المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4227 لسنة 46 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 4227 لسنة 46 قضائية 0 عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
1- حميدة السماحى محمد
2- غالية السماحى محمد
3- أشجه إبراهيم عبد العزيز
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 24/ 1/
2000 في الدعوى رقم 1354 لسنة 15ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من مارس عام ألفين أودع وكيل
الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة -في الدعوى رقم 1354 لسنة 15ق بجلسة 24/ 1/ 2000
و القاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها على غير
ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وبقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 3075 لسنة 1992 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت
بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفض موضوعا. وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث
قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 15/ 7/ 2003، ومن ثم نظرته
المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت إصدار
الحكم فيه بجلسة 6/ 7/ 2004 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة وكلفت الهيئة الطاعنة
بتقديم المستندات الخاصة بحصر وتحديد وضع اليد على المساحة محل النزاع بمعرفة اللجان
المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1986، وقد أودعت الهيئة حافظة بجلسة 22/ 3/ 2005
ليس بها المستندات التي كلفتها المحكمة بتقديمها وإنما بها ما يفيد عدم سداد كامل ثمن
الأرض حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
وبجلسة 18/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 12/ 2005 وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن المشرع في نص المادة 99 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف
من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأجاز
لها بدلا من الحكم على المدعي لهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تزيد على شهر،
وكان الثابت أن القرار المطعون فيه يقوم على أن المطعون ضدهم تركوا الأرض الموزعة على
مورثهم للغير ومكنوه من وضع اليد عليها بالمخالفة للقانون، وقد أناط المشرع في القانون
3 لسنة 1986 بلجان معينة حضر وتحديد هذه المخالفات وبيان تاريخ حدوثها والمساحة التي
يضع غير المنتفع أو ورثته اليد عليها حتى تاريخ العمل بأحكامه الأمر الذي يقتضي إطلاع
المحكمة على هذه الكشوف والأوراق التي أعدتها تلك اللجان ولذلك كلفت الحاضر عن الهيئة
الطاعنة بتقديمها ورغم تداول الطعن الأكثر من جلسة فان الهيئة لم تنفذ ما أمرت به المحكمة
ومن ثم يتعين القضاء بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر عملا بحكم المادة 99 مرافعات المشار
إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من ذو القعدة سنة 1426 ه والموافق
27/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
