الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 5924 لسنة 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله و/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم/ 5924 لسنة 44ق. عليا

المقام من

1- يوسف محمد أحمد أبو عامر وشهرته عيد
2- محمد الحسانين المعلم
3- نبيه فرج طه عامر
4- توفيق محمد توفيق عامر
5- عبد الفتاح عطية المنسي

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي…. بصفته
2- إبراهيم إلهامي راتب
3- نوران إبراهيم الجازولي
4- خديجة طرفان احمد الجازولي
5- جمال عبد الحميد الأميري
6- محمد عبد الحميد الأميري
7- السيد أحمد عزام……….. خصم مدخل
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 402 لسنة 4 ق جلسة 12/ 4/ 1998.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 6/ 98 أودع الأستاﺫ أحمد فؤاد عامر المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه الﺫي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء محضر التسليم الصادر بناء علي قرار هيئة الإصلاح الزراعي، بكافة مشتملاته واعتباره كأن لم يكن وأحقية الطاعنين في استمرار حيازتهم للأطيان موضوع محضر التسليم المطعون عليه مع ما يترتب علي ﺫلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وشمول الحكم بالنفاﺫ المعجل.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث تدخل السيد أحمد عزام عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي أولاده بعريضة معلنه منضما إلي المطعون ضدهم في طلباته، وبجلسة 18/ 4/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظره بجلسة 10/ 7/ 2001، وتدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 10/ 2004 إصدار الحكم بجلسة 7/ 12/ 2004، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 1/ 2005 لاستكمال المداولة، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لﺫات السبب وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن طلب تدخل السيد أحمد عزام عن نفسه وبصفته تدخلا إنضماميا للمطعون ضدهم في طلباتهم فان المادة 126 من قانون المرافعات تنص علي أنه " يجوز لكل ﺫي مصلحة أن يتدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى…….."
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المتدخل يدعي انه اشتري مساحة من الأرض مثار النزاع، ولما كان قصده من وراء تدخله المحافظة علي حق يراه له وأولاده عن طريق مساعدة المطعون ضدهم ومن ثم يتعين قبول تدخله.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 402 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بصحيفة أودعت بتاريخ 30/ 10/ 96 طالبين الحكم بوقف تنفيﺫ وإلغاء محضر التسليم المؤرخ 9/ 12/ 1980 فيما تضمنه من تسليم الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 6س 16ط و65 ف للمدعي عليهم من الثاني حتى الأخير " المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس" مع ما يترتب علي ﺫلك من آثار.
وقال المدعون شرحا لدعواهم انه بتاريخ 25/ 8/ 1955 صدر قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء علي مساحة 540 فدانا من الأرض الزراعية بوقف المرحوم أبو بكر راتب باشا بزمام ناحية العامرية مركز المحلة الكبرى منها مساحة 6س و16ط و 65 ف وزعت علي المدعين بنظام التمليك، وقاموا بسداد أقساط ثمنها بالكامل وأصبحوا مالكين لها بموجب قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 330 لسنة 1977 بجلسة 14/ 3/ 92 والﺫي قضي بنهائية توزيع المساحة المﺫكورة عليهم بنظام التمليك، غير أنهم فوجئوا بأن هناك محضر تسليم مؤرخ 9/ 12/ 1980 لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا به، تضمن تسليم المساحة محل النزاع للمدعي عليهم، وينعي المدعون علي هﺫا المحضر انه صدر مخالفا للقانون لصدوره في غيبتهم ولما تضمنه من اعتداء علي ملكيتهم وحيازتهم المستقرة.
وبجلسة 12/ 4/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
وشيدت قضاءها علي أن حقيقة ما يستهدفه المدعون هو الحكم بوقف تنفيﺫ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 9/ 12/ 1980 بالإفراج عن الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 6س و16ط و 65ف بزمام ناحية العامرية مركز المحلة الكبرى إفراجا نهائيا لصالح المدعي عليهم من الثاني حتى الأخير وقد علم المدعون بﺫلك القرار علما يقينيا في غضون عام 1985 وقت أن أعلنوا بصحيفة الدعوى رقم 1762 لسنة1985 مدني كلي المحلة الكبرى، كمدعي عليهم والتي أقيمت بطلب الحكم بطردهم من أرض النزاع استنادا إلي هﺫا القرار وإﺫ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 30/ 10/ 96 بعد مضي أكثر من عشر سنوات من تاريخ علمهم بالقرار الطعين، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد
ومن حيث إن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها.
أولا: – مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لإبتناء قضائه علي إفتراض علم المدعين علما يقينيا بمحضر التسليم المؤرخ 9/ 12/ 80 في عضون عام 1985، في حين أن محضر التسليم المشار إليه صدر منعدما لصدوره في غيبة الطاعن وأنهم لم يعلنوا به، فهو محضر صوري عدلت عنه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي واعتبرته كأن لم يكن حسبما هو ثابت من كتابها رقم 550 في 23/ 2/ 95 الﺫي أقرت فيه بأحقية الطاعنين وغيرهم من الفلاحين في ملكيتهم للأرض وأنها موزعة عليهم مند عام 1955، كما تضمن هﺫا الكتاب إقرارا بالحكم الصادر لصالحهم في الاعتراض رقم 330 لسنة 77 بجلسة 14/ 3/ 92 والﺫي قضي بنهائية التوزيع بنظام التمليك علي الطاعنين.
ثانيا: – الإخلال بحق الدفاع، لان الحكم المطعون فيه لم يفطن للمستندات المقدمة من الطاعنين والمتمثلة في تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1639 لسنة 38 ق.عليا.
ومن حيث إنه من المقرر طبقا لما جري عليه قضاء هﺫه المحكمة انه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلي قرار إداري – والقرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الﺫي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح وﺫلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متي كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محضر الإفراج عن المساحة مثار النزاع المؤرخ 9/ 12/ 1980 المطعون فيه لا يعدو أن يكون عملا ماديا صدر تنفيﺫا لقراري اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 507، 508 لسنة 1974 الصادين بجلسة 13/ 3/ 1977 برفع الاستيلاء عن الأرض محل النزاع لصالح إبراهيم إلهامي، وورثة احمد الجازولي راتب، ومن ثم فانه لا يعتبر قرارا إداريا يجوز الطعن فيه بالإلغاء لأنه ليس إفصاحا لجهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وإنما تضمن رفع الاستيلاء علي المساحة مثار النزاع والإفراج عنها تنفيﺫا لقرار قضائي مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وإﺫ ﺫهب الحكم المطعون فيه غير هﺫا المﺫهب وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بما تقدم وإلزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هﺫا الحكم وتلي علنا بجلسة السادس والعشرون من شهر صفر سنة 1426ﻫ،الثلاثاء الموافق 5/ 4/ 2005م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات