المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 1397، 1398 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطالله، منير صدقى يوسف
خليل و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الاستاذ/ محمد عويس عوض الله – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 1397، 1398 لسنة 45 ق. عليا
المقامتين
الاول رقم: 1397 لسنة 45 ق. عليا
مقام من
ورثة المرحوم السعيد المهدى عوف وهم اولاده:
فكرية، وسميحة، ورضا، وفاطمة، وهاشم، وزينب، وفراج السعيد المهدى عوف
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 529 لسنة 94
بجلسة 5/ 8/ 1998
الثانى رقم: 1398 لسنة 45 ق. عليا
مقام من
ورثة المرحوم السعيد المهدى عوف وهم اولاده:
فكرية، وسميحة، ورضا، وفاطمة، وهاشم، وزينب، وفراج السعيد المهدى عوف
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 530 لسنة 94
بجلسة 15/ 7/ 1998
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق السادس والعشرين من سبتمبر سنة 1998 اودع
الاستاذ فكرى حبيب جرجس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنيين فى الطعن الاول رقم 1397
لسنة 45 ق. عليا تقرير الطعن الماثل عن قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر
فى الاعتراض رقم 529 لسنة 94 بجلسة 5/ 8/ 98 الذى قضى برفض الاعتراض موضوعا.
وطلب الطاعنون للاسباب المبينة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقضاء مجددا بالاعتداد بالتصرف محل النزاع وبالغاء
الاستيلاء على المساحة موضوعه والزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وبذات التاريخ 26/ 9/ 98 اودع الاستاذ فكرى حبيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنيين
فى الطعن الثانى رقم 1398 لسنة 45 ق. عليا تقرير الطعن الماثل عن قرار اللجنة القضائية
للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 530 لسنة 94 بجلسة 15/ 7/ 98.
وطلب الطاعنون للاسباب المبينة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقضاء مجددا بالتصرف محل النزاع وبالغاء الاستيلاء
على المساحة موضوعه والزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
واعلن الطاعنان على النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريران بالراى القانونى فى الطعنيين ارتات في كل واحد منهما
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبالغاء الاستيلاء
على ارض النزاع المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير والزام الهيئة المطعون ضدها
المصروفات.
ونظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
5/ 1/ 2003 احالة الطعنين الى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرهما بجلسة 23/ 3/
2004، وتدوولا امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 26/
4/ 2005 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 529 لسنة 94 صدر بتاريخ 5/ 8/ 98 وتقدم
الطاعنون بطلب معاناة من الرسوم القضائية برقم 621 لسنة 44 ق بتاريخ 29/ 9/ 98 قضى
بقبوله بجلسة 10/ 11/ 1998، واذ اقام الطاعنون طعنهم رقم 1397 لسنة 45 ق. عليا بتاريخ
26/ 12/ 98 ومن ثم يكون طعنهم مقدما خلال المواعيد القانونية مستوفيا اوضاعه الشكلية
مما يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث ان قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 530 لسنة 94 صدر بتاريخ 15/ 7/ 98
وتقدم الطاعنون بطلب معاناة من الرسوم القضائية رقم 581 لسنة 44 ق قضى بقبوله بجلسة
10/ 11/ 98 واذ اقام الطاعنون طعنهم رقم 1398 لسنة 94 بتاريخ 26/ 12/ 98 ومن ثم يكون
طعنهم مقدما خلال المواعيد القانونية مستوفيا اوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث ان وقائع المنازعة فى الطعن رقم 1397 لسنة 98 تخلص فى ان الطاعنيين اقاموا
امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الاعتراض رقم 529 لسنة 94 بصحيفة اودعت بتاريخ
9/ 1/ 94 طلبوا فى ختامها الحكم بالالغاء الاستيلاء على مساحة 2 ف بناحية الستانية
مركز المنزلة – دقهلية، على سند من القول انها الت لمورثهم من والده الذى تملكها بوضع
اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وان الاصلاح الزراعى استولى عليها قبل الخاضع
ابراهيم بك الطاهرى طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 21/ 3/ 96 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لاداء
المامورية المبينة بالتقرير.
وبعد ورود التقرير اصدرت اللجنة القضائية بجلسة 5/ 8/ 98 قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض
موضوعا استنادا الى ان الثابت من تقرير الخبير انها انتقلت من الخاضع الى البائع لمورث
المعترضين بعقد بيع عرفى غير ثابت التاريخ، ولم يرد ورودا كافيا فى ورقة رسمية ثابتة
التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء.
واذ لم يصادف ذلك القرار قبولا لدى الطاعنيين فقد اقاموا طعنهم الماثل رقم 1397 لسنة
45 ق. عليا ناعين على ذلك القرار مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
ذلك لان التصرف موضوع الطعن ينطبق عليه القانون رقم 15 لسنة 97 معدلا بالقانون رقم
50 لسنة 79 لانه اقل من خمسة افدنة واثبته الخاضع فى اقراره المقدم طبقا للقانون رقم
178 لسنة 1952 وبالتالى كان يتعين على اللجنة القضائية الاعتداد به.
ومن حيث ان وقائع المنازعة فى الطعن رقم 1398 لسنة 1998 تخلص فى ان الطاعنيين اقاموا
امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الاعتراض رقم 530 لسنة 94 بصحيفة اودعت بتاريخ
9/ 10/ 94 طلبوا فى ختامها الغاء الاستيلاء على ارض الاعتراض واحقيتهم فى تملكها على
سند من انه الت اليهم بالميراث عن والدهم مساحة 8 س 20ط 3 ف بناحية الستانية مركز المنزلة
دقهلية وقد الت الى مورث المعترضين بالميراث عن والده الذى تملكها بالشراء من ابراهيم
بك الظاهرى بموجب عقد بيع مؤرخ 8/ 11/ 1943، وان الاصلاح الزراعى استولى على هذه المساحة
قبل الخاضع ابراهيم بك الطاهرى طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالمخالفة للقانون.
وقد قررت اللجنة القضائية قبل الفصل فى موضوع الاعتراض ندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالدقهلية لاداء المامورية المبينة بهذا القرار.
وبعد ورود التقرير اصدرت اللجنة بجلسة 15/ 7/ 98 قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض
موضوعا على سند من ان المعترضين تقاعسوا عن الدفاع عن طلباتهم خلال جلسات المرافعة
وانهم تراخوا فى اثبات صفتهم كمعترضين خلفا لسلفهم رغم تاجيل نظر الاعتلااض اكثر من
مرة ليقدموا مستنداتهم.
واذ لم يصادف ذلك القرار قبولا لدى الطاعنيين فقد اقاموا طعنهم الماثل رقم 1398 لسنة
45 ق. عليا نعوا فيه على القرار الطعين مخالفته للقانون والخطا فى تطبيقه ومخالفة الواقع
لانهم حددوا طلباتهم فى صحيفة اعتراضهم فضلا عن ان تقرير الخبير اثبت ان واضع اليد
على الارض محل النزاع هو فراج السعيد المهدى عوف خلفا لمورثه، ثم خلفا لغيره ممن ورد
ذكرهم فى التقرير لمدة تزيد على خمسين عاما قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 وضع
يد هادىء وظاهر ومستمر بنية التملك ومن ثم فانهم يكونوا قد تملكوا هذه المساحة بالتقادم
الطويل.
فضلا عن ان الخاضع قد اورد هذه المساحة فى اقراره المقدم للاصلاح الزراعى ضمن تصرفاته
التى تصرف فيها بعقود ابتدائية عام 1943، وانه ثابت من اعلام الوراثة ومن التوكيل الرسمى
ان الطاعنيين هم ورثة المرحوم السعيد المهدى عوف وبالتالى تكون صفتهم باعتبارهم ورثة
شرعيين ثابتة.
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة
79 تنص على انه:
استثناء من احكام المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى
والمادة من القانون رقم 127 لسنة 1961….. يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام
اى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الاتيان:
1- ان يكون المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح
الزراعى تنفيذا لاحكام اى من هذه القوانين.
2- الا تزيد مساحة الارض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة افدنة…….
وتنص المادة الثانية منه على ان:
" لاتسرى احكام المادة السابعة على قرارات اللجان القضائية التى اصبحت نهائية بالتصديق
عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، ولاعلى قرارات هذه اللجان التى
اصبحت نهائية بعدم الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، ولا على
احكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات.
بما مفاده انه يشترط للاعتداد بالتصرف طبقا لاحكام القانون المشار اليه توافر الشرطين
المنصوص عليهما فى المادة الاولى من هذا القانون وهو ان يكون المالك قد اثبت التصرف
المطلوب الاعتداد به فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا
للقوانين المشار اليها، والا تزيد المساحة موضوع كل تصرف على خمسة افدنة، كما يشترط
ايضا انتفاء المانع المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون وهو صدور قرار نهائى
من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى، او حكم من المحكمة الادارية العليا فى هذا التصرف.
ومن حيث انه بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية فى الاعتراض
رقم 529 لسنة 94 يبين انه انتهى فى تقريره الذى تطمئن اليه المحكمة، ان الارض محل الاعتراض
مساحتها 2 ف بحوض الشيخ بدر الدين ع13 ص 86 زمام ناحية المواجه مركز المنزلة ( الستانية
سابقا )، وان الاصلاح الزراعى استولىعليها قبل الخاضع ابراهيم بك الطاهرى طبقا للقانون
رقم 178 لسنة 1952 بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 31/ 5/ 1959، وان المساحة
محل الاعتراض قد اوردها الخاضع فى اقراره المقدم نفاذا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ضمن
التصرفات العرفية وهو عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/ 8/ 47 صادر من الخاضع الى الشيخ محمد
مبروك الذى قام ببيعها الى السعيد المهدى فى 15/ 11/ 1972، وانه لم يسبق رفع اعتراضات
عن هذه المساحة.
مما يستفاد منه توافر شروط انطباق احكام القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم
50 لسنة 1979 على التصرف الصادر من الخاضع الى البائع لمورث الطاعنيين فى مساحة 2 ف
السالف الاشارة اليها بموجب العقد العرفى المؤرخ 1/ 8/ 1947 مما يتعين معه الاعتداء
به طبقا لاحكام ذلك القانون، والغاء الاستيلاء الواقع عليها.
ومن حيث انه بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية فى الاعتراض
رقم 530 لسنة 94 يبين انه انتهى فى تقريره الذى تطمئن اليه المحكمة ان الارض محل الاعتراض
مساحتها 8س ر20 ط ر3 ف زمام ناحية المواحة مركز المنزلة ( الستانية سابقا ) وقد استولى
الاصلاح الزراعى على هذه المساحة قبل الخاضع ابراهيم الطاهرى طبقا للقانون رقم 178
لسنة 52 بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 31/ 5/ 1959، وان المساحة محل الاعتراض
اوردها الخاضع فى اقراره المقدم نفاذا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ضمن التصرفات العرفية
الصادرة منه اعوام 43، 46، 47 الى محمد عبده خطاب، ومحمد مبروك عوف، وهانم بحيرى حجاب
الذين قاموا ببيعها الى مورث الطاعنيين السعيد المهدى عوف عام 1958، عام 1972 وانه
ليس فى ملف الاقرار ما يفيد اقامة اعتراضات سابقة عن هذه المساحة، مما يستفاد منه توافر
شروط انطباق احكام القانون رقم 15 لسنة 70 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 79 على التصرف
مفاد النزاع بما يتعين معه الغاء الاستيلاء على هذه المساحة.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وقد ذهب قرارا اللجنة القضائية المطعون فيها غير هذا
المذهب وقضيا برفض الاعتراضين موضوعا، فانهما يكونان قد خالفا صحيح حكم القانون مما
يتعين الغائهما والقضاء بما تقدم مع الزام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
بصفته المصروفات طبقا لاحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: اولا: بقبول الطعن رقم 1397 لسنة 94 شكلا،
وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى رقم 529 لسنة 94 – المطعون
فيه – وبالغاء الاستيلاء على مساحة 2 ف بحوض الشيخ بدر الدين نمر 13 ص 86 بزمام ناحية
المنزلة ( الستانية سابقا ) الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير قبل ابراهيم الطاهرى
طبقا للقانون رقم178 لسنة 1952، والزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 1398 لسنة 94 شكلا، وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة
القضائية للاصلاح الزراعى رقم 530 لسنة 94 – المطعون فيه – وبالغاء الاستيلاء على مساحة
8س ر 20 ط ر3 ف بزمام ناحية المواجة مركز المنزلة ( الستانية سابقا ) الموضحة الحدود
والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء قبل ابراهيم الطاهرى طبقا للقانون رقم 178 لسنة
1952، والزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 30 من رجب سنة 1426 هجرية والموافق 4 من سبتمبر
سنة 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
