الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 403 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله/ يحيى خضري نوبي محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 403 لسنة 49ق. عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ محمد محمد خضر وهم:
1- محي الدين محمد محمد خضر
2- منال محمد محمد خضر
3- علية محمد محمد خضر
4- مدحت محمد محمد خضر
5- منار محمد محمد خضر

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 19/ 8/ 2002 فى الاعتراض رقم 236 لسنة 1999م


الإجراءات

– فى يوم الاثنين الموافق 14/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 403 لسنة 49 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فى الاعتراض رقم 236 لسنة 1999 بجلسة 19/ 8/ 2002 والقاضي منطوقة ( قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ).
– وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بأحقيتهم فى مساحة 14س – 15ط – ف تكملة لاحتفاظ مورثهم، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
– وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
– وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا و إلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين فى مساحة 14س 15ط – ف تكملة لاحتفاظ مورثهم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
– وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/ 2/ 2004 وبجلسة 21/ 4/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 7/ 2004 وتدوول بالجلسات أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
– وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 236 لسنة 1999 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 15/ 2/ 2000م بطلب القضاء بتكملة حد الاحتفاظ للمعترضين بالمساحة الكائنة بوضع يدهم وقدرها واحد فدان تحت العجز والزيادة بحوض ابن خليل/ 14 بقرية العطوى مركز فارسكور – محافظة دمياط وذلك تكملة لمساحة المائة فدان المقرر الاحتفاظ بها قانونا على سند من القول أن مورثهم المرحوم/ محمد محمد خضر خضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي وتم الاستيلاء على المساحة الزائدة وهى مساحة 82 فدان بحوض ابن خليل – 14 سالف الذكر بمقتضى أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وتم الاحتفاظ لمورثهم بعد الاستيلاء على القدر الزائد بمساحة مائة فدان – وثابت ذلك من الإقرار المقدم من مورثهم للإصلاح الزراعي, وقد أسفرت أبحاث الملكية المؤرخة 26/ 5/ 1991 عن أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 إن احتفاظ مورثهم هو 4.50 س 21ط 98ف وهى مساحة تقل عن حد الاحتفاظ المصرح به قانونا ولما كانت أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 مستمدة من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 فيكون العجز فى المساحة الواجب الاحتفاظ بها تكون 19.50س 2ط 1ف وعلى ذلك يكون من حقهم تكملة الاحتفاظ الواجب قانونا وهو المائة فدان.
وأضاف المعترضون إن مورثهم كان يضع يده على مساحة قدرها واحد فدان تقريبا تحت العجز والزيادة بذات الحوض السابق منذ عام 1968 ثم ورثته من بعده بصفتهم خلفا له لمدة أكثر من ثلاثين عاما وأن مورثهم كان يملك هذا الحوض ( حوض ابن خليل/ 14 ) قبل قيام الإصلاح الزراعي بتطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بالاستيلاء على القدر الزائد قبله مما حدا بهم إلى إقامة هذا الاعتراض للقضاء بطلباتهم المتقدمة.
وبجلسة 15/ 2/ 2000 أصدرت اللجنة القضائية قرارا تمهيديا بندب خبراء وزارة العدل بدمياط لمباشرة المأمورية الموضحة تفصيلا بهذا القرار.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 19/ 8/ 2002 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها بالنسبة لموضوع الاعتراض على أن الثابت من تقرير الخبير بالبند ثالثا إن المعترض المرحوم/ محمد محمد سيد خضر خضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وان الخاضع احتفظ بمساحة 100 فدان، وقد حرر الإصلاح الزراعي محاضر استلام للمساحة المستولى عليها, فضلا عن قيامه ببيعها بالمزاد العلني لآخرين مما يتضح منه أن الخاضع عند تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 قد احتفظ ب100 فدان المسموح بها قانونا، وإن الإصلاح الزراعي قد استولى على ما يزيد عن ذلك تطبيقا للقانون، فضلا عن أنه ورد بتقرير الخبير أن المساحات قد تداخلت مع مشروعات المنفعة العامة، مما يؤكد أن الخاضع قد احتفظ بالقدر المسموح به طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ذلك يكون الاستيلاء الذي وقع من الإصلاح الزراعي على الأرض قد وقع صحيحا وطبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
– وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعنين، فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لعدم استيعابه حقيقة الواقع وتجاهله الثابت رسميا بالمستندات والخرائط وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها أنه ليس صحيحا ما زعمه القرار الطعين من أن المعترضين يضعون اليد على كامل مساحة الاحتفاظ ( أي 100ف ) إذ أن الثابت رسميا أن هذه المساحة تنقص بمقدار 14س 15ط وأنه ولئن كان المعترضون يضعون اليد فعلا على مساحة جزء منها قدره 11س 11ط ولا يضعون اليد على الباقى وقدره
– 3س 4ط فإن ذلك لا يحرمهم من تقرير حقهم القانونى فى ملكية مساحة ال 14س 15ط ضمن القطعة/ 49 بحوض ابن خليل/ 14 لتكملة مساحة الاحتفاظ لأن الأمر ليس مقصورا على وضع اليد وإنما تدور المنازعة أصلا حول الاستيلاء على جزء من مساحة الاحتفاظ بدون وجه حق على أن يخصم من هذا الجزء القدر الذى دخل منه فى مشروعات عامة.
– ومن حيث إن المستفاد بجلاء من استعراض أحكام قوانين الإصلاح الزراعى بداية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969 أنها تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكام أى من هذه القوانين الحق فى أن يختار الأرض التى يجوز له الاحتفاظ بها وفقآ لأحكام القانون الذى يخضع له، وأن يترك للاستيلاء ما زاد على ذلك وأن على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها الجهة المنوط بها تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعى أن تحترم حق المالك فى الاختيار على الوجه المتقدم، وأن تنزل عند إرادته فى هذا الشأن أيا كانت مبرراتها ومن ثم لا يسوغ لها الإخلال بهذا الحق أو إهداره والإلتفات عنه إلا فى الحدود التى رسمها القانون وبالقدر الذى يتسق مع الغاية التى شرعت من أجلها قوانين الإصلاح الزراعى.
– ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى – المطبق فى الاستيلاء – يتضح أنه بعد أن حددت المادة الأولى منه الحد الأقصى للملكية بمائة فدان وبعد أن بينت المادة الثانية منه الحكم فى حالة زيادة الملكية عن هذا القدر الجائز تملكه قانونا بأى طريق من طرق كسب الملكية عدا طريق التعاقد وأجازت له التصرف فيه إلى صغار الزراع خلال سنة من تاريخ تملكه وإلا تم الاستيلاء على الأطيان الزائدة على النحو المنصوص عليه فى تلك المادة – فقد جاءت المادة الثالثة منه لتنص على أن ( تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة )
– فهذا النص صريح فى أن المالك الخاضع لذلك القانون له مطلق الحرية فى أن يعين موقع المساحات التى يريد الاحتفاظ بها لنفسه فى حدود المائة فدان، ويستولى الإصلاح الزراعى على ما عداها, يؤكد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1673 لسنة 1961 بشأن إلزام المالك الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بأن يتقدم بإقرار على النموذج المعد لذلك يبين فيه مساحة الأراضي المملوكة له وما يريد الاحتفاظ به منها….)
– وفى ذلك تأكيد بأنه متروك لإرادة المالك الخاضع تحديد المساحة التى يرغب هو الاحتفاظ بها وفقا للقانون، وإن الإصلاح الزراعى ملتزم باحترام إرادة المالك فى هذا الشأن،، فلا يستولى على ما يدخل فى المساحة التى يحددها المالك لاحتفاظه بل أن القانون لم يجعل حق اختيار المساحة المستولى عليها للإصلاح الزراعى وذلك إلا كنوع من الجزاء عند مخالفة الخاضع للاستيلاء لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى فى الحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من مرسوم إصدار تلك اللائحة إذ نصت على أنه: ( إذا لم يقدم الإقرار أو أشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من المرسوم بقانون المشار إليه. ) وهذا النص صريح فى أن المشرع لم ينقل زمام أمر الاختيار من يد المالك إلى يد الإصلاح الزراعى إلا كجزاء على ذكره بيانات غير صحيحة أو ناقصة – وحتى فى هذه الحالة – وعلى الرغم من أنها مقررة كجزاء – فقد ترك الأمر جوازيآ للإدارة أما أن تعمل سلطتها فى ذلك أو تترك الاختيار للمالك.
– ومن حيث أنه بإنزال هذه الأحكام على واقعة النزاع وعلى نحو ما أستظهره الخبير المنتدب فى الاعتراض – والذى تطمئن المحكمة إلى تقريره لكفاية أبحاثة ولقيامه على أسس سليمة فيما انتهى إليه من نتائج هى: أن أطيان النزاع مساحتها 14س 15ط – ف كائنة بالقطعة 49 بحوض ابن خليل/ 14 بناحية العطوى – مركز فارسكور – محافظة دمياط – وموضحة حدودا ومعالما ووصفا بتقرير الخبير بالصفحة 27و32 منه وأن الإصلاح الزراعى استولى على مساحة 11س 11ط – ف من أطيان النزاع وتلك السماحة تدخل ضمن جملة احتفاظ مورث الخاضعين بحوض ابن خليل 14 بالعطوف ومقداره – س 6ط 2ف ولما كان الإصلاح الزراعى ملتزم باحترام إرادة المالك فى تحديد المساحة التى يرغب الاحتفاظ بها، فلا يستولى على أية مساحة تدخل فى الأرض التى عينها الخاضعون للاحتفاظ بها ومن ثم فإن الهيئة المطعون ضدها تكون بذلك قد خالفت أحكام القانون ويكون قرارها بالاستيلاء على تلك المساحة قد صدر معيبا، متعينا إلغاؤه.
– ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعنين بالنسبة لباقى أطيان النزاع وقدرها 3س 4ط – ف برفع الاستيلاء عن هذه المساحة لاستكمال حد الاحتفاظ فإنه مردود عليه ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المشار إليه إن تلك المساحة تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها والتى تركها مورث الطاعنين للاستيلاء ولما كان المشرع فى قوانين الإصلاح الزراعى قد خول المالك الحق فى تحديد القدر الزائد عن حد الاحتفاظ الذى يتركه للاستيلاء ومن ثم تصير أطيان الاحتفاظ ملكا خالصا للخاضع يباشر عليها كافة مكنات وحقوق المالك وأنه الأصل المقرر فى هذا الشأن إن الإصلاح الزراعى لا شأن له بتصرفات الخاضع فى أطيان احتفاظه وإذ ثبت من تقرير الخبير سالف الذكر إن مورث الطاعنين قد خضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 وقد احتفظ بمساحة 200 فدان وترك للاستيلاء مساحة 21س 6ط 2ف, وعند صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 احتفظ بمساحة – س – ط 100 ف المسموح بها قانونا وترك للاستيلاء مساحة 21س 6ط 102 ف ولم يخضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 لأن جملة ما يتملكه هو وأسرته لم يتجاوز الحد الأقصى للملكية وهو مائة فدان نظرا لتصرفه بالبيع فى أطيان احتفاظه بالقانون رقم 127 لسنة 1961 البالغ مقدارها مائة فدان، كما نزعت ملكية بعض مساحات من أطيان احتفاظه لزوم مشروعات ذى نفع عام.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن احتفاظ مورث الطاعنين كان كاملا أى مشتملا على الحد الأقصى للاحتفاظ فى ظل المجال الزمني لسريان أحكام كل من القانونين رقمي 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 طبقا لإقرارات الخاضع وأبحاث الملكية طبقا لأحكام هذين القانونين وأن الإصلاح الزراعى استولى على ما يزيد على الحد الأقصى المسموح بتملكه قانونا وكان تصرف الخاضع مورث الطاعنين فى قدر الاحتفاظ وكذا نزع ملكية بعض أطيان احتفاظه لمشروعات نفع عام بعد تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء ومن ثم لا يجوز للخاضع أو ورثته المطالبة باستكمال حد الاحتفاظ بمقدار ما تم التصرف فيه أو نزعت ملكيته، وبالتالى تكون مطالبة الطاعنين بضم مساحة 3س 4ط – ف لاستكمال حد الاحتفاظ غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض. مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلا بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11س 11ط – ف الواردة ضمن أطيان احتفاظ مورث الطاعنين طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26 من صفر سنة 1426 هجرية
الموافق 5/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات