الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6052 لسنة 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا -( الدائرة الثالثة) " موضوع "

صدر هذا الحكم وتلي علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الرحمن – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6052 لسنة 44ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

1- عيد مجرب عطية
2- سالمين على محمد
3- جمال مجرب عطية
4- سيد مجرب عطية
5- شعبان مجرب عطية0
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 4/ 1998 فى الاعتراضين رقم 42، 211 لسنة 1991


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق الحادي عشر من يونيو سنة 1998 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 4/ 1998 فى الاعتراضين 91، 211 لسنة 1991 المقام أولهما من المطعون ضده الأول وثانيهما من باقي المطعون ضدهم والذي قضى أولا بقبول تدخل المعترض فى الاعتراض رقم 42/ 1991 خصما فى الاعتراض رقم 211/ 1991 وكذلك تدخل المعترضين فى الاعتراض رقم 211/ 1991 خصوما فى الاعتراض رقم 42/ 1991 وذلك من ناحية الشكل 0
ثانيا قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد المسطح البالغ قدره 10 3 الكائن بحوض السبعمائة ع 18 قسم أول ضمن القطعة/ 49 بحوض زمام بطن اهربت مركز ابشواى محافظة الفيوم الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ 28/ 7/ 1991 مما يستولى عليه قبل الخاضع مصطفى راغب خليل الجبالى طبقا للقانون رقم 50/ 1969 والإفراج عنها لصالح المعترضين فى الاعتراضين
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الطعن ارتأى فيه الحكم أولا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا – بإعادة أوراق الاعتراضين رقم 42، 211لسنة 1991 إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لتفصل فيهما بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
واحتياطيا بقبول الاعتراض وطلبات التدخل الخصامى فيهما شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات بالتساوي فيما بينهم 0
ثانيا بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المطعون ضد ه الأول فى الطعن الماثل شكلا واحتياطيا برفضه وإلزامه مصروفات هذا الطلب 0
ونظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 3/ 10/ 2001 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وعينت لنظره أمامها جلسة 1/ 1/ 2002 حيث نظرته هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع طلبت فيهما الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن كما أودع المطعون ضده الأول عدة حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم برفض الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفع الاستيلاء على مساحة الأطيان موضوع الاعتراض رقم 91/ 1991 لصالحه وحده 0
وبجلسة 31/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/ 3/ 2005 وبتلك الجلسة قررت مد اجل النطق بالحكم لإتمام المداولة ثم قررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 5/ 2/ 1991 أقام عيد مجرب عطية " المطعون ضده الأول الاعتراض رقمة42/ 1991 إما اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنه انه يمتلك مساحة 10ر 3 أرضا زراعية بحوض السبعمائة/ 2 ص6 بزمام بطن اهربت مركز ابشواى محافظة الفيوم وذلك بالشراء من الخاضع مصطفى راغب الجبالى العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وان البائع المذكور ادرجها ضمن إقراره المقدم للهيئة الهيئة لعامة بالتطبيق لأحكام ذلك القانون وانه فؤجى بقيام تلك الهيئة بالاستيلاء عليها وربطها عليه بالإيجار 0
وخلص إلى طلب رفع الاستيلاء عن تلك المساحة وبجلسة 20/ 5/ 1991 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار حيث باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المرفق بالاوراق0
كما أقام المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس الاعتراض رقم 211/ 1991 أمام ذكرت اللجنة القضائية ضمنوه أنهم يمتلكون مساحة 10 2 أطيان زراعية بزمام بطن اهربت بحوض السبعمائة رقم 2 ص 6 وذلك لشراء من المستوى لديه مصطفى راغب الجبالى منذ أكثر من 25 عاما تم فوجئوا بقيام الإصلاح الزراعي باستيلاء على هذه الأرض قبل الخاضع المذكور بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50/ 1969 على الرغم من انه اثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه 0
وخلصوا إلى طلب الحكم باستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء قبل المستولى به المذكور0
وبجلسة 21/ 7/ 1992 طلب المعترض فى اعتراض رقم 42/ 1991 قبول تدخله هجوميا فى الاعتراض رقم 211/ 1991 طالبا رفضه على سند من القول بثبوت ملكيته لكامل مساحة الأطيان على نحو ما جاء باعتراض وما جاء بتقرير الخبير من ورود التصرف بإقرار الخاضع بجدول التصرفات الغير مسجلة جدول ب طبقا للقانون رقم 50/ 1969 المطبق فى الاستيلاء 0
كما تقدم المعترضون فى الاعتراض رقم 211/ 1991 بطلب قبول تدخلهم هجوميا فى الاعتراض رقم 42/ 1991 بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار الاستيلاء على الأطيان وضع يدهم قبل المستولى لديه واعتباره كان لم يكن واستبعاد هذا القدر من الاستيلاء0
وبجلية 2/ 6/ 1996 قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 211/ 1991 إلى الاعتراض رقم 42/ 1991 للارتباط ليصدر فيها قرار واحد وبجلسة 13/ 4/ 1998 أصدرت قراراها المطعون فيه وأقامته بالنسبة بطلب التدخل هجوميا المبدي من كل من المعترضين فى الاعتراض رقم 42/ 1991 و 211/ 1991 على انه طبقا للمادة 126 من قانون المرافعات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى متضمنا لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 0
وانه لما كان كل من المعترضين يبغى إلغاء الاستيلاء على ذات الأطيان فى كلا الاعتراضين وهى ذات الأطيان بادعاء ملكيته كل لهما على التفصيل السابق بيانه مما يكون معه طلب التدخل المبدي من كل منهم قائما على سند من القانون والواقع وهو ما تقضى معه اللجنة بقبول طلب التدخل شكلا0
وعن الموضوع ذكرت اللجنة انه من المقرر طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 15/ 1970 المعدلة بالقانون رقم 15/ 1979 الاعتداد بتصرفات أملاك الخاضعين لأي من قوانين الإصلاح الزراعي ولو لم تكن ثابتة التاريخ متى توافر شرطان أولهما أن يكون المالك قد اثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذ الأحكام أى من هذه القوانين وثانيهما ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة هم خسمة أفدنة وانه لما كان الثابت من تقرر الخبير المودع والذي تطمئن إليه اللجنة وتتخذ به فيما انتهى إليه من نتيجة وتعتبره مكملا لقرارها أن الأطيان محل الاعتراض والبالغ مساحتها 10 3 قد ادرجها الخاضع بإقراره المقدم منه للهيئة المعترض ضدها تنفيذا لأحكام القانون رقم 50/ 1969 المطبق فى الاستيلاء وذلك بجدول التصرفات غير المسجلة بجدول ب وأيضا مباعة منه إلى كل من عيد مجرب عطية المعترض فى الاعتراض رقم 42/ 1991 ووالده مجرب عطية مورث هذا المعرض ومورث المعترضين فى الاعتراض المضموم رقم 211/ 1991ومن ثم فانه يتعين الاعتداد بهذا التصرف فى تطبيق أحكام القانون رقم 50/ 1979 المشار إليه وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع هذا التصرف وهى الأطيان محل الاعتراضين والبالغ مقدارها 10و 3 مما يستولى عليه الخاضع مصطفى راغب خليل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50- لسنة 1969 0
وأضافت اللجنة انه لا ينال مما تقدم عدم تقديم المعرضين لعقد البيع سند اعتراضهم ذلك أن المستقر أن عقد البيع هو بطبيعة عقد رضائي يتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين متطابقتين أى بمجرد تطابق الإيجاب والقبول دون حاجة إلى كتابة فالكتابة ليست شرطا لازما لنعاقده وإنما هي وسيلة لإثباته فضلا عن أن القانون لم يشترط شكلا خاصا للتعبير عن الإرادة وذلك تطبيقا لمبدأ الرضائية حيث أن المادة 90 من القانون المدني تنص على أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود الأمر الذى ينتفي معه القول بعدم قبول هذا التصرف فتى قام دليل سائغ من الأوراق على أن إرادة البالع قد انصرفت إلى إبرام هذا البيع وذلك على نحو ما جاء بتقرير الخبير 0
واستطردت الجنة انه لما كان طلبات كال من المعرضين الختامية هي أن كلا منهم يبغى استبعاد المساحة محل الاعتراضين وهى فى كلا الاعتراضين واحدة من الاستيلاء عليها قبل الخاضع مصطفى راغب خليل واعتبار قرار الاستيلاء كان لم يكن وذلك فى إطار ما تختص به اللجنة طبقا لنص المادة 13 مكررا من القانون رقم 178/ 1952 0
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها
أولا: بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام القانون تأسيسا على أن هذا القرار لم يورد بيانا بأسماء المعترضين فى الاعتراض رقم 211/ 1991 خلافا لما أوجبته المادة 178 من قانون المرافعات من ضرورة أن يتضمن الحكم بيانا بأسماء الخصوم وإقامتهم وصفاتهم وموطن كل منهم ورتب البطلان على إغفال أى من هذه البيانات الجوهرية وانه وان كان القرار المطعون فيه قد أشار فى ديباجته إلى انه صادر فى الاعتراض رقم 42/ 1991 و 211/ 1991 إلا انه اشارالى انه مرفوع من مجرب عطية وهو المعترض فى الاعتراض رقم 42/ 1991 فقط دون ذكر أسماء المعترضين فى الاعتراض رقم 211/ 1991 كما تناقض هذا القرار مع ما أورده فى منطوقه من القضاء بالإفراج عن مسطح الأطيان لصالح المعترضين فى الاعتراض الذى خلا من ذكرهم جميعا كما تناقض أيضا حين قبل التدخل الهجومي فى الاعتراضين شكلا ولم يفصل فى موضوعهما رغم تباين الطلبات فى كليهما0
ثانيا: أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال على أساس أن الأوراق قد خلت من ودود عقد البيع العرفي سند الاعتراضين رغم إعادة الاعتراض رقم 42/ 1991 للمرافعة ليقدم المعترض اصل العقد العرفي الصادر من الخاضع فضلا عما قرره المعترض أمام الخبير من عدم إمكانية تقديمه بمقوله فقده من والده مما حدا بالخبير إلى إثبات عدم المكانية تحقيق ثبوت تاريخ ذلك العقد قبل نفا ذ القانون المطبق فى الاستيلاء وبالرغم من ذلك فقد استند القرار المطعون فيه إلى إيراد الخاضع هذا التصرف فى الإقرار المقدم منه 0
ومن حيث انه عن الوجه الأول من الطعن والخاص ببطلان القرار المطعون فيه الصادر فى الاعتراضين بطلانا مطلقا لعدم اشتماله على أسماء المعترضين فى الاعتراض المعتمد رقم 211/ 1991 فان المادة 178 من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1986 معدلة بالقانون رقم 13/ 1973 أوجبت أن يبين الحكم بأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ثم قضت بان النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم 0
ومفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكك فى حقيقة الخصوم اتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يترتب الحكم بالبطلان0
ومن حيث انه متى استبان مما تقدم وكان المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس قد تحددت أشخاصهم وصفاتهم فى صحيفة الاعتراض رقم 211/ 1991 والذي تدوول بالجلسات أمام اللجنة القضائية وأشير فى محضر جلساتها إلى أسمائهم وباشرت الهيئة الطاعنة هذا الاعتراض وأبدت دفاعها ضد المعترضين المذكورين إلى أن قررت اللجنة بجلسة 2/ 6/ 1996 ضم الاعتراض رقم 211/ 1991 إلى الاعتراض رقم 42/ 1991 لصدر فيهما قرار واحد بعد أن طلب كل معترض فى الاعتراض تدخله فى الاعتراض آخر حيث أصدرت قراراها المطعون عليه بجلسة 13/ 4/ 1998 وعلى ذلك تكون قد تحددت شخصيات المعترضين فى الاعتراض رقم 211/ 1991 واتصالهم بالخصومة فى الاعتراض وان عدم إيراد ذكر أسمائهم بصدور القرار المطعون عليه من قبيل الخطأ المادي الذى لا يترتب عليه بطلان القرار وبالتالي يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون 0
ومن حيث انه عن الوجه الثاني من الطعن والخاص بصدور القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال فان أحكام هذه المحكمة متوافر على أن عقد البيع هو بطبيعة من العقود الرضائية التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن اردتين متطابقتين أى بمجرد تطابق الإيجاب والقبول دون حاجة إلى كتابة فالكتابة ليست شرطا لازما لانعقاده وإنما هي وسيلة لإثباته وانه ولئن اشترط القانون لنقل الملكية العقارية التسجيل إلا أن ذلك لا يخرج العقود العقارية عن دائرة العقود الرضائية ومن ثم يترتب على عقد بيع الاراضى عرفيا آثارها بمجرد انعقادها حيث يترتب على هذا العقد العرفي التزم البائع بنقل الملكية للمشترى وان المشرع فى قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة قد اشترط للاعتداد بالتصرفات الواردة على الاراضى الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق فى الاستيلاء خروجا على أحكام القانون المدني والتي توجب عدم ملكية العقار سواء فيما يبن المتعاقدين أو فى مواجهة الغير إلا بالتسجيل وذلك لحكمة ظاهرة تتمثل فى أن الشارع قد من ناحية أن فيما اشترطه للاعتداد بالتصرف من أن يكون ثابت التاريخ ما يكفى لضمان قيام هذا التصرف وجديته بما ينفى عنه مظنة التحايل على أحكام قوانين الإصلاح الزراعي وقصد فى الوقت ذاته نزولا على اعتبارات الواقع العلمي التيسر على المشترين الاراضى الزراعية وغالبيتهم من أهل الريف الذين لا يهتمون بتسجيل العقود وإنما يكتفون بوضع يدهم على الأرض المشتراة واستغلالها كما لو كانوا ما لم يكن لها سواء بسواء 0
ومن حيث أن المعول عليه أساسا فى تطبيق أحكام القانون رقم 15/ 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 أن يكون التصرف اقل من خمسة أفدنة وان يكون الخاضع قد أدرجه فى إقراره المقدم منه طبقا لأحكام القانون المطبق فى الاستيلاء وان الخاضع مصطفى راغب خليل الجبالى اثبت بإقراره المقدم منه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 انه تصرف فى مساحة 10 3 إلى المطعون ضدهم وأوضح أيضا تقع حوض السبعمائة/ 2 ص 6 بزمام الخواجات مركز ابشواى محافظة الفيوم وهى ذات المساحة بحدودها ومعالمها التى تبين أن الطاعنين يضعون اليد عليها وقت الاستيلاء الأمر الذى يقطع بصدور التصرف العرفي المدعى به من الخاضع إلى الطاعنين 0
ومن حيث أن القرار المطعون فيه وقد انتهى إلى الاعتداد بهذا التصرف ورفع الاستيلاء على مساحة الأطيان موضوع النزاع لما تبين له من توافر شروط تطبيق أحكام القانون رقم 50/ 1979 عليهما بما سلف بيانه فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم حريا بالرفض 0
وغنى عن البيان أن ما يطالب به المطعون ضده الأول بمذكرات دفاعه من الحكم بثبوت ملكيته وحده لكامل مساحة الأطيان موضوع النزاع والبالغة 10 3 مردود بأنه ولئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أن " يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافيه إلا انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستنئاف الفرعي هو طريق الاستثنائي قرره الشارع بنص خاص ولم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها فى قانون المرافعات أم فى قانون مجلس الدولة ومن ثم فلا يجوز امتداد هذا الطريق الاستثنائي للاستثناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام 0
وفضلا عما تقدم فان اختصاص اللجان القضائية يقتصر على الفصل فى المنازعات المتعلقة بالاستيلاء
على الاراضى التى تخضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ولا يمتد إلى الفصل فى الملكية يبن المتنازعين من مقدمي الاعتراضات الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عما يثيره الطاعن الأول والمذكور فى هذا الشارع 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 30 من رجب سنة 1426 هجرية الموافق 4 من سبتمبر سنة 2005 ميلادية

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات