الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن 834 لسنة 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن 834 لسنة 46 ق

المقام من

منصور ياسين محمد صاحب ومدير مكتب الصفا للمقاولات العمومية

ضد

1- وزير الإعلام بصفته.
2- رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وعضو مجلس الأمناء المنتدب بصفته.
3- رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفته.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات في الدعوى رقم 2253 لسنة 45ق بجلسة 21/ 3/ 1999.


الإجراءات

في يوم السبت السادس من نوفمبر عام 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2253 لسنة 45ق بجلسة 21/ 3/ 1999 والقاضي.
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما لرفعها على غير ذي صفة.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعها وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الطعن.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 3/ 2004 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 21/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 2/ 9/ 2004، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 14/ 12/ 2004 دفع الحاضر عن وزير الإعلام بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإعلام، وبجلسة 7/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإعلام، فإن الثابت من الأوراق أن العقد مثار المنازعة مبرم بين الطاعن وإتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يمثله المطعون ضده الثالث بصفته ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول صفه في الطعن الماثل.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 9/ 1/ 1991 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 2253 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة العقود والتعويضات – بطلب الحكم بإقالته من غرامة التأخير البالغ مقدارها 107000 جنيه وإلزام المدعي عليهما متضامنين بردها إليه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزام المدعي عليهما المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع المدعي عليه الثاني بصفته على إنشاء مباني مركز الإرسال الإذاعي والتلفزيون ومحطات الميكروويف بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بقيمة إجمالية مقدارها 2083598.282 جنيه وأنه تم التنفيذ في ظروف صعبة أقر بها المدعي عليه الأول، إلا أن تلك الظروف الجوية الصعبة لم تشفع له تأخيره في تسليم بعض الأعمال عن الموعد المحدد فقام المدعي عليهما بتوقيع غرامة تأخير عليه مقدارها 107000 جنيه. وأضاف المدعي أن للتأخير المشار غليه مبرراته منها تقلب الأحوال الجوية بشكل يعوق تنفيذ الأعمال وتوقف صرف الشيكات المستحقة له بمبلغ 58107 جنيه لمدة ستة أشهر. وتوقف العمل حتى تقوم الهندسة الإذاعية بضبط وتثبيت حوائط قواعد الساري مما تأخر معه صب قواعده، وعلى ذلك يكون من حقه المطالبة برد ما تم خصمه من غرامات التأخير.
وبجلسة 21/ 3/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على أن المدعي تأخر في تنفيذ مباني مركز الإرسال التلفزيوني عن المدة المحددة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه لمدة تسعة اشهر وبالنسبة لمحطة الميكروويف 409، 410 فقد تأخر في تنفيذها لمدة واحد وعشرون شهراً. وأن الجهة الإدارية قامت بتوقيع غرامة تأخير بنسبة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة فقط، ولما كان المدعي لم ينازع في أنه تأخر في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها – المدد المشار إليها، بل رد هذا التأخير على أسباب حاصلها الظروف التي أحاطت بتنفيذ الأعمال مثل الأحوال الجوية والتوقف عن صرف المستخلصات لمدة ستة اشهر وتوقف العمل حتى تقوم الهندسة الإذاعية بضبط وتثبيت حوائط قواعد الساري- ولما كان المدعي قد أرفق بعطائه إقرار يفيد قيامه بمعاينة موقع العملية على الطبيعة وأنه تحقق تماماً من تفصيلاتها ومن المواقع الخاصة بالأعمال المطلوبة وطبيعة تربة الأرض ومن ثم لا يحق للمدعي أن يتعلل بالأحوال الجوية وظروف تربة الأرض، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد أن توقف العمل حتى تقوم الهندسة الإذاعية بضبط وتثبيت حوائط الساري قد أستغرق مدة تأخيره في تنفيذ الأعمال. وكذلك الحال بالنسبة للتأخير في صرف بعض مستحقات المدعي لدى الجهة الإدارية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك لكونه قد تجاهل الحوادث الاستثنائية والظروف الطارئ التي عاصرت تنفيذ العملية وأعاقت تنفيذها بشكل ترتب عليه تأخير والتي تمثلت في وعورة الطريق المؤدي إلى موقع العملية وتعدد أعمال الحفر به وارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة التي يوجد بها الموقع وتوقف إنتاج حديد التسليح والأسمنت محلياً، وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع بسبب أحداث الأمن المركزي التي جرت في فبراير 1988. هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال عندما رفض الأخذ بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليها في المادة 161 من القانون المدني رغم أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أخلت بتنفيذ التزامها بسداد مستحقات الطاعن في مواعيدها ولمدة ستة أشهر. وكذا توقف العمل بسبب عدم قيام الجهة الإدارية بتثبيت وضبط حوائط الساري مما أدى إلى تأخر صب قواعد الساري.
نصت كراسة الشروط العامة الخاصة بالعملية محل الطعن الماثل على أنه: "على المقاول دراسة الشروط العمومية والفنية والرسومات والمقايسة ومعاينة الموقع المعاينة الكافية قبل تقديم العطاء ويعتبر تقديمه للعطاء بمثابة إقرار بالإطلاع والمعاينة التي تمت للموقع على الطبيعة."
كما نصت كراسة الشروط العامة على أنه: "لا يجوز إضافة أي مدة لمدة تنفيذ العملية المحددة بالعقد نتيجة أي سبب من الأسباب بأي حال من الأحوال إلا لمدد التوقف التي يطلبها القطاع.
ومن حيث أنه عما ينعاه الطاعن عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لتجاهله الحوادث الاستثنائية والظروف الطارئة التي عاصرت تنفيذ العملية وأعاقت تنفيذها في الميعاد المتفق عليه والتي تمثلت في وعورة الطريق المؤدي على موقع العملية وارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة التي يوجد بها الموقع وهذا النص في غير محله ذلك أن الشروط العامة الخاصة بالعملية محل الطعن توجب على الطاعن معاينة الموقع قبل تقديم عطائه وأن تقديم هذا العطاء يعتبر إقرارا منه بمعاينة الموقع على الطبيعة وبذلك يكون الطاعن على علم بظروف هذه المنطقة عند التقدم بالعطاء والموافقة على تنفيذ العملية في المواعيد الواردة بهذا العطاء. ومن ثم لا يجوز له بعد ذلك تبرير التأخير في التنفيذ بهذه الظروف التي كانت تحت بصره عند تقديم العطاء وأقر بعلمه بها.
ومن حيث أنه عما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال عندما رفض تطبيق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليها في المادة 161 من القانون المدني وقد توقفت الجهة الإدارية عن صرف بعض المستخلصات لمدة ستة أشهر وعدم قيام الجهة الإدارية بتثبيت وضبط حوائط الساري وكذا إغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع بسبب أحداث الأمن المركزي، فقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن الجهة الإدارية قد تأخرت في تثبيت حوائط الساري وأن الطريق المؤدي إلى الموقع قد أغلق أثناء مدة تنفيذ العملية، أما عن توقف الجهة الإدارية عن صرف بعض مستحقات الطاعن فإنه على فرض حدوث ذلك فإنه لا يخول للطاعن التوقف عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق الذي يهدف العقد على تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، ولما كان العقد الإداري يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق، بحجة أن الجهة الإدارية قد أخلت بأحد التزاماتها قبله، بل يتعين عليه إزاء هذه الاعتبارات أن يستمر في التنفيذ ما دام ذلك في إستطاعته ثم يطالب الجهة الإدارية بالتعويض عن إخلالها بالتزامها إن كان لذلك مقتضى.
وترتيباً على ما تقدم فإن طلب الطاعن إقالته من غرامة التأخير التي قامت الجهة الإدارية بتوقيعها عليه والبالغ مقدارها 107000جنيه وردها إليه يكون غير قائم على سند من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 15رمضان 1426ه والموافق 18/ 10/ 2005, بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات