المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5562 لسنه 49 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضري
نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل،عمر ضحى عمر ضحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
" أصدرت الحكم الاتى "
في الطعن رقم 5562 لسنه 49 ق 0 عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
رمضان رزق يوسف عبد السلام
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 1/ 2003 في الاعتراض
رقم 22 لسنه 1996
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 3/ 2003 أودعت الأستاذة/ نيره الابراشى
المحامية نائبه عن الأستاذ/ عبد العظيم خميس محمد المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية
العليا بصفته تطبيقا لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات
العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 5562 لسنه 49ق 0 عليا في القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 22لسنه 1996 بجلسة 13/ 1/ 2003 والقاضي منطوقة
( أولا: – قبول الاعتراض شكلا 0 ثانيا: وفى الموضوع باستبعاد مساحة – س 1 ط 1 ف ( فدان
واحد وقيراط واحد ) بحوض مرسى الغربي غ 28 كائنه بزمام ناحية سد خميس – مركز سيدى سالم
بمحافظة كفر الشيخ والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بتقرير الخبير المؤرخ 1/ 1/ 2002المرفق
بالأوراق مما يتم الاستيلاء عليها قبل الخاضعة ثريا الششتاوى احمد شيمي طبقا للقانون
رقم 50 لسنه 1969 والإفراج عنها وما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا: اصليا: مخالفة قرار اللجنة
القضائية الطعين لنص المادة 167 مرافعات 0
واحتياطيا: عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد المواعيد القانونية لانطباق أحكام المادة
الأولى من القانون رقم 3لسنه 1986 0
ومن باب الاحتياط الكلى: رفض الاعتراض موضوعا مع إلزام المطعون ضده في جميع الأحوال
بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0
وجرى إعلانه تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/
ببطلان عريضة الطعن 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 6/ 2004 وتدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21/ 7/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة -موضوع)
وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 12/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلسة 22/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 5/ 2005مع التصريح بتقديم
مذكرات في شهر وبتاريخ 22/ 3/ 2005أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت في ختامها
على ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة سبق وأن أحاط بها القرار المطعون فيه وهو ما تحيل إليه
المحكمة في شأن هذه الوقائع وتعتبره مكملا لقضائها فيما عدا ما يقضيه حكمها من بيان
موجز حاصله أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 22 لسنه 1996 أمام اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي بموجب صحيفة مودعة بسكرتاريتها بتاريخ 16/ 1/ 1996 وذلك بصفته ممثلا لتركة
ورثة المرحوم رزق يوسف عبد السلام مختتما صحيفة إعتراضه بطلب الحكم/ بقبول الاعتراض
شكلا وفى الموضوع بأحقيته في ملكية مساحه – س 1 ط 1 ف الكائنة بحوض مرسى الغربي رقم
28 بزمام سيد خميس – مركز سيدي سالم ضمن القطعة 11 – وعدم أحقية الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي في الاستيلاء على أى مساحة منها واستبعادها من الاستيلاء الموقع قبل الخاضعة
ثريا الششتاوى احمد شيمي طبقا للقانون رقم 50/ 1969 على سند من القول أن هذه المساحة
آلت إليهم بالميراث الشرعي عن والدهم المرحوم/ رزق يوسف عبد السلام وتلك المساحة يمتلكها
أبو مندور محمد دسوقي بموجب عقد بيع مسجل برقم 14207 في 7/ 4/ 1917 إلا انه فوجىء بمندوب
الإصلاح الزراعي يوم 10/ 1/ 1996 بتحديد المساحة محل التداعي ضمن ممتلكات الخاضعة المذكورة
0
وبجلسة 12/ 6/ 2000 قررت المحكمة المذكورة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ ليندب بدوره احد خبرائه المختصين لأداء المأمورية
المبينة تفصيلا بمنطوق هذا القرار
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض وبجلسة 13/ 1/ 2003 أصدرت
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه وشيدت اللجنة قضاءها للأسباب المبينة
تفصيلا بقرارهاالطعين وحاصلها أن مورث المعترض اشترى أطيان الاعتراض من ورثه المرحوم/
عبد الواحد أبو مندور محمد دسوقي بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 17/ 11/ 1969 وآلت هذه المساحة
إلى المالك الاصلى مورث البائعين لمورث المعترض بموجب الشراء من/ نجية سيد احمد شتا
بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 14207 بتاريخ 7/ 4/ 1917 طنطا وواردة في تكليفه حتى الان
حسب الكشوف الرسمية المرفقة وانه طبقا لمسميات حدود أطيان الاعتراض – فإن الإصلاح الزراعي
ومورث الخاضعة يجاوران هذه الأطيان من الحدين البحري والغربي أى أن العلاقة عبارة علاقة
جيره فقط وان هذه الأطيان كانت في تاريخ نفاذ القانون رقم 50لسنه 1969 المطبق في الاستيلاء
ليست ملكا للخاضعة أو لمورثها حسب الثابت من أعمال بحث الملكية وأن هذه الأطيان مملوكه
على الشيوع فيكون استيلاء الإصلاح الزراعي عليها قد تم بطريق الخطأ ويصبح قرار الاستيلاء
بناء على ما تقدم هو والعدم سواء 0
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الهيئة الطاعنة، فقد أقامت الطعن الماثل ناعيه على
القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فضلا عن انه قد شابه الفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك للأسباب الموضحة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في الاتى:
– 1) ممثلة هيئة الإصلاح الزراعي عضو اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون على
القرار الصادر منها لم تحضر جلسة المرافعة التي نظر فيها القرار موضوع الطعن واشتركت
في المداولة مما يجعل هذا القرار باطلا طبقا لحكم المادة 167 مرافعات 0
