1990 م0 ك المنصورة أمام
محكمة المنصورة الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 20/ 12/ 1990 بطلب
الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم(الطاعنين)
مليم جنيه
ضامنين متضامنين أن يؤدوا لها مبلغ 23856.948 والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول أنها أسندت إلى الجمعية عملية إنشاء
المدرسة الإعدادية الجديدة بناحية كوم النور ومدرسة دماص الإعدادية بمركز ميت غمر وقامت
الجمعية بتنفيذ كافة التزاماتها وتم تسليم هاتين العمليتين
مليم جنيه
ابتدائيا ونهائيا إلا أنها فوجئت بخصم مبلغ 23856.948 من مستحقاتها بدعوى توقيع غرامة
تأخير عليها ناعية على هذا الأجراء مخالفته للقانون لأن التأخير في التنفيذ يرجع إلى
تأخير جهة الإدارة في صرف المستخلصات وتدبير الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ مما حدا
بها إلى أقامة هذه الدعوى للحكم بما تقدم
وبجلسة 30/ 3/ 1992 قضت المحكمة المذكورة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب مكتب خبراء
وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بهذا
الحكم.
وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الدعوى.
وبجلسة 31/ 1/ 1994 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت بجدولها
تحت رقم 1108 لسنة 16 ق وبعد تداولها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها أصدرت تلك
المحكمة بجلسة 4/ 2/ 2001 حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بإلزام جهة الإدارة برد قيمة غرامة التأخير الموقعة على الجمعية
عن عملية إنشاء
مليم جنيه
المدرسة الإعدادية بدماص والمدرسة الإعدادية بكوم النور وقدرها 23856.948 على أساس
أن الجمعية المدعية ( المطعون ضدها قد اشترطت في عطائها والذي يعد مكملا للعملية أن
يتم التنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المتاحة والتزام الجمعية بالتنفيذ حسب المدة
المقررة لنهو العملية طبقا لأسعار العطاء وإذا نفذت المدة ولم يتم تدبير الاعتمادات
تقبل الجمعية تنفيذ الأعمال ولكن بعلاوة 20% كفروق أسعار وأن الثابت أيضا أن تأخير
الجمعية المدعية في التنفيذ يرجع إلى عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ
من قبل جهة الإدارة والتي تأخرت في تدبيرها حتى موازنة عام 83/ 1984 وذلك حسب الثابت
بكتاب إدارة المشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر والمؤرخ 3/ 5/ 1984.
ومن ثم تنتفي دواعي وأسباب توقيع غرامة التأخير على الجمعية المذكورة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن الثابت بالأوراق وكذلك تقرير الخبير
في الدعوى وكذا تقرير هيئة مفوضي
الدولة وأيضا ذات الحكم المطعون فيه أن الجمعية المدعية قد تأخرت في تنفيذ العملية
الأولي لمدة سنتين وخمسة
شهور وتأخرت أيضا في تنفيذ العملية الثانية لمدة خمسة شهور ومن ثم فقد قامت الجهة الإدارية
مليم جنيه
بتوقيع غرامة تأخير على الجمعية المدعية قدرها 23856.948 – وتم خصم هذا المبلغ من باقي
مستحقات الجمعية إعمالا لأحكام القانون ولا يسما وأن تلك الجمعية لم تنازع الجهة الإدارية
في حقيقة مدة التأخير عن العمليتين ولكن تجادل في أن هذا التأخير كان نتيجة عدم صرف
قيمة الأعمال التي كان يتم تنفيذها وقد سايرها الحكم الطعين في ذلك ورغم أن ذلك يخالف
ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن المقاول يحق له مطالبة الجهة الإدارية
بالتعويض في حالة تأخير صرف المبالغ الواردة بالمستخلصات بحسبان أن طلب التعويض يختلف
تماما عن توقيع غرامة التأخير على المقاول.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه شروطه
وبما يتفق مع مقتضيات مبدأ حسن النية طبقا للأصل العام, المقرر في الالتزامات عموما
ومقتضي ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه
بجهة الإدارة والنص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل
عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه – ومرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد
هو شريعتهما التي تلاقت عندها أرادتها ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته فضلا
عن أنه ولئن الأصل المقرر في إبرام العقود الإدارية أن الإيجاب يوجه على أساس كراسة
المواصفات والشروط العامة المعلن عنها وما يلحق بها من شروط خاصة – والتي تستقل جهة
الإدارة بوضعها – هو أن يكون لمقدم العطاء حق الاشتراك في ذلك وأن يراعي تلك الشروط
في عطائه إلا أنه إذا كان لمقدم العطاء تحفظ أو تحفظات تناقضت أو تحد من الشروط العامة
المعلن عنها دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية منها فيكون له أن يقرن تلك التحفظات بعطائه
فإذا أسفرت نتيجة المفاوضة والبت نزوله عن كل تحفظاته أو بعضها وأوصت لجنة البت ترسيه
المناقصة عليه وقبلت السلطة المختصة التعاقد معه, وبذلك تكون جهة الإدارة ارتضت تحفظات
المتعاقد وصارت شروطه الخاصة المتمثلة في تحفظاته التي تمسك بها – جزءا لا يتجزأ –
من العقد يتعين الالتزام بها ولا يملك أي ظرف التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة
دون موافقة الطرف الأخر نفاذا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين – ومقتضي ذلك التزام كل
طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليه في العقد, فإذا جاء احدهما عن هذا السبيل كان
مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات من جزاء ذلك
أمرا واجبا.
ومن حيث إنه من المقرر أن غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء
قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على
سير المرافق العام بانتظام وأنه يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد
من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق
الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء أخلال هذا المتعاقد بالتزامه إلا أنه لا
محل لتوقيع الغرامة إذا ثبت أن المقاول أورد تحفظا في عطائه بالنسبة للمدة خلاف المدة
المحددة في الشروط العامة للمناقصة وثبت أن عدم تنفيذ المتعاقد للأعمال موضوع التعاقد
في المواعيد المتفق عليها يرجع إلى أخلال جهة الإدارة المتعاقد معها بالتزامها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية
المطعون ضدها تحفظت في عطائها بالتحفظ الأتي ( قيمة التنفيذ في حدود الاعتمادات وأنها
ملتزمة بالتنفيذ حسب المدة المقررة لنهو العملية طبقا لأسعار العطاء وإذا نفذت المدة
ولم يتم تدبير الاعتمادات تقبل التنفيذ لباقي الأعمال ولكن بعلاوة قدرها 20% من الأسعار
كفروق أسعار وإذ ثبت أن الجهة الإدارية الطاعنة قبلت هذا التحفظ وبالتالي يكون المعول
عليه في تحديد مدة تنفيذ العملية المسندة إلى الجمعية المذكورة بمراعاة هذا التحفظ
دون غيره.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من أوراق الطعن بصفة خاصة ما أستظهره تقرير
الخبير الحسابي والخبير الهندسي المنتدبين في القضية رقم 13341 لسنة 1990 م0 ك المنصورة
المشار إليها سلفا والمرفقين بأوراق الطعن – والذين تطمئن إليهما المحكمة – أن الجمعية
المطعون ضدها أسندت إليها تنفيذ
عملية إنشاء مدرسة إعدادية بكوم النور – جلسة 24/ 5/ 1978 وكذا عملية إنشاء مدرسة دماص
الإعدادية بتاريخ 23/ 1/ 1982 – وأن الأعمال موضوع التعاقد قد نفذت مطابقة للمواصفات
إلا أنها لم تنفذ العمليتين في المواعيد المتفق عليها إذا نفذت العملية الأولي بمدة
تأخير قدرها سنتين وخمسة شهور والعملية الثانية بمدة تأخير خمسة شهور وكان الثابت أن
تأخير الجمعية المطعون ضدها في التنفيذ كان بسبب عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة
للتنفيذ من قبل جهة الإدارة والتي تأخرت في تدبيرها حتى موازنة عام 1983/ 1984 وهو
ما لم تنكره جهة الإدارة بل أقرت بذلك على نحو ما جاء بكتاب إدارة المشتريات بالوحدة
المحلية لمركز ومدينة ميت غمر المؤرخ في 3/ 5/ 1984.
ومن ثم ينتفي في حق الجمعية المطعون ضدها شروط استحقاق غرامة التأخير مما يقع معه قيام
جهة الإدارة
مليم جنيه
الطاعنة باستقطاع لمبلغ محل المنازعة وقدرة 23856.948 من مستحقات الجمعية المطعون ضدها
كغرامة تأخير غير قائم على سند صحيح من القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون مستند إلى صحيح حكم القانون ويكون
الطعن عليه في غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 26 من صفر لسنة 1426 هجرية الموافق 5/ 4/
2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
