السيد/ وزير الدولة للتنمية المحلية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 1/ 138
جلسة 23 من مايو 2007
السيد/ وزير الدولة للتنمية المحلية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 10/ 1/ 2007م بخصوص طلب الرأي بشأن مدى أحقية جهاز مدينة السادات في تقاضي مقابل الانتفاع بقطعة الأرض الواقعة في المدينة والبالغ مساحتها 315 مترا، والمستغلة كموقف لنقل الركاب 0وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 14/ 12/ 2003م وافق جهاز تنمية مدينة السادات على تخصيص قطعة أرض مساحتها 315 متراً، بالمحور المركزي بجوار جامعة المنوفية بمدينة السادات، لمرفق النقل الداخلي بالمنوفية – وهو أحد المشروعات المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة – لاستخدامها موقف لنقل الركاب، وذلك لمدة عام واحد يبدأ من 31/ 3/ 2003، على أن يؤدى المرفق مبلغ 2976.75 جنيهاً مقابل الانتفاع بهذه القطعة، وبالفعل قام المرفق بأداء مقابل الانتفاع المشار إليه. وبتاريخ 11/ 2/ 2004م طالب مرفق النقل الداخلي جهاز مدينة السادات بتعديل مدة الانتفاع بقطعة الأرض المشار إليها لتصبح دائمة، ووافق الجهاز على ذلك بتاريخ 14/ 8/ 2004م، على أن يكون مقابل الانتفاع بواقع 3203 جنيهاً سنوياً، تزاد بنسبة 10% سنوياً بحد أقصى ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وبتاريخ 23/ 8/ 2004م قام مرفق النقل الداخلي بأداء مقابل الانتفاع عن الفترة من 31/ 3/ 2004م حتى 30/ 3/ 2005م، إلا أنه اعتباراً من التاريخ الأخير، توقف المرفق عن أداء مقابل الانتفاع، رغم مطالبة الجهاز المستمرة له، وذلك على سند، من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 1992م بإنشاء الوحـدة المحلية لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذي أصبحت بموجبه مدينة السادات تابعة للوحدة المحلية المشار إليها، وللأخيرة وحدها الحق في إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، ومنها، الإشراف على جميع مواقف السيارات داخل حدود المحافظة بما فيها مدينة السادات، ومن ثم تكون قد انقطعت صلة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة السادات، وتكون مطالبة جهاز تنمية مدينة السادات بتحصيل مقابل انتفاع عن قطعة الأرض آنفة الإشارة قد جاء مخالفاً للقانون، إلا أنه بإخطار الجهاز بهذا الرأي اعترض عليه، وأصر على تحصيل مقابل الانتفاع، ومن ثم فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 23 من مايو سنة 2007، الموافق 6 من جمادى الأولى سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979م، ينص في المادة ، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981م، على أن " وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي: (أ) المحافظات 00000 (ب) المراكز والمدن والأحياء: بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة 0000000000"، وينص فى المادة على أن " تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها 00000 وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها 000 ".وأن القانون رقم 59 لسنة 1979م في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ينص في المادة منه على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون تكون – دون غيرها – جهاز الدولـــة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة"، وينص فى المادة منه على أن " إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الحكم المحلي طبقاً لأحكام المادة من هذا القانون، يكون للهيئة وللأجهزة والوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات. كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية"، كما ينص فى المادةمنه على أن " يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة التي تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلي لتباشر اختصاصاتها وفقاً للقانون المنظم للحكم المحلي.ويحدد القرار الصادر طبقاً للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى سبيل إعادة توزيع السكان من خلال إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، نظم بالقانون رقم 59 لسنة 1979 إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها، مسئولية إدارة، وتسيير، والإشراف على هذه المجتمعات. ومنح المشرع الهيئة و ما تنشئه من أجهزة لتنمية المدن التابعة لها جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً للوحدات المحلية، ومن بينها، الموافقة على إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات ومرافق وخدمات، فضلاً عن أحقيتها فى استئداء جميع الموارد المالية المقررة للمحليات، وذلك إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى أى من وحدات الحكم المحلى، بعد استكمال جميع مقوماته ومرافقه الأساسية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، يصدر تنفيذاً للقانون المذكور، على أن يتضمن هذا القرار بيان حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المسلـم
إليها المجتمع العمرانى الجديد.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق المعروضة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 1992 بإنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذى يستند إليه مرفق النقل الداخلى لمحافظة المنوفية فى امتناعه عن أداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المشار إليها، هذا القرار، صدر استناداً للمادة من قانون نظام الإدارة المحلية آنف الذكر، وليس استناداً للمادة من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه، والتى تعقد الاختصاص بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الإدارة المحلية، إلى قرار من مجلس الوزراء، وليس من رئيس مجلس الوزراء، حسبما تقدم ذكره، الأمر غير الحاصل، ومع التسليم بأن ذلك القرار قد نقل جهاز تنمية مدينة السادات إلى وحدات الإدارة المحلية، وذلك فرض جدلى لا أساس له حسبما سبق بيانه، فإنه باعتبار أن الوحدة المحلية لمدينة السادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية، طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية سالف الذكر، عن محافظة المنوفية التى يتبعها مرفق النقل الداخلى بالمحافظة، وكان من المقرر قانوناً أن لكل وحدة من هذه الوحدات ذمة مالية مستقلة عن الأخرى، ومن ثم يكون لكل منها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف فى الأموال الداخلة فى ولايتها، وبناء عليه يكون استناد مرفق النقل الداخلى إلى ذلك القرار غير منتج فى تبرير امتناعه عن أداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المشار إليها.
وبالنظر إلى أن الثابت من الأوراق أن ثمة اتفاقاً تم إبرامه بين جهاز تنمية مدينة السادات وبين مرفق النقل الداخلى لمحافظة المنوفية، التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، بتاريخ 14/ 12/ 2003، وافق بمقتضاه الجهاز على تخصيص قطعة سالفة الذكر للمرفق، وذلك لقاء مقابل الانتفاع المتفق عليه، وتم تجديد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات لاحقة قام المرفق خلالها بأداء مقابل الانتفاع عن السنتين الأولى والثانية منها، ومن ثم يكون على المرفق التزاماً بهذا الاتفاق، باعتباره شريعة المتعاقدين، أن يؤدى إلى جهاز تنمية مدينة السادات مقابل الانتفاع المستحق عن قطعة الأرض المذكورة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية جهاز مدينة السادات فى تقاضى مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المستطلع الرأى فى شأنها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
