الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2481 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى / عبد الحليم ابو الفضل القاضى د/ محمد ماهر ابو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2481 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

سحر احمد عبد القادر ابو النصر

ضد

هيئة النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 6/ 8/ 1990 فى الدعوى رقم31 5 لسنه 15ق


الإجراءات

بتاريخ 21/ 12/ 2003 أودعت الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2481 لسنه 50 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 8/ 1990 فى الدعوى رقم 531 لسنه 15ق والقاضى.
وطلبت الطاعنة – للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت في نهايته للاسباب الواردة به بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 531/ 15ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت مجددا بمحاضر الجلسات..
وبجلسة 9/ 3/ 2005 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تحلص – حسبما يبين من الاوراق – فى ان النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية اقامت الدعوى رقم 531/ 15ق امام المحكمة التأديبية وتقرير اتهام ضد: الطاعنة.
لانها انقطعت عن عملها الفترة من 1/ 12/ 1986 حتى 15/ 2/ 1987 فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الادارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 6/ 8/ 1990 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم.
واقامت المحكمة قضاءها على ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالفة البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لاعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين اعلان المتهم بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون، واهمها انه لا يجوز اعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء، واذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون الدولة رقم 47/ 1972 يتعين ان يقدم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك اجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يتم اعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
واذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ اقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى رقم 531/ 15ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 1426 هجرية.
والموافق 25/ 9/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات