الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1055 لسنة 42ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبا محمد- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ منير صدقي يوسف خليل- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1055 لسنة 42ق عليا

المقام من

وزير الدفاع بصفته

ضد

الممثل القانوني لشركة المهندس زكى فرحات وشركاه
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات
بجلسة 19/ 11/ 1995 فى الدعاوى أرقام 6426 لسنة 41ق
و6427 لسنة 41ق و 8419 لسنة 41ق و 5159 لسنة 47ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ عبد النعيم حبيب المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 1055 لسنة 42ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعاوى أرقام 6426 لسنة 41ق و 6427 لسنة 41 ق و8419 لسنة 47ق و 5259 لسنة 47ق بجلسة 19/ 11/ 1995 والقاضى منطوقه أولا: فى الدعاوى أرقام 6426، 6427 لسنة 41ق و9418 لسنة 47ق بقبولها شكلا وفى الموضوع:
1- إلزام وزارة الدفاع بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغا مقداره 792ر249238 مليمجنيه ومائتان تسعة وأربعون ألف ومائتان وثمانية وثلاثون جنيها و 792/ 1000 مليما والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
2- إلزام وزارة الدفاع بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ 47500 جنيه – سبعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض.
3- إلزام وزارة الدفاع برد قيمة خطابات الضمان أرقام 1164، 1165، 1205، 1206 لسنة 1984 الصادرة من بنك الإسكندرية والفوائد القانونية المستحقة عن قيمة خطابات الضمان بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
4- إلزام وزارة الدفاع بالمصروفات.
ثانيا: بقبول الدعوى رقم 5159 لسنة 47ق شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع أولا: بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا برفض جميع دعاوى الشركة المطعون ضدها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ثانيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 5159 لسنة 47ق والقضاء مجددا بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن بصفته المبالغ محل المطالبة فى الدعوى المذكورة مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على الشركة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للجهة الجهة الإدارية الطاعنة مبلغ 039ر822397 والفوائد القانونية عنه بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/ 5/ 1993 وإلزام الشركة المطعون ضدها المصاريف.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 1/ 1997 قررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لتوافر ركن الجدية والإستعجال وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة موضوع "وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 4/ 1997، وقد نظرت المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 31/ 3/ 1998 قضت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بأسباب هذا الحكم.
وقد انجز الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الطعن.
وبجلسة 10/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 9/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن وقائع النزاع والأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه وأوجه المطاعن الموجهة إليه سبق بيانها بالحكم التمهيدى المشار إليه بديباجة هذا الحكم، وهو ما تحيل إليه المحكمة وتعتبره مكملا لقضائها تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق وأخصها تقريرى الخبرة المؤرخين تباعا 9/ 1/ 1994، 1/ 3/ 1994 المودعين أمام محكمة أول درجة وتقريرالخبير المودع فى الطعن الماثل – أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أعلنت عن مناقصة عامة لتنفيذ عمليتى المشروعين رقمى 41179 و 41180 رست على الشركة الطاعنة، وأبلغت بقبول عطائها بالأخطار رقم 14/ 18/ 83 فى 15/ 3/ 1984 وبذات التاريخ تم ابرام عقدى مقاولة بين الطرفين الأول خاص بتنفيذ عمليه المشروع رقم 41179 – ومكونات هذا المشروع عدد 21 دورة مياه 6 عين، عدد 6 مطبخ وميس، فضلا عن العمال الإضافية الآتية عدد 5مجموعات خزان تحليل، عدد 5 مجموعة ترنش، عدد 27 طلمبة/ 2 بوصة يدوى، عدد 54خزان مياه 2م3.
وحددت أسعار هذه الأعمال بالمقطوعية بقيمة أجمالية مقدارها 1378820 جنيه ومدة تنفيذ هذه العملية 12 شهرا يبدأ سريانها من تاريخ استلام موقع العمل والذى تسلمته الشركة فى 21/ 5/ 1984 وعلى ذلك يكون ميعاد النهو المقرر لهذا المشروع فى 20/ 5/ 1985.
والعقد الأخر خاص بتنفيذ المشروع رقم 41180 – والأعمال محل هذا المشروع تتكون من عدد 22 دورة مياه 6 عين، عدد 7 مطبخ وميس بالإضافة إلى الأعمال الإضافية الآتية: عدد 12 مجموعة خزان تحليل، عدد 12 مجموعة ترنش، عدد 58 خزان مياه 2 م 3، عدد 29 طلمبة مياه يدوية ماصة كابسة 2 بوصة، وحددت أسعار هذه الاعمال بالمقطوعية بقيمة إجمالية مقدارها (1535220 ) ومدة التنفيذ المتفق عليها 12 شهرا تبدأ من تاريخ استلام موقع العمل الحاصل فى 2/ 6/ 1984 وعلى ذلك يكون ميعاد النهو المقرر لهذا المشروع فى 1/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بتتبع مراحل تنفيذ هذين العقدين أستبان أن الشركة الطاعنة لم تقم بنهو الأعمال المسندة إليها فى المواعيد المتفق عليها حتى صدور قرار الجهة الإدارية بسحب العمل منها فى 9/ 8/ 1987 والذى ارجأت جهة الإدارة تنفيذه بعد إمهال الشركة الطاعنة مدد إضافية طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين إلا ان الشركة لم تتمكن من نهو الأعمال المتبقية فى المدة المحددة لها فقررت جهة الإدارة بتاريح 4/ 2/ 1988 تنفيذ قرار السحب وتنفيذ مالم ينفذ من اعمال المشروعين على حسابها وبذلك تكون مدد التأخير منذ ميعاد النهو المقرر وحتى تاريخ السحب الفعلى للأعمال فى 4/ 2/ 1988 مدة قدرها 14 يوم 8 شهر 2 سنة بالنسبة للعملية الأولى ومدة قدرها 3 سوم 8 شهر 2 سنة بالنسبة للعملية الثانية ونفاذا لهذا القرار تم عمل ختامى للأعمال التى قامت الشركة المطعون ضدها بتنفيذها، كما تم عمل مقايسه إبتدائيه بقيمة الأعمال المتبقية من هاتين العمليتين وذلك حسبما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الطعن حيث أوضح فى نتيجته أن قيمة الأعمال التى نفذتها الشركة الطاعنة بموجب العقد رقم 41179 بلغت 1075931 جنيه وأن قيمة الأعمال التى لم تنفذها بلغت 50ر302888، وأن قيمة الأعمال المنفذة بموجب العقد رقم 41180 بلغت 87ر1167990 مليم جنيه، وان قيمة الأعمال المتبقية التى لم يتم تنفيذها بلغت 20ر367229 مليم جنية وعلى ذلك يكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة محل العقدين المشار إليهما = 87ر224392 ( 1075931+ 1167990) كما بلغت قيمة الأعمال المتبقية 70ر670117 (50ر302888 + 367229 ) وتم طرح الأعمال المتبقية من العقدين فى مناقصة عامة رست على المقاول أسامة اسماعيل بالنسبة للعقد الأول وبالنسبة للعقد الثانى رست على المقاول ماهر محمد رفاعى وتم تنفيذ تلك الأعمال على حساب الشركة المطعون ضدها وبلغ ختامى هذه الأعمال المتبقية حسبما ثبت من مطالعة تقرير الخبير المشار إليه سلفا مبلغ (35ر1041816).
ومن حيث إن المادة 28 من الشروط العمومية للعقد تنص فى البند ثانيا منها على أنه إذا تأخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه للأدارة كاملا فى المواعيد المحددة توقع عليه غرامة بالنسب والأوضاع الآتية:
1 % عن الأسبوع الأول او أى جزء منه.
3% عن أية مدة تزيد عن الأربعة أسابيع.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة أما إذا رأت الإدارة ان الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط………..
كما تنص المادة 31 من ذات الشروط على أنه " فضلا عن الأحوال الوارد ذكرها بصفة خاصة فى مواد أخرى من هذا العقد، وبدون الإخلال بأى حق آخر فى هذا الشأن فإنه إذا أصبح المقاول سواء كان بمصر أم بالخارج، مفلسا…. أو إذا أخل بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو اغفل فى القيام بأحد التزاماته المقررة بالعقد ولم يصلح أثر ذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لاخطار كتابى من المدير بالقيام بإجراء هذا الإصلاح.
والإدارة فى أية حالة من هذه الأحوال الحق فى أن تسحب من المقاول تنفيذ باقى الأعمال أو جزء منها أو إلغاء العقد ومصادرة التأمين النهائى دون حاجة إلى تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أو بإثبات حصول ضرر مع عدم الإخلال بحق الإدارة فى المطالبة بقيمة أى اضرار تلحقها…………
وتنص المادة 33 من العقد المشار إليه على أنه " فى حالة فسخ العقد أو سحب العمل أو جزء منه من المقاول طبقا لأحكام المادة السابقة أو أية أحكام أخرى واردة بالعقد يكون للإدارة وفقا لتقديرها المطلق – علاوة على اقتضاء غرامة التأخيرأن تستعمل أحد الحقوق الآتية: أولا….( ثانيا) أن تطرح كل أو بعض الأعمال التى لم تتم بعد فى المناقصة من جديد.ثالثا: …. ويجب على المقاول أن يعوض الإدارة عن كل الخسائر التى تلحقها بسبب ذلك وأن يدفع لها كل ما تتكبده من المصاريف فى هذا السبيل زيادة قمية العقد بما فى ذلك المصاريف الإدارية التى تتكبدها بسبب سحل العمل وتنفيذه بمعرفة مقاول آخر أو بواسطة عمال الإدارة ومهماتها وتقدر هذه المصاريف فى الحالة الأولى بعشرة فى المائة من تكاليف الأعمال المسحوبة وفى الحالة الثانية بعشرين فى المائة من هذه التكاليف…..
ومن حيث إنه تطبيقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر فى تنفيذ إلتزاماته فى مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة فى تنفيذ الإلتزام عينا إعمالا لامتيازات الإدارة وهو تنفيذ تقوم به جهة الإدارة أما بنفسها او بواسطة الغير بعد طرح الأعمال المتبقية فى المناقصة من جديد أو بطرقة الممارسة وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته المالية حيث لا يترتب على هذا الإجراء الغاء العقد الأصلى بل يظل قائما ومنتجا لآثاره بحيث يتحمل المتعاقد الأصلى المقصر فى التنفيذ بفروق الأسعار وجميع ما تستحقه جهة الإدارة من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات إدارية وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة سحب العمل تطبيقا لقاعدة تنفيذ الإلتزام عينا، فضلا عن حقها فى مصادرة التأمين النهائى كعقوبة مالية جزاء على تقصير المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التعاقدية وسحب العمل منه – أى اقتضاء قيمته بطريق التتفيذ المباشر ودون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء – وبهذه المثابة فهو إجراء تستهدف به الإدارة ضمان سير المرافق العامة بانتظام وإطراد ومنعا من تعطيلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر.
ومن حيث إنه بتتبع الموقف التنفيذى للأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها يبين إن جهة الإدارة وجهت إنذارات عديدة إليها بكتبها أرقام 14/ 8/ 83 فى 12/ 9/ 1984 و 63/ 4/ 41180 فى 20/ 12/ 1986 ثم عقدت أتفاقا مع الشركة بموجب محضر الإجتماع المؤرخ فى 5/ 1/ 1987 وبحضور تابعها وتم الأتفاق بموجبه على مواعيد نهو الأعمال المتأخرة ثم عاودت أنذارها بالكتب أرقام 200/ 14/ 18/ 83 فى 31/ 3/ 1981 و 1000/ 41179/ 87/ 764 فى 7/ 4/ 1987 و 200/ 14/ 18/ 83 فى 13/ 4/ 1987 و 1000/ 41179/ 87/ 1030 فى 21/ 5/ 1987 وبناء على مذكرة الإدارة المؤرخة فى 26/ 5/ 1987 تم التصديق – من قبل السلطة المختصة على قيام الإدارة بسحب المشروع من المقاول وتنفيذه على حسابه وأخطرت الإدارة المقاول بكتبها رقم 200/ 14/ 18/ 1983 بتاريخ 9/ 8/ 1987 بسحب المشروع منه وتنفيذه على حسابه وتدعوه للحضور أو مندوبه للأشتراك فى لجنه الجرد والحصر بمواقع العمل والتى ستقوم بجرد وحصر الأعمال التى تمت والتشوينات والآلات والأعمال التى لم تتم وإذ ثبت أن المطعون ضده بصفته تقدم بالتماس إلى مدير إدارة الأشغال العسكرية يلتمس فيه إيقاف قرار السحب واعطائه فرصة أخيرة لإستكمال باقى أعمال المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المرفق المعد بمعرفته فاستجابت جهة الإدارة لهذا الالتماس وقررت تأجيل قرار السحب لمدة شهرين تنتهى فى 31/ 10/ 1987 يتم بعدها تقييم موقف المقاول ومدى جديته وعلى ضوء هذا التقييم أما أن يستمر فى تنفيذ المشروع أو يتم السحب وأبلغته بذلك بكتابها رقم 100/ 14/ 18/ 83 فى 18/ 10/ 1987 ولحثه على الجدية فى التنفيذ خلال المهلة الممنوحة له ثم قامت الإدارة باعداد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة الهندسية استعرضت فيها الموقف التنفيذى عند السحب وبعد اعطاء المقاول مهلة وأشارت إلى أن المقاول تقدم ببرنامج زمنى يفيد فيه نهو أعمال المشروع فى 31/ 1/ 1988 كما تقدم ببرنامج زمنى يفيد فيه نهو جميع الأعمال الخاصة بالمراكز فى 31/ 3/ 1987 وذلك بعد استبعاد المراكز التى قررت جهة الإدارة الغائها لأن العمل لم يبدأ بها ليتم تنفيذها بالجهود الذاتيه والتمست التصديق على أحد اقتراحين "أ" الغاء قرار السحب الصادر للمشروع فى 9/ 8/ 1987 " "ب" تنفيذ قرار السحب الصادر فى 9/ 8/ 1987..فوافقت السلطة المختصة على تنفيذ قرار السحب وتنفيذ الأعمال المتبقية جميعها دون الغاء أو تخفيض على حساب المقاول مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الإدارة من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل من المقاول " حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة أمام محكمة اول درجة بجلسة 9/ 6/ 1988 ".
ومن حيث إنه – على مقتضى ما تقدم – ولما كان الثابت من الأوراق ان الشركة المطعون ضدها قد أهلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تنجز العمل فى الميعاد المتفق عليه، مما حدا بجهة الإدارة إلى سحب العمل منها وتنفيذه على حسابها ونتيجة لذلك يكون من حق الجهة الإدارية المتعاقدة أن تنزل عليها الآثار المترتبة على سحب العمل ومنها توقيع جزاء مصادرة التأمين النهائى المسدد ومن ثم يكون قرار السحب الصادر للمقاول برقم 200/ 14/ 18/ 83 بتاريخ 9/ 8/ 1987 مثار النزاع الماثل المتضمن سحب العمل ومصادرة التأمين النهائى وتحميل المقاول بقيمة فروق الأسعار وغرامات التأخير والمصروفات الإدارية يتفق وصحيح حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصويب هذا القضاء بما يتفق وأحكام القانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الشركة المطعون ضدها من ان أسباب التأخير ترجع إلى جهة افدارة طالما ثبت أن تلك الشركة عقب أخطارها بقرار السحب تقدمت ببرنامج زمنى تعهدت بتنفيذ الأعمال المتبقية خلاله ووافقت على ذلك السلطة المختصة وأمهلتها مدة شهرين تنتهى فى 31/ 10/ 1987 بعد أن اناطت بالشركة اعداد التوقيتات المحددة طبقا لبرنامج زمنى يتم اعداده بمعرفتها فإن مقتضى ذلك هو تعديل أحكام العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بموعد الانتهاء من تنفيذ المشروع محل هذا هذا العقد إعمالا لأحكام المادة 147 من القانون المدنى والمادة 39 من العقد موضوع النزاع والتى أجازت تعديل العقد باتفاق الطرفين، كما ان ما ورد بكتاب جهة الإدارة رقم 200/ 14/ 18/ 83 فى 18/ 10/ 1987 يفيد موافقة الجهة الإدارية وانصراف نيتها إلى استمرار العلاقة التعاقدية بينها وبين الشركة المطعون ضدها وذلك بتنفيذ أحكام العقد حيث قررت متباعة تنفيذ المشروع ومعاينته على الطبيعة بحضور الطرفين للوقوف على مدى جدية تلك الشركة والا قررت استكمال لإجراءات السحب وتنفيذ العمال المتبقية خصما على حسابها مع الرجوع عليها بكافة التعويضات اللازمة طبقا للعقد المبرم معها ومن ثم فإن هذا الأتفاق الذى تلاقت علية إرادة السلطة المختصة بإبرام العقد صريحة وقاطعة مع ارادة المتعاقد معها يكون ملزما لطرفيه وواجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه وينبغى على طرفى التعاقد احترام ذلك الأتفاق والتقيد بالتوقيتات الواردة به لنهو الاعمال المتبقية.
وحيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن الشركة المطعون ضدها لم تنفذ هذا الأتفاق طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه خلال المهلة المعطاه لها حتى 31/ 10/ 1987، كما لم تتمكن من أتمام المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المكثف الذى تعهد به النهو جميع اعمال المشروع فى 31/ 1/ 1988 ومن ثم يكون قرار جهة الإارة الصادر بتاريخ 4/ 2/ 1988 بأستكمال إجراءات سحب الأعمال من المقاول قائما على السبب المبرر له قانونا.
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الصدد بالأتفاق المبرم بين المقاول ورئيس فرع التنفيذ بالجهة الإدارية الطاعنة المؤرخ فى 31/ 12/ 1987 والذى تعهد بمقتضاه بإنهاء وتسليم المشروعين فى ميعاد غايته 30/ 3/ 1988 لأن هذا الأتفاق مبرم مع المهندس المشرف على التنفيذ وهو لا يملك أصدار أمر بتعديل العقد حيث يخرج ذلك عن حدود سلطته فضلا عن أن الثابت مما تقدم أن السلطة المختصة لم تصدق علي هذا الأتفاق ( حافظة مستندات الشركة المطعون ضدها المودعة بمكتب خبراء وزارة العدل فى 28/ 6/ 2001 )
ومن حيث إنه – متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن جهة الإدارة طرحت الأعمال المتبقية فى مناقصة عامة وتم تنفيذها على حساب الشركة المطعون ضدها وقد اسفر التنفيذ على الحساب مديونية تلك الشركة للجهة الإدارية بالمبالغ الآتية:
1- فروق أسعار بين اسعار الشركة المطعون ضدها واسعار مقاول التنفيذ على الحساب بلغت 65ر371598 مليم جنيه طبقا لما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الطعن المشار إليه سلفا والذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية ابحاثه ولسلامة الأسس التى قام عليها ومن ثم فإنه لا وجه لما تطالب به جهة الإدارة الطاعنة بمبلغ 654ر390700 كفروق أسعار بين أسعار مقاول التنفيذ على الحساب وأسعار الشركة المطعون ضدها بحسبان أن هذه التسوية لا يساندها دليل من الأوراق
2- ومن حيث إنه بالنسبة لما تطالب به جهة الإدارة كغرامة تأخير بمبلغ 206823 بواقع 15 % من ختامى المشروع رقم 41179 ومبلغ 230283 جنيه بواقع 15 % من ختامى المشروع رقم 41180 – فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية ضمانة لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام وأطراد وأنه يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى أى تنبيه أو انذار وبمجرد وقوع المخالفة التى تقررت جزاءها ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للأدارة من جراء اخلال هذا التعاقد بالتزاماته وبمراعاة انه اذا تضمنت شروط العقد تحديدا لمقدار الغرامة التى يتحملها المتعاقد مع الإدارة فى حالة إخلاله بالتزاماته قبلها فإن مقدار الغرامة حسبما نصت عليه هذه الشروط فإن هذا الشرط هو الواجب اعماله دون النص اللائحى وذلك لأنه نص خاص ومن المبادىء المسلم بها أن الخاص يقيد العام ولان ذلك الشرط هو الذى توافقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة ومن ثم تحسب نسبة غرامة التأخير طبقا لنص المادة 28 من العقد المبرم بين الطرفين بواقع 3 % فى حالة زيادة التأخير على شهر من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة المتعاقدة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم انجازه من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة ومن ثم فإنه لا وجه لاحتساب قيمة الغرامة بواقع 15 % من قيمة ختامى العملية جميعها طبقا لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقمم 157 لسنة 1983 وإذ قدرت جهة الإدارة أن الاعمال التى نفذتها الشركة المطعون ضدها لا ينتفع بها مطلقا لذلك تستحق جهة الإدارة غرامة تأخير بواقع 3 % من ختامى العملية جميعها ( أى ختامى الأعمال التى قام المطعون ضدها بتنفيذها من العملية بالإضافة إلى ختامى الأعمال المتبقية التى قام المقاول الجديد بتنفيذها على حسابه ومقدارها 22ر 3285738 مليم جنيه ) ومن ثم تكون غرامة التأخير المستحقة لجهة الإدارة بواقع 3 % من هذا المبلغ فتقدر بمبلغ 14ر98572 مليم جنيه.
ومن حيث إنه عن المصروفات الإدارية فإنه لما كان الثابت أن جهة الإدارة اعادت طرح العملية فى مناقصة عامة من جديد وما تستلزمه من إجراءات وتشكيل لجان لفتح المظاريف وفحص العطاءات والبت فيها وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد ونفقات من جراء تنفيذ العملية على حساب المطعون ضده ومن ثم تستحق جهة الإدارة مصروفات إدارية بواقع 10 % من تكاليف العمال المسحوبة التى تم تنفيذها على حساب المطعون ضده طبقا لحكم المادة 32 من العقد وعلى ذلك تستحق جهة الإدارة قبل المطعون ضده مصروفات ادارية مقدارها ( 63ر10418 ( تساوى 10 % من قيمة الاعمال التى نفذت على الحساب ).
ومن حيث إنه لما تقدم تستحق جهة الإدارة قبل المطعون ضده فروق أسعار مقدارها (65ر371598) وغرامات تأخير مقدارها 14ر98572 مليم جنيه ) ومصروفات إدارية مقدارها (635ر104181 مليم جنيه فيصير مجموعها مبلغا مقداره 425ر574352 مليم جنيه.
وإذ ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الطعن الماثل أن المطعون ضده دائن لجهة الإدارة بمبلغ 870ر2243921 مليم جنيه – كما ثبت من تقرير الخبير الثانى المؤرخ فى 1/ 3/ 1994 أن جملة المبالغ التى صرفتها جهة الإدارة للشركة المطعون ضدها من مستحقاتها مقدارها 418ر1227951 مليم جنيه، ومن ثم يكون المبلغ المستحق للمطعون ضده فى ذمة الجهة الإدارية مقداره 452ر1015970 مليم جنيه.
ومن حيث إنه متى إستبان ما تقدم – وطبقا للنتائج المالية التى اسفر عنها التنفيذ على الحساب فإن عمل التصفية الحسابية يقتضى اجراء مقاصة قانونية بين مستحقات كل طرف قبل الآخر فيكون مستحقا للمطعون ضده قبل الجهة الإدارية 027ر421608 وذلك ناتج خصم مبلغ 425ر574352 مليم جنيه من مبلغ 452ر1015970 مليم جنيه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم – فإنه وأن كانت مستحقات الشركة المطعون ضدها قبل الجهة الإدارية الطاعنة تقدر بمبلغ (027ر441618) إلا أنه لا وجه للقضاء بذلك إعمالا لقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أًيلة من قواعد التقاضى تستهدف الا يكون من شأن رفع الطعن أن يسرد مركز الطاعن أو ان تزيد الاعباء عليه نتيجة الحكم الصادر فى الطعن وهذه القاعدة مقابلة للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 218 مرافعات والتى تقضى بأنه لا يفيد من الطعن إلا من اقامة ولا يحتج به الا على من أقيم عليه وإذ ثبت أن الطعن الماثل مقام من الجهة الإدارية وحدها دون الشركة المطعون ضدها فإنه لا يسع هذه المحكمة سوى تأييد منطوق الحكم الطعين فى البند أولا منه دون تعديل حتى لا تضار جهة الإدارة بطعنها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم جميعه – وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بتعديله ليكون بإلزام الطاعن بصفته لأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغا مقادره 792ر249238 مليم جنيه وفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 20/ 9/ 1987 وحتى تمام الوفاء به.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها أطراف الخصومة مناصفة عملا بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعاوى أرقام 6426، 6427 لسنة 41ق، 8419 لسنة 47ق، 5159 لسنة 47ق ليكون بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغا مقداره 792ر249238 ( مائتان تسعة وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون جنيها، 792/ 1000 مليما والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات فى هذه الدعاوى وألزمت طرفى الطعن المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 1 من شعبان سنة 1426 هجرية الموافق 5 من سبتمبر سنة 2005 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات