المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 5923 لسنة 43 قعليا ورقم 7787 لسنة 46 قعليا – جلسة 20/ 12/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة سنة 1426 هجرية
الموافق 20/ 12/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف/ يحيى خضري نوبي محمد/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعنين رقم 5923 لسنة 43 ق.عليا
ورقم 7787 لسنة 46 قضائية.عليا
المقام من
محمود أحمد سباق
ضد
1- محافظ قنا بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية بابوتشت بصفته
وأولهما عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 26/ 6/ 1997 في الدعوى رقم 236/ 1ق
والأخر عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 19/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 193 لسنة 1
الإجراءات
أولا: إجراءات الطعن رقم 5923 لسنة 43 ق. عليا:
في يوم الخميس الموافق 14/ 8/ 1997 أودع الأستاذ/ مصطفي عبد العزيز عشوب المحامي نائبا
عن الأستاذ/ السيد محمد إبراهيم الغزاري المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 5923 لسنة 43 ق عليا في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 236 لسنة 1 ق عليا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 236 لسنة 1 ق بجلسة 26/ 6/ 1997
والقاضي منطوقة (بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بمحضري
الحجز الإداري المؤرخين 27/ 5/ 1989 واعتبارهما كأن لم يكونا ومحو الآثار المترتبة
عليهما والموقعين من قبل المطعون ضده الثاني ضد الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار
قانونية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ثانيا: إجراءات الطعن رقم 7787 لسنة 46 ق. عليا
في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم عبد العال المحامي نائيا
عن الأستاذ/ عجايبي زكي عجايبي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7787 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 193 لسنة 1ق بجلسة 19/ 4/ 2000 والقاضي منطوقة:
( برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم/
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام الجهة
الإدارية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 34582.25 جنيها نظير سداد الطاعن بدون وجه حق هذا المبلغ
كفروق أسعار ومبلغ 42000 جنيها قيمة إيجار الطاعن لمخزنين مستغلين في تشوين الحديد
محل المحاسبة عن المدة من 1/ 1/ 1984 حتى 31/ 12/ 1988 بواقع 700 جنيه ومبلغ 18000
جنيها قيمة أجر عاملين بواقع 150 جنيها شهريا في مدة المحاسبة وما يترتب على ذلك من
آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقريري الطعنين إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة
مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في كل من الطعنين رقم 5923 لسنة 43 ق. عليا
ورقم 7787 لسنة 46 ق.عليا رأت في في أولهما بقبول الطعن شكلها وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الحجز الموقع على الطاعن بتاريخ 27/ 5/ 1989 وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ورأت في التقرير الأخر للأسباب
الواردة به وهو في الطعن الثاني الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ مقداره 34582.25
ج مع رفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الطاعن وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وتدوول الطعنان بالجلسات على النحو
الثابت بالمحاضر حتى قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "
الدائرة الثالثة موضوع – وقد نظرت المحكمة الطعنين على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة
21/ 12/ 2004 قررت ضم الطعن رقم 7787 لسنة 46 ق. عليا على الطعن رقم 5923 لسنة 43 ق.عليا
للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 18/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 11/ 2005 ومذكرات في أسبوعين
وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 12/ 2005 لإتمام المداولة وبالجلسة المذكورة
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعنين قد اقيما في الميعاد القانوني وبمراعاة ميعاد المسافة وفقا لحكم
المادة 16 من قانون المرافعات وإذ استوفيا أوضاعهما الشكلية الأخرى، فيكونا مقبولين
شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع النزاع فأنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن جهة الإدارة
رخصت للطاعن بدءا من عام 1974 بممارسة عملية استلام جزء من حصة حديد التسليح المخصصة
للوحدة المحلية بابوتشت من أماكن إنتاجها وتخزينها بمعرفته بعد دفع ثمنها للمنتج ثم
التصرف فيها بالبيع للعملاء بناء على أذون صادرة من الوحدة المحلية المذكورة وذلك مقابل
هامش ربح يحصل عليه وإذ ثبت من تقرير لجنة الفحص التي شكلتها الجهة الإدارية لحصر حصص
حديد التسليح للتجار بدائرة مركز دشنا والمؤرخ في 25/ 2/ 1989 وكذا ما ثبت بتقرير الخبير
المودع في الدعوى رقم 193 لسنة 1 ق موضوع الطعن رقم 7787 لسنة 46 ق. عليا أن كمية الحديد
المخزونة في حوزة الطاعن خلال الفترة من 1/ 1م1984 إلى 31/ 12/ 1988 بلغت 352.5 طن
وفي ذات الفترة صدرت القرارات الوزارية أرقام 24 لسنة 1985، 405 لسنة 1986، 279 لسنة
1988 بزيادة سعر حديد التسليح فصارت فروق الأسعار المستحقة على كمية الحديد المذكورة
تبلغ 34582.25جنيها وخلص الخبير في تقريره أن الطاعن قام بسداد هذا المبلغ – محل المطالبة
الماثلة – للجهة الإدارية.
ومن حيث أن تقرير الخبير المشار إليه يشوبه التعارض بين الأسباب وبين النتيجة التي
انتهي إليها على أساس أنها الحساب الصحيح للمركز المالي للطاعن في مواجهة الإدارة حيث
لم يوضح من قام بالتصرف بالبيع بكميات الحديد المودعة بمخازن الطاعن للعملاء بالسعر
الجديد في حين ذهب الطاعن إلى أنه قام بسداد فروق الأسعار للجهة الإدارية وأن جهة الإدارة
قامت بتحصيل فروق الأسعار مرة أخري من العملاء أي من المنبع فكانت تقوم عند منح كل
تصريح بصرف كمية من الحديد بتحصيل فرق الأسعار عن الكمية محل أذن الصرف وأن الطاعن
لم يحصل على قيمة هذه الفروق من العملاء وأنه كان يحصل على قيمة الفرق بين سعر طن الحديد
طبقا للأسعار الحالية وقيمة فروق الأسعار المدفوعة من صاحب التصريح لجهة الإدارة وعلى
ذلك فأن الوحدة المحلية بابوتشت المطعون ضدها كانت تقوم بتحصيل فروق الأسعار من المنبع
من العميل عند إصدار التصريح للعميل في حين ذهبت الجهة الإدارية إلى أن كمية الحديد
الواردة من مديرية الإسكان بقنا في الفترة من شهر سبتمبر 1984 حتى سبتمبر 1988 والتي
تسلمها الطاعن تم توزيعها بمعرفة الوحدة المحلية لمركز أبو تشت بموجب تصاريح تصرف للمواطنين
مباشرة ويكون سداد الثمن بمعرفة المواطن للتاجر كما خلت الأوراق من ثمة دليل على وجود
فروق أسعار عن كمية حديد لم يسددها الطاعن لجهة الإدارة تبرر مسلك جهة الإدارة بتوقيع
الحجز الإداري المطعون عليه بدعوى الطاعن رقم 236 لسنة 1 ق محل الطعن رقم 5923 لسنة
43 ق عليا.
ومن حيث أن وقائع الطعن الماثل ومستنداته غير كافية لرفع هذا التعارض بين طرفي النزاع
والذي كان مثار نزاع أمام محكمة أول درجة ومن ثم فأن عناصر المنازعة تستلزم استجلاء
حقيقة الأمر بالنسبة للطرف الذي قام بالتصرف بالبيع في كمية الحديد المشار إليها وحصل
على فروق الأسعار المستحقة عليها وما إذا كان الطاعن مدينا لجهة الإدارة بأية مبالغ
أخري ومقدارها ومصدر هذه المديونية الأمر الذي تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها
بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وتقضي بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبراء وزارة
العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للإطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من
مستندات وإجراء تصفية حسابية للمركز المالي للطاعن المتولد عن الترخيص الصادر له من
جهة الإدارة المطعون ضدها لتوزيع حصص الحديد المسلح ومناقشة طرفي الخصومة عن كيفية
التصرف في كميات الحديد المشونة بمخازن الطاعن طبقا لما سلف بيانه وتحقيق دفاع كل طرف
في هذا الشأن.
وصرحت للخبير بسماع ملاحظات الطرفين والإطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخري وسماع
من يري لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى الجهات الإدارية المعنية التي
يري الإطلاع على ما لديها من مستندات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل
في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بنجع حمادي لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا
الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ 300ج (ثلاثمائة جنيه) خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب
مكتب الخبراء وحددت لنظر الطعن جلسة 21/ 2/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 4/
4/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 18 من شهر ذو القعدة لعام 1426 هجرية الموافق
20 ديسمبر 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
