المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 552 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحى خضري نوبي محمد, منير صدقي يوسف خليل، عبد
المجيد احمد حسن المقنن،
عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 552 لسنة 45ق عليا
المقام من
1 – السيد محمد محمد باشا
2 – رمضان محمد عطية
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 5/ 1998 في الاعتراض
رقم 7لسنة1986
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1998 أودع
الأستاذ/ فكرى حبيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين بموجب القرار الصادر من لجنة المساعدة
القضائية في الطلب رقم 468/ 44ق عليا – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 5/ 1998 في الاعتراض
7لسنة1986 المقام من الطاعنين على المطعون ضده والذي قضى بعدم اختصاص اللجنة ولائيا
بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
والقضاء مجددا باختصاص اللجان القضائية بنظر النزاع – وبأحقية الطاعنين في المساحة
محل النزاع – أو بإحالتها إليها لنظر موضوعه مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
و أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا،
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات
وبجلسة 18/ 2/ 2002 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الثالثة " وعينت لنظره أمامها جلسة 24/ 6/ 2003 وفيها أودع الحاضر عن الهيئة
المطعون ضدها مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن.
وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/ 4/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 15/ 6/ 2004 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 5/ 9/ 2004 للسبب
المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 5/ 9/ 2005 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر،
ثم نظر الطعن بجلسة 25/ 10/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 2005 وفيها.
تقرر مد اجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 13/ 12/ 2005 وبتلك الجلسة تم مد اجل النطق
بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968
معدلة بالقانون رقم 18لسنة1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين
بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى
بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يطلب
السير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت
به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة 99 سالفة الذكر يسرى على
الدعوى في كافة مراحلها، سواء أكانت الدعوى مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم طعنا أمام
المحكمة الإدارية العليا – باعتبار أن الخصومة الإدارية أمام مجلس الدولة لا تتأبى
عن تطبيقه، ولا يوجد بقانون مجلس الدولة ما يمنع من العمل بأحكامها، ولو أراد المشرع
غير ذلك لنص عليه صراحة، كما في حالة انقضاء الخصومة بمضي المدة الواردة في المادة
140 مرافعات، وطالما ورد نص المادة 99 سالف الذكر مطلقا فانه يتعين العمل به ويسرى
حكمه على الدعوى في مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم، ولما كان الثابت أن الطاعنين يطلبان رفع الاستيلاء
عن مساحة فدان من الاراضى الزراعية المستولى عليها قبل الخاضع/ نقولا نخلة يعقوب والذي
خضع للحراسة بالأمر رقم 138/ 1961 وبالتطبيق لأحكام القانون رقم 150/ 1964 سلمت هذه
الأطيان للهيئة المطعون ضدها تمهيدا لتوزيعها على صغار الزراعيين، وقد قدم الطاعنان
أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 3/ 1988 صورة من حكم هذه المحكمة في
الطعن رقم 1091/ 26ق عليا المقام من سلف الطاعنين/ أمين محمد عطية عن ذات الموضوع طعنا
على القرار الصادر في الاعتراض رقم 296/ 1978 والذي قضى بإلغاء قرار اللجنة القضائية
المطعون عليه – وبعدم اختصاصها وإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الادارى عملا بحكم المادة
110 من قانون المرافعات، وقد سبق لهذه المحكمة أن أعادت الطعن الماثل للمرافعة ليقدم
الطاعنان ما تم في الدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة القضاء الادارى تنفيذا للحكم
الصادر في الطعن رقم 1091/ 26ق عليا آنف الذكر – واستمر تداول الطعن على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات حيث لم يحضر الطاعنان أو من ينوب عنهما أيا من الجلسات التي نظر فيها
الطعن، مما حدا بالمحكمة أن تحكم بجلسة 5/ 9/ 2005 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر ومع
ذلك فقد مضت مدة الوقف ولم يقم الطاعنان بطلب السير في الطعن أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة
ومن ثم وأمام عدم تمكين المحكمة من الفصل في هذا الطعن بسبب تقاعس الطاعنين في تنفيذ
ما أمرت به فانه لا مناص – والحالة كذلك من الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن وإلزام
الطاعنين المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعنين
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من ذو القعدة 1426 هجرية.الموافق
27/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
