المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2606 لسنه 46ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه الاداريه العليا الدائره الثالثه – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه الساده الاساتذه المستشارين/ محمو د إبراهيم محمود على عطا الله، منير صدقى
يوسف خليل/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدوله
"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
" أصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 2606 لسنه 46ق 0 عليا
المقام من
رئيس حى الزيتون بصفته
ضد
محمد فهمى مصطفى الحناوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة العاشرة 0 بجلسة 12/ 12/ 1999 فى
الدعوى رقم 8280 لسنه 46 ق
الاجراءات
فى يوم الاحد الموافق السادس من فبراير سنة 2000 أودعت هيئه قضايا
الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير الطعن الماثل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة العاشرة بجلسة 22/ 12/ 1999 فى
الدعوى رقم 8280 لسنه 46 ق المقامه من الطاعن على المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 19606.58
جنيها والفوائد القانونيه عن ذلك المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبه القضائيه الحاصلة
فى 29/ 8/ 1992 وحتى تمام السداد والمصروفات 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء
بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 24976.478 جنيها والفوائد القانونيه
عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ
المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد والمصروفات 0
واعلن الطعن الى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المطعون ضده بان يؤدى للطاعن
مبلغ 24603.352 جنيها والفوائد القانونيه بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائيه فى 29/
8/ 1992 والمصروفات 0
ونظرا لطعن امام دائره فحص الطعون التى قررت احالته الى المحكمة الاداريه العليا (
الدائره الثالثه ) وعينت لنظره امامها جلسة 1/ 7/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة
وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهالا وفيها اودعت هيئه قضايا الدوله حافظه
مستندات ومذكرات دفاع طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضه الطعن وبجلسه 18/ 12/
2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2005 وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته
المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه 0
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 29/ 8/ 1992
اقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 8280 لسنه 46 ق امام محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها
الحكم بالزام المدعى عليه ( المطعون ضده ) بان يؤدى له مبلغ 24976.478 جنيها والمصروفات
0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 5/ 3/ 1985 على انشاء دار
الخدمات والحضانه ونادى الطفل نظير مبلغ 159033.6 جنيها على ان يتم التنفيذ خلال سته
اشهر من تاريخ استلام الموقع خاليا من الموانع الا انه تراخى فى تنفيذ الاعمال الى
ان تم سحبها منه فى 18/ 2/ 1988 وتنفيذها على حسابه ونتج عن ذلك مديونيته بمبلغ 19979.70
جنيها – قيمه غرامة التاخير ومبلغ 8689.869 قيمة فروق التنفيذ على الحساب، ثم خصم مبلغ
3693.084 جنيها من مستحقاته لدى الحى 0 وبذلك يكون مدينا بمبلغ 24976.478 جنيها واذ
لم تجد المطالبه الودية لذا اقام دعواه بطلباته الماثله 0
وبجلسه 12/ 12/ 1999 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه بعد ان حددت طلبات
المدعى الختامية فى طلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 19606.58
جنيها والفوائد القانونيه بواقع 5% سسنويا من تاريخ المطالبه القضائيه حتى تمام السداد
واقامت هذا الحكم على ان الجهة الاداريه اسندت الى المدعى عليه عملية انشاء دار الخدمات
والحضانه ونادى الطفل بالعقد رقم 35 المؤرخ 5/ 3/ 1985 نظير مبلغ اجمالى مقداره 159033.60
جنيها – على ان يتم التنفيذ خلال ستة اشهر وانه ازاء تاخر المدعى عليه فى التنفيذ فقد
تم سحب الاعمال منه فى 18/ 2/ 1988 وتنفيذها على حسابه بمعرفه مقاول اخر 0 وانه لدى
فحص الجهاز المر كزى الختامى لاعمال التى تعدها المدعى عليه والبالغ مقدارها 133197.914
جنيها تبين له ان الجهة الاداتريه لم تخصم غرامه التاخير المستحقه عليه والتى حددها
بمبلغ 19979.70 جنيها بالمخالفه للقانون – وطلب تسوية هذا المبلغ على حسابه 0 حيث اقام
المدعى بصفته دعواه المطالبه بمبلغ 24976.478 جنيها والذى يمثل 19979.70 قيمه غرامه
التاخير وفروق اسعار بمبلغ 4996.778 جنيها اضافت المحكمه ان الثابت من كتاب الجهة الاداريه
المؤرخ 20/ 12/ 1998 الموجه الى هيئه قضايا الدوله والمودع حافظه مستنداتها المقدمة
بجلسة 24/ 10/ 1999 انهخا قررت ان اجماتلى الديون والمطالبات المقيدة بدفاتر الوحدة
الحسابيه بحى الزيتون هى قيمه غرامه التاخير بمبلغ 19606.58 جنيها وانه بذلك تكون طلبات
المدعى بصفته قد انحصرت فى المطالبه بهذا المبلغ دون غيره 0
ورتبت المحكمه على ماتقدم بعد ان اتارت الى الماده 26 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
والماده 81 من اللائحه التنفيذية لهذا القانون – انه متى كان الثابت من الاوراق ان
المدعى عليه علم يقم بتنفيذ الاعمال موضوع العقد المبرم معه فى الموعد المحدد حيث قامت
الجهة الاداريه بسحب العمل منه والتنفيذ على حسابه بمعرفه مقاول آخر وقد استحق عليه
غرامه تاخير بمبلغ 19606.58 جنيها فمن ثم يلتزم باداء هذا المبلغ وفوائده القانونيه
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه الحاصلة فى29/ 8/ 1992 0
ومن حيث ان الطعن يقوم على مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه تاسيسا
على ان المادة 82 من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه
1983 اوجبت عند سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه ان تقوم الجهة الادارية بمصادره
التامين والحصول على جميع ما تستحقه من تعويضات وغرامات واسترداد كافةما تكبدته من
مصروفات فضلا عن استرداد كافة الزيادات فى الاسعار وانه على الرغم من ان الطاعن بصفته
قدم جميع المستندات الدالة على التنفيذ على الحساب وقيمة ختامى العمليه وان العبره
بالطلبات الختاميه والتى حددها الطاعن بصفته اثناء حجز الدعوى للحكم بملغ 24976.478
جنيها والفوائد القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائيه الا ان الحكم المطعون
فيه قضى بغرامه التاخير فقط دون فروق الاسعار 0 كما قضى بالفوائد القانونيه بواقع 4%
على الرغغم من ان عقد المقاوله يعتبر عملا تجاريا وذلك بالمخالفه لحكم المادة 226من
القانون المدنى والتى نصت على استحقاق فوائد قانونيه بواقع 5% فى المسائل التجارية
0
ومن حيث انه عما تنعى به الجهة الاداريه على الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به
من عدم استحقاقها لفروق التنفيذ على الحساب والتى حددتها بمبلغ 4996.778 جنيها فانه
وان كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده تاخر فى تنفيذ الاعمال المسندة اليه 0 مما
حدا بالجهة الاداريه الى سحبها منه وتنفيذها على حسابه الا ان هذه الاوراق سواء ماقدم
منها اثناء نظر الدعوى او امام هذه المحكمه قد حلت من اى بيان يتضمن ان ثمه فروق فى
الاسعار فتجت عن التنفيذ على حساب المطعون ضده وقد قطع كتاب الشئون الماليه بحى الزيتون
رقم 160 المؤرخ 17/ 12/ 1998 المقدم رفق حافظه مستندات الجهة الاداريه امام هذه المحكمه
بجلسه 1/ 7/ 2003 بان اجمالى الديون والمطلبوات لتلك الجهة قبل المقاول محمد فهمى مصطفى
( المطعون ضده ) هى مبلغ 19606.58 جنيها فقط – بعد استنزال مبلغ 373.12 جنيها قيمة
مستحقاته لديها 0
وغنى عن البيان ان الثابت من الحجز الادارى على منقولات المطعون ضده بالتطبيق لاحكام
القانون رقم 308 لسنه 1955 بموجب امر الحجز رقم 15 المؤرخ 19/ 5/ 1991 تضمن ان المبلغ
المحجوز من أجله هو 19979.70 قيمة غرامه التاخير وهو ذات المبلغ الذى طلب الجهاز المركزى
للمحاسبابت تحصيله من المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى
قد صدر مطابقا لحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح حريا بالرفض 0
ومن حيث انه عما تنعى به الجهة الاداريه على الحكم المطعو ن فيه مخالفته للقانون فيما
تقضى به من فوائد قانونيه بواقع 4% فقط 0
ومن حيث انه وفقا لنص المادتين 123 و 124 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان
المدعى ان يقدم من الطلبات العارضه مايتضمن تصحيح الطلب الاصلى 0 او تعديل موضوعه بموجب
ظروف طرات او ثبتت بعد رفع الدعوى او مايكون مكملا للطلب الاصلى او مترتبا عليه او
متصلا به بصله لاتقبل التجزئه 0
أو مايتضمن اضافة او تفسير السبب الدعوى 00 وهذه الطلبات العارضه يتعين لقبولها ان
تقدم الى المحكمة بأحد الطريقين اللذين نص عليها المشرع بصريح العبارة فى المادة 123سالفة
الذكر 0- وهما اما ايداع عريضه الطلب العارض سكرتاريه المحكمه وهو الاجراء المعتاد
لرفع الدعوى او التقدم به الى هيئه المحكمه اثناء الجلسة ويثبت ذلك فى محضر الجلسه
وبغير هاتين الوسيلتين لايجوز قبول هذه الطلبات والفصل فيها 0 ومقتضى ذلك ولازمه وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه ولئن كان للمدعى الحق فى ابد0627 الطلبات العارضه
على الوجه سالف الذكر 0 الا انه يتعين لكى تنتج هذه الطلبات اثرها ان تقدم باحدى الطريقتين
اللتين حددهما المشرع 0
ومن حيث انه ولئن كان المقرر فى قضاء ههذه المحكمه ان عقد مقاولة الاعمال يعتبر من
الاعمال التجاريه طبقا للمادة الثانيه من قانون التجارة مما تستحق عن المبالغ التى
يتاخر المدين عن الوفاء بها فوائد قانونيه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه بها طبقا
لحكم المادة 226 من القانون المدنى الا ان الثابت من الاوراق ان الطاعن طلب اولا: الحكم
بالزام المدعى عليبه بان يؤدى له مبلغ 24976.478 جنيها بيد انه ضمن مذكره دفاعه المقدمة
خلال حجز الدعوى للحكم اضافه كلب الحكم بالزام المدعى عليه بفوائد قانونيه بواقع 5%
من ثم يكون هذ ا الطلب قد قدم بغير الطريقتين اللتين حددهما المشرع – فضلا عن كونه
قدم بعد اقفال باب المرافعه مما كان يتعين معه عدم قبول الدعوى بالنسبه لهذا الطلب
ومع ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بالزام المدعى عليه بالفوائد القانونيه عن المبلغ
المحكوم به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه ولم يطعن المدعى عليه على هذا
الحكم 0 ولما كا ن من المقرر ان الطاعن لايضار بطعنه فمن ثم فلا مناص من الاعتداد بما
قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الشان وعدم قبول مطالبة الجهة الاداريه زيادة الفوائدد
القانونيه المحكوم بها لتكون بنسبة 5% لتقديم هذا الطلب بغير الطريق التى رسمها القانون
وهو ما يتعين معه الحكم برفض الطعن والزام الطاعن بصفته المصروفات عملا بحكم المادة
184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن
بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 26 من صفر سنه 1426 هجريا الموافق
5 من ابريل سنه 2005 ميلاديه وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
