المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5856/ 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحى خضرى نوبى
محمد، منير صدقى يوسف خليل, عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5856/ 46ق عليا
المقام من
1- صلاح عبد الحميد احمد بكر
2 – عبد الله عبد الجابر احمد ناجى
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 8/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 581
لسنة 5ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من ابريل سنة 2000 أودع
وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 8/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 581 لسنة 5ق المقامة
من الطاعنين على المطعون ضده والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم فى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء
قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم 3062/ 1992 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثيهما
بالأرض أنتفاعهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة.مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً، و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
و نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة.
حيث أودع وكيل الطاعنين مذكرتى دفاع طلب فيهما الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن
كما اودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم
برفض الطعن، وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
وعينت لنظره أمامها بجلسة 10/ 2/ 2004 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن،
وبجلسة 11/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2005 مع التصريح بتقديم
مذكرات خلال شهر حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع وحافظة مستندات ألتفتت عنها
المحكمة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 18/ 2/ 1993
أقام الطاعنان الدعوى رقم 3546لسنة47ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلبا فى
ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم
3062لسنة1992 بإلغاء انتفاعها بالأراضى الزراعية الموزعة عليهما بالتمليك مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وذكر المدعيان شرحا لدعواهما أنهما من المنتفعين بالتمليك من قانون الإصلاح الزراعى،
إذ انتفع مورث المدعى الأول بمساحة 18ط 1ف أطيانا زراعية كائنة بناحية سيسكو مركز دير
مواس، كما انتفع مورث المدعى الثانى بمساحة فدانين بذات الناحية، وأن الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى أقامت ضد مورثيهما الدعوى رقم 11لسنة1988 أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين
بمقولة أنهما قاما ببناء عدة منازل على الأرض الزراعية الموزعة عليهما دون ترخيص، وقد
صدر حكم فى هذه الدعوى بتاريخ 6/ 8/ 1991 ثم صدر القرار رقم 3062لسنة1992 بتاريخ 12/
3/ 1992 بإلغاء أنتفاعهما بهذه الأرض وذلك دون علمهما، وإنه بتاريخ 10/ 2/ 1993 اخطرا
بالحضور أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين حيث علما بما سبق واثبتا ذلك بمحضر الجلسة.
ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ذلك إن المنزل الذى
اقامه مورث المدعى الأول تم توصيل المرافق له منذ عام 1983، كما أقامت النيابة العامة
ضده الجنحة رقم 136لسنة1984 جنح مستعجل ديرمواس لقيامه بالبناء على الأرض الزراعية
وقد صدر حكم لصالحه بالبراءة لوقوع هذه المساحة داخل كردون القرية وداخل الحيز العمرانى
لها الصادر به قرار من وزير الزراعة، كما أن القرار المطعون فيه أورد أن المساحة التى
ينتفع بها مورثه المذكور هى 4 س 6 ط 2 ف فى حين أن صحتها 18 ط, 1 ف وهو ما يعنى أن
البناء تم فى غير الأرض الموزعة عليه وإنه أقيم على ارض مملوكة لمديرية الرى بدير مواس.
كما إنه بالنسبة للمدعى الثانى، فقد أقيمت ضد مورثه الجنحة رقم 337لسنة1984 جنح مستعجل
ديرمواس وقضى فيها بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم كما إنه تم توصيل المرافق
لمنزله أيضا عام 1983 فضلا عن أن المساحة الموزعة عليه هى فدانان وليست 6 ط 2 ف كما
جاء بالقرار المطعون فيه مما يخرج مساحة الأرض المقام عليها هذا المنزل من نطاق مساحة
الأرض الموزعة عليه.
وقد قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 581لسنة5ق، وبجلسة 26/ 3/ 1996 بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا
وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا لأداء المأمورية
المبينة بأسباب الحكم حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق،
وبجلسة 24/ 6/ 1997 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين
مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى
فى موضوعها.
وبجلسة 8/ 3/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعيين
المصروفات، وأقامت قضاءها – بعد استعراض نص المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعى رقم
178/ 1952 – على أن الثابت من الأوراق إنه بالمعاينة بتاريخ 6/ 5/ 1991 تبين وجود مبانى
على الأرض التى آلت لمورثى المدعيين، وهو ذات ما قرره تقرير الخبير المنتدب فى هذه
الدعوى والذى تطمئن المحكمة لما ورد به، وهو ما يترتب عليه عدم زراعة الأرض وعدم تمكن
جمعية الإصلاح الزراعى من تنظيم الزراعة بها واستغلالها على خير وجه وهو ما يمثل إخلالا
ببعض الالتزامات المقررة على من آلت إليهم هذه الأرض، ومن ثم يكون قرار اللجنة المشكلة
لهذا الغرض والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قائما على سند صحيح
من الواقع والقانون.
وإنه لا ينال من ذلك ما قرره المدعيان من صدور حكم ببراءة المدعى الأول، ذلك أن ذلك
الحكم لم يتضمن نفيه لواقعة البناء، وإنما استند إلى البناء فى الحيز العمرانى للقرية
تطبيقا لقانون الزراعة، وأن هذا لا يخل بتطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى، مما يتعين
معه رفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه و الخطأ فى تطبيقه تأسيساً على
أن: –
1- أن القرار المطعون فيه صدر فى غيبة الطاعنين للقانون ودون إخطارهما بحقيقة المخالفات
المنسوبة إليهما أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون
الإصلاح الزراعى التى أوجبت إخطار المنتفع قبل اعتماده والتصديق عليه من مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
2 – أن ملف القضيتين رقم 11، 12لسنة1988 خلا من أية أدلة تثبت علم الطاعنين أو غيرهم
من ورثة المنتفعين بأمر هاتين القضيتين، كما خلا ملف الدعوى رقم 581/ 5ق مما يثبت قيام
الإصلاح الزراعى بإخطار الورثة بقرار اللجنة القضائية قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة،
كما أن المحكمة لم تناقش مسألة من الذى أقام البناء وصدر ضده قرار إلغاء الانتفاع،
وإنه وعلى فرض قيام مورثى الطاعنين بالبناء على الأرض أنتفاعهما فإنه بوفاتهما تنقضى
الدعوى ضدهما ويضحى قرار إلغاء الانتفاع صادرا ضد أبرياء لم يقع منهم اى ذنب يستوجب
المساءلة.
3 – أن الثابت من واقع الأحكام الصادرة من محكمة جنح ديرمواس أن المبانى التى أقامها
مورث الطاعن الأول تقع داخل الحيز العمرانى، كما أن هذه المبانى تقع فى نفس عمق وامتداد
المبانى التى أقامها الجيران من منتفعى الإصلاح الزراعى ومع ذلك لم تلغ الهيئة انتفاعهم
الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
4 – أن الحكم الجنائى يعتبر عنوانا للحقيقة، وكان يجب على المحكمة حين أخذت بما يناقضه
أن تورد تسبيباً لذلك، فهى لم توضح كيف يكون البناء فى الحيز العمرانى مخالفا وهو مباح
لعامة الناس.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المبدى بمذكرات دفاع
الهيئة المطعون ضدها فمردود بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن عدم الطعن على الحكم
الصادر بقبول الدعوى شكلا يصبح معه الحكم نهائيا فى حالة عدم الطعن عليه فى المواعيد
ويمتنع إثارة مثل هذا الدفع مرة أخرى سواء أمام المحكمة ذاتها أو أمام المحكمة الإدارية
العليا.
ومتى كان ذلك وكان الثابت إنه بجلسة 26/ 3/ 1996 قضت محكمة القضاء الإدارى ضمن حكمها
التمهيدى بقبول الدعوى شكلا لم يتم الطعن على هذا الحكم فمن ثم يكون قد أصبح نهائيا
فى هذا الشق يمن الدعوى، مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث أن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلة
بالقانون رقم 554لسنة1955 تنص على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية
من الديون، وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه
وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو اخل بأي إلتزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون،
حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من………… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر
قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا
لها منذ تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد
النهائى، ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر
يوما على الأقل، ولا يصح القرار نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه.
ومن حيث إنه عما ينعى به الطاعنان على القرار رقم2063لسنة1992 المطعون فيه بعدم علمهما
بجلسات لجنة مخالفات المنتفعين فمردود بما هو ثابت من أن اللجنة المذكورة قررت بجلسة
1/ 4/ 1991 تأجيل نظر الطلبين رقم 11، 12لسنة1988 لإعادة إعلان ورثة كل من المخالفين
فتم التنبيه عليهما بحضور جلسة 6/ 8/ 1991 حيث حضر بتلك الجلسة فى الطلب رقم 11لسنة1988
المدعو جمال عبد الجابر وأقر بقيام مورثه ببناء أربعة منازل على الأرض الموزعة عليه،
كما رفض ورثة المنتفع عبد الحميد أبو بكر – المحالين فى الطلب رقم 12/ 1988 التوقيع
بالعلم – على ما قرره مدير الجمعية الزراعية، مما ينتفى معه ادعاؤهم بعدم إخطارهم بتاريخ
الجلسة، الآمر الذى تلتفت معه المحكمة عما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعنان من بطلان قرار إلغاء انتفاع مورثيهما لعدم إبلاغهما
بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها، فان
هذا الوجه من الطعن مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن البين من نص المادة 14
من قانون الإصلاح الزراعى سالفة الذكر أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع
بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى،
وأن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة فى هذه الحالة هو أخطاره بهذا القرار وفتح السبيل
أمامه للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده، وهو أمر متدارك بعد صدور قرار المجلس
بالتصديق على قرار اللجنة لأنه بمقدور المنتفع أن يتظلم من قرار مجلس الإدارة ذاته
بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة، ومن لا ثم يعتبر هذا الإجراء جوهريا، وبالتالى فلا
يترتب على إغفاله بطلان القرار.
ومن حيث إنه عما يثيره الطاعنان من سبق صدور حكم جنائى ببراءة مورث الطاعن الثانى فى
الجنحة رقم 136/ 1984 جنح مستعجل ديراموس تهمة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص، كما
قضى بانقضاء الدعوى العمومية – بالنسبة لمورث الطاعن الأول لوفاته فى الجنحة رقم 337/
1984 عن واقعة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص، فمردود بما هو مقرر من إنه وإن كانت
المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع إلا أنها لا
تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع – وهو ما يسرى فى المجال الإدارى، ولما كان الحكم
الجنائى الصادر ببراءة مورث الطاعن الثانى من مخالفة المادتين 152، 156 من قانون الزراعة
رقم 166/ 1983 قد أنبنى على أن البناء محل الدعوى يقع داخل الحيز العمرانى، إلا أن
هذا الحكم لم ينف واقعة البناء ذاتها على الأرض الزراعية محل الانتفاع، ويكون هذا الحكم
وأن جاز قوة الأمر المقضى فى تلك الجريمة المعينة، إلا أنه لا يجوز هذه الحجية فى مجال
إثبات عدم مخالفة مورث المطعون ضده لالتزاماته طبقا لقانون الإصلاح الزراعى بعدم البناء
على الأرض الزراعية انتفاعه والذى يقتضى تأويلا وتكييفا مختلفا طبقا لقانون الإصلاح
الزراعى.
وغنى عن البيان أن ما يثيره الطاعنان من أن المبانى التى أقامها مورثاهما تخرج عن نطاق
الأطيان الموزعة عليهما لا يجد له صدى من الأوراق لما هو ثابت من محاضر أعمال وتقرير
الخبير الذى انتدبته محكمة القضاء الإدارى أن المبانى موضوع المخالفة التى أقامها كل
من مورثى الطاعنين تدخل ضمن الأطيان انتفاعه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فمتى ثبت إخلال مورثى الطاعنين بالتزامهما بزراعة الأرض
الموزعة عليهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح
حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض مع إلزام
الطاعنين المصروفات عملا بحكم لمادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 10 من ربيع الأول سنة 1426 هجرية والموافق
19/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
