السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1563
جلسة 23 من مايو 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 207 المؤرخ 4/ 2/ 2007 فى شأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى أحقية المعتقل سياسياً فى صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 150لسنة 2005 خلال فترة اعتقاله.وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه سبق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن انتهت بفتواها رقم 435 بتاريخ 2/ 5/ 2006، الصادرة بجلستها المعقودة فى 5/ 4/ 2006 ـ ملف رقم 86/ 4/ 1563ـ إلى أحقية المعتقل سياسياً فى صرف مكافأة امتحانات النقل خلال فترة اعتقاله، تأسيساً على أن انقطاعه عن عمله كان لأسباب لا دخل لارادته فيها، ومن ثم فإنه يستحق خلال فترة اعتقاله أجره الأساسى كاملاً وملحقاته اللصيقة به، التى تدور معه وجوداً وعدماً، كما يستحق مكافأة امتحانات النقل، باعتبار أن صرف تلك المكافأة لا يرتبط بأداء العامل لجهد غير عادى أو تحقيق معدلات أداء قياسية، وأنها تصرف بصورة شبه جماعية.
إلا أن وزارة المالية طلبت إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية، على سند من أن استحقاق العامل لمكافأة امتحانات النقل رهين بمباشرة العامل لعمله بشكل فعلى وتحقيق جهد متميز، وهذا مستفاد من عبارة (المشاركة الإيجابية فى العمل طوال العام الدراسى) الواردة فى قرار وزير التربية والتعليم رقم 150 لسنة 2005 المشار إليه، إلى جانب تطلب الحضور مدة لا تقل عن ستة أشهر خلال الفترة من 1/ 9/ حتى 30/ 6. وقد قصد القرار بهذه الإضافة وضع شرط آخر بخلاف حضور العامل إلى مقر عمله، وهو تحقيق جهد مميز طوال العام الدراسى، مما ينتفى معه مناط استحقاق العامـل المعتقل سياسياً. ومن ناحية أخرى فإن مكافأة امتحانات النقل لا تصرف بصورة جماعية، بل يتطلب استحقاقها قيام العامل بالعمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر خلال الفترة من 1/ 9 حتى 30/ 6، فإن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافأة بنسبة المدة التى قضاها خلال الفترة المشار إليها، ومن ثم فإن العامل المعتقل سياسياً لا يستحق هذه المكافأة بحسبانها ليست من ملحقات الأجر اللصيقة به والتى تدور معه وجوداً وعدماً.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى23 من مايو سنة 2006م، الموافق 6 من جمادى الأولى سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ينص فى المادة منه على أن " تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد بالجدول رقمالمرافق"، وتنص المادة منه على أن " تضع السلطـة المختصـة نظامـاً للحـوافز الماديـة والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه"، وتنص المادة منه على أنه "……. ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها……. "، كما استبان لها أن قرار وزير التربية والتعليم رقم الصادر بتاريخ 30/ 2/ 2005 بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد وأحكام وشـروط صرفهـا، ينص فى المـادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة مكافأة مقدارها 200 يوم……"، وينص فى المادة الثالثة منه على أن " يشـترط لصـرف مكافـأة الامتحـانات المشـار إليهـا ما يأتـى: 1 – أن يكون العامل مقيداً على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتدباً ندباً كليــاً
للعمل بأى منها….. 2 – المشاركة الإيجابية فى العمل طوال العام الدراسى. 3 – ألا تقل مدة عمل العامل عن ستة أشهر خلال الفترة من 1/ 9 حتى 30/ 6 ولو لم تكن متصلة……."
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به إفتاؤها ـ أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه تناول بالتنظيم المستحقات المالية للعاملين المدنيين بالدولة، فحدد الأجور والعلاوات المستحقة لهم وفقاً لجدول المرتبات المرفق بهذا القانون، وحدد سائر مستحقاتهم الأخرى من بدلات ومكافآت وحوافز إضافية بنصوص صريحة، وجعل استحقاقها منوطاً بتوافر أسباب تقريرها المنصوص عليها فى هذا القانون. وأنه ولئن كان من المسلم أن الأجر مقابل العمل فلا يستحق العامل أجراً إلا مقابل ما يؤديه من خدمات، وأنه لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها وإلا حُرم من أجره مدة انقطاعه، وذلك دون إخلال بمسئوليته التأديبية، إلا أن الانقطاع الذى يرتب هذا الأثر هو ذلك الانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة العامل، أما إذا كان الانقطاع لأسباب وظروف خارجة عن إرادته حالت بينه وبين التوجه إلى مقر عمله فى أوقات العمل المقررة، فإن مناط الحرمان من الأجر يكون قد تخلف فى شأنه، لاسيما إذا كان مرد هذه الأسباب والظروف إلى قرار الاعتقال الصادر عن إحدى سلطات الدولة، إعمالاً لولايتها، الأمر الذى لا يجوز معه بالتالى إعمال الأثر المترتب على الانقطاع الإرادى فى هذه الحالة، سواء من حيث الأجر أو المساءلة التأديبية.
وبالنظر إلى أن قرار الاعتقال الصادر بحق العامل من إحدى سلطات الدولة لأسباب قدرتها، وليس لإرادة العامل، لا يزعزع أصل البراءة الذى يتمتع به هذا العامل، هذا فضلاً عما ينطوى عليه من نيل من حرية العامل المعتقل وحقوقه، على نحو يمتنع معه قانوناً أن تتخذ وزارات الدولة ومصالحها وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من هذا القرار متكأ لحرمان العامل من حقه فى تقاضى كامل مستحقاته المالية، كأصل عام.
وترتيباً على ذلك فإن العامل المعتقل يستحق أجره الأساسى، خلال مدة اعتقاله، وكذلك ملحقات الأجر اللصيقة التى تدور معه وجوداً وعدماً كالعلاوات الإجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل، أما استحقاقه للحوافز والمكافآت فيتوقف على شروط وقواعد صرفها، فإذا ما كان صرف تلك الحوافز والمكافآت يتطلب أداء جهد غير عادى أو تحقيق معدلات أداء معينة، فلا يتم صرفها إلا لمن يبذل هذا الجهد أو يحقق معدلات الأداء المطلوبة.
ولما كان استحقاق مكافأة امتحانات النقل المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 150 لسنة 2005 المشار إليه، لا يرتبط، وفقاً لهذا القرار، بأداء العامل لجهد غير عادى أو تحقيق معدلات أداء قياسية تجاوز معدلات الأداء اليومية المنوطة بالعامل، إذ لايعدو ما نص عليه القرار المذكور من اشتراط المشاركة الإيجابية فى العمل خلال فترة زمنية معينة، فى حقيقة الأمر، سوى تطلب مواظبة العامل على أداء عمله والانتظام به، وأداء واجبات وظيفته خلال تلك الفترة، وذلك هومناط استحقاق العامل لأجره الأساسى والملحقات اللصيقة به، وبالتالى فإن ما يسرى على هذا الأجر وملحقاته يسرى على مكافأة امتحانات النقل. وباعتبار أن المعتقل يستحق أجرة الأساسى وملحقاته، خلال فترة الاعتقال، حسبما سبق بيانه، فإنه يستحق كذلك، مكافأة امتحانات النقل المشار إليها أيضاً.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعتقل سياسياً فى صرف مكافأة امتحانات النقل خلال فترة اعتقاله، تأييداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق.وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
