المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5427 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي" نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمود"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5427 لسنة 46 قضائية عليا
المقام من
وزير الإسكان والتعمير…. بصفته
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة المهندسين الاستشاريين المصريين بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 20/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 2748 لسنة 43 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من إبريل سنة 2000 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن وزير الإسكان والتعمير بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة العاشرة بجلسة 20/ 2/
2000 في الدعوى رقم 2748 لسنة 43ق المقامة من الطاعن بصفته على المطعون ضده والذي قضى
بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد
القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة
تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام
الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18/ 6/ 2003 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظرة أمامها جلسة 23/ 12/ 2003 حيث تدوول
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت
فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 31/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة 5/ 9/ 2005 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام
المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 2/ 1989
أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 2748 لسنة 43ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها
الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع
4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات، وذكر المدعي شرحاً
لدعواه أنه بتاريخ 14/ 6/ 1977 صدر قرار وزير الإسكان رقم 15 لسنة 1977 بتكليف الشركة
المدعى عليها بالقيام بعمل خريطة كنتورية لمنطقة انشاص الجديدة بمقياس رسم 1/ 1000
بفارق كنتوري 1/ 2 ومساحتها 107 كم2 على أن تتم المحاسبة على فئات أسعار العملية وفقاً
لما تقرره لجنة تشكل من الجهاز المركزي للمشروعات الكبرى للقوات المسلحة والجهاز التنفيذي
لمشروعات التعمير الخاصة بالشركة المكلفة، ويصرف للشركة دفعة مقدمة بمبلغ ألف جنيه.
وقد قام الجهاز المركزي للتعمير التابع للمدعي بصفته بصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه للشركة
المدعى عليها بموجب الشيك رقم 545675 بتاريخ 24/ 6/ 1976 وذلك لتنفيذ العملية المشار
إليها.إلا أن المدعي عليه أخل بالتزاماته ولم يقم بتنفيذ العملية. ولم يقم بعمل الخريطة
الصادر بها أمر التكليف فتمت مطالبته باسترداد المبلغ المشار إليه حيث قام بإرسال بعض
الخرائط التي قام بتنفيذها. إلا أنه بدراسة هذه الخرائط بمعرفة المختصين تبين أنها
لا تخص المشروع المستخرج من أجله الشيك. وأنه تم إنذاره أكثر من مرة لتسوية هذا المبلغ
دون جدوى. وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 28/ 8/ 1994 ندبت محكمة القضاء الإداري مكتب خبراء وزارة العدل شمال الجيزة
لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم، حيث باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره المرفق
بالأوراق.
وبجلسة 20/ 2/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها – بالنسبة
للدفع المبدي من المدعي عليه (المطعون ضده) بسقوط الحق المطالب به بالتقادم استناداً
إلى نص المادة 187 من القانون المدني – على أن المطالبة موضوع الدعوى تتعلق بصدور قرار
التكليف رقم 15/ 1977 بشأن إعداد الدراسات اللازمة لشبكات منطقة أنشاص، وهي بهذه المثابة
تعد منازعة عقدية ويسري في شأنها التقادم الطويل (15 سنة). وأنه لما كان الثابت أن
الدعوى أقيمت بتاريخ 7/ 2/ 1989 فمن ثم فإنه لم يلحقها التقادم الطويل. الأمر الذي
يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
وعن موضوع الدعوى، أشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى تضمن ص5 منه
أنه يتضح من الخطاب المحرر في 1/ 5/ 1977 الصادر من جهاز التعمير إلى الشركة المدعى
عليها أن تلك الشركة قامت برفع المنطقة (أ) سامبا وعمل خريطة كنتورية بمقاس 1: 1000
بفاصل كنتوري 1/ 2 متر وأنه نظراً لسوء التربة فقد اختار المختصون بالقوات المسلحة
منطقة أخرى موضحة بالكروكي إبعادها 200ر1 كم x 200ر1 لعمل رفع مساحي لها خريطة كنتورية
بمقاس 1: 1000 بفاصل 1/ 2 م، وأنه يرجى الإفادة عن استعداد الشركة لتنفيذ هذه العملية،
علماً بأن المدة المقررة لها هي عشرون يوماً وأن تاريخ البدء فوراً….
ورأت المحكمة أنه وإن كان الخبير المنتدب لم يقدم نتائج قاطعة ورأى محدد في المنازعة،
إلا أنه يبين من الأوراق وما جاء من بيانات أن صرف الشيك رقم 545675 الصادر في 24/
6/ 1976، وقبل صدور أمر التكليف رقم 15/ 1977 للشركة المدعى عليها كان عن أعمال أخرى
تتعلق برفع المنطقة (أ) سامبا وعمل خريطة كنتورية لها وأن الثابت من كتاب جهاز التعمير
المؤرخ 1/ 5/ 1977 الموجه إلى الشركة المدعى عليها ومن المستندات المودعة بملف الدعوى
أن تلك الشركة قامت بتنفيذ الرفع المساحي وإعداد الخرائط عن تلك المنطقة، إلا أن القوات
المسلحة، والتي تجرى الدراسة لصالحها، ونظراً لسوء التربة بذلك الموقع قد اختارت موقعاً
بديلاً هو محل قرار التكليف رقم 15/ 1977.
واستظهرت المحكمة مما تقدم أن المبلغ محل المطالبة وهو الصادر به الشيك رقم 545675
في 24/ 6/ 1976 غير متعلق بأمر التكليف رقم 15/ 1977 وأن الشركة قامت بإعداد الخرائط
المساحية والدراسات الخاصة بالموقع موضوع الدفعة المقدمة بذلك الشيك، وأن موضوع التكليف
الصادر بموجب القرار رقم 15/ 1977 كان بشأن موقع بديل واشتراطات أخرى، وأن قيام الجهة
الإدارية بتعديل الموقع بعد تنفيذ الشركة التزاماتها في شأن ما طلب منها من دراسات
لا يكون سبباً لاسترداد ما تم سداده لها من مقابل لذلك مما ينعدم معه السند القانوني
لإلزام الشركة برد المبلغ المشار إليه للمدعي بصفته، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض
الدعوى لعدم قيامها على سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم – حسبما جاء بعريضة الطعن ومذكرات الجهة الإدارية – على مخالفة
الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة وتأويله تأسيساً على أنه تم الاتفاق بين
الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبري – والذي يمثله الطاعن بصفته وبين الشركة
المطعون ضدها على أن تقوم بعمل الدراسات اللازمة لشبكات منطقة انشاص – مشروع 3/ 6 الخاص
بأعمال المرافق وصرف لها دفعة مقدمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه بالشيك رقم 545675 بتاريخ
24/ 6/ 1976 ثم بتاريخ 2/ 5/ 1977 تم إخطار تلك الشركة بأن القوات المسلحة اختارت منطقة
أخرى غير المنطقة المشار إليها لسوء تربتها، وبتاريخ 18/ 5/ 1977 تسلمت الشركة الموقع
الذي حددته القوات المسلحة (مشروع 206 ج – انشاص خاص بالمرافق) ويقع عند تقاطع طريق
بلبيس – انشاص خالي من المواقع – ثم بتاريخ 14/ 6/ 1977 صدر القرار رقم 15/ 1977 بتكليف
الشركة المطعون ضدها بعمل خرائط كنتورية لمنطقة انشاص الجديدة (خرائط كنتورية لمشروع
206 ج انشاص) إلا أنها قدمت خرائط أخرى لا تخص هذا المشروع، وبذلك تكون قد أخلت بالتزاماتها
العقدية بعدم تنفيذها العقد بأكمله مما يتعين معه إلزامها بسداد قيمة الشيك المشار
إليه، وتضحي مطالبة الجهة الإدارية قائمة على سند سليم من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه من الأمور المستقر عليها أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي
بأن يتم تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل يطبق على العقود الإدارية
شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، كما أن حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية والتزاماته
تتحدد بنصوص العقد الذي يربطه بتلك الجهة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها
على إعداد الدراسات اللازمة لشبكات منطقة انشاص – مشروع 3/ 6 لحساب وزارة الدفاع. وصرفت
لها دفعة مقدمة بمبلغ 5000 جنيه بالشيك رقم 545675 بتاريخ 24/ 6/ 1976 وحدد الاتفاق
المبرم بين الطرفين أن يتم تسليم لوحة كنتورية مقياس 1000: 1 بفارق كنتوري نصف متر
لكل من المناطق أ، ب، ج وبتاريخ 17/ 6/ 1976 قامت الجهة الإدارية بتسليم الشركة عدد
2 نسخة من الخرائط المساحية لمنطقة انشاص وذلك لاستخدامها في الأعمال المساحية بالمنطقة
وأية دراسات أخرى تطلب منها….
وبتاريخ 23/ 8/ 1976 سلمت الشركة تلك الجهة عدد 5 نسخ من اللوحة المساحية بالمنطقة
(أ) بمقياس رسم 1000: 1 بفترة كنتورية نصف متر، كما سلمتها بتاريخ 12/ 10/ 1976 عدد
4 نسخ من الخرائط الكنتورية للمناطق ب، ج. وأشارت في كتابها إلى أنه جاري أعمال الرفع
المساحي للمنطقة المستجدة التي تم طلبها، ثم قامت بتاريخ 30/ 10/ 1976 بموافاة تلك
الجهة بنسخة من الرفع المساحي لمنطقة انشاص بناء على طلبها، كما قامت بتاريخ 26/ 10/
1976 بتسليم القوات المسلحة عدد 4 صور من الأعمال المساحية التي تمت للمناطق أ،ب،ج
وميزانية الطرق الرئيسية.
وبتاريخ 1/ 5/ 1977 أخطرت الجهة الإدارية تلك الشركة بأنه نظراً لسوء تربة المنطقة
(أ) بأنشاص التي قامت الشركة برفعها مساحياً وعمل خريطة كنتورية لها بمقياس رقم 1000:
1 بفاصل كنتوري 1/ 2 متر (وهي محل المشروع رقم 3/ 6 المشار إليه) فقد اختار المختصوص
بالقوات المسلحة منطقة أخرى موضحة بالكر وكي المرفق أبعادها 200ر1كجم X 200ر1كم لعمل
رفع مساحي لها – خريطة كنتورية بمقياس 1000: 1 بفاصل 1/ 2 متر… وطلبت منها الإفادة
عن مدى استعدادها لتنفيذ هذه العملية والمحدد لتنفيذها عشرون يوماً على أن يتم التنفيذ
فوراً…. وسمي هذا المشروع بمشروع 206 ج، وتم تعديل موقعه ليكون عند تقاطع طريقي بلبيس
وأنشاص، حيث وافقت الشركة على تنفيذه، وتم تسليم الموقع بتاريخ 18/ 5/ 1977، وبتاريخ
14/ 6/ 1977 أمر التكليف للشركة المطعون ضدها متضمناً صرف دفعة مقدمة بمبلغ ألف جنيه.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان صرف قيمة الشيك رقم 545675 عن أعمال تتعلق بالدراسات
الخاصة بمشروع (3/ 6) والتي قامت بها الشركة المطعون ضدها على ما هو ثابت بالأوراق،
وأن هذا العمل كان سابقاً على الأعمال الصادر بها أمر التكليف رقم 15/ 1977 والتي طلبتها
الجهة الإدارية لما تبين لها سوء تربة المنطقة (أ) التي سبق رفعها ضمن المشروع 3/ 6
آنف الذكر، ومن ثم تكون مطالبة الجهة الإدارية برد المبلغ المشار إليه غير قائمة على
أساس من القانون وتتنافى مع نصوص العقد الذي حدد حقوق والتزامات كل من طرفيه.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح حكم
القانون لذات الأسباب التي قام عليها، ويكون بمنأى عن الطعن عليه، ومن ثم يتعين الحكم
برفض الطعن، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت
الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 من رمضان سنه 1426 ه والموافق
25/ 10/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
