المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 4654 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكي
عبدالرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد/ منير صدقى يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي – " نواب رئيس مجلس الدولة"
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتي
في الطعن رقم/ 4654 لسنة 45ق عليا
المقام من
عبد الله السيد محمد عاشور "بصفته"
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بصفته
والطعن رقم 4655 لسنة 45 ق. ع
المقامة من
1 – حلمى عبد المعز – عن ورثة المرحوم عبد المعز السيد السيد عاشور
2 – السيد أحمد عبد الكريم
3 – أمينة محمود عبد النبى
4 – أحمد جودة عبد اللطيف – عن ورثة المرحوم جودة عبد اللطيف على
5 – عبد البديع عبد الواحد متولى
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 4/ 3/ 1999 في الاعتراض
رقم 237 لسنة 1990
الاجراءات
في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من إبريل سنة 1999 أودع
الأستاذ عزيز فهمى عطية المحامى بصفته وكيلا عن عبد الله السيد محمد عاشور – قلم كتاب
المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 4654 لسنة 45 ق. عليا في القرار
الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 4/ 3/ 1990 فى الاعتراض رقم 237 لسنة
1990 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع الاعتداء بالتصرف سند المعترضين الرابع
والخامس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى
والعشرين والثانى والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع
والعشرين والافراج عن المساحات المبينة قرين كل منهم على النحو المبين بالاسباب ورفض
ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من رفض إلغاء الاستيلاء على مساحة 12 ط 3 ف الكائنة بحوض البرارى وصان قسم ثان ضمن
القطعة رقم 3 زمام ناحية سنيطه الرفاعيين – مركز فاقوس والموضحة تفصيلا بتقرير الخبير
المودع ملف الاعتراض. والقضاء مجدد أبا أستبعادها من المساحة المستولى عليها قبل عودة
عواد خليل الخاضع للقانون رقم 127/ 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبذات التاريخ
اودع المحامى المذكور تقريرالطعن رقم 4655 لسنة 45 ق عليا بصفته وكيلا عن الطاعنين
المبينة أسماؤهم بصدد هذا الحكم طعنا على ذات القرار وطلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من الغاء الاستيلاء على مساحة
12 ط 1 ف بالنسبة للطاعن الاول ( المعترض الثانى ) وبمساحة ثلاثة افدنة بالنسبة للطاعن
الثانى ( المعترض التاسع ) ومساحة 7 س 18 ط بالنسبة للطاعنة الثالثة ( المعترضة السادس
عشر )، ومساحة 6 ط 1 ف بالنسبة للطاعن الرابع ( المعترض الرابع والعشرين )، ومساحة
6 ط 1 ف بالنسبة للطاعن الخامس ( المعترض الثامن والعشرين ) وجميعها تقع بحوض البرارى
وصان ع 1 قسم ثان ضمن القطعة رقم 3 زمام ناحية سنيطة الرفاعيين – مركز فاقوس محافظة
الشرقية والقضاء مجددا باستبعاد تلك المساحات من المساحات المستولى عليها قبل الخاضع
عودة عواد خليل بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطاعنان الى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالراى القانونى فى الطعنين أرتأت فيه الحكم أولاً:
– بقبول الطعن رقم 4654/ 45 ق.عليا شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعن المصروفات.
ثانياً: – قبول الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من رفض الاعتراض بالنسبة للطاعن الثانى والقضاء مجددا بالغاء الاستيلاء
الواقع على مساحة ثلاثة أفدنة وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع
الزام الطاعنين الاول والثالث والرابع والخامس والجهة الادارية المصروفات.
ونظر الطاعنان أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 21/ 1/ 2004 إحالتهما الى المحكمة
الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظرهما أمامها جلسة 2/ 3/ 2004 حيث تدوولا
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعنين فى الطعنين عدة حوافظ
مستندات ومذكرتى دفاع طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة فى كل من الطعنين. كما أودعت
الهيئة المطعون ضدها عده حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع طلبت فيها الحكم برفض كلا من الطعنين
وقد قررت المحكمة ضم الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع الى الطعن رقم 4654/ 45 ق.ع ليصدر فيهاحكم
واحد
وبجلسة 18/ 10/ 2005 قررت اصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 27/ 12/ 2005 مع التصريح بتقديم
مذكرتى خلال أسبوعين حيث أودعت الحاضرة عن الصحيفة المطعون ضدها مذكرة دفاع فى كل من
الطعنين طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق – فى إنه بتاريخ 22/ 3/ 1990
أقام الطاعن فى الطعن رقم 4654/ 45 ق.ع والطاعنون فى الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع وآخرون
( ثلاثون معترضاً ) الاعتراض رقم 237 لسنة 1990 أمام اللجنة القضائية للأصلاح الزراعى
طلبوا فى ختامة الاعتداد بالتصرفات سند ملكية كلا منهم للأطيان الموضحة بصحيفة الاعتراض
والغاء الاستيلاء عليها قبل الخاضع عودة عواد خليل الخاضع لاحكام القانون رقم 127 لسنة
1961 وذكروا شرحا لاعتراضهم أنهم يضعون منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما بصفتهم مالكين
للأطيان الموضحة قرين كلا منهم بالشراء أصلا من الخاضع عودة عواد خليل. وقد سبق للمشترين
من الخاضع، وهم البائعون لهم أن رفعوا الاعتراض رقم 1040 لسنة 1964 على أساس ثبوت تاريخ
البيع قبل صدور القانون رقم 127/ 1961 وأنه بتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979
فإنه يعتد بعقود البيع المشار اليها لاستيفاء الشروط التى يتطلبها القانون.وخلص المعترضون
الى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
وبجلسة 9/ 5/ 1992 قررت اللجنة القضائية ندبا مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية
لاداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك القرار. حيث باشر الخبير مأموريته وأودع تقريرة
المرفع بالاوراق. ثم بجلسة 6/ 5/ 1997 قررت اللجنة القضائية أعادة المأمورية للخبير
لاستكمال المأمورية الموضحة بمنطوق القرار حيث أودع الخبير تقريره التكميلى المؤرخ
18/ 12/ 1997 المرفق بالاوراق وبجلسة 4/ 3/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون
فيه وإقامته بالنسة لرفض طلب المعترض الاول عبد الله السيد محمد عاشور ( الطاعن فى
الطعن رقم 4654/ 45 ق. ع رفع الاستيلاء عن مساحة 12 ط 3 ف أن الثابت من تقرير الخبير
أنه قدم عقداً عرفيا مؤرخا عام 1957 محررا بينه وأخيه طرف أول وبين الخاضع عودة عواد
خليل من مساحة ثلاثة أفدنه بحوض البرارى. وأنه بالاطلاع على أقرار الخاضع والمبين تفصيلا
بتقرير الخبير الاول ( ص 20 منه) يبين أن الخاضع لم يدرج هذا التصرف فى الاقرار المقدم
منه. كما أن المعترض ذكر انه أشترى مساحة 6 ط 2 ف من زينب عبد الجواد عوض بالعقد العرفى
المؤرخ 28/ 9/ 1968 والتى ذكرت أنها أشترت تلك المساحة من الخاضع. ولكن هذا الخاضع
لم يدرج هذا التصرف فى الاقرار المقدم منه ومن ثم فلا تنطبق أحكام القانون رقم 50/
1979 على المعترض المذكور.
وأضافت اللجنة أنه بالنسبة لما يطالب به المعترض المذكور من أكتساب ذلك القدر بوضع
اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية،فإن الثابت من العقد المشار اليه أنه تم عام 1957
من الخاضع وأن الاستيلاء تم عام 1966 ومن ثم لم تكتمل المده القانونية اللازمة للك
وبالتالى يكون طلبه غير قائم على أساس سليم خليفا بالرفض ومن حيث أنه بالنسبة للمعترض
الثانى عبد المعز السيد السيد عاشور ( مورث الطاعن الاول فى الطعن رقم 4655/ 45 ق.ع
) رفع الاستيلاء عن مساحة 12 ط 1 ف رأت اللجنة القضائية أن ذلك المعترض ذكر أنه أشترى
مساحة سته قراريط من المساحة المشار اليها من زينب عبد الجواد محمد عوض التى آلت اليها
بالشراء من الخاضع المذكور، ولكن هذا التصرف لم يرد ضمن إقرار ذلك الخاضع. كما ذكر
أيضا أنه أشترى مساحة 6 ط 1 ف بعقد بيع مؤرخ 25/ 3/ 1974 من عبد الله السيد محمد عاشور.
وأشارت اللجنة الى ان هذا العقد لم يرد بتصرفات الخاضع. وإنه من ثم فلا يستفيد المعترض
– من أحكام القانون رقم 50/ 1979 كما لا تتوافر فى المدة اللازمة لوضع اليد قبل تطبيق
الاستيلاء الفعلى على الاراضى محل النزاع. والذى تم عام 1966 الأمر الذى ترفض معه اللجنة
طلب المعترض.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب المعترض التاسع السيد أحمد عبد الكريم ( الطاعن الثانى فى
الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع ) رفع الاستيلاء عن مساحة ثلاثة أفدنه فقد رأت اللجنة أن الثابت
من الاوراق أن المعترض المذكور أشترى تلك المساحة من المدعو بغدادى أحمد السحتى، ولم
يقدم شواهد على ذلك. وإنه لما كان الثابت أن الاخير أشترى مساحة 16 فداناً من الخاضع
والذى أورد ذلك التصرف بالاقرار المقدم منه – والذى يزيد على خمسة أفدنة ومن ثم فإن
لا يستفيد من أحكام القانون رقم 50/ 1979 ولا تتوافر بشأنه المده القانونية اللازمة
لوضع اليد مما ترفض معه اللجنة أعتراض المعترض.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب المعترضة السادسة عشر أمينة محمود عبد النبى (الطاعنة الثالثة
فى الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع ) رفع الاستيلاء عن مساحة 7 س 18 ط، رأت اللجنة أن المعترضة
قدمت بطاقة حيازة زراعية تفيد ملكيتها مساحة 6 ط 3 ف وإن هذ المستند لا يصلح سند للملكية
فى مجال القانون رقم 50/ 1979 ولا فى إثبات وضع يدها.ومن ثم ترفض اللجنة أعتراضها ومن
حيث أنه بالنسبة للمعترض الرابع والعشرين أحمد جوده عبد اللطيف (مورث الطاعن الرابع
فى الطعن رقم 4655/ 45 ق.ع ) رفع الاستيلاء عن مساحة 6 ط 1 ف، ذكرت اللجنة أن الثابت
من الاوراق أن المعترض المذكور لم يقدم أيه مستندات تدل على ملكيته. ومن ثم فهى ترفض
أعتراضه.
ومن حيث أنه بالنسبة للمعترض الثامن والعشرين عبد البديع عبد الواحد متولى (الطاعن
الخامس فى الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع ) رفع الاستيلاء عن مساحة 6 ط 1 ف ذكرت اللجنة أنه
لم يقدم سند لملكيته سوى بطاقة الحيازة الزراعية والمبين بها أنه يمكتلك مساحة 16 س
11 ط 2 ف، وإن هذ المستند لا يصلح سند لملكيته ولا تعتد به اللجنة. وتقرر رفض طلبه.
ومن حيث أن الطعن رقم 4654/ 45 ق.ع يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ
فى تطبيقة، فضلا عن صدورة مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب تأسياً على
أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض أن الخاضع عودة عواد خليل قام ببيع
مساحات مختلفة بموجب عقد بيع عرفيا الى المعترضين ( ومن بينهم الطاعن) بينما تصرف بالبيع
فى مساحات أخرى لآخرين غير ممثلين فى الاعتراض الحالى والذى قاموا ببيعها الى المعترضين
( ومن بينهم الطاعن ) كما ذكر الخبير أيضا أن الخاضع المستولى لديه أورد التصرفات السابقة
سند الاعتراض فى إقراره. كما أشار الى صدور تصرف بالبيع الابتدائى مؤرخ فى عام 1957
من الخاضع كطرف أول الى الطاعن وأخيه كطرف ثان من مساحة ثلاثة أفدنه. وإنه أطلع على
عقود البيع سند المعترضين. كما أورد أيضا التصرف الصادر من زينب عبد الجواد عوض الى
الطاعن عن مساحة 12 ط بذات الحوض، وإقرار الخاضع أن تلك المساحة قد آلت اليها منه بموجب
عقد بيع عرفى مؤرخ 17/ 11/ 1956. وإنه يضاف الى كل ذلك أنه ورد بتقرير الخبير المودع
بالاعتراض رقم 137/ 1954 – المقام من آخرين غير ممثلين فى النزاع الماثل بيان مفصل
بإقرار الخاضع المشار اليه وقد تضمن هذا الاقرار التصرف الصادر منه الى عبد الله (
الطاعن ) وعبد السميع السيد عاشور بمساحة ثلاثة أفدنه وأضاف الطاعن أنه وقد ثبت أن
التصرف الصادر من الخاضع عودة عواد خليل له عن مساحة ثلاثة أفدنة قد أورد لك الخاضع
باقراره المقدم منه طبقا للقانون رقم 127/ 1961 المطبق فى الاستيلاء، كما أن التصرف
الصادر من الخاضع المذكور الى المدعو زينب عبد الجواد بمساحة فدانين قدروا أيضا بإقراره
وفقا لتقرير الخبير المودع فى الاعتراض رقم 137/ 1994، وإن المتصرف اليها المذكوره
قد تصرفت بالبيع للطاعن. ومن ثم فإنه وفقا لاحكام القانون رقم 50/ 1979 فإنه يتعين
الاعتداد بتلك التصرفات. ورفع الاستيلاء عن مساحة الاطيان موضوع النزاع.
ويقوم الطعن رقم 4655/ 45 ق.ع على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة
وتأويله وصدوره مشوبا بالغاء فى الاستدلال والقصور فى التسبيب تأسيا على أن مساحة الاطيان
التى يطلب الطاعن الأول الافراج عنها والبالغ مساحتها 12 ط 1 ف، فقد سبق له شراء مساحة
6 ط منها من المدعوه/ زينب عبد الجواد محمد عوض، والتى سبق لها شراؤها من الخاضع عودة
عواد خليل ضمن مساحة فدانين وإنه أورد ذلك التصرف فى الاقرار المقدم منه طبقا للقانون
رقم 127/ 1961 وهو ما أشار اليه تقريرا الخبير الودعان فى الاعتراضين رقم 137 و 613
لسنة 1994 المقامان من آخرين غير ممثلين فى النزاع الماثل. أما بالنسبة لمساحة 6 ط
1 ف ( وهى المساحة المتبقية ) فقد أشتراها الطاعن من عبد الله السيد عاشور. وقد ثبت
من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض رقم 137/ 1994 أن الخاضع أورد فى أقراره التصرف
الصادر منه الى كل من عبد الله وعبد السميع ولدى السيد عاشور بمساحة ثلاثة أفدنه، وبالتالى
تكون تلك المساحة قد آلت الى الطاعن بالشراء من أحد المتصرف اليهما من الخاضع.
– كما أنه للاطيان التى يطلب الطاعن الثانى الافراج عنها والبالغ مساحتها ثلاثة أفدنة
للمدعو بغدادى أحمد السمطى، والى على ما أثبته الخبير تصرف فى مساحة 12 س 0 ط 4 ف الى
المدعو محمد متولى حبيب، والذى تصرف بدوره الى الطاعن فى مساحة ثلاثة أفدنة بموجب عقد
بيع مؤرخ 3/ 2/ 1972. أما التصرف الاخر الذى أشار اليه القرار المطعون فيه عن مساحة
16 فدانا، فهة تصرف آخر لمن يدعى بغدادى أحمد عبد المعطى – وهو ما أشار اليه تقرير
الخبير المودع فى الاعتراض رقم 137/ 1994، وهو غير المدعو بغدادى أحمد الصمتى والى
تصرف له الخاضع فى مساحة خمسة أفدنة وأوردها بإقراره. وبالتالى يسرى فى شأن ها التصرف
أحكام القانون رقم 50/ 1979 بما يستنيع رفع الاستيلاء عنها والافراج عنها.
– كما أنه بالنسبة للأطيان التى تطلب الطاعنة الثالثة الافراج عنها – والبالغ مساحتها
7 س 18 ط والأطيان التى يطلب الخامس الافراج عنها والبالغ مساحتها 6 ط 1 ف فإن الثابت
من تقرير الخبير المودع فى الأعتراض أن المدعو/ السيد إبراهيم وإخوته آلت اليهم ملكية
خمسة أفدنة من الخاضع المذكور وأنه أوردها فى الافراد المقدم منه طبقا للقانون رقم
127/ 1961 وأن هؤلاء المشترين تناولوا عن تلك المساحة الى عبد الواحد متولى – والد
المعترض الرابع عشر فى الاعتراض رقم 237/ 1990 منار الطعن ( والغير ممثل فى الطعن الماثل
) والذى قصر طلباته على طلب رفع الاستيلاء على مساحة 12 ط 3 ف وقد اجابته اللجنة القضائية
الى طلبه ضمن قرارها المطعون فيه. كما أثبت أيضا الخبير المنتدب فى تقريره التكميلى
المؤرخ 18/ 12/ 1997 ص5 أن عبد الواحد متولى هو والد المعترض الرابع عشرآنف الذكر،
ووالد المعترض الثامن والعشرين ( الطاعن الخامس فى الطعن الماثلووالد زوج المعترضة
السادسة عشر ( الطاعنة الثالثة ). وعلى ذلك فإنه لما كانت المساحة التى يضع يده عليها
كل من الطاعنين الثالثة والخامس تدخل ضمن الخمسة أفدنه التى أشتراها مورثها عبد الواحد
متولى على النحو السالف بيانه فإنها بذلك تخضع لاحكام القانون رقم 50/ 1979 ويتعين
رفع الاستيلاء عنها مما ثم الاستيلاء عليه قبل الخاضع المذكور.
– كما أنه بالنسبة للأطيان التى يطلب الطاعن الرابع الافراج عنها – والبالغ مساحتها
6 ط 1 ف، فقد آلت ملكية مساحة 11 س 13 ط 1 ف لمورثة بالشراء من أبو اليزيد عبد المطلب
– والتى أشتراها من الخاضع المذكور بموجب عقد بيع أبتدائى أورده الخاضع باقراره المقدم
منه وهو ما أوضحه الخبير المنتدب فى الاعتراض رقم 137/ 1994 ومن ثم تنطبق عليه أحكام
القانون رقم 50/ 1979 مما يتعين معه رفع الاستيلاء عن تلك المساحة.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم
المطعون فيه بميزان غير مقيده بالاسباب التى يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 4654/ 45 ق. ع، فإن الثابت من الاوراق أنه سبق للطاعن وشقيقه
عبد السميع أن أقاما الاعتراض رقم 1039/ 1964 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
بطلب رفع الاستيلاء عن مساحة ثلاثة أفدنة بحوض البرارى وصان رقم 1 ضمن القطعة 3 بناحية
النوافعة مركز فاقوس – والتى سبق لهما شراؤها من الخاضع عودة عواد خليل بموجب عقد بيع
عرفى مؤرخ 15/ 7/ 1975. وبجلسة 10/ 3/ 1966 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا
ورفضه موضوعا. تأسيسا على عدم ثبوت تاريخ العقد العرفى المشار اليه. وعدم أكتمال مدة
وضع اليد المكسبة للملكية وبجلسة 12/ 6/ 1968 حقوق مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح
الزراعى على هذا القرار.
وبتاريخ 22/ 3/ 1990 أقام الطاعن وآخرون الاعتراض رقم 237/ 1990 منار الطعن الماثل
بطلب الافراج عن مساحة 12 ط 3 ف شاملة 3 ف موضوع الاعتراض رقم 1039/ 1964 آنف الذكر
وذلك بالتطبيق لاحكام القانون رقم 50/ 79.
ومن حيث إنه متى أستبان ما تقدم، وكان الطاعن يستند فى أعتراضة رقم 237/ 1990 منار
الطعن الى تطبيق احكام القانون رقم 15/ 1970 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك
الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعى معدلا بالقانون رقم 50/ 1979. وعلى ذلك فإنه وإن
أتحد الخصوم والمحل بين القرارالصادر فى الاعتراض رقم 1039/ 1964 والقرار الصادر فى
الاعتراض رقم 237/ 1990 إلا أن السبب فى الاعتراضين يختلف عن الآخر. ومتى كان ذلك فلا
تتوافر شروط تطبيق أحكام المادة 101 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25/ 1968،
الامر الذى يكون معه الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة
الفصل فيه غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 50/ 1979 سالف الذكر تنص على أنه إستثناء
من احكام المواد 3 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بالاصلاح الزراعى، والمادة 3 من
القانون رقم 127/ 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قوانين الاصلاح الزراعى…….يعتد بتصرفات
الملاك الخاضعين لاحكام أى من هذه الوانين ولو لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل به متى
توافر الشرطان الآتيان: 1 – أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذ الاحكام أى من هذه القوانين…… 2 – ألا تزيد
مساحة الارض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنه ونصت المادة الثانية من هذا القانون
على أنه " لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية
بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العام للاصلاح الزراعى، ولا على قرارات هذه اللجان
التى أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ولا على أحكام هذه
المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات…….
ومفاد ما تقدم من أحكام أنه ولئن كان المشرع قد أعتد بتصرفات أى من الخاضعين لقوانين
الاصلاح الزراعى – بما فيها القانون رقم 127/ 1961 سالف الذكر ولو لم تكن ثابتة التاريخ
قبل القانون المطبق فى الاستيلاء متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى
من القانون رقم 15/ 1970 بعد تعديلها. إلا أن المادة الثانية من هذا القانون نصت صراحة
على عدم سريان تلك الاحكام على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق
عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. ولا على قرارات هذه اللجان التى
أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا. ولا على أحكام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه متى أستبان ما تقدم، وكان الثابت من الاوراق أنه ولئن كانت الاطيان موضوع
النزاع مساحتها 12 ط 3 ف، وأن الخاضع أورد مساحة ثلاثة أفدنة منها فى الاقرار المقدم
منه بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127/ 1961 إلا أن الثابت أيضا أنه سبق للطاعن وشقيقه
أن أقاما الاعتراض رقم 1039/ 1964 عن مساحة الثلاثة أفدنة المشار اليها وقد قضى بجلسة
10/ 3/ 1966 برفضه، وأن هذا القرار أصبح نهائيا بتصديق مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها
عليه بجلسة 12/ 6/ 1968 ومتى كان الامر كذلك، وإزاء نهائية القرار الصادر فى الاعتراض
رقم 1039/ 1964 آنف الذكر فإنه لا تسرى أحكام القانون رقم 50/ 1979 أو بعد تعديلاتها
بهذا القانون – بحسبان أنه يتناول نفس المساحة التى كانت محل الاعتراض السابق والذى
صدر فيه قرار نهائى من اللجنة القضائية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 15/ 1970
سالف الذكر. مما يتعين معه رفض الطعن بالنسبة لهذه المساحة.
ومن حيث أنه بالنسبة لمساحة 12 ط التى يدعى الطاعن شراءها ضمن مساحة 6 ط 2 ف بموجب
عقد بيع أبتدائى مؤرخ 29/ 9/ 1968 من زينب عبد الجواد محمد عوض والتى آلت اليها بالشراء
من الخاضع بموجب عقد بيع أبتدائى مؤرخ 7/ 11/ 1959 والذى أوردة فى الاقرار المقدم منه
بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127/ 1961 فإن الثابت من الصورة طبق الاصل من أقرار الخاضع
المذكور المقدم بجلسة 4/ 1/ 2005 أنه ضمن ذلك الاقرار تصرفه فى مساحة فدانين الى زينب
عبد الجواد محمد عوض بحوض البرارى وصان/ 1 قسم 11 ص3 ضمن ما تصرف فيه لاخرين بعقود
عرفيه غير ثابتة التاريخ قبل صدوره ذلك القانون. ولما كان ذلك وكانت مساحة ذلك التصرف
تفل عم خمسة أفدنة. فمن ثم فإنه يسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 50/ 1979 بما يتتبع
ذلك من الاعتداد به فى تطبيق أحكام القانون رقم 127/ 1961.
وغنى عن البيان أنه ولئن كان الطاعن فى الطعن الماثل قصر طلباته على طلب الافراج عن
مساحة 12 ط إلا أن البادى من الاوراق أن المتصرف اليها من الخاضع زينب عبد الجواد محمد
عوض تصرفت فى مساحة 6 ط 2 ف البرارى وصان الحجر/ 1 سالف الذكر الى الطاعن بموجب عقد
بيع أبتدائى مؤرخ 29/ 9/ 1968، وأشارت فى هذا العقد الى أن تلك المساحة آلت اليها بالشراء
من عودة عواد خليل بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 7/ 11/ 1959. وأن الطاعن المذكور تصرف فى
مساحة 6 ط 1 ف من هذه المساحة الى شقيقه عبد المعز السيد محمد عاشور ( الطاعن الاول
فى الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع المضموم الى هذا الطعن ) بموجب عقد بيع أبتدائى 25/ 3/
1974 – والذى ضمنه طعنه طلب الافراج عن مساحة ال6 ط 1 ف المشار اليها. فضلا عن مساحة
6 ط أخرى أدعى شراءها من زينب عبد الجواد ضمن العقد الصادر لها من الخاضع المذكور.
ومن ثم فإنهأيا ما كانت مساحات هذه التصرفات الصادرة من المتصرف اليها من الخاضع الى
الطاعن وشقيقه المذكور، وكونها تزيد على مساحة الفدانين الواردة باقرار ذلك الخاضع
فإنه يتعين الاعتداد بذلك التصرف فى حدود فدانين فقط الواردة بذلك الاقرار. وإذا أخذ
القرار المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى برفض الاعتراض بالنسبة للطاعن فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين تعديله على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
ومن حيث أنه عن الطعن رقم 4655/ 45 ق. ع، فإنه بالنسبة لطلب الطاعن الاول. حلمى عبد
المعز السيد رفع الاستيلاء عن مساحة 12 ط 1 ف، منها مساحة 6 ط مشتراه من زينب عبد الجواد
محمد عوض، ومساحة 6 ط 1 ف مشترى مورثه من شقيقه عبد الله السيد محمدعاشور، فإن الثابت
من الطعن رقم 4654/ 45 ق. ع آنف الذكر أن الخاضع عودة عواد خليل تصرف فى مساحة فدانين
للسيدة زينب عبد الجواد محمد عوض، وإنه أدرج هذا التصرف فى الاقرار المقدم منه. وقد
أنتهت هذه المحكمة فى ذلك الطعن الى رفع الاستيلاء عن هذه المساحة على التفصيل السالف
بيانة.
ولما كانت مساحة 12 ط 1 ف التى يطلب الطاعن الاول المذكور رفع الاستيلاء عنها تدخل
ضمن مساحة الفدانين المشار اليها فإنها لا تخضع للاستيلاء ويتعين الافراج عنها.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الثانى/ السيد احمد عبد الكريم رفع الاستيلاء عن مساحة ثلاثة
أفدنة، فالثابت من أقرارالخاضع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127/ 1961 أنه تصرف فى
مساحة خمسة أفدنة الى المدعو بغدادى أحمد الصحتى. وقد تصرف هذا الخير فى مساحة 12 ط
4 ف من هذه المساحة الى المدعو محمد متولى حبيب بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 18/ 5/ 1955
وأقر فى هذا العقد أنه تملك هذه الاطيان بموجب عقد عرفى مؤرخ فى 21/ 3/ 1949 من عودة
عواد خليل. وقد تصرف محمد متولى حبيب الى الطاعن فى مساحة 3 ط 3 ف بموجب عقد بيع ابتدائى
مؤرخ فى 3/ 2/ 1972 ومتى كان ذلك وكان التصرف الصادر من الخاضع الى بغدادى أحمد الصحتى
– والذى أوردة بأقراره بحق خمسة أفدنة فقط فإنها تخضع لاحكام القانون رقم 50/ 1979
بما يتتبع أستبعادها مما أستولى عليه قبل الخاضع المذكور وهو ما يستوجب رفع الاستيلاء
عن مساحة ثلاثة أفدنة التى يطلب الطاعن رفع الاستيلاء عنها باعتبارة خلفا خاصا لسلفه
وللبائع له.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنه الثالثة أمينة محمود عبد النبى رفع الاستيلاء عن مساحة
7 س 18 ط والطاعن الخامس عبد البديع عبد الواحد متولى رفع الاستيلاء عن مساحة 6 ط 1
ف فإن الثابت من عقد البيع العرفى المقدم من المعترض الرابع عشر (الشبراوى عبد الواحد
متولى ) وهو شقيق الطاعن الخامس وشقيق زوج الطاعنة الثالثة – أن هذا العقد محرر بين
الخاضع عودة عواد خليل كطرف أول بائع، وبين السيد إبراهيم محمد عبد الحليم وعبد المقصود
إبراهيم محمد عبد الحليم، ومحمد عبد الرحمن شحاته خليل، وعثمان عبد الرحمن شحاته خليل
طرف ثان مشترين لمساحة 2 ط 5 ف. وأن هؤلاء المشترين تنازلوا عن هذا العقد بتاريخ 20/
11/ 1965 الى المدعو عبد الواحد متولى السيد عاشور – مورث المعترضين الرابع عشر والخامس
والعشرين ( الطاعن الخامس ) وشقيقهم محمد زوج المعترضة السادسة عشر ( الطاعنة الثالثة
) وأن الخاضع المذكور أدرج بإقراره أنه تصرف فى مساحة خمسة افدنة الى/ السيد أبراهيم
وأخوته. وهو ما تسرى معه على هذا التصرف أحكام القانون رقم 50/ 1979 وقد سبق للجنة
المطعون فى قرارها أن أعتدت بهذا التصرف بالنسبة للمعترض الرابع عشر المذكور وقررت
رفع الاستيلاء عن مساحة 12 ط 3 ف بالتطبيق لاحكام القانون رقم 50/ 1979. ومتى كان الامر
كذلك فإنه يتعين رفع الاستيلاء عن مساحة 12 ط 1 ف الباقية من مساحة الخمسة أفدنة المشار
اليها لصالح الطاعنيين الثالثة والخامس آنفى الذكر ويكونان وشأنهما فى توزيع مساحة
الخمسة أفدنة بينهم وبين بقية ورثة المرحوم عبد الواحد متولى عاشور بمن فيهم المعترض
الرابع عشر الشبراوى عبد الواحد متوى الثابت الافراج لصالحة عن مساحة 12 ط 3 ف من تلك
المساحة.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الرابع أحمد جودة عبد اللطيف رفع الاستيلاء عن مساحة 6 ط
1 ف، فالثابت من الاوراق أنه بتاريخ 25/ 1/ 1960 باع أبو اليزيد عبد المطلب مساحة 12ط
1ف لجودة عبد اللطيف على ( مورث الطاعن) كائنة بحوض البرارى وصان وكر البائع أن هذه
الاطيان آلت اليه بالشراء من عودة عواد خليل بموجب عقد بيع عرفى وقد أدرج الخاضع المذكور
بالاقرار المقدم منه بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127/ 1961 إنه تصرف فى مساحة 6 ط
1 ف الى أبو اليزيد عبد المطلب بحوض البرارى وصان/ 1 قسم 11 ص3 ومتى كان ذلك، وكان
هذا التصرف يقل عن مساحة خمسةأفدنة فمن ثم فإنه يسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 50/
1979 ويتعين الاعتداد به فى تطبيق أحكام القانون رقم 127/ 1961 بما يتتبع ذلك من عدم
خضوع هذه المساحة للاستيلاء ويتعين الافراج عنها لصالح الطاعن المذكور.بحسبان أن مورثه
يعتبر خلفا خاصا للبائع له، والذى تلقى هذا الحق من الخاضع. تطبيق القانون ويتعين الغاؤه
على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعنين شكلا وفى موضوع الطعن رقم 4654
لسنة 45 ق. عليا بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب المعترض الاول (
الطاعن ) رفع الاستيلاء عن مساحة 12 ط ( أثنا عشر قيراطا ) بحوض البرارى وصان المبينة
الحدود والمعالم بتقرير الخبير والافراج عن هذه المساحة مما أستولى عليه قبل الخاضع
عودة عواد خليل بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127/ 1961 ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والزمت
الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
وفى موضوع الطعن رقم 4655 لسنة 45 ق. عليا بالغاء قرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض
طلب المعترض الثانى ( الطاعن الاول ) الافراج عن مساحة 12 ط 1 ف ( فدان واحد وأثنا
عشر قيراطا ) وفيما تضمنه من رفض الافراج عن مساحة ثلاثة أفدنة لصالح المعترض التاسع
( الطاعن الثانى )، وفيما تضمنه من رفض الافراج عن مساحة 12 ط 1 ف ( فدان واحد وأثنا
عشر قيراطا لصالح المعترضين السادسة عشر والثامن والعشرين ( الطاعنان الثالثة والخامس
)، وفيما تضمنه من رفض الافراج عن مساحة 6 ط 1 ف لصالح المعترض الرابع والعشرين ( الطاعن
الرابع )، والافراج عن هذه المساحات الخاصة بكل طاعن – والمبينة الحدود والمعالم بتقرير
الخبير، مما أستولى عليه قبل الخاضع عودة عواد خليل بحوض البرارى وصان ع1 بناحية سنيطة
الرفاعيين – مركز فاقوس طبقا للقانون رقم 127/ 1961 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على
النحو المبين بالاسباب، والزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