2- عدم قبل الاعتراض شكلا لرفعه بعد المواعيد القانونية لانطباق حكم المادة الأولى
من القانون رقم 3 لسنه 1986 على أطيان النزاع وكان الثابت انه تحرر محضر الاستيلاء
على هذه الأرض بتاريخ 7/ 1/ 1970 وأقيم الاعتراض عام 1996 ومن ثم فإن هذا الاعتراض
قد أقيم بعد انقضاء فتره جاوزت 26 عاما على تاريخ الاستيلاء وإزاء استطالة الأمد بين
صدور قرار الاستيلاء وتاريخ أقامه الاعتراض فإنه يرجح علم المعترض بالقرار الطعين وتقوم
قرينة على افتراض العلم بالقرار الادارى طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
0
3) إن الثابت أن أرض الاعتراض آلت إلى مورث المعترض بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في
17/ 11/ 1969 وأن هذا العقد غير صادر من الخاضعة، كما انه محرر في تاريخ لاحق على نفاذ
القانون رقم 50 لسنه 1969 المطبق في
الاستيلاء – فضلا عن انه عبارة عن صورة ضوئية يجحدها الإصلاح الزراعي طبقا للمادة 12
من قانون الثابت رقم 25 لسنه 1968 فلا يعيد به 0
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة ببطلان القرار الصعين لمخالفته للقانون
وذلك تأسيسا على اشتراك احد أعضاء اللجنة في إصدار القرار المطعون فيه دون أن يسمع
المرافعة في جلسات نظر الاعتراض وذلك بالمخالفة لحكم المادة 167 من قانون المرافعات
0
فإنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
تعتبر جهة قضاء مستقلة في شان ما خصها الشارع بنظره من منازعات على الوجه المنصوص عليه
في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الإصلاح الزراعي ومن
ثم فان القرارات التي تصدرها تلك اللجان تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات
إدارية وبالتالي تحوز حجته الأمر المقضي بين الخصوم وان هذه اللجان تلتزم في ممارسة
اختصاصها على هذا النحو بما رسمه قانون المرافعات وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم
يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 م
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن المادة 167
منه تنص على انه " الايجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا
كان الحكم باطلا 0
وتنص المادة 170 من ذات القانون على انه ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة
تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم 0
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع إلتزاما منه بالمبادئ الأساسية للتقاضي استلزم
أن يكون القضاة الذين يحكمون في الدعوى قد اشتركوا جميعا في سماع المرافعة، بحيث إذا
حدث في الفترة بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم أن تغيب احد القضاة من الذين
حصلت أمامهم المرافعة لأى سبب وجب فتح باب المرافعة وإعادة الدعوى للمرافعة على انه
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة الذين حضروا المرافعة والمداولة يحول دون حضوره جلسة
النطق بالحكم فانه يستلزم لصدور الحكم أن يكون القاضي الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد
وقع على مسودته، وما ذلك إلا لأن القضاة الذين سمعوا المرافعة بما أحاطوا به من حجج
الخصوم وما سبق تقديمه أمامهم من أوجه دفاع ودفاع هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم
ولاية الفصل في النزاع على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة، ومن ثم فانه يترتب على اشتراك
قاضى لم يسمع المرافعة في المداولة وصدور الحكم أن يعتبر هذا الحكم باطلا لعيب يتعلق
بالجانب الشخصي من الصلاحية للقاضي وبالتالي فانه لذلك ونظرا لان الثابت من مطالعه
محاضر جلسات المرافعة التي تدوول خلالها الاعتراض المطعون على القرار الصادر فيه أن
الأستاذة/ نيره الابراشى ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تشترك في أية جلسة
من تلك الجلسات وان الهيئة التي حضرت جلسة المرافعة المنعقدة في 12/ 5/ 2002 كانت مشكله
من السادة/ المستشار احمد على خليفة رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة والمستشار/
لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة واحمد عبد الوهاب ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
ومحمد عبد الفتاح ممثل مصلحة الشهر العقاري ومحمد توفيق ممثل مصلحة المساحة وبهذه الجلسة
قررت اللجنة فيها قفل باب المرافعة وتحديد جلسة النطق بالحكم بجلسة 16/ 9/ 2002 وفيها
قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 1/ 2003 لإتمام المداولة وفيها صدر القرار المطعون
فيه إلا انه بالرجوع إلى النسخة الأصلية للقرار الطعين تبين أن هذا القرار صدر من الهيئة
السابقة عدا ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حيث حضرت بدلا منه الأستاذة/ نيره
الابراشى – ممثلا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد خلت الأوراق مما يفيد أن عضو الجنة
ممثل الإصلاح الزراعي الذي سمع المرافعة قام بالتوقيع على مسوده القرار الطعين وهو
ما يعنى أن عضو اللجنة المذكورة قد اشتركت في المداولة ووقعت مسودة القرار الطعين دون
أن تكون احد أعضاء الهيئة الذين سمعوا المرافعة بما يغدو معه القرار المطعون عليه باطلا
– الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانه وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة بحسبان أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب جسيم
يجعله معدوما بما يمتنع معه على المحكمة الإدارية العليا التصدي لنظر موضوع الاعتراض
لان ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مره أمام هذه المحكمة ويبنطوى بالتالي على إخلال
جسيم بإجراءات التقاضي وتفويت درجه من درجاته لان شرط التصدي أن يكون الحكم صادرا من
هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان القرار
المطعون فيه وبإعادة الاعتراض رقم 22 لسنه 1996 إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
لنظره بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 25 من ربيع أول سنه 1426 هجرية الموافق
3 من مايو سنه 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
