المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4733 لسنه 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثالثه – موضوع
بالجلسة المنعقده برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمود ابراهيم
محمود عطا الله – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين/ ، يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل، عبد
المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضااحى ( نواب رئيس مجلس الدوله )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمه
" اصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 4733 لسنه 47 ق 0 عليا
المقام من
1) مدير عام التوسع الافقى ومشروعات رى بنى سويف بصفته
2) وزير الاشغال العامة والموارد المائية بصفته
ضد
حمدى محمود على – صاحب شركة مقاولات عمومية بمركز الواسطى 0
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة السادسه بجلسه 17/ 12/ 2000 فى
الدعوى رقم 7936 لسنه 53 ق
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من فبراير عام الفين وواحد
اودعت هيئه قضايا الدوله لبصفتها نائبه عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمه الاداريه
العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداره – الدائرة السادسه
فى الدعوى رقم 7936 لسنه 53 ق بجلسه 17/ 12/ 2000 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعى مبلغا مقداره 16130 جنيها ( سته عشر الفا ومائة
وثلاثون جنيها والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المكالبه القضائيه الحاصله
فى 30/ 12/ 1998 وحتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام الجهة الاداريه المصروفات
0 وطلب الطاعنان للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتى التقاضى 0
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق واعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى
ارتات فيه الحكمكبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وقد نظر الطعن امام دائره فحص الطعون
على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت احالته الى الدائره الثالثه – عليا موضوع –
لنظره بجلسه 28/ 10/ 2003 حيث نظرته المحكمه بهذه الجلسه وماتلاها من جلسات حيث حضر
الطرفان وقررت المحكمه جلسه 1/ 2/ 2005 اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته
المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه 0
ومن حيث ان عناصر النزاع فى الطعن تخلص على النحو الثابت بالاوراق فى ان المطعون ضده
اقام الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بصحيفه اودعت ابتداء قلم كتاب محكمه بنى
سويف الابتدائيه ماموريه الواسطى يبتاريخ 30/ 12/ 1998 حيث قيدت بالقضيه رقم 441 لسنه
1998 مدنى كلى الواسطى وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه الاول – الطاعن الاول
بصفته بان يؤدى له مبلغا مقداره 16130 جنيها والفوائد وتعويضا مقداره خمسه الاف جنيه
عن الاضرار التى اصابته من عدم صرف المبلغ المذكور اليه وذكر شرحا للدعوى انه تعاقد
مع المدعى عليه الاول الطاعن الاول – بتاريخ 7/ 12/ 1995 على انشاء كوبرى خرسانه مسلحة
على بحر الغرق بمحافظه الفيوم خلال خمسة اشهر تبدا من 23/ 12/ 1995 واثناء قيامه بالتنفيذ
اصدر اليه الطاعن الاول امر شغل بتاريخ 21/ 3/ 1996 لتنفيذ عملية تغيير سقف كوبرى الحمكام
على ترعه الجيزة خلال مدة تنفيذ العملية الاولى وبنفس اسعارها على ان ينتهى منها ففى
22/ 5/ 1996 واى اعمال لا يوجد لها فئة مماثله فى العملية الاولى يتم محاسبته عنها
طبقا للماده 43 من عقد العمليه نموذج 2333 ب لجنة وبناء على راى اللجنه التى شكلت لبحث
مدة تنفيذ هذه العمليه ( الثانيه ) تم تعديل تاريخ تسليمها ليكون 16/ 9/ 1996 0
واضاف انه انتهى من العمليه الاولى وسلمها فى الميعاد دون مشاكل كما انه انهى اعمال
العمليه الثانيه فى الميعاد ايضا واثبتت اللجنه فى محضر الاستلام المؤرخ 19/ 10/ 1996
عدم وجود تاخير الا انه فوجىء بالجهة الاداريه تخصم من مستحقاته مبلغا مقداره 10230
جنيها كغرامة تاخير عن هذه العملية ومبلغ 5900 جنيه فرق سعر البند الثانى من الاعمال
بناء على مناقضه الجهاز المركزى للمحاسبا ت على اساس ان سعره كان الفى جنيه ولما اعترض
على السعر وافق المدير العام – الطاعن الاول – على محا سبته عنه بمبلغ 7900 جنيه قبل
شروعه فى التنفيذ وهو ما اعترض عليه الجهاز المركزى للمخحاسبات وسايرته الجهة الادارية
ومن ثم خصمت منه مبلغا اجماليا مقداره 16130 جنيها ورغم مطالبتها بادائه لم تستجب 0
وبعد ان تدولت الدعوى المذكوره امام محكمه بنى سويف الابتدائيه قضت بجلسه 24/ 4/ 1999
بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها واحالتها الى محكمه القضاء الادارى حيسث احيلت اليها وقيدت
بجدولها امام الدائره السادسة برقم 7936 لسنه 53 ق وبعد ان تدوولت بجلساتها أصدرت بجلسة
17/ 12/ 2000 الحكم المطعون فيه وشيدته على اسباب حاصلها ان المدعى المطعون ضده – لم
يتاخر فى تسليم اعمال العملية الثانيه الخاصة بتغيير سقف كوبرى الحمام على ترعه الجيزه
حيث كان ميعاد التسليم هو 16/ 9/ 1996 وانه قدم طلبا فى 15/ 9/ 1996 الى الجهة الادارية
يفيد انه انتهى من الاعمال الا ان الجهة الاداريه كلفته بتاريخ 3/ 10/ 1996 بدهان الاعمال
الحديدية بالكوبرى وتم تحرير محضر الاستلام فى 16/ 10/ 1996 واتضح منه انه لا يوجد
تاخير وبالتالى فان خصم مبلغ 10230 جنيها من مستحقاته كغرامه تاخير عن هذه العملية
لا مبرر له، اما عن البند الثانى من الاعمال الخاصة بهذه العمليه والخاص بفك واصلاح
واعادة تركيب الدرابزين والذى حددت له اللجنه مبلغ الفين جنيه فان المدعى قد اعترض
على ذلك السعر وطلب محاسبته عنه حسب تكلفه السوق بمبلغ 7900 جنيه ووافق المدير العام
على ذلك فى 8/ 5/ 1996 وقد اعترض الجهاز المركزى على محاسبته على هذا الاساس دون عرض
الامر على اللجنة التى قامت بدراسه الموضوع وتحديد السعر وان المدير العام كلف اللجنه
ببحق طلب المدعى فانتهت الى محاسبته بالسعر الذى وافق عليه المدير العام وهو 7900 جنيه
واضاف الحكم ان ذلك يتفق واحكام العقد ويتعين اجابة المدعى الى كلبه رد مبلغ 5900 جنيه
الذى خصم منه كفرق سعر عن البند المشار اليه 0
ومن حيث ان الجهة الادارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه لاسباب حاصلها ان الثابت من
الاوراق ان المطعون ضده تاخر فى تسليم عمليه تغيير سقف كوبرى الحمام لمدة 33 يوما وبالتالى
يستحق ان توقع عليه غرامه التاخير المشار اليها وبالنسبة للبند الثانى من الاعمال فانه
يجب محاسبته على اسعار سعر 2000 جنيه طبقا للعقد وعلى ذلك فان ما قضى به الحكم المطعون
فيه لا يقوم على سند صحيح 0
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان غرامه التاخير فى العقود الادارية هى
جزاء يقصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الاداره بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا
على سير المرفق العام بانتظام وللاداره ان توقع هذه الغرامه من تلقاء نفسها وبمجرد
وقوع المخالفه التى تقررت جزاء لها اذ لا يتوقف استحقاق الاداره لها على ثبوت وقوع
ضرر لها من جراء اخلال المتعاقد بالتزاماتته ولا يعفى المتعاقد من الغرامه الا اذا
اثبت ان اخلاله بالتزامه يرجع الى قوه قاهرة او خلل من جهة الاداره المتعاقد معها ولما
كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاوراق خاصة ملف تنفيذ عملية تغيير سقف كوبرى امام
قرية الحمام ببنى سويف على ترعة الجيزة ان الجهة الاداريه تعاقدت مع المطعون ضده على
القيام بهذه العمليه على ان يتم تسليمها بتاريخ 16/ 9/ 1996 الا انه اخل بالتزامه ولم
تكن الاعمال جاهزة للاستلام الابتدائى فى الميعاد المحدد ولم يطلب تسليمها الا بالطلب
المؤرخ 14/ 10/ 1996 وبالمعاينه فى 16/ 10/ 1996 تبين اتمام جميع الاعمال ومن ثم تسلمتها
الاداره فى 19/ 10/ 1996 ومن ثم يكون من حق الاداره ان توقع عليه غرامه التاخير المقررة
قانونا عن مده التاخير واذ بلغت قيمتها 10230 جنيها ( عشرة الاف ومائتان وثلاثون جنيها
) ولم ينازع المطعون ضده فى هذه القيمة او فى اساس حسابها فان خصمها من مستحقاته يكون
موافقا لصحيح الواقع والقانون وليس صحيحا ان المطعون ضده قدم طلبا فى 15/ 9/ 1996 لاستلام
هذه الاعمال وان الاداره كلفته بدهان الدرابزين فى 3/ 10/ 1996 مما ادى الى تاخره فى
التسليم حتى 19/ 10/ 1996 اذ الثابت من ملف العمليه وامر الشغل ان ترميم ودهان درابزين
الكوبرى باللون المطلوب هو من الاعمال الاصليه التى يلتزم المطعون ضده بتنفيذها خلال
المدة المحددجة للتنفيذ واذا كان قد تبين لجهة الادارية انه لمك يقم بذلك فكلفته بتنفيذه
فى 3/ 10/ 1996 فذلك دليل على ان الاعمال لم تكن جاهزه وتامه للاستلام الابتدائى فى
15/ 9/ 1996 كما ذهب الىذلك المطعون ضده وسايره فيه الحكم المطعون فيه خاصه وانه لا
يوجد دليل بالاوراق وملف العمليه على انه طلب فى 15/ 9/ 1996 استلام الاعمال واذا كان
قد اشار الى ذلك فى طلبه المؤرخ 14/ 10/ 1996 فذلك مجرد قول مرسل لا دليل عليه 0
ومن حيث انه لما كان ماتقدم فان ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من عد م احقية الجهة
الادارية فى خصم المبلغ المشار اليه كغرامه تاخير من مستحقات المطعون ضده يكون غير
قائم على سند يبرره من الواقع والقانون حيث اخطا الحكم فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى
فى هذا الشق منها مما ادى به الى مخالفه القانون 0
ومن حيث انه عما قضى به الحكم من عدم احقية الجهة الادارية فى محاسبة المطعون ضده عن
البند الثانى من الاعمال بمبلغ الفين جنيه وبالتالى احقيته فى المحاسبه عنه بسعر 7900
جنيه ومن ثم تلتزم الاداره بان ترد اليه مبلغ 5900 جنيه الذى خصمته منه كفرق يبين هذين
السعرين فان الحكم المطعون فيه فى محله لما قام عليه من اسباب فى هذا الشق تاخذ بها
هذه المحكمه وتعتمدها اسبابا لحكمها وتضيف اليها انه من المقرر ان ما اتفق عليه طرفا
العقد يتعين الالتزام به وتنفيذه بما يوجبه حسن النيه باعتبار تلك قاعده اصليه فى تنفيذ
العقود بصفه عامة اداريه كانت او مدنية والثابت ان الطرفين اتفقا على ان يتم المحاسبه
عن الفئات التى لها مثيل فى العمليه الاولى الخاصه ببحر الغرق بذات اسعارها اما البنود
التى لا يوجد لها مثيل فى تلك العمليه فتتم المحاسبة عنها طبقا للاسعار السائدة بعد
المفاوضه مع المقاول – المطعون ضده – واعتما د الادارة لها، وقد تقدم المطعون ضده باقرار
يتضمن ذلك ولم تنكره الجهة الادارية او تزعم عدم التعاقد على اساسه ولما كان البند
الثانى الخاص بالعمليه محل النزاع والخاص بفك واصلاح واعاده تركيب درابز ين الكوبرى
واستكمال الاجزاء الناقصة وعمل الحوائط اللازمة للتثبيت بالخرسانه ودهان الاجزاء الظاهرة
بمادة البرايمر والزيت 000 هذا البند لم يثبت من الاوراق ان له مثيل فى جدول اعمال
العملية الاولى ومن ثم قامت لجنة من الجهة الادارية بتقدير سعر تنفيذه بمبلغ الفين
جنيه الا ان المطعون ضده تضرر من هذا السعر وطلب محاسبته عنه طبقا للاسعار السائدة
بالسوق وهو 7900 جنيه وقد وافق مدير عام التوسع الافقى ومشروعات الرى ببنى سويف على
ذلك ومن ثم يكون من حقه المحاسبه على اساس السعر الاخير اذ ان تقديره على هذا النحو
ثم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خاصة وان اللجنه التى كلفها المدير العام
ببحث هذا الموضوع خلصت الى محاسبته على اساس هذا السعر وهو 7900 جنيه وبالتالى يضحى
خصم 5900 جنيه من مستحقات المطعون ضده كفرق سعر عن هذا البند مخالفا للقانون ويكون
الحكم صحيحا فيما قضى به من الزام الاداره برد هذا المبلغ اليه 0
ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم يتعين تعديل الحكم المعون فيه على النحو السالف بيانه
0
ومن حيث انه عن المصروفات فان المحكمه ترى الزام الطرفين بها مناصفه عملا بحكم المادة
186 مرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعى – المطعون ضده – مبلغا مقداره
5900 جنيه ( خمسة الاف وتسعمائه جنيه ) والفوائد القانونيه عن هذا المبلغ بواقع 4%
سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه الحاصلة فى 30/ 12/ 1998 حتى تمام السداد ورفضت ماعدا
ذلك من طلبات والزمت الطرفين مناصفة بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 3 من ربيع الاول سنه 1426 هجريا الموافق
12 من ابريل سنه 2005 ميلاديه وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
