الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المستشار الدكتور/ محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 627
جلسة 23 من مايو 2007

السيد المستشار الدكتور/ محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتاب القائم بأعمال وكيل الجهاز المؤرخ 2/ 11/ 2006م، الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، فى شأن مدى صحة تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للمقاولات (مختار إبراهيم) كممثل للمال العام في أكثر من شركة مشتركة. و مدى صحة جمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بشركة النصر للمباني (إجيكو) ش0ت0م0م بين منصبه وعضوية مجلس الإدارة بشركة مصر لإنتاج الطوب الطفلي (شركة مشتركة) 0
وتخلص الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام إدارة حسابات مقاولات المباني بالجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال الشركة القومية للتشييد والتعمير (ش0م0ق0م) خلال العام المالي 2004/ 2005م، تبين لها تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للمقاولات (مختار إبراهيم) كممثل للمال العام بأربعة شركات مشتركة بالمخالفة للمادة من القانون رقم 85 لسنة 1983م، كما تبين لها جمع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين بالشركة القابضة المشار إليها وبعض شركاتها التابعة بين وظائفهم التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة في شركة مشتركة أخرى دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة من قرار مجلس الوزراء رقم 1880 لسنة 2003م، ومن ذلك، حالة المهندس/ محمد موسى السيد شعيب، حيث يجمع بين عضوية مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية لشركة النصر للمباني (إجيكو) المشار إليها، وعضوية مجلس الإدارة لشركة مصر لإنتاج الطوب الطفلــــي (ش0م)، وإزاء ذلك تم عرض الموضوع على إدارة الفتوى آنفة الذكر، التى ارتأت عرض الموضوع على هيئة اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، حيث قررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 21/ 2/ 2007م إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 0
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 23 من مايو سنة 2007، الموافق 6 من جمادى الأولى سنة 1428هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 85 لسنة 1983م بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، ينص في المادة الرابعة منه على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ،من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981م، لا يجوز للشخص الواحد أن يكون ممثلاً لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون في أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها. فإذا كان الممثل لشركة أو بنك القطاع العام رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة تلك الشركة أو البنك، فلا يجوز له أن يمثل الجهة التي يعمل بها أو أي من الجهات المشار إليها إلا في مجلس إدارة شركة أو بنك آخر. ويقع باطلاً كل تعيين يتم بالمخالفة لذلك ………..". وأن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991م بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، تنص على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القانون الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون…………." وأن المادة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، تنص على أن " تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لاحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل 000" وتنص المادة منه على أن " مع مراعاة أحكام المادة من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد…………
ويتكون مجلس الإدارة من ……….[أ] رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة …………[ب] أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوي الخبرة …….[ج]…….. [د]………. ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم في البند (ب) عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ………. وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة, وفي هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة "، كما تنص المادة منه على أن " مع مراعاة أحكام المادة من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من ……….(أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة ………..، (ب) أعضاء غير متفرغين من ذوي الخبرة ………….(ج) ………..، (د) ………….، (هـ) ………… ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (ب) عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة………ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة. وتسري في شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة الذي يتفرغ للإدارة أحكام المادة السابقة 0"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع ولئن كان يجيز فى القانون رقم 85 لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيساً أو عضو بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلاً لهذه الشركة فى مجلس إدارة شركة أخرى فقط، إلا أنه إختص الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط فى المادتين و منه فى عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة أو رئيس مجلس الإدارة الذي يعهد إليه بأعمال العضو المنتدب في هذه الشركات أن يكون متفرغاً، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التى يعمـل عضوا منتدباً بمجلس إدارتها أى شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصص لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصه المشرع بأجر مقطوع يحدده مجلس إدارة الشركة القابضة، الأصل أن يراعى فى تحديد ذلك التفرغ، وطبيعة العمل بالشركة التابعة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة، وبناء عليه فقد غدا ممتنعاً على عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب أو رئيس مجلس إدارتها الذى يعهد إليه بأعمال العضو المنتدب تمثيل الشركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة أخرى لتعارض ذلك ومقتضيات التفرغ الذى اشترطه المشرع.
وترتيباً على ذلك، يكون من غير الجائز قانوناً قيام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاولات [مختار ابراهيم] والعضو المنتدب بتمثيل هذه الشركة فى أى شركة مشتركة أخرى، ومن غير الجائز قانوناً كذلك تولى السيد/ محمد موسى السيد شعيب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية بشركة النصر للمبانى [ إجيكو ] عضوية مجلس إدارة شركة مشتركة، لتعارض ذلك، ووجوب تفرغهما لعملهما كعضوين منتدبين.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تمثيل أي من المعروضة حالتيهما للشركة التي يعمل عضواً منتدباً بها في عضوية مجلس إدارة شركة أخرى من الشركات المشار إليها، وذلك على النحو المبين بالأسباب،

وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات