الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2537 لسنه 47ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2537 لسنه 47ق0 عليا

المقام من

عبد الجواد أحمد ابراهيم

ضد

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 10/ 9/ 2000 في الاعتراض رقم 1 لسنة 1995


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 11/ 12/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية الاولي للاصلاح الزراعي بجلسة 10/ 9/ 2000 في الاعتراض رقم 1 لسنه 1995 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضها موضوعا. وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه بكافة اثاره والقضاء مجددا باستبعاد المساحة محل الطعن من الاستيلاء مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد اعلن الطعن علي النحو الثابت بالاوراق، واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا والغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا باستبعاد المساحة محل الطعن والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حيث قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعي مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الي الدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظره بجلسة 7/ 8/ 2003 ومن ثم نظرته هذه المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضرها حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن الهيئة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين بالدفاع، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/ 9/ 2000 وبتاريخ 8/ 11/ 2000 تقدم الطاعن بطلب للاعفاء من الرسوم قيد برقم 27/ 47ق اعفاء عليا ثم اقام الطعن الماثل بتاريخ 11/ 12/ 2000 قبل الفصل في طلب الاعفاء فمن ثم يكون الطعن مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا وقد اساتوفي سائر اوضاعه الشكلية الاخري.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في ان الطاعن أقام الاعتراض رقم 1 لسنه 1995 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للاصلاح الزراعي بتاريخ 2/ 4/ 1995 طلب في ختامها استبعاد مساحة 11س، 18 ط، 1 ف بحوض الجميزة 15 قسم ثان ص 41 بناحية الكردي مركز منيه النصر حاليا من الاستيلاء عليها قبل الخاضع ابو السعود المرسي السودة وذلك استنادا الي انه بتاريخ 1/ 11/ 1972 قد اشتري من المدعو محمد محمد طه ارضا زراعية مساحتها 2 فدان تحت العجز والزيادة بالقطعتين رقمي 41، 34 بالحوض والناحية المشار اليهما، وكانت هذه المساحة مملوكة للخاضع ابو السعود المرسي السودة الذي كان قد اشتراها بمساحة 19 س، 19 ط 1 ف مشاعا في مساحة 14 س، 15 ط، 3ف بعقد بيع مؤرخ 25/ 10/ 1941 م المدعو خليل ابراهيم الصرماتي وقد سجل العقد بمحكمة المنصورة برقم 8220 في 16/ 11/ 1941 ومن ثم يحق له المطالبة باستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور طبقا للقانون 178 لسنة 1952 حيث تم الاستيلاء عليها بتاريخ 21/ 7/ 1959.
وبجلسة 5/ 5/ 1995 قررت اللجنة الاولي للاصلاح الزراعي وقبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب احد خبرائه المختصيين لاداء المامورية المبينه بمنطوق ذلك الحكم، وقد باشر الخبير هذه الهمة وأودع التقرير المؤرخ 1/ 4/ 1997 وفيه خلص الي نتيجة مؤداها ان المساحة محل الاعتراض مساحتها 11 س – 18 ط – 1 ف وقد استولي عليها الاصلاح الزراعي قبل الخاضع ابو السعود المرسي السودة طبقا للقانون رقم 178 لسنه 1952 مشاعا ضمن مساحة اكبر قدرها 14 س – 15 ط – 3ف وان هذه المساحة المشاع آلت للخاضع بالشرءا بعقد مسجل برقم 8220 في 16/ 11/ 1941 من خليل ابراهيم الصرماني وقد قام ابراهيم مرسي السودة ( شفيق الخاضع ) بتاريخ 2/ 11/ 1948 ببيع مساحة 12 س – 19 ط – 1 ف مشاعا في – س، 15ط، 3ف الي المدعو محمد حسن واكد واخرى، وبتاريخ 29/ 11/ 1973 باع محمد محمد طه مساحة فدانين الي المعترض، ولم يقدم الاخير مايفيد تصرف محمد حسن واكد الي محمد محمد طه الا ان العقد المؤرخ 29/ 11/ 1973 ثبت فيه ان القدر موضوع الاعتراض آل الي البائع محمد محمد طه عن طريق الشراء والبدل مع ورثه حسن محمد واكد، وبتاريخ 18/ 3/ 1975 تصرف المعترض في المساحة 18 ط – 1ف الي ابنه عطيه الذي تصرف فيها بتاريخ 9/ 12/ 1985 بعقد عرفي الي السيد عبد الحميد العوضي، وأضاف الخبير أن هذه البيوع اقترنت بوضع اليد الهاديء والظاهر وان المساحة محل الاعتراض كانت وقت الاستيلاء مملوكة للخاضع ولكن شقيقه هو الذي تصرف فيها ولايوجد دليل علي ثبوت التصرف سند المعترض في اية ورقة رسمية، ويبين من اقرار الخاضع انه اشتمل علي المسطح المحتفظ به وعلي مسطح القطعة الكائن بها اطيان المشاع الواقع بها مساحة الاعتراض، وانه ورد بخانة الملاحظات ان مساحة 12 س، 19 ط، 1 ف مباعة بعقد عرفي دون ان يوضح تاريخه او المشتري لها منه.
وبجلسة 10/ 9/ 2000 اصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وشيدته علي اسباب حاصلها ان التصرف سند المعترض غير ثابت التاريخ وكذلك ماسبقه من تصرفات منذ صدور القانون المطبقفي الاستيلاء حتي تاريخ الاستيلاء الفعلي علي مساحة الاعتراض في 21/ 1/ 1957 وفضلا عن ذلك فان الخاضع لم يتصرف في المساحة محل الاعتراض وانما تصرف فيها شقيقه دون تفويض او توكيل وماذكره الخاضع بجدول التصرفات كان عن مساحة اخري ولم يثبت في اقراره تاريخ التصرف والمشتري وبالتالي لايعتد به.
ومن حيث ان الطاعن لم يرتض ذلك القرار فطعن عليه استنادا لاسباب حاصلها ان هذا القرار اخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق اذ انه يتمسك بتطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 علي النزاع لتوافر شروط اعماله حيث ان المساحة اقل من خمسة افدنة وأدرجها الخاضع في اقراره وقد اختلط الامر علي الخبير فتاره يذكر ان مساحة الاعتراض تدخل ضمن احتفاظ الخاضع واخري يشير الي انه تصرف فيها وادرج التصرف في اقراره كما شاب القرار الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لانه ليس صحيحا ان المساحة التى ادرجها الخاضع في اقراره ليست هي المساحة محل الاعتراض وقد تناقض الخبير بذلك فيما اثبته بالتقرير وماخلص اليه.
ومن حيث انه لما كان المادة الاولي من القانون رقم 15 لسنة 1970 بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام قوانين الاصلاح الزراعي المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 – الذي يتمسك الطاعن بسريانه علي النزاع – قد اشترطت للاعتداد بتصرفا الملاك الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعي – ولو لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل به توافر شرطين اولهما: – ان يكون المالك قد اثبت التصرف في الاقرار المقدم منه الي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي تنفيذ الاحكام أي من هذه القوانين، او يكون المتصرف اليه قدد اثبت التصرف في الاقرار المقدم الي الهيئة المذكورة طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنه 1963 او ان يكون التصرف رفعت بشانه منازعة امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعي حتي 31/ 12/ 1977، وثانيهما الا تزيد المساحة موضوع التصرف علي خمسة افدنه، ولما كان الثابت عن الاوراق وتقرير الخبرة سالف البيان ان المساحة محل الاعتراض تم الاستلاء عليها طبقا للقانون 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعي بتاريخ 27/ 5/ 1957 قبل الخاضه ابو السعود المرسي رضوان السودة ولم يتوافر في شأن هذه المساحة شروط تطبيق احكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار اليه اذ ان ما أورده الخاضع باقراره من ان هذه المساحة مباعة بعقد عرفي لايرتب ثمة اثر اذ لم يوضح تاريخ هذا التصرف ولم يحدد شخص التصرف اليه وبالتالي لايجوز الاحتجاج به ولايصلح سندا لاعمال احكام القانون رقم 50 لسنة 1979 كما ان المحكمة لاتعول علي ان شقيق الخاضع تصرف بالبيع بتاريخ 2/ 11/ 1948 في مساحة الاعتراض الي المدعو محمد حسن واكد واخري اذ ان التصرف الذي يعتد به في حكم القانون سالف الذكر هو الصادر من الخاضع دون غيره وبالاضافة لما تقدم فان شروط كسب ملكية هذه المساحة بالتقادم بوضع اليد غير متوافره حتى لو فرض جدلا بانها خرجت من ملك الخاضع عند بيع شقيقه لها اذ انه تم الاستيلاء عليها كما تقدم في 27/ 5/ 1957.
ومن حيث انه لما تقدم فان القرار المطعون فيه برفض الاعتراض محل الطعن يكون قائما علي مايبرره من الواقع والقانون ويكون الطعن الماثل مفتقرا لما يؤيده ولذلك تقضي المحكمة برفضه.
ومن حيث انه عن المصروفات فان الطاعن يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 10 من ربيع الاول سنة 1426 هجرية والموافق الثلاثاء 19/ 4/ 2005م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات