الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3348 لسنة44ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3348 لسنة44ق

المقام من

توفيق على سيد

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإطلاع الزراعي بصفته
2- مدير منطقة الإصلاح الزراعي بالمنيا بصفته
3-مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا بصفته
4- مشرف الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بناحية بهدال بصفته
5- حمدي عبيد حسانين سليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط بجلسة 12/ 8/ 1997
في الدعوى رقم 858 لسنه 2 ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الثامن من مارس سنة 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط بجلسة 12/ 8/ 1997 في الدعوى رقم 858 لسنه 2ق 0 والمقامة من الطاعن على المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 2946 لسنه 1990 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تسليم الأطيان موضوع النزاع للطاعن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولة شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررا إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) حيث تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها أودع الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته 0 كما أودعت الهيئة المطعون ضدها عدة حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعهما طلبت فيهما الحكم برفض الطعن 0 وبجلسة 15/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 6/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبتلك الجلسة قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فالثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 12/ 8/ 1997، فتقدم الطاعن بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 9/ 1/ 1997 والتي قررت قبول هذا الطلب بتاريخ 10/ 1/ 1998 وإذا أقيم الطعن المماثل بالتقرير به تعليم كتاب المحكمة بتاريخ 88/ 3/ 1998 فمن ثم يكون مقاما في المواعيد المنصوص غليها في المادة 44 من قانون مجلس الدولة وإذ أستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 5/ 1991 أقام الطاعن الدعوى رقم 858 لسنه 2 ق أمام محكمة القضاء الادارى بأسيوط طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 2946 لسنه 1990 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالتصديق على إلغاء انتفاعه بالأرض الموزعة عليه وذلك طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنه 1986 وان هذا القرار لم يعلن إليه حتى تاريخ إقامة الدعوى وانه تبين له أن اللجنة التي قامت بحصر الاراضى على الطبيعة وضعت اسمه ضمن المخالفين المنتفعين باراضى الإصلاح الزراعي على الرغم من أن الكشوف والبحث في الاستمارة 4 أ، 4ب لم يرد بها اسمه 0 كما أن الثابت بسجلات الجمعية الزراعية بناحية بهدال أنه هو المنتفع بالأرض ولا يوجد ما يفيد وضع يد مخالف على هذه الأرض 0 وان المطعون ضده الأخير اصطنع بالتواطوء مع مشرف الجمعية الزراعية أوراقا تفيد حيازته للأرض، وكان على اللجنة أن تخطر الإطراف وتحقق الموضوع حتى تتبين واضع اليد الحقيقي 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 12/ 8/ 1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وأقامت قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 3/ 1986 في شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي – على أن الثابت من الأوراق أن المدعى – وهو من الموزع عليهم مساحة قدرها فدانان تطبيقا لأحكام القانون رقم 44/ 1962 بزمام ناحية طوخ الجبل 0 مركز المنيا 0 وانه قد تصرف في هذه المساحة إلى المدعو احمد عبده حسانين 0 وذلك بناء على المعاينة التي قامت بها اللجنة المنوط بها تنفيذ إحكام القانون رقم 3/ 1986 0 وعلى هذا توقفت إجراءات شهر وتسجيل تلبك المساحة الموزعة عليه 0 وإذ صدر القرار المطعون بإلغاء هذا التوزيع لمخالفة المدعى لشروط التوزيع بالنسبة لأراضى الزراعية فانه يكون قد قام على سببه المبرر قانونا مما يضحى معه ادعاء المدعى على غير سند من القانون خليقا بالرفض 0 وأنه لا ينال مما تقدم ما ردده المدعى من أن المدعى عليه الخامس هو الذي اصطنع الأوراق المقدمة للجنة وذلك بالتواطؤ مع مشرف جمعيه بهدال الزراعية حيث لم يثبت من الأوراق صحة هذا الادعاء ولم يقم عليه دليل
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما يتعلق بمبدأ الثبوت بالكتابة وذلك حينما انتهى إلى الأخذ بأقوال الشهود في إثبات واقعة مادية بنية تصرف الطاعن في مساحة الأرض موضوع النزاع للغير مخالفا بذلك مبدأ الثبوت لكتابه حيث أن هناك مستندات رسمية قاطعة تفيد عدم التصرف وتنفى واقعة التنازل التي تبرر صدور القرار المطعون عليه
كما أم الطاعن ينكر عقد التنازل المقدم من المطعون ضده الخامس 0 وان هذه الورقة تحررت بالتواطؤ بين المذكور وعضو الجمعية بقصد نقل حق الانتفاع من الطاعن إضرار إيه 0 كما أن هذا العقد لا يعد عقد هيئة لان عقد الهيئة هو تصرف بدون عوض ولا يصح إلا إذا كان بورقة رسمية0 وبالتالي يصبح العقد المدعى به هو والعدم سواء ولا اثر له الأمر الذي ينضح معه افتقار القرار المطعون عليه للسبب الصحيح الذي يجب أن يقوم عليه 0
ومن حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا بفتح الباب إمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه، إذا المرد هو المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام بحسبانها خاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي 0
ومن حيث إن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن " تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية الديون ومن حقوق المستأجرين 0000 ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعاتها بنفسه ( وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف صاحب الأرض عن الوفاء لأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0000 أو أخل بأي التزام جوهري يقضى به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من 00000 ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر إليه واستردادها من هو اعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه 0 وذلك كله ما لم تكن قد قضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي 00000
ثم عاد المشرع وأصدر القانون رقم 3/ 1986 في شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي 0 وحدد في المادة الأولى منه أراضى الخاضعة لأحكامه 0 ونص في المادة الثانية منه على تشكيل لجان تتولى حصر وتحديد الاراضى المشار إليها وإعداد قوائم توضح اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف وناط في مادته الثالثة باللجان المذكورة حصر وتحديد الساحات الموزعة على صغار المزارعين من الاراضى المشار إليها في المادتين السابقتين وتتبع الوضع الحيازى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون – في 11/ 4/ 1986 – واعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة أن التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم يمكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون، أو قدمت ورفضت بصفة نهائية 0 وفي هذه الحالة تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو غلى الورثة منهم مشاعا حسب الأحوال 000000 بيد أن المادة الرابعة من هذا القانون نصت صراحة على أنه إذا ثبت أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الاراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد 0 فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للتوزيع 0 وكان ملزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه 00000
ومفاد ما تقدم من أحكام انه ولئن كان المشرع قد وضع تنظيما عاما للجزاءات التي توقع على من يخل من المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعي بالتوزيع نظمته المادة 14 من ذاك القانون 0 ورتب عليه إلغاء قرار التوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد قضت خمس سنوات على أبرام العقد النهائي 0 واشترط في مثل هذه الحالة أجراء تحقيق بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في تلك المادة تسمع فيه أقوال صاحب الشأن 0 إلا انه خص بالقانون رقم 3/ 1986 أنفا الذكر مخالفة بعينها بأحكام خاصة بما قررته المادة الرابعة من إلغاء التوزيع الصادر إلى المنتفع إذا ثبت أن واضع اليد في تاريخ صدور هذا القانون على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته 0 وناط بلجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون تتبع الوضع الحيازى في تلك الاراضى حتى ذلك التاريخ للتحقيق من هذه الواقعة 0 ولم يشترط في هذه الحالة سماع أقوال صاحب الشأن 0 وهذا ن الحكمان يجب تطبيقهما بالتوازي جنبا إلى جنب على الحالات التي يتحقق فيها شروط انطباق كل منهما، ولا ينسخ أي منهما الحكم الآخر 0
ومن حيث إن الثابت منم الأوراق انه تم توزيع مساحة فدانين – بحوض الظهارة/ 56 بناحية تله – مركز ومحافظة المنيا 0 والتي آلت إلى الهيئة المطعون ضدها من الاستيلاء قبل الخاضعة قسم الببغاء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 44/ 1962 وبتاريخ 21/ 6/ 1990 أصدرت تلك الهيئة قرارها رقم 2946/ 1990 بالتصديق على إلغاء انتفاعه بالتطبيق لحكم المادة 4 من القانون رقم 3/ 1986 سالفة الذكر بمقولة انه خالف شروط الانتفاع لما ثبت للجنة الحصر من أن واضع اليد على هذه الأرض هو احمد عبده حسانين منذ عام 18987( حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 11/ 5/ 2004 )
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم، وكان المعدل عليه في تطبيق حكم المادة الرابعة من القانون رقم 3/ 1986 سالفة الذكر هو ثبوت تخلى المنتفع بتركه الأرض للغير قبل تاريخ العمل بذلك القانون في 11/ 4/ 1986 إلا انه وإذ قررت لجنة الحصر المشار إليها أن ترك الطاعن للأرض للغير ثم عام 1987 – اى في تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 3/ 1986 آنف الذكر فمن ثم فإن القرار رقم 2946/ 1990 المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون بحسبان ان المخالفة المشار إليها – في حالة حدوثها – تخضع للقاعدة العامة المقررة في المادة 14 من القانون رقم 178/ 1952 بما تتطلبه من إجراءات قبل إصدار قرار إلغاء التخصيص 0 الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون عليه 0 وتكون الهيئة المطعون ضدها وشانها من تحقيق المخالفة المدعى بحدوثها طبقا لحكام المادة 14 سالفة الذكر 0 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه على النحو الذي سيرد بالمنطوق 0 مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 2946/ 1990 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب 0 وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 من رجب سنة 1426 هجرية والموافق 4 من سبتمبر سنة 2005 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات