الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3197 لسنة 48 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, يحيى خضري نوبي محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3197 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر – التي حلت محل هيئة كهرباء مصر

ضد

سمير نسيم عطية الممثل القانوني لشركة الاتصالات الحديثة "تليتوك".
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 653 لسنة 2 ق بجلسة 13/ 12/ 2001 ".


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من يناير عام ألفين واثنين أودع الأستاذ/ خلف محمود عثمان المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 13/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 653 لسنة 2ق القاضي أولا: في الدعوى الأصلية ببطلان قرار فسخ العقد المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار, ثانيا: في الدعوى الفرعية برفضها, وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الهيئة وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 4/ 6/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثالثة – موضوع – لنظره بجلسة 9/ 12/ 2003 حيث نظرته المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 6/ 4/ 2004 للإطلاع وفيها أودعت الحاضرة عن الطاعن بصفته مذكرة تمسكت في ختامها بالطلبات المبينة بتقرير الطعن, وبجلسة 7/ 12/ 2004 قدمت حافظة مستندات وأجلت المحكمة الطعن لجلسة 8/ 2/ 2005 للإطلاع على ما تقدم من الشركة الطاعنة وفيها حضر محام عن المطعون ضده ولم يقدم شيئا وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعن مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر النزاع في هذا الطعن تخلص حسبا يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4099 لسنة 45 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/ 3/ 1991 اختصم فيها رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر, ورئيس منطقة كهرباء جنوب الصعيد وطلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 1991 وندب خبير لإثبات حالة بضائع الشركة التي يمثلها والتي تم توريدها بتاريخ 3/ 6/ 1990 ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها, ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
وذكر المدعي – المطعون ضده – أن هيئة كهرباء مصر – منطقة جنوب الصعيد أعلنت عن مناقصة بتاريخ 19/ 3/ 1990 لتوريد وتركيب سنترالين طبقا للشروط والمواصفات المرفقة بالإعلان فتقدم فيها مكون من ثلاثة أجزاء هي توريد وتركيب سنترال طراز (600 Dimesion) صناعة شركةAT-T الأمريكية بأسوان, توريد وتركيب طراز (400 Dimesion) صناعة ذات الشركة الأمريكية بنجع حمادي, وتوريد عدد 500 عدة تليفون صناعة شركة (ITT) الأمريكية, وأرفق بعطائه الكتالوجات والمواصفات الخاصة بهذه الأصناف وسابقة أعماله وخطاب الضمان المطلوب, وبعد فتح المظاريف ومفاوضته صدر له الأمر بالتوريد برقم 736 في 21/ 5/ 1990, وأنه قام بتشوين المهمات الخاصة بسنترال نجع حمادي في الموقع بنجع حمادي بتاريخ 5/ 6/ 1990 وعلى الرغم من أن الهيئة سبق أن أخطرته بتاريخ 22/ 5/ 1990 بأن هذا الموقع جاهز للتشوين فإنه لم يجد استعدادا من مهندسي الموقع لاستلام التشوينات ورفضوا الاستلام واكتفوا باستلامها على سبيل الأمانة وحرروا محضرا أثبتوا ما أرادوا ولم تشكل لجنة لفحص هذه المهمات إلا يوم 17/ 6/ 1990 بالقرار رقم 70 لسنة 1990, ولما توجه للموقع المذكور في 20/ 6/ 1990 للرد على ما جاء بمحضر التشوين لم تستمع إليه اللجنة رغم عرضه لما يثبت أن هذا السنترال الذي تم تشوينه بنجع حمادي من صناعة الشركة الأمريكية المذكورة وتقديمه لشهادة المنشأ والكتالوجات الفنية.
وأضاف المدعي – المطعون ضده – أنه أرسل خطابا لمفتش عام شبكات الوجه القبلي وأخر إلى رئيس المنطقة بالرد على ما أثبت بمحضر التشوين، وفي 17/ 9/ 1990 طلب اجتماع اللجنة لفحص المهمات وأشار إلى أن سنترال موقع أسوان جاهز للتشوين وقدم مواصفات الأجهزة وعينة من عدد التليفونات, وقد طلبت من الجهة الإدارية إحضار خطاب من الشركة المصنعة للسنترالين يفيد أن تصنيعها يتم في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في مكان أخر, فأحضر خطابا بذلك أرسل بالفاكس من الشركة, وأضاف أنه حضر الاجتماع الذي عقدته لجنة الفحص في 6/ 11/ 1990 بنجع حمادي فتبين له أن الأجهزة التي سبق تشوينها به تعرضت للتلف بسبب عدم الحفظ في الأماكن المناسبة ولم توافق اللجنة على طلبه إثبات حالتها وطلبت منه استبدالها بأخرى, وحلا للموقف وافق على أن تقوم لجنة أخرى بمعاينة سنترال أخر ورد حديثا إليه في مخازنه بالقاهرة, وحضرت اللجنة في 18/ 11/ 1990 وعاينت السنترال وتأكدت من اسم الشركة المصنعة وعاينت سنترالا من نفس الطراز تم تركيبه ويعمل بإحدى الجهات التابعة لهيئة كهرباء مصر, إلا أنه بتاريخ 22/ 1/ 1991 أصدر مدير المنطقة القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1991 بفسخ جميع بنود العقد دون توضيح لأسباب الفسخ وأبلغه مفتش عام المحطات ورئيس لجنة المشتريات بالفسخ وبأنه يرجع لعدم مطابقة الأصناف لشروط المناقصة, وخلص المدعي إلى طلباته سالفة البيان.
وقد تدو ولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 10/ 5/ 1992 قدم الحاضر عن هيئة كهرباء مصر صحيفة دعوى فرعية معلنة للمدعي في الدعوى الأصلية ( المطعون ضده ) طلب في ختامها قبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها ( فرعيا ) فأن تدفع للهيئة مبلغ 292027.250 جنيها كتعويض عما أصابها من أضرار بسبب عدم تنفيذ الشركة لالتزامها المتعاقد عليها مما أدى إلى أن تتعاقد الهيئة مع المورد التالي في المناقصة رقم 18 لسنة 1990 إضافة إلى قيمة التأمين النهائي بواقع 10% من قيمة التعاقد وغرامة التأخير ومصاريف التخزين والمصروفات الإدارية وضريبة المبيعات.
وبجلسة 26/ 7/ 1992 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 1536 لسنة 3 ق ونظرتها بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن أحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا نفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 277 لسنة 1993 بإنشائها, وقد قيدت بجدولها برقم 653 لسنة 2ق ونظرتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقد عدلت الهيئة المذكورة المبلغ الذي تطالب به في الدعوى الفرعية بمذكرة ليكون 365527.250 جنيها وبجلسة 22/ 7/ 1998 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان ليندب لجنة ثلاثية من الخبراء للقيام بالمهمة المبينة بأسباب ذلك الحكم والتي تخلص في معاينة وإثبات حالة البضائع التي قامت الشركة بتوريدها ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المتفق عليها وأوجه الاختلاف إن وجدت وتقدير التعويض المناسب لجبر الضرر إن وجد وذلك استنادا إلى أن الأوراق لم تكشف بصورة قاطعة عما إذا كانت هذه المعدات أمريكية الصنع من عدمه.
وقد أعادت إدارة الخبراء ملف الدعوى إلى المحكمة بمذكرة بناء على طلب أطراف النزاع لندب لجنة فنية مختصة من كلية الهندسة أو الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وبجلسة 28/ 7/ 1999 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة من ثلاثة خبراء من أساتذة متخصصين بكلية الهندسة جامعة عين شمس لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي السابق ذكره.
وقد شكلت الكلية المذكورة لجنة من كل من الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم عبد النبي ذكري، ومحمد عبد المنعم أبو العلا وهاني أمين غالي، أعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات حيث باشرت المأمورية وأعدت التقرير المؤرخ 19/ 3/ 2001 وانتهى فيه إلى أن السنترال الذي تم توريده بواسطة شركة تليتوك المركزي الاقليمي للتحكم التابع لشركة كهرباء جنوب الصعيد في نجع حمادي والذي تمت معاينته في 12/ 3/ 2001 بحضور طرفي النزاع هو (Dimension – Western – Electric) ومصنع بواسطة شركة ويسترن اليكتريك الأمريكية وهي إحدى شركات اتحاد شركات التليفون والتلغراف الأمريكية AT-T Co. ومطابق تماما لأمر التوريد ولا يحتاج وجود عبارة ( صنع في الولايات المتحدة الأمريكية)، وأن تشطيب الكروت مقبول فنيا, والسنترال مخزن جيدا وما زال بحالة جيدة في مخازن شركة جنوب الصعيد بنجع حمادي.
وبجلسة 13/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه الذي قضى في الدعوى الأصلية ببطلان قرار فسخ العقد وفي الدعوى الفرعية برفضها وشيدت قضاءها بالنسبة إلى الدعوى الأصلية على ما انتهت اللجنة الفنية في تقريها سالف الذكر والذي يثبت أن المدعي – المطعون ضده – لم يخل بالتزاماته ولم يكن ثمة ما يبرر فسخ العقد لان السنترال الذي ورد صناعة أمريكية وعلى فرض أنه لم يورد بعض ملحقات هذا السنترال فإنها كانت أشياء قليلة الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ولا تبرر فسخ العقد, أما الدعوى الفرعية فطالما لم يثبت صحة قرار فسخ العقد فإن ما قد يكون أصاب الهيئة من ضرر نتيجة له يكون ناتجا عن خطئها هي في الفسخ ولا يسأل عنه المدعي.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح حكم القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أخذ بتقرير لجنة الخبراء من كلية الهندسة رغم أن المحكمة ما كانت بحاجة إلى ندبها لأن المطعون ضده ورد سنترالا غير مطابق للمواصفات المتفق عليها وهو ما أتضح للجنة الفنية التي شكلتها جهة الإدارة وكان المطعون ضده عضوا بها حيث عرض توريد سنترالا أخر بدلا مما ورده واقترح معاينته بمخازنه بالقاهرة قبل شحنه لموقع التركيب بنجع حمادي ولما توجهت اللجنة للقاهرة تبين لها من الفحص أن السنترال البديل مثل سابقه ليس مطابقا للمواصفات الفنية المطلوبة, وفضلا عن ذلك فإن تقرير أساتذة كلية الهندسة قد شابه القصور والتناقض, وطبقا لنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والمادة 27 من لائحة العقود والمشتريات بهيئة كهرباء مصر آنذاك الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 فإن قرار الفسخ يكون صحيحا ومتفقا وحكم القانون وتكون الهيئة محقة في دعواها الفرعية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في محله لما قام عليه من أسباب تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف وعما لها وردا على ما ورد بتقرير الطعن أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة والبيانات واستخلاص ما يتفق وحقيقة واقعها هو من شأن المحكمة وتصريفها وحسبها أن تبين الحقيقة التي خلصت إليها من واقع الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى وتعمل في شأنها حكم القانون ومنها تقرير الخبرة المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها وللمحكمة وفقا لسلطتها التقديرية أن تأخذ بما انتهى إليه ما دامت قد اطمأنت إلى سلامة الأسس والأبحاث التي قام عليها وبنى عليها الخبير النتيجة التي خلص إليها, وفي أخذها به محمولا على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بالتقرير ذاته. والثابت أن لجنة الخبراء التي أثبتتها محكمة القضاء الإداري بناء على طلب طرفي النزاع من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس – قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات قد خلصت في تقريرها المشار إليه إلى أن السنترال الذي قام المطعون ضده بتوريده لمنطقة نجع حمادي مطابق لأمر التوريد الصادر إليه, وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه دون غيره مما ورد بتقارير الجهة الإدارية التي أشارت إلى عدم مطابقة السنترال للمواصفات المتعاقد عليها – سيما وأن تقرير لجنة كلية الهندسة قد أثبت بعد المعاينة على الطبيعة في حضور طرفي النزاع وجود كابينتين لمعدات السنترال الرئيسية واحدة رئيسية بها وحدة التحكم والثانية فرعية وأن الكابينة الرئيسية ما زالت مغلقة داخل صندوق كرتون الشحن وشنابر الغلق بها مبرشمة مما يدل على أنها لم تفتح بعد وبالتالي لم تفحص بمعرفة لجنة استلام السنترال رغم أنها الكابينة الرئيسية للسنترال.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون ما اتخذته الإدارة من إجراءات فسخ العقد مع المطعون ضده غير قائم على ما يبرره واقعا وقانونا وبالتالي لا تجوز مطالبته بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من مبالغ نتيجة لهذا الفسخ وإذ التزم الحكم المطعون فيه بذلك وقضى ببطلان إجراءات فسخ العقد مع المطعون ضده ورفض مطالبة الجهة الإدارية له بقيمة ما تكبدته نتيجة شرائها للسنترالين المشار إليهما فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويتعين لذلك رفض الطعن عليه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الطعن يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17 من ربيع أول لسنة 1426 هجرية الموافق 26/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات