المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3156 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبى محمد- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3156 لسنة 47ق عليا
المقام من
شركة سوتير للإنشاءات " فاروق فانوس وشركاه "
شركة ذات مسئولية محدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة " فاروق فانون"
ضد
1- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
2- رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السادسة"
بجلسة 29/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 6356 لسنة 49ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 30/ 12/ 2000 أودع الأستاذ/ فايز حبيب لوندى
( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
قيد بجدولها العمومى رقم 3156 لسنة 47ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
الدائرة السادسة فى الدعوى رقم 6356 لسنة 49ق بجلسة 29/ 10/ 2000 والقاضى منطوقه:
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته لرفعها على غير ذى صفة.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وبرفضها موضوعا وإلزام الشركة
المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه وبإلزام المطعون ضدهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا
للشركة الطاعنة مبلغ مليون جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: بقبول الدعوى
شكلا بالنسبة لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور بصفته وبإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للشركة
الطاعنة مبلغ التعويض الذى تراه المحكمة جابرا للأضرار المادية التى لحقت بها من جراء
خطأ جهة الإدارة على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 11/ 2004 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 2/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 4/ 2005 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 5/ 7/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 2005 وفيها قررت مد أجل
النطق بالحكم لجلسة 27/ 12/ 2005 لإستكمال المداولة.
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر
بجلسة 29/ 10/ 2000 ومن ثم يكون أخر ميعاد للطعن عليه هو 28/ 12/ 2000 وإذ صادف هذا
اليوم أجازة عيد الفطر المبارك 27- 29 ديسمبر سنة 2000، وعلى ذلك يمتد ميعاد الطعن
إلى أول يوم عمل فى 30/ 12/ 2000 بعد انقضاء تلك الأجازة وإذ ثبت ان الطعن أقيم يوم
30/ 12/ 2000 وأستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الحكم الطعين – سبق وان تناول وقائع النزاع بالتفصيل وهو ما تحيل إليه المحكمة
تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصلة أن الشركة الطاعنة أقامت
الدعوى رقم 6356 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب صحيفة مودعة قلم
كتابها بتاريخ 31/ 5/ 1995 بطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية بإلزام المدعى عليهما
بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغا مقداره مليون جنية قيمة المصروفات التى انفقتها
مضافا إليها التعويض عن الأضرار التى أصابتها والمصروفات على سند من القول اسند إليها
عمليه انشاء عدد 480 سكنية منخفضة التكاليف بمدينة العبور ثم تم تخفيض الوحدات السكنية
المسندة إليها إلى 256 وحدة سكنية وتم تسليمها موقع العمل فى 16/ 5/ 1993 وتم تعديل
خطاب الضمان المقدم منها عن امر الأسناد الأول ليصبح بمبلغ 148000 جنيه لتخفيض قيمة
الأسناد إلى (000ر296) جنيه نتيجة تخفيض عدد الوحدات – كما قدمت خطاب ضمان بالدفعة
المقدمة بما يعادل 10 % من قيمة امر الأسناد المعدل وصدر من جهاز تنمية مدينة العبور
بتاريخ 3/ 11/ 1993 أمر دفع الدفعة المقدمة رقم لصالح الشركة حتى تتمكن من البدء
فى التنفيذ فقدمت لبنك التعمير والإسكان خطاب أمر الدفع والمستندات المطلوبة مع خطاب
الضمان ووثيقة التأمين ضد السرقة والحريق ثم اخطرت رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بخطابها
رقم 1834 فى 1/ 1/ 1994 بتأخير الصرف وبعد قيامها بعدة اتصالات مع البنك المذكور أفاد
انه لا يوجد اعتمادات للصرف على المشروع المسند إليها كما خاطبت المدعى عليهما مرات
عديدة لتنفيذ أمر الأسناد المشار إليه وصرف الدفعة المقدمة وبذلك تكون جهة الإدارة
قد اخلت بأمر الإسناد الصادر غليها مما يحق لها طلب فسخ العقد وبالرجوع بالتعويض عما
لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وذلك فيما يتعلق بالضرر المادى فضلا عن الضرر الأدبي
الذى أصابها وبحيث يتمثل الضرر المادى فيما انفقته من مصروفات دون جدوى على النحو الموضح
تفصيلا بعريضة الدعوى وما فاتها من كسب لو تم تنفيذ العملية بمعرفتها.
وبجلسة 29/ 10/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السادسة ) حكمها المطعون
فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – على النحو المبين تفصيلا بأسباب حكمها على ان عدم صرف الدفعة
المقدمة للشركة المدعية يرجع على الشركة لتأخرها فى التقدم لصرف أمر الدفع لمدة شهر
بعد اصداره مما حال بين الشركة وصرف الدفعة المقدمة المعلق بدء تنفيذ العملية على صرفها،
كما انه لا يجوز لها الدفع بعدم التنفيذ بعدم صرف الدفعة المقدمة حتى ولو كان يرجع
إلى سبب من جانب جهة الإدارة ومن ثم فإنه يكون قد انتفى الخطأ العقدى من جانب الهيئة
المدعى عليها وتكون مطالبة الشركة للهيئة المدعى عليها بما انفقته بالموقع من أجور
حراسة وتوفير عماله وتشوين معداتها وأعداد كرفان ووثائق تأمين ضد الحريق ومصروفات خطابات
الضمان بالتأمين الإبتدائى والنهائي والدفعة المقدمة وتعويضها عما لحقها من خسارة وما
فاتها من كسب غير قائم على سنده الصحيح كما أن طلبها بفسخ العقد فى غير محله لإنهاء
الهيئة المدعى عليها العقد قبل رفع الدعوى.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولا لدى الشركة الطاعنة فقد اقامت الطعن الماثل ناعية
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون كما شابه البطلان الظاهر بمخالفة الثابت بالأوراق
والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الأستخلاص من واقع ذات الأسباب التى قال بها الحكم
وجاء المنطوق بغير اسباب تحمله حملا صحيحا فى حكم الواقع والقانون وذلك للأسباب المبينة
تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها ان جهة الإدارة لم يتوافر لديها المصرف المالى لتنفيذ
المشروع وأخلت بالتزاماتها بصرف الدفعة المقدمة إليها بعد أن تظاهرت بأنها تمثلت ان
تبدأ الشركة فى التنفيذ بإصدار امر الدفع بتاريخ 3/ 11/ 1993 ومع ذلك لم يتم الصرف
على النحو الثابت بالأوراق إلى ان الحكم الطعين يقلب الأوضاع فيحمل الشركة الطاعنة
مسئولية عدم الصرف لعدم توافر المصرف المالي ويطالبها بأن تقوم بتنفيذ العملية رغم
ان الثابت أمامها أنها لن تصرف المقابل، كما أنه ليس فى القانون ما يلزم المتعاقد بأن
ينفذ التزاما بينما الالتزام المقابل له من الطرف الآخر غير محقق الوقوع.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان ما إذا كان يسوغ للشركة الطاعنة
ان تتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية بحجة أن الهيئة المطعون ضدها قد
امتنعت عن صرف الدفعة المقدمة اليها بما يعادل 10 % من قيمة أمر الأسناد المعدل فى
ضوء الظروف والملابسات التى صاحبت إبرام التعاقد مثار النزاع الماثل.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق انه بتاريخ 30/ 5/ 1992 اصدرت الهيئة المطعون
ضدها الى الشركة الطاعنة أمر اسناد تنفيذ عملية إنشاء عدد 480 وحدة سكنية منخفضة التكاليف
بمدينة العبور بقيمة اجمالية مقدارها (5627000 جنيها ) متضمنا فى البند الثامن منه
الآتى ( يصرف للشركة دفعة مقدمة قدرها 10 % ( عشرة فى المائة ) من اجمالى قيمة العملية
مقابل تقديم خطاب ضمان بنفس القيمة والعملة من بنك محلى معتمد على ان تستنزل من المستخلصات
الجارية بنفس النسبة، كما نص البند 12 منه على أن ( مدة تنفيذ العملية 24 شهر تبدأ
من تاريخ بدء صرف الدفعة المقدمة – ولا يتم صرف الدفعة المقدمة الا بعد التحقق الشروط
التالية: (أ) ضرورة تقديم البرامج الزمنية للتمويل والتنفيذ.(ب) اعتماد الرسومات التنفيذية
من جهاز المدينة. (ج) استلام الموقع خالى من الموانع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ
اعتماد الرسومات وذلك بموجب محضر موقع من الجهاز والشركة ويعتمد من رئيس الجهاز على
أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ إصدار أمر الإسناد وبتاريخ 22/ 10/ 1992 تم عقد اجتماع
بين الهيئة المطعون ضدها وممثلى الشركات المسند اليها تنفيذ أعمال الإسكان منخفض التكاليف
بمدينة العبور ومن بينهم ممثل الشركة الطاعنة وتم الاتفاق فيه على نقل موقع الوحدات
المشار إليها من الحى الثالث إلى الحى الثانى بمدينة العبور وتخفيض عدد الوحدات المسندة
لكل شركة بنسبة لا تقل عن 40 % وعليه تم الاتفاق على خفض عدد الوحدات المسندة إلى الشركة
الطاعنة الى 256 وحدة بقيمة اجمالية مقدراها (2960000 جنيها ) كما أخطرت الهيئة المطعون
ضدها الشركة الطاعنة بموجب خطابها المؤرخ فى 3/ 4/ 1993 برقم 737 بسرعة الحضور الى
الهيئة لاستلام الموقع الخاص بالشركة للبدء فى التنفيذ خلال 15 يوما من تاريخه الا
انها لم تقم باستلام موقع العمل الا بتاريخ 16/ 5/ 1993.
ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة على ان الشركة الطاعنة قامت بتنفيذ الشروط المنصوص
عليها فى أمر الإسناد المشار إليه والمحددة كشرط لصرف الدفعة المقدمة خلال الفترة من
22/ 10/ 1992 ( تاريخ الاتفاق على أمر الإسناد المعدل) وحتى 2/ 11/ 1993 حيث صدر للشركة
الطاعنة أمر الدفع رقم 1 ( دفعة مقدمة ) موجه إلى بنك التعمير والإسكان بصرف مبلغ 296000
جنيها، إلا أنها لم تتوجه إلى البنك المذكور الا بتاريخ 12/ 12/ 1993 والذى أجابها
بانه نظرا لعدم توافر القروض الميسرة للهيئة حاليا فلم يتم صرف الدفعة المقدمة.
وإذ ثبت أن الشركة الطاعنة تأخرت عند صرف الدفعة المقدمة لمدة تزيد عن العام ولم تحترم
المدد التى حددتها الهيئة المطعون ضدها المنصوص عليها فى أمر الإسناد سالف الذكر والذي
اشترط لصرف الدفعة المقدمة وجوب تنفيذ الشروط المنصوص عليها فيه مجتمعه فى مدة لا تجاوز
شهر واحد ومحددا مدة تنفيذ العملية 24 شهرا من تاريخ صرف الدفعة المقدمة وحيث إنه من
المقرر ان المواعيد التى تحددها جهة الإدارة للمتعاقد معها وارتضاها فإنها لا تعتبر
من قبيل المواعيد التنظيمية وإنما هي مواعيد وجوبية يتحتم على المتعاقد الالتزام بها
واحترامها وإذ ثبت ان الشركات المتعاقدة مثل الشركة الطاعنة والمسندة إليها تنفيذ عمليات
فى ذات الشمروع بموجب ذات أمر الإسناد والتى التزمت بالمواعيد المنصوص عليها فى أمر
الإسناد قامت بصرف الدفعة المقدمة المقررة لها من ذات البنك وهو ما لم تنكره الشركة
الطاعنة ولم تقم باثبات عكسه الأمر الذى يدل على سبق قيام الهيئة المطعون ضدها بالتمويل
المالى لصرف الدفعات المقدمة خلال المواعيد المتفق عليها.
ومن حيث إنه ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه لا يسوغ فى العقود
الإدارية انم يمتنع المقاول عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية قبل المرفق العام بحجة
ان ثمة اجراءات إدارية قد أدت إلى اخلال جهة الإدارة باحد التزاماتها قبله ويتعين عليه
أن يستمر فى التنفيذ ثم يطالب الإدارة بالتعويض أن كان له محل وذلك لأنه يرتبط بعقد
إدارى يسهم فى تسييير أحد المرافق العامة مما يوجب تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة
الأفراد الخاصة، وإذ خلت أوراق الطعن من ثمة دليل يفيد أن عطاء الشركة الطاعنة قد اقترن
يتحفظ قبلته جهة الإدارة المتعاقدة بعد مفاوضته بشأنه وصار جزء من العقد اتفقا بمقتضاه
على احتساب مدد التأخير فى صرف الدفعة المقدمة ضمن مدة تنفيذ العملية أو تعطيل العمل
خلال مدد التوقف أو التأخير فى الصرف أو عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية حتى تنهض جهة
الإدارة لتنفيذ التزاماتها بصرف الدفعة المقدمة، فضلا عن ان عدم صرف الدفعة المقدمة
المشار إليها ليس من شأنه ان يجعل التزام الشركة الطاعنة مستحيلا أو مرهقا فى تنفيذه
وبمراعاة أن المفترض فى المتعاقد مع جهة الإدارة أن يكون مليئا من الناحية المالية
فضلا عن كفايته الفنية وخاصة أن قيمة الدفعة المقدمة لا تصل إلى مبالغ كبيرة تؤثر فى
إمكانية البدء فى التنفيذ والاستمرار فيه ومن ثم فإنه لا يوجد مبرر لدى الشركة الطاعنة
يمنحها الشق فى التوقف عن تنفيذ التزاماتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك
فإنه يكون قد صدر على مقتضى صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه غير قائم على سند من
القانون، خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الشركة
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من ذو القعدة سنة 1426 هجرية
والموافق 27 من ديسمبر سنة 2005.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
