المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6046 لسنة 44 قعليا – جلسة 20/ 12/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة سنة 1426 هجرية
الموافق 20/ 12/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 6046 لسنة 44 قضائية.عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
طيبه السيد عبد الحي القصاص
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 15/ 4/ 1998
في الاعتراض رقم 60 لسنة 1990
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثالث عشر من يونية سنة ألف وتسعمائه وثمان
وتسعين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 15/ 4/ 1998 في الاعتراض
رقم 60 لسنة 1990 القاضي باستبعاد مساحة 22س – 7 ط بالقطعة 85/ 69 بحوض الجديد/ 9 بزمام
برق العز مركز المنصورة والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء وطلب
الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
فيه ارتأت بنهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلى
الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره حيث تدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 27/ 8/ 2002 قضت بقبوله شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وحاصلها ببان
اسم الحائز للأرض محل النزاع قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وصفة حيازته لها
– ملكا أم إيجارا – وهل أوردت الخاضعة نانيس كامل واصف في إقرارها التصرف الصادر منها
إلى محمد صدقي البدراوي في المساحة المشار إليها بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 8/ 1966
بخانة التصرفات العرفية السابقة على العمل بالقانون المذكور – من عدمه – وقد باشر الخبير
المنتدب المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق وخلص فيه إلى نتيجة حاصلها أنه لم
يستطع التعرف على حائز أرض النزاع قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 لعدم وجود سجلات
خدمات حيث تحفظ فقط لمدة عشر سنوات من تاريخ نقل السجل من الجمعية للإدارة الزراعية
وأنه أطلع على ملف الخاضعة المذكورة وتبين له عدم إدراج التصرف الصادر منها في 25/
8/ 196 إلى محمد صدقي البدراوي في شأن مساحة النزاع في خانة التصرفات العرفية السابقة
على العمل بالقانون المذكور ولم تقدم المعترضة ثمة دليل لثبوت تاريخ البيع الصادر لها
أو للبائع لها قبل نفاذ ذلك القانون.
وبجلسة 11/ 1/ 2005 قدمت الحاضرة عن الطاعن بصفته مذكرة، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة 29/ 11/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها
أقامت الاعتراض رقم 60 لسنة 1990 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وذكرت في صحيفته
أنها تمتلك مساحة 22س – 7ط بناحية برق العز مركز المنصورة بموجب عد مسجل بالشهر العقاري
وقد اشترتها من المواطن محمد صدقي البدراوي الذي اشتراها من نانيس كامل واصف الخاضعة
للقانون رقم 50 لسنة 1969 إلا أن الإصلاح الزراعي استولى على هذه المساحة قبل الخاضعة
المذكورة وطلبت الإفراج عنها لأنها ملك لها. وبعد أن تدوول الاعتراض أمام اللجنة المذكورة
قررت بجلسة 21/ 9/ 1992 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المهمة المبينة
بقرارها، وقد أودع الخبير التقرير رقم 894/ 1994 وفيه انتهي إلى أن أرض الاعتراض مساحتها
22س – 7ط كائنة بالقطعة رقم 85/ 69/ 1 بحوض الجديد/ 9 بزمام برق العز مركز المنصورة
وقد استولي عليها الإصلاح الزراعي بتاريخ 27/ 3/ 1973 و26/ 4/ 1975 قبل الخاضعة نانيس
كامل واصف طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 حيث إنها كانت المالكة لها وقت نفاذ هذا القانون،
وآلت إليها ملكيتها بموجب عقد بيع وإنهاء وقف مسجل برقم 3172 لسنة 1956 المنصورة، وإنها
تصرفت فيها إلى محمد صدقي البدراوي على أبو الخير بموجب عقد شهر برقم 3254 في 14/ 10/
1970 توثيق المنصورة والأخير تصرف فيها إلى المعترضة بعقد مسجل برم 4207 في 19/ 11/
1973 توثيق المنصورة وأضاف الخبير أن المعترضة تضع يدها على أرض النزاع منذ شرائها
لها ومن قبلها البائع لها ولم يرد التصرف العرفي سند المعترضة ضمن إقرار الخاضعة في
خانة التصرفات العرفية وأن المساحة محل النزاع لم يفرج عنها وليست ضمن الأطيان التي
أفرج عنها بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 21/ 4/ 1981.
وقد أعادت اللجنة القضائية الأوراق إلى الخبرة مرة أخري فأعدت فيها التقرير رقم 1267
لسنة 1997 وفيه أكد الخبير على ما ورد بالتقرير السابق.
وبجلسة 15/ 4/ 1998 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه باستبعاد مساحة النزاع من الاستيلاء
قبل الخاضعة المذكورة وشيدت قرارها على أسباب حاصلها أن الخاضعة المذكورة تصرفت في
المساحة محل الاعتراض بالعقد السجل برقم 3172/ 56 وهو ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون
المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض هذا القرار فطعنت عليه بالطعن الماثل
استناداً إلى أنه خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال إذ أن العقد رقم 3172/ 56
الذي استندت إليه اللجنة هو سند ملكية الخاضعة للمساحة محل النزاع وليس هو الذي تصرفت
بموجبه للبائع للمطعون ضدها أما تصرف الخاضعة إلى الأخير فأنه ثابت التاريخ في 14/
10/ 1970 أي في تاريخ لاحق على نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء.
من حيث إنه لما كانت المادة الأولي من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية
الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية تنص على أنه " لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي
الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً، كما لا يجوز
أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة
السابقة وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز
شهره".
وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه "………….. ولا يعتد في تطبيق أحكام
هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ".
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن وما ورد بتقارير الخبرة سالفة
البيان أن المساحة محل النزاع كانت في ملك الخاضعة نانيس كامل واصف عند نفاذ أحكام
القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء وقد خلت الأوراق من دليل على تصرفها
فيها بتصرف نائب التاريخ قبل العمل به، أما عقد البيع العرفي الصادر منها إلى محمد
صدقي البدراوي على أبو الخير- البائع للمطعون ضدها – فإنه مؤرخ في 25/ 8/ 1966 وغير
ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون المذكور بتاريخ 23/ 7/ 1969 وبالتالي فلا يعتد
به، ولا ينال من هذا أن ذلك العقد سجل في 14/ 10/ 1970 لأنه تاريخ لاحق على العمل بالقانون
المذكور خاصة وأن الخاضعة لم تدرج ذلك التصرف في خانة التصرفات العرفية بإقرارها المقدم
طبقا للقانون المذكورة، وغني عن البيان أنه لا يشفع للمطعون ضدها أن قامت بتسجيل عقد
شرائها لأرض النزاع من المشتري من الخاضعة وذلك برقم 4207 في 19/ 11/ 1973 إذ أن سند
ملكية البائع إليها لهذه المساحة لا يعتد به في مواجهة الإصلاح الزراعي استنادا للأسباب
سالفة البيان، وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن شروط اكتساب ملكية هذه المساحة بوضع اليد
المدة الطويلة المكسبة للملكية غير متوافرة باعتبار أن الثابت من تقارير الخبرة ان
البائع للمطعون ضدها وضع يده عليها من تاريخ شرائه لها في 25/ 8/ 1966 والمطعون ضدها
وضعت يدها عليها من تاريخ شرائها منه في 17/ 11/ 1973 وعلى ذلك يكون استيلاء الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي على المساحة محل النزاع موافقا لصحيح حكم القانون وقائما على
ما يبررة واقعا وقانونا، وقد أخطأت اللجنة القضائية – في فهم الواقع في النزاع حين
ارتكنت إلى العقد المسجل برقم 3172 لسنة 1956 على أنه ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون
المطبق في الاستيلاء فذلك استدلال خاطئ وفي غير محله إذ أن التصرف المسجل بالرقم المشار
إليه هو التصرف الذي آلت بموجبه ملكية هذه المساحة إلى الخاضعة (إشهار وقف)، ولا علاقة
له بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 8/ 1966 الذي باعت الخاضعة بموجبه المساحة للبائع للمطعون
ضدها، وعلى ذلك فأنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض.
ومن حيث أنه عن المصروفات فأن من يخسر الدعوى يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض
رقم 60 لسنة 1990 وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 18 من شهر ذو القعدة لعام 1426 هجرية الموافق
20 ديسمبر 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
