الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6025/ 45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحى خضرى نوبى محمد،
عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م. محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6025/ 45ق عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ عبد المحسن عبد العزيز ريحان وهم:
1 – عالية السيد احمد ريحان
2 – علية محمود ابراهيم خليفة
3 – عزة محمد عبد المحسن ريحان
4 – محمد عبد المحسن ريحان

ضد

1 – رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية
والطعن رقم 6052/ 45ق عليا

المقام من

رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

ضد

ورثة المرحموم/ عبد المحسن عبد العزيز ريحان وهم:
1 – عالية السيد احمد ريحان
2 – علية محمود ابراهيم خليفة
3 – عزة محمد عبد المحسن ريحان
4 – محمد عبد المحسن ريحان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات – فى الدعوى الاصلية رقم 5938/ 41ق والدعوى الفرعية المقامة من رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر للطيران بجلسة 18/ 4/ 1999.


الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق السادس عشر من يونية سنة 1999 اودع الاستاذ/ احمد عبد المجيد مسعد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الاول رقم 6025/ 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى الاصلية رقم 5938/ 41ق والدعوى الفرعية المقامة من رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر للطيران بجلسة 18/ 4/ 1999 والقاضى:
اولا: فى الدعوى الاصلية بانقيطاع سير الخصومة فيها.
ثانيا: فى الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام للمدعى عليهم متضامنين فى حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمؤسسة المدعية مبلغا مقداره 25933 جنيها والمصروفات.
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية من الدعوى الاصلية رقم 5938/ 41ق فيما قضى من الزام المدعى عليهم متضامنين فى حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمؤسسة المدعية مبلغا مقداره 25933 جنيها والمصروفات.
وفى يوم الخمي الموافق السابع عشر من يونية سنة 1999 اودع الاستاذ/ فرغلة حسن على المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الثانى رقم 6052/ 45ق عليا عن ذات الحكم السابق.
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية فيما قضى به من الزام المدعى عليهم متضامنين فى حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمؤسسة المدعية مبلغا مقداره 25933 جنيها والمصروفات، والقضاء مجددا بالزام المطعون ضدهم متضامنين فى حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمؤسسة الطاعنةى مبلغا مقداره 200000 جنيها والزامهم المصروفات.
واعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق،
واودعت هيئة.مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى ارتأت فيهما الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضهما موضوعا والزام الطاعنين المصروفات..
و نظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 3/ 10/ 2001 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 20/ 2/ 2002 قررت احالة الطعنين الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية الادارية العليا لنظره بجلسة 25/ 6/ 2002 ومن م نظرثث بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 9/ 3/ 2004 اودع الحاضر عن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية اعلانا بتصحيح شكل الطعن، كما اودع الحاضر عن المطعون ضدهم بجلسة 12/ 10/ 2004 اعلانا بتصحيح شكل الطعن باختصام شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وبجلسة 14/ 12/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 8/ 2/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق لجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة.
من حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 24/ 8/ 1987 اقام المدعي" المرحوم عبد المحسن عبد العزيز ريحان " الدعوى رقم 5938/ 41ق طلب فى ختامها الحكم: بالزام المدعى عليه رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر للطيران بأن يؤدي له مبلغ 56ر690067 جنيها والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بموجب عقد مؤرخ 21/ 6/ 1987 تعاقد مع المؤسسة المدعى عليها على توريد كميات من الدجاج عن عام 1987/ 1988، كما تعاقد بتاريخ 1/ 7/ 1987 مع المؤسسة المذكورة على توريد الفاكهة اللازمة لها عن ذات المدة ووفقا للشروط والمواصفات البينة بالعقد، وقد م خطابى الضمان بقيمة التأمين النهائى اولهما بمبلغ 4000 جنيها وثانيهما بمبلغ 26000 جنيها، الا ان بعض العاملين بالمؤسسة تآمروا ضده وتمكنوا من اصدار قرار بفسخ العقدين بعد عشرين يوما من البدء فى التنفيذ، وتم اخطاره بفسخ عقدى التوريد فى 21/ 7/ 1987 بزعم الاخلال الجسيم بالتعاقد.
وذكر المدعى ان هذا القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون للاسباب التى ذكرها تفصيلا بصحيفة دعواه وقد اصابه من جراء ذلك اضرارا مادية يقدرها بمبلغ 25000 جنيها واضرار ادبية بمبلغ 30000 جنيها فضلا عن مبلغ 560ر74067 جنيها وهو مستحقاته عما قام بتوريده فعلا للمؤسسة، ومبلغ 66000 جنيها قيمة التأمين النهائى، واجمالى ذلك مبلغ 56ر690067 جنيها.
وبجلسة 30/ 12/ 1990 طلب الحاضر عن المؤسسة المدعى عليها اقامة دعوى فرعية فى مواجهة الحاضر عن المدعى واجابته المحكمة الى طلبه وعليه اقامت المؤسسة دعوى فرعية بصحيفة اودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/ 12/ 1991 واعلنت للمدعى فى الدعوى الاصلية، وطلبت المؤسسة فى ختامها الحكم بالزام المدعى فى الدعوى الاصلية بأداء مبلغ مائتى الف جنية تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابتها من جراء فسخ عقد توريد الفاكهة المؤرخ فى 1/ 7/ 1987 وفسخ عقد توريد الدجاج المؤرخ فى 21/ 6/ 1987 مع الزامه المصروفات.
وذلك طبقا للاسباب والاسانيد التى اوردتها بصحيفة الدعوى الفرعية.
وبجلسة 18/ 4/ 1999 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان المدعى فى الدعوى الاصلية انتقل الى رحمة الله بتاريخ 18/ 4/ 1993 بعد اقامة دعواه واثناء نظرها وان الحاضر عنه لم يقم بتصحيح شكل الدعوى بادخال ورثته فى الدعوى واعلان المدعى عليه بصفته التصحيح والحضور عنهم بموجب توكيلات صادرة منهم رغم تأجيل نظر الدعوى للعديد من الجلسات لهذا السبب، فمن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
ومن حيث انع عن الدعوى الفرعية المقامة من مؤسسة مصر للطيران ضد المدعى فالثابت ان المؤسسة المذكورة قامت بتصحيح شكل الدعوةى باختصام ورثة المدعى عليه، اما عن موضوعها فان مورث المجعين لم يلتزم بتنفيذ التزاماته العقدية طبقا للشروط والمواصفات محل التعاقد، وذلك لما هو ثابت من محاضر الاستلام والمودعة بالاورق انه قام بتوريد كميات من الدجاج والفاكهة محل التعاقد اقل من الكميات الثابتة بفواتير التوريد، وقيامه بتوريد كميات اخرى مخالفة للمواصفات محل التعاقد سواء من حيث الصنف والنوع او الجودة بالنسبة لعقد توريد الدجاج وعقد توريد الفاكهة، فان ذلك يمثل اخلالا من جانب المورد فى تنفيذ العقد، ومن ثم يكون قرار الجهة الادارية المدعية بفسخ العقدين قد صدر مطابقا لحكم القانون، وبالتالى يحث للمؤسسةش المذكورة مطالبة المتعاقد بما عسى ان يكون قد اصابها من اضرار من جراء فسخ عقدى توريد الدجاج والفاكهة.
وقد اصابها من جراء ذلك اضرار مادية تمثلت فيما تكبده من نفقات فى سبيل تدبير احتياجاتها اليومية العاجلة والضرورية من الفاكهة والدجاج اللازميتن لرحلات الطيران اليومية طوال المدة التى كان يتعين على المورد الالتزام بالتوريد خلالها، والتى تبدأ من تاريخ فسخش العقدين فى 21/ 7/ 1987 وحتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهائهما فى اخر يونية عام 1998 وتقدر المحكمة التعويض الجابر لتلك الاضرار بمبلغ خمسين الف جنية، كما اصابها من جراء ذلك ضرر ادبى يتمثل فى سمعتها كشركة وطنية تعمل فى مجال النقل الجوى ويجب عليها تقديم خدماتها لعملائها من الركاب وما يتتبع ذلك من ضرورة اعداد الوجبات لهم من خلال المتعاقد معها، وقد اساء المتعاقد لسمعتها مع العملاء وان المحكمة تقدر التعويض الادبى بمبلغ خمسين الف جنية.
ومن حيث انه عند القضاء بالزام المورد بما قضى به من تعويض للمؤسسة المذكورة يتعين مراعاة مستحقات المورد لديها، والمتمثلة فى ما قام بثوريده من اصناف ولم يسثرد قيمتها عقب فسخ العقدين، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من مورث المدعى عليهم ان مورثهم قام بتوريد اصناف قيمتها 56ر74067 جنيها ولم يقم بصرف فيمتها، ولم تقدم المؤسسة المذكورة ما يثبت قيامها بصرف قيمة هذه الاصناف، ولم تعقب على ما اثاره المدعى فى الدعوى الاصلية بالنسبة لهذا الشق، فانه لا مناص من الاقرار باستحقاق مورث المدعى عليهم قبل المؤسسة مبلغ 56ر74067 جنيها، وبخصم هذا المبلغ من اجمالى قيمة التعويض المقضى به للمؤسسة وهو مبلغ 100000 جنيها فانه يتعين الحكم فى الدعوى الفرعية بالزام المدعى عليهم فى حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمؤسسة المدعية مبلغا مقداره 25933 جنيها.
ومن حيث ان الطعن الاول رقم 6025/ 45ق عليا يقوم على اسباب حاصلها:
1 – بطلان القرار الصادر بفسخ العقدين لصدوره دون مبرر وعلى خلاف احكام العقد والقانون، لما هو ثابت من قيام مورث الطاعنين بالوفاء بكامل التزاماته التعاقدية، وان ما نسب اليه من مخالفات لا اساس لها فى الحقيقة والواقع، ويؤكد ذلك قيامه بالتوريد خلال الفترة من 9/ 7/ 1997 حتى 21/ 7/ 1997 دون ثمة اعتراض من جانب المؤسسة المطعون ضدها.
2 – صدور قرار الفسخ مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة اذ كان بامكان المؤسسة المذكورة فى حالة اخلال مورثهم بالعقد توقيع غرامة التأخير او منحه مهلة للتنفيذ او الشراء على حسابه، بدلا من توقيع اشد الجزاءات وهو الفسخ رغم ان المدة التى نفذها مورثهم فى العقدين لم تزد على واحد وعشرين يوما بدأت من 1/ 7/ 1987 وانتهت بصدور قرار الفسخ فى 21/ 7/ 1987.
ومن حيث ان الطعن الثانى رقم 6052/ 45ق عليا يقوم على اسباب حاصلها:
1 – مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقيامه بالقضاء بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى الاصلية ثم استند فى ذات الوقت على وقائع ومستندات وطلبات مورث المطعون ضدهم فى الدعوى الاصلية وهو ما لا يهدف اليه نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات.
2 – ان الحكم المطعون فيه قضى بما لا يطلبه الخصوم ذلك انه كان ينبغى على المحكمة ان تقضى فى طلبات الدعوى الفرعة على اساس استغلالها بكامل عناصرها، الا انها استندت الى طلبات مورث المطعون ضدهم فى الدعوى الاصلية وما قدم فيها من طلبات ومستندات وعقدت مقاصة بين هذه الطلبات وبين ما قضت به فى الدعوى الفرعية من تعويض للمؤسسة الطاعنة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلب منه..
من حيث ان المادة 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9/ 1983 تنص على انه " اذا اخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى فسخ العقد او فى تنفيذه على حسابه.
وينص البند الرابع من عقدى توريد الدجاج والفاكهة على انه " يضمن المورد ان تكون جميع كميات الاصناف التى يقوم بتوريدها مطابقة للشروط والمواصفات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات…. ".
وتنص البند الثانى عشر منه على ان: للمؤسسة الحق فى اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه مع مصادرة التأمين دون الحاجة الى تنبيه او انذار او استصدار حكم بذلك او اتخاذ اى اجراء اخر وذلك فى حالة اخلال المورد بأى التزام من الالتزامات المقررة عليه بالعقد وملحقاته او تراخى فى تنفيذه على وجه معيب… كل ذلك دون اخلال بحق المؤسسة فى مصادرة التأمين ومطالبة المورد بالتعويضات المترتبة على ذلك.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه من المسلم به ان لجهة الادارة الحق فى فسخ العقد الادارى ومصادرة التأمين النهائى اذا اخطأ المتعاقد وذلك بارادتها المنفردة دون الالتجاء الى القضاء باعتبار ان ذلك امتيازا لجهة الادارة لتعلق العقد الادارى بالمرفق العام الذى يستهدف تسييره مع حقها فى الرجوع عليه بالتعويض عما اصابها من اضرار نتيجة خطأ هذا المتعاقد، وينتج عن هذا الجزاء انهاء الرابطة التعاقدية، وان التنفيذ على الحساب فى مجال العقود الادارية هو وسيلة الادارة فى تنفيذ الالتزام عينا اعمالا لامتيازات الادارة وهو تنفيذ تقوم به الادارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد المقصر فى التنفيذ بفروق الاسعار تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا، كما لا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية توقعها الادارة على المتعاقد المقصر فى التنفيذ ولكنه اجراء تستهدف به الادارة ضمان حسن سير المرافق العامة ويضمن عدم توقف هذه المرافق بما لا يعرض المصلحة العامة للضرر.
فاذا لجأت جهة الادارة الىس توقيع جزاء الفسخ فانها يجب ان تقف عند توقيع هذا الجزاء دون ان تجعله مصحوبا باعادة طرح العملية على حساب المتعاقد المقصر وتحميله بالنتائج المالية لعملية الارساء الجديدة لتعارض النتائج المتربة على فسخ العقد مع نتائج التنفيذ على الحساب بحسبان ان جزاء الفسخ يترتب عليه انهاء العقد فى حين ان التنفيذ على الحساب يكون العقد قائما ومنتجا لاثاره القانونية وانه لا يجوز الجمع بينهما.
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الطعن لتزنه بميزان القانون.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاوراق ان مؤسسة مصر للطيران قد ابرمت عقدين مع المرحوم/ عبد المحسن عبد العزيز ريحان لتوريد الدجاج والفاكهة لعام 87/ 1988 واثناء التوريد لم يقم المورد المذكور بتنفيذ التزاماته العقدية طبقا لشروط العقد، لما هو ثابت من محاضر لجان الاستلام والمودعةى بالاوراق من انه قام بتوريد كميات من الدجاج والفاكهة محل التعاقد اقل من الكميات الثابتة بفواتير التوريد، كما قام بتوريد كميات اخرى مخالفة للمواصفات سواء من حيث الصنف والنوع او الجودة وذلك سواء بالنسبة لعقد توريد الدجاج او الفاكهة المشار اليهما، وبذلك يكون المورد المذكور قد اخل بتنفيذ عقدى توريد الدجاج والفاكهة المشار اليهما، ومن ثم يكون القرار الصادر بفسخ العقد قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون.
ومن حيث ان المؤسسة المذكورة طلبت فى الدعوى الفرعية الزام ورثة المورد بأن يؤدوا لها مبلغ مائتى الف جنية تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابتها من جراء فسخ العقدين المشار الييهما، وذكرت فى صحيفة هذه الدعوى ان الاضرار المادية التى اصابتها تمثلت فى قيامها بالشراء على حساب المتعاقد وقيمة فروق الاسعار فضلا عن مصاريف اعادة طرح المناقصة مرة اخرى لتوريد الدجاج والفاكهة، كما ان الاضرار الادبية تمثلت فى الاساءة الى سمعتها كشركة تعمل فى مجال النقل الجوى وخروجه على الظهور بمظهر مشرف بين شركات الطيران الاخرى.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان مؤسسة مصر للطيران قامت بفسخ عقدى تورييد الدجاج والفاكهة مع المورد، وكانت الاضرار المادية التى تطالب بها على النحو السالف بيانه فى حقيقتها مبالغ مالية ناتجة عن التنفيذ على حساب المورد المتعاقد معها وليست ناشئة عن فسخ العقد وكان عليها اذا ارادت تحميله بهذه المبالغ ان تقوم باعادة طرح العملية على حسابه بدلا من قيامها بفسخ عقدى التوريد المشار اليهما، اما وانها قامت بفسخ العقدين فانه يتعين عليها الاقتصار على ترتيب الاثار الناتجة عن فسخ العقدين مثار النزاع، لانه لا يجوز لها الجمع بين جزاء الفسخ والتنفيذ على الحساب معاث وتوقيعهماث على المتعاقد المقصر.
اما عن الاضرار الادبية التى تطالب بها المؤسسة المذكورة من جراء فسخ عقدى التوريد المشار اليهما، فانه ايا ما كان الرأى فى مدى اصابة الشخص المعنوى بالاضرار الادبية من عدمه، فان اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من اى دليل يفيد ان هناك ثمة اضرارا ادبية قد لحقت بسمعة المؤسسة من جراء اخلال المورد المذكور بعقدى التوريد المشار اليهما، مما يكون معه ركن الضرر غير متوافر فى هذا الطلب.
وترتيبا على ما تقدم يكون طلب المؤسسة المذكورة تعويضها عن الاضرار المادية والادبية التى اصابتها من جراء فسخ عقدى التوريد المشار اليهما غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بأحقية المؤسسة فى التعويض عن الاضرار المادية والادبية فانه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه القضاء بالغائه وبرفض الدعوى الفرعية.
ومن حيث ان من خسر الدوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة… بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم مطعون فيه، وبرفض الدعوى الفرعية والزمت المطعون ضده فى الطعن رقم 6025/ 45ق المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 3ربيع الاول سنة 1426 هجرية
والموافق 12/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات