الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1006 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1006 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.. بصفته

ضد

كمال الدين محمود رجب حمزة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة –
في الدعوى رقم 11470 لسنة 56ق بجلسة 1/ 9/ 2002


الإجراءات

في يوم الاثنين الثامن والعشرين من أكتوبر عام 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – في الدعوى رقم 11470 لسنة 56ق بجلسة 1/ 9/ 2002 والقاضي: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهم عدا الثاني بصفته لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 21/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وفيها قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 24/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 9/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/ 5/ 2002 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 11470 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – طالباً الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1/ 3/ 2002 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف أعمال لجنة البت حتى يصدر حكم في الموضوع وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن الهيئة العامة للتأمين الصحي طرحت المناقصة رقم لسنة 2000/ 2002 لتوريد مناظير المسالك البولية ومشتملاتها ومناظير الجهاز الهضمي ومشتملاتها وآلات جراحية لبعض عيادات ومستشفيات الهيئة، وقدمت الشركة المدعية وشركات أخرى بعروض في هذه المناقصة إلا أن الشركة المدعية فوجئت باستبعادها فنياً لأسباب مخالفة للموجود بكراسة الشروط وقبول شركة ميدل إيست رغم عدم مطابقة عرضها للمواصفات الفنية في بند المناظير لأسباب حاصلها:
1) أن الماركة المقدمة من شركة سات ميدل إيست ليس لها سابقة أعمال في السوق المصرية.
2) إن الكتالوجات المقدمة من الشركة تم إضافة بيانات غير صحيحة عليها وتم رفضها قبل مستشفيات جامعة القاهرة.
3) الشركة تأسست عام 2000 وسبق أن تقدمت في المناقصة رقم لسنة 1999/ 2000 ورفضت الهيئة المدعي عليها الثانية عطاؤها لعدم وجود سابقة أعمال وخبرة في السوق المصري.
4) سبق أن وافق وزير المالية على مخاطبة السلطات المختصة بالهيئة المدعي عليها الثانية لإعادة النظر فيما اتخذته اللجنة الفنية بشأن قبول العطاء المقدم شركة سات ميدل إيست وذلك بناء على فحص المكتب والاستعانة بمكاتب الخبرة في جامعة القاهرة.
5) رغم صدور قرار وزير المالية ومخاطبة الهيئة المذكورة في 11/ 3/ 2002 لم تحرك الهيئة ساكناً واستمرت في إتمام إجراءات المناقصة.
وبجلسة 1/ 9/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على أن فيما يخص ركن الاستعجال فإن الهيئة تسير قدماً نحو إتمام إجراءات المناقصة موضوع النزاع والتي تنتهي بإبرام عقد ملزم لطرفيه ويتعذر بالتالي إعادة إجراءات التعاقد من ذات الموضوع مع غير من أبرم معه فعلاً العقد فمن ثم يكون ركن الاستعجال متوافر في طلب وقف التنفيذ. وعن ركن الجدية فإن البادي من ظاهر الأوراق أن مكتب متابعة التعاقدات الحكومية أعد تقريره في موضوع الشكوى المقدمة من المدعي وانتهى إلى مخاطبة السلطة المختصة برئاسة هيئة التأمين الصحي بإعادة النظر فيما اتخذته بشأن قبول العطاء المقدم من شركة سات ميدل ايست في ضوء ما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الموضوع وبناء على ما ورد إليه من مركز تطوير البرمجيات واستشارات الهندسة الطبية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلا أن السلطة المختصة وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات بالهيئة المدعي عليها لم تقم بإعادة النظر فيما اتخذته بشأن قبول العطاء المقدم من شركة سات ميدل إيست وأكتفت بإخطار المكتب بما انتهت إليه السلطة المختصة بالهيئة ورفض هذه النتيجة، ومن ثم تكون قد خالفت أحكام المادة 16 من قانون تنظيم والمزايدات التي توجب عليها استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات، فمن ثم يكون القرار المطعون عليه راجح الإلغاء وبالتالي يتحقق ركن الجدية في الطلب العاجل.
من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1/ 9/ 2002 رغم أن الهيئة قدمت ما يفيد قيامها بإبرام العقد في 25/ 7/ 2002 بينها وبين شركة سات ميدل ايست بناء على موافقة رئيس الهيئة في 19/ 5/ 2002 وبذلك يكون ركن الاستعجال قد تخلف في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه: لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه "يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها000000000".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنين أساسيين في طلب وقف التنفيذ أولهما: ركن الجدية وذلك بأن يقوم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإن المطعون ضده قد أقام دعواه بهدف استبعاد العطاء المقدم من شركة سات ميدل إست في المناقصة رقم لسنة 2001/ 2002 في بند المناظير لعدم مطابقته للمواصفات. ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد تعاقدت مع شركة سات ميدل إيست لتوريد بند المناظير المشار إليه بتاريخ 25/ 7/ 2002 ومن ثم يكون قد تم تنفيذ القرار المطعون عليه مما يتخلف معه ركن الاستعجال، مما تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الجدية. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 22من رمضان سنة 1426ه الموافق 25/ 10/ 2005 م. بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات