المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5183 لسنة 47ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع0
-بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد،/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن،/ عمر ضاحي عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم التي
في الطعن رقم 5183 لسنة 47ق0عليا
المقامة من
1- محافظ القاهرة بصفته
2- رئيس حي جنوب القاهرة بصفته
ضد
همام محمود همام
ورقم 5234 لسنة 47ق0 عليا
المقام من
همام محمود همام
ضد
1- محافظ القاهرة بصفته
2- رئيس حي جنوب القاهرة بصفته
3- الممثل القانوني للهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 11/
1/ 2001 في الدعوى رقم 5719 لسنة 49ق 0
الإجراءات
أولا: إجراءات الطعن رقم 5183 لسنة 47ق0عليا0
في يوم الأحد الموافق 25/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ خليل إبراهيم حسن عبد الكريم المستشار
المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت5183 لسنة 47ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري" دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بجلسة 11/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 5719
لسنة 49ق والدعوى الفرعية المرتبطة بها والقاضي منطوقه: ( أولا بقبول الدعويين شكلا0
ثانيا: – بالنسبة للدعوى الأصلية: برفضها موضوعا0
ثالثا: – بالنسبة للدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى جهة الإدارة المدعية
مبلغا مقداره جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي التداعي في الدعويين
الأصلية والفرعية- المصروفات مناصفة بينهما 0
– وطلب الطاعنان بصفتهما- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم: بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون
بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي بصفتيهما مبلغ ثلاثون ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع
5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 21/ 12/ 1993 وحتي تمام السداد مع
إلزامه المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو الثابت بالأوراق 0
– وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ثانيا: – إجراءات الطعن رقم 5234 لسنة 47ق0 عليا:
– في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ كامل حسن إسماعيل المحامي بصفته
وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5234
لسنة 47ق عليا في ذات الحكم 0
وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباته الواردة بعريضة الدعوى مع إلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما علي النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالطعن- ارتأت فيه- للأسباب المبينة به الحكم: بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
– وقد عرض الطعنان علي دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوولا بالجلسات علي الوجه الثابت
بالمحاضر وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 5234 لسنة 47ق0عليا إلي الطعن
رقم 5183 لسنة 47ق0عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت تلك الدائرة
إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي – موضوع" وحددت لنظرهما
أمامها جلسة 23/ 12/ 2003 0
ونظرت المحكمة الطعنين بالجلسات علي الوجه المبين بالمحاضر وقررت إصدار الحكم فيهما
بجلسة 13/ 12/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في أسبوعين وبالجلسة المذكورة
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن كلا الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
ومن حيث أن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل إليه المحكمة منعا
للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعن في الطعن رقم 5234
لسنة 47ق 0عليا أقام الدعوى رقم 116 لسنة 1989 – تعويضات جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 3/ 1/ 1989 ومعلنة وفق صحيح
القانون طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا
له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابه من خسائر وما فاته من كسب والمصروفات والأتعاب
علي سند من القول أنه في غضون عام 1984 رسى عليه مزاد استغلال كازينو المعمورة السياحي
ومنذ ذلك التاريخ وهو يقوم بالوفاء بكافة التزاماته وأنه بتاريخ 7/ 11/ 1987 انفجرت
ماسورة المياه الرئيسة التي تمر بأرض الكازينو وترتب علي ذلك هبوط الأرضية وانهيار
الحوائط والصالة الشتوية وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6395 لسنة 87 إداري مصر
القديمة كما قام الحي بتشكيل لجنة للمعاينة وإثبات التلفيات والخسائر وانه نظرا لما
ترتب علي ذلك تعطيل الكازينو وأنه تحمل نفقات إعادة الحال إلي ما كان عليه فقد قام
الحي تقديرا منه للخسائر بإعفائه من مقابل الاستغلال لمدة ستة أشهر وأنه لما كان قد
لحق به أضرار جسيمة تقدر بمبلغ مائه ألف جنيه نتيجة الحادث عن قيمة منقولات وأجهزة
ومعدات أصابها التلف فضلا عن توقف العمل مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم
بطلباته المتقدمة 0
وبجلسة 18/ 12/ 1990 قضت المحكمة المدنية المذكورة بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة
العدل- جنوب القاهرة لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم وقد أنجز الخبير المهمة المنوطة
به أودع تقريره ثم قضت بجلسة 23/ 6/ 1992 بإعادة الدعوى إلي مكتب الخبراء لأداء المأمورية
الواردة بالحكم وأودع الخبير تقريره وبصحيفة مودعة قلم كتاب تلك المحكمة في 21/ 12/
1983 ومعلنة قانونا أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى فرعية نيابة عن المدعي عليهما الأول
والثاني في الدعوى الأصلية( الطاعنان في الطعن رقم 5183 لسنة 47ق0عليا بطلب الحكم بإلزام
المدعي في الدعوى الأصلية بأن يؤدي إليهما مبلغا مقداره 6230 جنيه وتم تعديل الطلبات
في الدعوى الفرعية إلي طلب الحكم بإلزام المدعي عليه في الدعوى الفرعية بأن يؤدي إلي
المدعيين بصفتهما مبلغا مقداره ثلاثون ألف جنيه والمصروفات0
وبجلسة 31/ 1/ 1995 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات 0
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلي المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 5719 لسنة
49ق وبجلسة 11/ 1/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات
حكمها المطعون فيه 0
وشيدت المحكمة قضاؤها علي الأسباب المبينة تفصيلا بحيثيات الحكم الطعين وتوجز بالنسبة
للدعوى المدعي الأصلية في أن الثابت من الأوراق تحقق المسئولية التقصيرية في شأن جهة
الإدارة حيث يستفاد ركن الخطأ بإقرار جهة الإدارة به نتيجة قيامها بإعفاء المدعي من
سداد الأجرة لمدة ستة أشهر وهو ما يعادل ثلاثون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته
فضلا عن أن حدوث انفجار ماسورة المياه الرئيسية التي تمر بأرض الكازينو يؤكد عدم دقة
اختيار الموقع لتفادي حدوث ذلك إلا أنه بالنسبة لركن الضرر فإنه لما كان الثابت مطالعة
تقرير الخبير قيمة التلفيات وإعادة الحال إلى ما كان عليه تقدر بمبلغ (8770 جنيه )
بالإضافة إلى مبلغ 15000 جنيه كتعويض للمدعي عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب في
حين أن الجهة الإدارية قامت بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بأكثر مما يستحق له الأمر
الذي ينتفي معه الضرر الذي يتعين توافره كأحد أركان المسئولية التقصرية للقضاء بالتعويض
0
وبالنسبة لدعوى الجهة الإدارية الفرعية فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير انه يستحق
للجهة الإدارية بعد إجراء التصفية الحسابية بين المدعي عليه في الدعوى الفرعية والجهة
الإدارية المدعية انه يستحق للجهة الإدارية قبل المدعي عليه مبلغا ومقداره (6230 جنيه)
كما أقامت قضاءها برفض طلب الفوائد القانونية على أن المبلغ محل المطالبة في الدعوى
الفرعية كان محل منازعة ولم يكن محدد المقدار الأمر الذي لا يتوافر في شأنه مناط استحقاق
الفوائد القانونية وفقا للمادة 226 من القانون المدني 0
ومن حيث أن منبي الطعن رقم 5183 لسنة 47ق0 عليا وعلى نحو ما جاء تفصيلا بتقريره مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية: –
1-الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعا علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول
والثاني بصفتهما (محافظ القاهرة – رئيس حي جنوب القاهرة) تأسيسا على أن الهيئة القومية
لمرفق المياه هي المسئولية عن الخطأ الذي تسبب في الأضرار التي يطالب المدعي بالتعويض
عنها فمن ثم لا صفة أو شأن للمدعى عليهما المذكورين 0
2-أن قيام جهة الإدارة بإعفاء المطعون ضده من قيمة إيجار الكازينو ولمدة ستة أشهر بما
يعادل ثلاثون ألف جنيه ليس مؤداه إقرارها بتوافر ركن الخطا في جانبها وإنما كان اعتقادا
منها أن شركة المياه هي المسئولة عن تعويض المطعون ضده، فضلا عن أنه عندما أدركت إن
مسلكها يخالف أحكام عقد استغلال كازنيو المعمورة السياحي بالمنيل قامت بتصحيح ذلك بإقامة
دعوى فرعية بالمطالبة بالمبلغ المذكور 0
3-أن الحكم الطعين بني قضائه على تقريري الخبير المودعين ملف الدعوى رغم ما شابهما
من قصور حيث لم يؤد الخبير المأمورية المنوطة به على الوجه الذي حددته المحكمة وان
الخبير بني رأيه على ما ورد بصحيفة الدعوى الأصلية وما قدمه المدعى من مستندات ودون
أن تحقيق مستندات جهة الإدارة ودون أن ينتقل إلي الجهات الإدارية المعينة 0
4-أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية باعتباره مقابل استغلال
المطعون ضده للكازنيو وكان يتعين الوفاء به وبالتالي يستحق عنه فوائد قانونية إعمالا
لحكم المادة 226 مدني 0
1- وإذا لم يلق الحكم المشار إليه قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن رقم 5234 لسنة 47ق0
عليا ناعيا علي الحكم المطعون فيه بأنه قد شابه الكثير من العوار وإهدار حقوقه وذلك
على النحو الوارد تفصيلا بأسباب تقرير الطعن وتوجز في الأتي: –
أولا- أن الحكم الطعين أخطا حين انتهي إلي عدم استحقاق الطاعن للتعويض بدعوى أن جهة
الإدارة تنازلت له عن مبلغ 30000 جنيه وهو ما يعادل أجر ستة أشهر وهذا المبلغ يتجاوز
المبلغ المستحق له رغم أن الثابت من الأوراق أن الخطأ ثابت في حق جهة الإدارة والمتمثل
في عدم دقة اختيار موقع الكازنيو الذي يستغله الطاعن كما أن عنصر الضرر متوافر أيضا
ومتمثل في التلفيات والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطاعن من جراء انفجار ماسورة المياه
الرئيسة أسفل الكازنيو فضلا عن أن علاقة السببية بينهما متوافرة وبالتالي يحق للطاعن
طلب التعويض عن تلك الأضرار كما أن تنازل جهة الإدارة عن مقابل استغلال الكازنيو لمدة
ستة أشهر لا يدخل تحت بند تعويض الطاعن لأن جهة الإدارة لم تكن تستحق أجره عن الكازنيو
خلال الفترة التي استغرقتها عملية الإصلاح وإعادة الحال إلى ما كان عليه حيث توقف انتفاع
الطاعن بالعين 0
2-أن الحكم الطعين بني قضائه في الدعوى الفرعية على ما ورد بتقرير الخبير رغم أنه غير
مقبول منطقا فتقديره للتلفيات بمبلغ 8770 وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لما تكبده الطاعن
من نفقات في سبيل إعادة الحال إلي ما كان عليه كما أن التعويض الذي قدره الخبير بمبلغ
15000 لا تتناسب مطلقا مع حجم الضرر الأدبي الذي لحق بالطاعن نتيجة هذه الكارثة وخصم
هذه المبالغ من مبلغ 30000 جنيه والذي يمثل مقابل استغلال الكازنيو رغم انه لا يعد
من قبيل التعويض0 وانتهي إلي انه مدين للجهة الإدارية بمبلغ 6230 فان هذا الأمر يستحق
إعادة نظر وما قدره الخبير من تعويض للطاعن غير منصف ولا عادل0
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى الأصلية موضوع
الطعن رقم 5183 لسنة 47ق0 عليا شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين الأول
والثاني بصفتهما (محافظ القاهرة – رئيس حي جنوب القاهرة) فإنه مردود عليه ذلك أن الثابت
من مطالعة الأوراق أن محافظة القاهرة قامت بتشييد كازنيو المعمورة والتي رخصت للمطعون
ضده باستغلاله بموجب ترخيص إداري برقم 2 لسنة 1984 في 29/ 2/ 1984 ومدته خمس سنوات
تبدأ من 1/ 3/ 1984 وذلك في منطقه غير صالحة من الناحية الفنية لإقامة مباني من الخرسانة
المسلحة عليها نظرا لمرور ماسورة المياه الرئيسية أسفل موقع الكازنيو وحيث انه من المقرر
انه يجب عدم إقامة أية مباني خرسانية فوق مسار خطوط المياه الرئيسة وإذا ثبت في حق
الجهة الإدارية المذكورة وبإقرارها قيامها بإنشاء هذا الكازنيو وما حواه من مباني من
الخرسانة المسلحة فوق مسار خط المياه الرئيسي المشار إليه دون إخطار الهيئة العامة
لمرفق مياه القاهرة الكبرى التي يتبعها هذا الخط كتابة والحصول على موافقتها على إقامة
هذا الكازنيو 0
وحيث أن هذا المسلك من جانبها في حد ذاته يشكل خطا يبرر مسئوليتها عن الأضرار التي
أصابت المتعاقد معها وعن عجزها عن تنفيذ التزامها التعاقدي بتمكين المطعون ضده من استغلال
الكازنيو محل الترخيص وبادرت فور وقوع حادث انفجار ماسورة المياه بتعويضه في صورة إعفائه
من سداد قيمة إيجار المستحق عليه لمدة ستة اشهر وهو ما يعادل ثلاثين ألف جنيه فضلا
عن أنها لم تقدم ثمة دليل يدرأ عنها هذه المسئولية ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله
جديرا بالرفض 0
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع النزاع فأنه لما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص
على انه " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المسئولية التقصرية تقوم على أركان ثلاثة مجتمعة
الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة بينهما وان الخطأ لا يفترض وإنما يجب علي المضرور
إثباته وبيان الأضرار التي حاقت به من جرائه وان تقدير التعويض المستحق للمضرور متى
استقامت أركان تلك المسئولية هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في
ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى بحسبان أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه من
مسائل الواقع التي تستقل بها لأنه لا يوجد في القانون نص يلزمها بإتباع معايير معينة
وإنما عليها وهي تقدر التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم إليها من أدلة وبيانات
عن قيام الضرر وعناصره فإذا ما صدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر النائح عن خطأ جهة
الإدارة شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم
القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض المستحق وبغير معقب عليها فيما هو
متروك لتقديرها ووزنها لمدي الضرر وقيمة التعويض الجابر طالما أن هذا التقدير سائغا
ومستمدا من أصول مادية نتيجة ومردودا إلي عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن
بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد
عليه وكانت الأسباب التي استندت إليها في تقدير هذا التعويض كافية لحمل قضائها 0
ومن حيث انه متي كان الأمر كذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه فيما أورده من أسباب
المحكمة أول درجة محصت الدعوى حاطت بظروفها بعد اطمئنانها للأدلة التي ارتكبت إليها
وقد أخذت بالنتيجة التي انتهي إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره بحسبان أن
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها ورأت أن التعويض الذي قدره الخبير
للمدعي في الدعوى الأصلية (الطاعن في الطعن رقم 5234 لسنة 47ق0 عليا) بمبلغ إجمالي
قدره 23770جنيه- ( شاملا قيمة التلفيات وإعادة الحال إلي ما كان عليه بمبلغ 8770 وكذا
مبلغ 15000 جنيه كتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب هو التعويض الجابر للأضرار
التي أصابته وكان هذا التعويض متكافئا مع الأضرار التي لحقت بالطاعن المذكور وخاصة
انه لم يقدم ثمة دليل على وجود أضرار أخري لم يتم جبرها تعويضا كما لم يتضمن طعنه أي
وجه من أوجه الضرر لم يكن مطروحا أمام محكمة أول درجة ولم يثبت بالأدلة القاطعة بان
هناك ضرر لحقه يقتضي تعويضه بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضي به
ومن حيث أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن جهة الإدارة قد قامت بتعويض المطعون ضده
بمبلغ(30000 جنيه) وخلص الخبير في تقريره إلي انه يستحق للجهة الإدارية بعد إجراء التصفية
الحسابية بين مستحقات كل طرف قبل الأخر مبلغ (6230 جنيه) وهو ما قضي به الحكم الطعين
في الدعوى الفرعية 0
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضي به سواء في الدعوى
الأصلية أو الدعوى الفرعية قد جاء صحيحا وبني على أسباب سائغة كافية لحملة وقد التزم
صحيح حكم القانون ولم يستند الخصوم في الطعنين الماثلين إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها
عما قدموه لمحكمة القضاء الإداري وان الطاعن الموجهة إليه لا تنال من سلامته الأمر
الذي يؤيد معه هذه المحكمة الحكم الطعين فيما قضي به وتعتبر الأسباب التي بني عليها
أسبابا لحكمها0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلتزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع برفضهما وألزمت
كل طاعن مصروفات طعنه 0
صدر هذا الحكم بالجلسة المنعقدة علنا بصدر هذا الحكم في يوم الثلاثاء الموافق 11 من
ذي القعدة سنة 1426 هجرية الموافق 13 من ديسمبر سنة 2005 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
