الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1151 لسنة 48 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نمى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1151 لسنة 48 ق.ع

المقامة من

السيد/ ممدوح أحمد عبد الصمد

ضد

1- وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة
2- رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات
في الدعوى رقم 5385لسنة 51ق بجلسة 25/ 9/ 2001


الإجراءات

في يوم السبت الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2001أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً في الحكم الصاد من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5385لسنة 51ق بجلسة 25/ 9/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: الحكم بإلزام المعلن إليه الثاني بأداء مبلغ وقدره 5500 جنيه قيمة عقد تصميم رقصات واستعراضات مسرحية "لقاء مع إبليس" بالإضافة إلى 50% من قيمة عقد الإخراج لمسرحية "لقاء مع إبليس"، ثانياً: إلزام المعلن إليه الثاني بصفته بدفع مبلغ وقدره 5000جنيه تعويضاً للطالب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إخلاله بالتزاماته الثابتة بالعقود مع إلزام المطعون ضده الثاني بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقري الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 1/ 2003 وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 5/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 18/ 11/ 2003، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 11/ 1/ 2005 صرحت المحكمة للطاعن بإعلان رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وبجلسة 4/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 12/ 2005 لإتمام المداولة، وبجلسة 27/ 12/ 2005 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 4/ 1997 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى 8385لسنة 51أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الثاني بأداء مبلغ 5500جنيهاً قيمة عقد تصميم رقصات واستعراضات مسرحية "لقاء مع إبليس" بالإضافة إلى 50% من قيمة عقد الإخراج لهذه المسرحية، وإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 5000جنيه تعويضاً للمدعي عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إخلال الأول بالتزاماته.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه، أنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 4/ 1996 مبرم بينه وبين المدعي عليه الثاني تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعي بعمل تصميم استعراضات في العرض الفني "لقاء مع إبليس" لفرقة الغد للعروض التجريبية، كما يلتزم المدعي بأن يضع نفسه تحت تصرف المدعي عليه الثاني للعمل المطلوب طوال فترة التعاقد (من 23/ 4/ 1996 حتى 23/ 10/ 1996) ونص البند الثالث من العقد المشار إليه على أن يلتزم المدعي عليه الثاني بأن يؤدي لمدعي أجراً مقدراه ثلاثة ألاف جنيه خلال فترة التدريبات، وقام المدعي بتصميم الاستعراضات والرقصات المطلوبة منه واللازمة للعرض الفني سالف الذكر إلا أنه لم يحصل على المقابل المادي لتصميم الرقصات والاستعراضات مما يعد إخلالاً من المدعي عليه الثاني بالتزاماته الواردة بالعقد.
وأضاف المدعي أنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 4/ 1996 تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه الثاني على أن يقوم المدعي بإخراج مسرحية "لقاء مع إبليس" وعمل بروفات لها وتدريب العاملين بالمسرحية للعرض على الجمهور وفقاً للبند الرابع من العقد وبذلك يكون للمدعي الحق في مطالبة المدعي عليه الثاني بأداء مبلغ 5500جنيه استناداً إلى العقدين المؤرخين 23/ 4/ 1996 وهذا المبلغ عبارة عن الآتي: –
3000 جنيه قيمة تصمي الرقصات والاستعراضات للمسرحية المشار إليها، 2500جنيهاً وهي نسبة 50% من قيمة إخراج المسرحية، كما طلب المدعي إلزام المدعي عليه الثاني بأن يؤدي له مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تعنت المدعي عليه الثاني حيث قام بإلغاء عرض المسرحية بعد إعدادها وتجهيزها للعرض وعمل الدعاية اللازمة لها وبذل المدعي مجهوداً غير عادي حتى تخرج المسرحية في أجمل صورها.
وبجلسة 25/ 9/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الإطلاع على العقود الثلاثة المبرمة بين المدعي والمدعي عليه الثاني أن المدعي قد التزم بمقتضى هذه العقود بأن يقدم للجهة الإدارية نصاً مسرحياً درامياً حركياً بعنوان "لقاء مع إبليس" وأن يقوم بتصميم رقصات العرض المسرحي وإخراجه لفرقة الغد للعروض التجريبية وذلك لقاء المبالغ المبينة بتلك العقود وطبقاً للشروط الواردة بها، وإذ ذكرت الجهة الإدارية في معرض ردها على الدعوى أثناء تحضيرها أن المدعي لم يقدم النص المسرحي الذي التزم بتقديمه طبقاً للعقد المؤرخ 22/ 4/ 1996 وبالتالي لم يتسن تنفيذ العقود الثلاثة حيث يرتبط تنفيذها بوجود النص المشار إليه، وإذ لم ينكر المدعي ما أوردته الجهة الإدارية على النحو المتقدم، كما خلت الأوراق مما يفيد تقديم النص سالف الذكر فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن أداء المقابل المادي المنصوص عليه في العقود المنوه عنها يكون متفقاً مع أحكام المادة 161من القانون المدني، وبالتالي يتعين رفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف الثابت بالأوراق ذلك أنه وإن كان الطاعن لم يقدم مستند صريح يفيد تقديمه للنص المسرحي إلا انه قدم كافة المستندات التي تشير بل وتؤكد أنه قام بتقديم النص المسرحي للمطعون ضده الثاني حيث قام بتقديم المستندات الآتية: –
1- صورة من الخطاب الموجه من المطعون ضده الثاني للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية بطلب الموافقة على مراقبة مسرحية "لقاء مع إبليس".
2- صورة من الخطاب الموجه من المطعون ضده الثاني للسيد/ مدير عام المسرحيات والأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية والسمعية والتي بموجبه يتعهد بحفظ الحقوق المادية والأدبية لمؤلف عرض "لقاء مع إبليس".
3- صورة من موافقة إدارة نقابة المسرحيات على الترخيص بأداء مسرحية "لقاء مع إبليس".
4- صور من أفيش المسرحية (إعلان الدعاية) والذي يفيد أن المسرحية قد انتهت من جميع بروفاتها وجاهزة للعرض.
وأضاف الطاعن أنه قام بتنفيذ جميع التزاماته الواردة بالعقود المبرمة مع المطعون ضده الثاني من تقديم النص المسرحي وتصميم الاستعراضات وإخراج المسرحية وأصبحت المسرحية جاهزة للعرض إلا أنها منعت من الظهور بناء على طلب المطعون ضدهما، الأمر الذي يؤكد استحقاق الطاعن لمبلغ التعويض المطالب به تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به.
ومن حيث أن المادة 161 من القانون المدني تنص على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم التعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
ينص البند الأول من العقد المحرر في 22/ 4/ 1996 بين المجلس الأعلى للثقافة البيت الفني للفنون الشعبية والطاعن ينص على أن: "يلتزم الطرف الثاني أن يقدم الطرف الأول نص مسرحي (درامي حركي) بعنوان "لقاء مع إبليس" من تأليفه لتقديمها لفرقة الغد للعروض التجريبية".
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن الطاعن يلتزم بأن يقدم للجهة الإدارية المطعون ضدها نصاً مسرحياً درامياً حركياً بعنوان "لقاء مع إبليس" نظير المبلغ المحدد في هذا العقد وهو 2500جنيه، كما يلتزم بموجب عقد آخر بتصميم استعراضات العرض المسرحي مقابل مبلغ 3000جنيه، ويلتزم بإخراج المسرحية المشار إليها نظير مبلغ 5000جنيه يدفع منه 50% بعد إجازة النص والبروفات و 50% بعد الافتتاح.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن ومستنداته أن الجهة الإدارية قد أوضحت أن الطاعن لم يقدم النص المسرحي الذي يلتزم بتقديمه طبقاً للعقد المؤرخ 22/ 4/ 1996 وبالتالي تعذر تنفيذ عقدي تصميم الاستعراضات والإخراج للمسرحية المشار إليها، وقد خلت أوراق الطعن ومستنداته مما يفيد قيام الطاعن بتقديم نص المسرحية المشار إليها، وقد أقر الطاعن بأنه لم يقدم مستنداً يفيد تقديمه للنص المسرحي، ومن ثم يكون الطاعن قد أخل بتنفيذ ما التزم به وهو تقديم النص المسرحي، ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من دلائل تفيد تقديمه للنص المسرحي للمطعون ضده ذلك أن هذه الدلائل التي أشار إليها الطاعن في طعنه تفيد أنه تقدم بفكره أو شرع وليس نصاً مكتوباً يتم تطبيقه وتنفيذه وآية ذلك الخطاب المؤرخ 23/ 11/ 1996 من الطاعن إلى وكيل أول وزارة الثقافة الذي ورد به "أنني تقدمت للإدارة السابقة لمسرح الغد للعروض التجريبية بمشروع بعنوان "لقاء مع إبليس" وهذا ما قرره المستشار الفني للمطعون ضده الثاني ومدير عام فرقة الغد عند بحث الشكوى المقدمة من السيد/ خيري عيد صالح والذي أدعى فكرة المسرحية من تأليفه، إذ انتهى إلى أن ما قدمه الطاعن مجرد فكرة ولا يوجد نص مكتوب وبالتالي لا يمكن الفصل فيما إذا كانت هذه الفكرة تنسب إلى الطاعن او إلى الشاكي.
وترتيباً على ما تقدم ومتى كان الطاعن قد أخل بالتزاماته على النحو المتقدم فمن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها بأداء المقابل المادي المنصوص عليه في العقدين المشار اليهما يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، أما عن طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 5000جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت على أن امتناع الجهة الإدارية عن أداء المقابل النقدي متفقاً وحكم القانون، وبالتالي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى برفض الدعوى ومن ثم يكون النص عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم 25 ذو القعدة 1426هجرية الموافق الثلاثاء 7/ 12/ 2005 الميلادية، و بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات