الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 3130 لسنه 42ق عليا – جلسة 20/ 12/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 20/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: 3130 لسنه 42ق. عليا

المقام من

1- نادية عوض الله أحمد خليل.
2- سلوى خليل طه.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته ".
في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 2/ 1996. في الاعتراض رقم 140 لسنه 1991.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من إبريل أودع وكيل الطاعنتين- سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 2/ 1996في الاعتراض رقم 140 لسنه 1991 المقام من الطاعنتين علي الطاعن بصفته والذي قضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراضين رقم 310/ 1991، 831/ 1991.
وطلبت الطاعنتان الحكم – الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم مجددا باستبعاد مساحه 63ر1231م2 1ضمن مساحة 17س -ط 2 ف بحوض الغيط القبلي/ 3 قسم ثان بالقطعة رقم 276 من 17 – القطعة رقم 278 من 24 الكائنة بناحية كفر نصار مركز ومحافظة الجيزة من الاستيلاء عليها قبل ورثة المرحوم/ عبد الرازق القاضي التميمي تطبيقا لأحكام القانون رقم 15/ 1963، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
و أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا، وإلزام الطاعنتين المصروفات.
ونظر لطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها – إلي أن قررت بجلسة 19/ 3/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 4/ 9/ 2003 حيث تدوول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها – وفيها أودع كل من الطرفين ما عن له تقديمه من مستندات – كما أودع وكيل الطاعنتين مذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم بذات طلباته الواردة بعريضة الطعن.
كما أودعت الهيئة المطعون ضدها عدة مذكرات دفاع طلبت فيها الحكم بتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن – وبجلسة 11/ 10/ 005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 11/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن – وبتلك الجلسة تقرر تأجيلها إداريا لجلسة 20/ 12/ 2005 لانشغال هيئة المحكمة بالأشراف علي انتخابات مجلس الشعب – و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18/ 5/ 1991 أقامت الطاعنتان الاعتراض رقم 140/ 1991 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنتاه انه بموجب عقد بيع ابتدائي اشتريتا مساحة 63ر1321م2 ضمن مساحة 17س – ط 2 ف بحوض الغيط القبلي رقم 3 قسم ثان بالقطعة رقم 276 من 17 وبالقطعة 278من 25 كائنة بزمام كفر نصار مركز ومحافظة الجيزة – وذلك من ورثة المرحوم عبد الرازق القاضي التميمي – وهو اشرف ومحمد نبيل اسماعيل وأكرم ونبيلة وفايره وسعاد الفلسطيني الجنسية – إلا ان الاصلاح الزراعي استولي عليها قبل الورثة المذكورتين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15/ 1963 – وطلبت المعترضان رفع الاستيلاء علي هذه المساحة.
وبجلسة 1/ 2/ 1991 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق..
وبجلسة 5/ 2/ 1996 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه وأقامته علي أن الثابت من تقرير الخبير أنه سبق لكل من أكرم عبد الرازق القاضي وورثة المرحوم أمين داود القاضي أن اقاموا الاعتراضين رقم 831/ 1991 و 310/ 1991 للاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 9/ 6/ 1990 محل الاعتراض الحالي – وقد قررت اللجنة القضائية عدم الاعتداد بهذا التصرف لعدم ثبوت تاريخه قبل 23/ 12/ 1961 وأن البائعين أردنيو الجنسية وليس فلسطنيين – وأن المساحة موضوع التصرف تخضع لأحكام القانون رقم 15/ 1963 ولا علاقة لها بالقانون رقم 104/ 1985 وانه يبين من الإطلاع علي صحيفة الاعتراض أن المعترضين تسندان في طلبهما إلي ذات عقد البيع المؤرخ 9/ 6/ 1990 محل الاعتراض السابق الاشارة إليهما.
وأضافت اللجنة انه لما كانت المعترضتان تعتبران خلفا للبائعين لهما = والذين قضي قبلهم بعدم الاعتداد بالتصرف لعدم ثبوت تاريخه قبل 21/ 12/ 1961 عملا باحكام القانون رقم 15/ 1963 لثبوت أن البائعين لهم اردنيو الجنسية وليسوا فلسطنيين – ومن ثم فإن هذا القضاء يكون حجة عليهما- ولا يجوز لهما أن يقيما اعتراضا بشان هذا التصرف والذي سبق الفصل فيه – الأمر الذي تقضي معه اللجنة بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراضين رقمي 310/ 1991 و 831/ 1991 بحسبان أن هذا الدفع من النظام العام وتقضي به اللجنة من تلقاء نفسها.
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وصدورة مشوبا بالقصور في التسبيب تأسيسا علي: –
1- عقد البيع المؤرخ 9/ 6/ 1990 سند المعترضين قد قضي بصحته ونفاذه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3036/ 1991 مدني كلي الجيزة – ومن ثم يكون العقد المذكور نافذا وصحيحا بحكم حاز الحجية – وقد التفت القرار المطعون فيه عن ذلك – كما أن حقيقة جنسية البائعين للمعترضين انهم فلسطنيو الجنسية وذلك بمقتضي الثابت بالمستندات المقدمة في الاعتراض وبالتالي فإنهم يقيدون من الاستثناء الوارد في القانون رقم 15/ 1963
ومن حيث أن المادة 101 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25/ ذ968 تنص علي أن " الأحكام التي حازت قوى الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت منه من الحقوق – ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك الحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا = وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقامتا الاعتراض رقم 140/ 1991 مثار الطعن الماثل بطلب الأفراج عن مساحة 63ر131م2الكائنة بناحية كفر نصار – مركز ومدينة الجيزة – بحوض الغيط القبلي نمره 3 قسم ثان بالقطع أرقام 1-8-9 من 276 من 17و278 من 24 التي سبق لهما شراؤها من ورثة عبد الرازق القاضي التميمي بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 9/ 6/ 1990 – والتي اختص بها مورثهم ضمن خريطة التقسيم بينه وبين أشقائه ملاك مساحة 17س – ط 2 ف مشتراها بالعقد المسجل رقم 6293/ 1958 – وانه تم الاستيلاء علي تلك المساحة قبل مورث البائعين لهما بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15/ 1963 في حين أن الاعتراض رقم 310/ 1991 مقام من ورثة المرحوم/ أمين داود القاضي التميمي بطلب رفع الاستيلاء عن مساحة ست قراريط الكائنة بناحية كفر نصار – مركز ومحافظة الجيزة – بحوض الغيط القبلي ع3 قسم ثان بالقطع أرقام 2-7-12 والتي أختص بها مورثهم ضمن خريطة التقسيم بينه وبين اشقائة مشتراهم بالعقد المسجل رقم 4693/ 1958 سالف الذكر – وانه تم الاستيلاء عليها قبل مورثهم المذكور بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15/ 1963 – وبجلسة 23/ 3/ 1992 قررت اللجنة القضائية للأصلاح الزراعي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم هو اختلاف الخصوم والمحل فيما بين الاعتراضين 140/ 1991 و 310/ 1991 علي النحو السالف بيانه بما لا وجه معه لأعمال حكم المادة 101 من قانون الاتبات لتخلف شروط تطبيقها في النزاع الماثل.
ومن حيث إنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد أورد في اسبابه المرتبطة بالمنطوق أنه سبق إقامة الاعتراض رقم 831/ 1991 من اكرم عبد الرازق القاضي ( أحد البائعين للمعترضين ) بطلب رقع الاستيلاء عن مساحة الإطيان موضوع النزاع – وانه قد قضي برفض هذا الاعتراض – إلا أن الثابت من الأوراق – وعلي ما أفادت به الهيئة المطعون ضدها بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 1/ 3/ 2005 أنه لم يسبق للسيد المذكور إقامة اعتراضا يحمل رقم 831/ 1991 إمام اللجنة القضائية – وإنما هذا الرقم يخص طلبا تقدم به في 13/ 5/ 1991 إلي لجان الفصل في المنازعات بالهيئة المطعون ضدها المشكلة بالقرار الوزاري رقم 731 في 5/ 7/ 1989 للاعتداد بالتصرف الصادر منه للطاعنين المؤرخ 9/ 6/ 1990 – وقد قررت اللجنة بتاريخ 27/ 10/ 1991 عدم الاعتداد بالتصرف لعدم ثبوت تاريخ قبل 23/ 12/ 1961 حيث عن البائع أردني الجنسية وليس فلسطينيا 000000 ومتي استبان ما تقدم وكان يشترط لاعمال حجية الأمر المقضي أن يثبت سبق صدور حكم قضائي وقطعي في ذات الموضوع – وان يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في إسبابه إلا إذا ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب ومن ثم فإنه إذا كانت اللجنة الإدارية المشكلة بالقرار الوزاري آنف الذكر لا تعتبر محكمة – وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات لا تعتبر أحكاما قضائية مما يجوز حجية الأمر المقضي والتي يسري في شأنها حكم المادة 101 من قانون الاثبات المشار إليها.
ومن حيث إنه ترتيبا علي ما تقدم – وإذ أخذ القرار المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 140/ 1991 مثار الطعن الماثل لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 310/ 1991( و 831/ 1991 ) فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون – الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائة.
ومن حيث إن الاعتراض مهيأ للفصل فيه.
ومن حيث إن الاعتراض استوفي اوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنتين اشتريتا مساحة 63ر1231م2 موضوع النزاع من ورثة المرحوم/ عبد الرازق داود القاضي التميمي – وأن هذه المساحة تدخل ضمن مساحة أكبر ملك ورثة البائعين المذكورين وآخرين – وقد تم الاستيلاء علي هذه الأطيان طبقا للقانون رقم 15/ 1963 بمحضر الاستيلاء المؤرخ 17/ 4/ 1963 ثم تم الأفراج عنها بتاريخ 12/ 10/ 1964 تنفيذا لقرار اللجنة الإدارية السادسة بالاصلاح الزراعي بتاريخ 19/ 12/ 1963 حيث أعتبرت تلك اللجنة أن مورثة البائعين للطاعنتين ( المرحوم عبد الرازق داود القاضي ) وإخوته فلسطينو الجنسية – وقد دخلت هذه الارض كردون مدينة الجيزة بالقرار رقم 4731/ 1966 وعلي أقر تقسيمها بين الشركاء قسمة رضائية بموجب العقد العرفي المؤرخ 21/ 12/ 1976 أختص مورث البائعين للطاعنتين بمساحة 63ر1489م2 الموضحة الحدود والمعالم بعقد التقسيم – وقد قام الورثة بالتصرف في مساحة 63ر1231م2 من هذه المساحة إلي الطاعنتين بموجب عقد البيع الابتدائي مؤرخ 9/ 6/ 1990 المشار إليه – وبتاريخ 30/ 11/ 1991 أعيد الاستيلاء علي مساحة ال 17س – ط 2 ف لما تبين للهيئة أن مالكيها أردنيو الجنسية وليسوا فلسطنيين.
ومن حيث إن المادة من القانون 15/ 1963 يحظر تملك الأجانب الاراضي الزراعية وما في حكمها تنص علي أن " يحظر علي الاجانب سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية 00000 ولا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق البلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52/ 1940 المشار إليه إذا كانت خاضعة لضريبة الأطيان العامة 00000ويستثني الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا.
وتنص المادة من هذا القانون علي إن " تؤؤل إلي الدولة ملكية الأراضي الزراعية – وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة 00000 المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون 00000 ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلي إحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر سنه 1961.
ثم نصت المادة الأولي من القانون رقم 104/ 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15/ 1963 المشار إليه علي أن " تلغي الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 15/ 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها 0وتؤول إلي الدولة وفقا للقانون رقم 15/ 1963 ملكية الراضي التي اكتسبها المشار إليهم في الفقرة الملغاه قبل العمل بأحكام هذا القانون – إذ لم يتصرف فيها المالك أثناء حياته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون إيهما أقرب.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كان البائعون للطاعنتين – ومن قبلهم مورثهم المرحوم/ عبد الرازق داود القاضي التميمي يعتبرون فلسطيني الجنسية – وبالتالي يفيدون من الاستثناء المقرر بالقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 15/ 1963 المشار إليها قبل إلغائها بالقانون رقم 104/ 1985 وينشأ لهم الحق في التصرف في الأراضي المملوكة لهم خلال المهلة المحددة في المادة الأولي من القانون رقم 104/ 1985 آنف الذكر وهو ما يستتبع سلامة التصرف الصادر للطاعنتين من ورثة المرحوم/ عبد الرازق داود القاضي موضوع الطعن الماثل والذي ثبت تاريخه في 10/ 6/ 1990 خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 104/ 1985 – أم أن البائعين للطاعنتين ومورثهم يعتبرون أردني الجنسية = وبالتالي يسري في شأنهم الحظر المقرر في المادة من القانون رقم 15/ 1963 من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 23/ 12/ 1961.
ومن حيث أن الثابت من كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية رقم 3503 المؤرخ في 22/ 7/ 2004 المقدم رفق حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها بجلسة 19/ 10/ 2004 ان عبد الرازق داود القاضي التميمي ( مورث البائعين للطاعنتين ) وأشقاءه عبد الفتاح – امين – سعدي ليسو من الجنسية المصرية ويعاملون بالجنسية الأردنية.
ومن حيث إنه متي استبان ما تقدم فإن البائعين للطاعنتين – ومن قبلهم مورثهم المذكور يكونون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 15/ 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها اعتبارا من تاريخ العمل بذلك القانون في 23/ 12/ 1961 – ولا وجه لما تتمسك به الطاعنتان من صدور شهادات من سفارة فلسطين بالقاهرة تفيد مولد البائعين لهما بمدينة الخليل وإنهم فلسطينيو الجنسية ويحملون جوازات سفر أردنية ذلك ان المعول عليه في تطبيق القوانين المصرية ما هو ثابت بسجلات مصلحة الوثائق والهجرة والجنسية بغض النظر عن مكان مولد كل منهم – خاصة إذا لوحظ أنهم أثبتوا بالعقد العرفي الصادر منهم للطاعنتين أنهم اردنيو الجنسية.
وغني عن البيان أنه سبق لهذه المحكمة أن أنتهت بحكمها الصادر بجلسة 25/ 1/ 2000 في الطعن رقم 1741/ 38ق. عليا أأن المرحوم/ أمين داود القاضي التميمي ( شقيق مورث البائعين للطاعنتين ) وورثتة يعتبرون أردني الجنسية 0- بغض النظر عن مكان مولد كل منهم – كما انتهت بجلسة 22/ 6/ 2004 في الطعن رقم 5457/ 44ق. عليا إلي ان المرحوم/ عبد الفتاح داود القاضي التميمي وورثته يعتبرون أردني الجنسية – وعلي ذلك فإذا كان الثابت إن الأرض المملوكة لمورث البائعين للطاعنتين – والتي تم الاستيلاء عليها – تقع بحوض الغيط القبلي/ 3 قسم ثان بناحية كفر نصار – مركز الجيزة – وان هذه الأرض في تاريخ العمل بالقانون رقم 15/ 1963 آنف الذكر كانت تعتبر ارضا زراعية – ومربوطة بضريبة الأطيان الزراعية – ومن ثم فإنها تخضع لأحكام هذا القانون لتوافر شروط اعماله بما تكون معه محلا للاستيلاء.
ومن حيث4 إنه عما تثيرة الطاعنتان من أن الأراضي مثار الطعن تعتبر أرض بناء لا تخضع لأحكام القانون رقم 15/ 1963 لدخولها كردون مدينة الجيزة بالقرار رقم 4721/ 1966 – فغن قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان أحكام القانون رقم 15/ 1963 تكلفت ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء – وانه حتي تخرج الأرض من الخطر الوارد بذلك القانون يتعين أن يتوافر بها شرطان: – أحدهما أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52/ 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء – والأخر أن تكون غير خاضعة لضرية الأطيان – فلإذا تخلف أحد هذين الشرطين دخلت الأرض في دائرة الحظر الوارد بالقانون رقم 15/ 1963 ويتعين الاستيلاء عليها – وغني عن البيان ان دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة 54مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 معدلا بالقانون رقم 136/ 1984 قد انتهت إلي أن مفاد عبارة " ألا تكون الأراضي خاضعة لضريبة الأطيان الواردة في المادة من القانون رقم 15/ 1963 هو عدم الخضوع فعلا للضريبة طبقا لأحكام القانون فتسري علي الأرض الخاضعة للضريبة – حتى ولو لم تكن مستغله فعلا في الزراعة الحظر المقرر في القانون رقم 15/ 1963.
ومن حيث أنه استبان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من اللجنة القضائية والذي تطمئن المحكمة إليه – أن الارض محل الاعتراض ما زالت مربوطة بضريبة الأرض الزراعية – ومن ثم فإنها تعتبر ارضا زراعية في تطبيق أحكام القانون رقم 15/ 1963 بصرف النظر عن وجه استغلالها وكونها مباني من عدمه – وبالتالي يسري عليها حظر بملك الاجانب لها – الأمر الذي يكون معه قرار الاستيلاء المطعون فيه قد صدر سليمان موافقا لحكم القانون – ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه – وبقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنتين المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 18 من ذو القعدة سنه 1426 ه الموافق 20/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات