المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 78 لسنة 43ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله/ يحيى خضري نوبي
محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقنن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار. م / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 78 لسنة 43ق0 عليا
المقام من
1- السيد/ وزير الدفاع بصفته
2- السيد/ رئيس قطاع الأمن الغذائي بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بصفته
ضد
السيد/ محمد محمد إسماعيل الممثل القانوني لشركة محمد محمود إسماعيل
للتجارة والمقاولات
والطعن رقم 1620 لسنة 44ق0عليا
المقام من
السيد/ محمد محمد إسماعيل بصفته ممثلا لشركة محمد محمد إسماعيل للتجارة والمقاولات
ضد
1- السيد/ وزير الدفاع بصفته
2- السيد/ رئيس قطاع الأمن الغذائي بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة منازعات الافرا " ب" – في الدعويين
رقمي 4717، 8690 لسنة 45ق بجلسة 11/ 8/ 1996
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق السابع من أكتوبر سنة 1996 أودعت هيئة قضايا
الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول
رقم 78 لسنة 43ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة منازعات الأفراد
" ب " في الدعويين رقم 4717، 8690 لسنة 45ق بجلسة 11/ 8/ 1996
أولا: أخراج بنك الدلتا الدولي من الدعوى رقم 4717 لسنه 45ق بلا مصاريف
ثانيا: – بقبول الدعويين شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغا
قدره 22000 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
ورفض مساعدات ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا
مقداره 22000 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
وإلزام جهة الإدارة بنصف المصروفات، والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده في هذا الشق
مع إلزامه بالمصاريف.
وإعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إلي
المطعون ضده مبلغ 18376.20 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى
تمام السداد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق الرابع من يناير سنة 1998 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال
المحامي بصفته وكيلا عن شركة محمد محمد إسماعيل للتجارة والمقاولات قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني رقم 1620 لسنة 44ق عليا عن ذات الحكم السابق، وطلب
للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء بطلباته التي أبداها بختام صحيفة دعواه رقم 8690/ 45ق مع إلزام جهة الإدارة
المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تم نظر الطعن الثاني رقم 1620 لسنة 44ق أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت
بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 19/ 2/ 2003 ضم هذا الطعن إلي الطعن رقم 78 لسنة 43ق
ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 16/ 4/ 2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة
مستندات، وبجلسة 16/ 7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 13/ 1/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية
لها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 8/ 1996 وقد طعنت فيه الجهة الإدارية بالطعن
رقم 78 لسنة 43ق بتاريخ 7/ 10/ 1996 فمن ثم يكون هذا الطعن مقبول شكلاً وتقدم الطاعن
في الطعن رقم 1620 لسنة 44ق بطلب إعفاء من الرسوم قيد برقم 12 لسنة 43ق بتاريخ 10/
10/ 1996، وقررت اللجنة رفضه بتاريخ 5/ 11/ 1997، فأقام الطعن في 4/ 1/ 1988 ومن ثم
يكون الطعنان قد استوفيا أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 4/ 1991
أقام المدعي الدعوى رقم 4717 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف مصادرة تسييل
خطاب الضمان رقم 3281 لسنة 1990 وإلغاء القرارات التي عدلت مواعيد التسليم وإلزام المدعي
عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 300000 جنيها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
وبتاريخ 28/ 9/ 1991 أقام المدعي الدعوى رقم 8690 لسنة 45ق أمام ذات المحكمة ضد وزير
الدفاع ورئيس قطاع الأمن الغذائي بجهاز المشروعات الخدمة الوطنية بطلب الحكم بإلزام
الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 625482 جنيها والفوائد القانونية.
وذكر المدعي شرحاً للدعويين أنه بتاريخ 1/ 8/ 1990 برم عقد توريد مع وزارة الدفاع لتوريد
1500 رأس جاموس محلي مسمن ( جاهز للذبح ) و 750 رأس جاموسي تسمين وتبلغ قيمة هذا العقد
في حدود 4052815 جنيها، وقدم المدعي خطاب ضمان بمبلغ 405282 جنيها، ونص العقد علي أن
يلتزم المدعي بتوريد عدد 1500 رأس جاموس محلي جاهز للذبح أوزان 450 – 500 كيلو جرام
بمعدل 500 رأس شهريا اعتبارا من شهر أكتوبر 1990 وبسعر 4.15 جنيهات للكيلو قائم، وعدد
750 رأس جاموس محلي أوزان من 300 – 400 كيلو جرام يتم توريدها خلال شهر من 1/ 8/ 1990
حتى 30/ 8/ 1990 بسعر 4.175 جنيهات لليكلو قائم، ألا أن الجهة الإدارية قامت بتعديل
مواعيد التوريد علي أساس برنامج يومي فاعترض المدعي علي ذلك، وبناء علي ذلك تم تحرير
محضر تنسيق بين الطرفين مؤرخ 9/ 2/ 1991 تضمن وضع برنامج توريد علي أساس توريد الكميات
علي دفعات شهرية كما هو وارد بأصل العقد ألا أن جهة الإدارة امتنعت عن استلام العجول
لأنها أرادت التخلص من هذا العقد وقامت بالتعاقد مع مؤسسة اللحوم والألبان في 5/ 2/
1991 بسعر 410 قرشاً للكيلو مع خصم 10 كيلو عن كل رأس، وقد تسلمت الجهة الإدارية عدد
750 رأسا المخصصة للتربية، إما عدد 1500 راس المخصصة للذبح فلم تتسلم منها سوي 509
رؤوس ورفضت استلام الباقي وقدره 991 رأساً وبذلك لم تقصر الشركة في التوريد وأن الجهة
الإدارية هي التي تعسفت في الإستلام ففي 14/ 1/ 1991 امتنعت عن استلام 104 رأسا مما
اضطرت معه الشركة إلي تحرير محضر بقسم شرطة التل الكبير برقم 83 لسنة 1991 كما أرسلت
الشركة عدد 103 رؤوس لم تتسلم الجهة الإدارية منها سوي عدد 11 رأسا ثم قامت بتسييل
خطاب الضمان البالغ قيمته405280 جنيها، وإزاء ما تقدم بحق للشركة المطالبة بقيمة خطاب
الضمان المشار إليه وثمن عدد 11 رأسا قامت الشركة بتوريدها ولم تتقاضي ثمنها وكذا مبلغ
198200 جنيها تعويضا عما فات الشركة من ربح نتيجة رفض الجهة الإدارية استلام 991 رأسا،
والفوائد القانونية المستحقة عن هذه المبالغ، وقصر المدعي طلباته الختامية علي طلباته
الواردة بصحيفة الدعوى رقم 8690 لسنة 45ق.
وبجلسة 11/ 8/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها علي أن عقد التوريد
المؤرخ 1/ 8/ 1990 قد القي علي عاتق المدعي توريد 1500 رأس جاموس جاهز للذبح علي دفعات
في أيام 15/ 10/ 1990، 17/ 11/ 1990، 15/ 12/ 1990 وتم تعديل هذا البرنامج عدة مرات
لم تورد الشركة بموجب هذه البرامج سوي 513 رأسا ثم قدم المدعي برنامجا زمنيا تضمن توريد
الكمية الباقية وتبلغ 1002 رأسا يبدأ من 14/ 1/ 1991 حتى 9/ 3/ 1991 ووافقت الجهة الإدارية
علي هذا البرنامج، ألا أن الشركة المدعية لم تلتزم بالتوريد طبقا له إذ أن الثابت من
محاضر التسليم أن الشركة المدعية كانت تقوم بتوريد رؤوس الجاموس أقل من الوزن المتفق
عليه وبالتالي يكون رفض الجهة الإدارية لهذه الأصناف متفقا وحكم القانون ومن ثم يكون
طلب المدعي إلزام الجهة الإدارية برد قيمة خطاب الضمان وكذا مطالبته بمبلغ 198200 جنيه
كتعويض عما فاته من كسب نتيجة عدم تسليم الكمية الباقية غير قائمة علي سند من القانون.
أما عن طلب المدعي إلزام الجهة الإدارية بمبلغ 22000 جنيه، فإن الثابت من الأوراق قيام
تلك الجهة – بإستلام عدد 11 رأسا في 26/ 12/ 1990 ألا أنها لم تقدم ما يفيد صرف قيمتها
للمدعي، وبالتالي يتعين إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 22000 جنيه والفوائد القانونية عن
هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث أن مبني الطعن رقم 78 لسنة 43ق المقام من الجهة الإدارية مخالفة الحكم المطعون
فيه للقانون وذلك بحساب قيمة عدد 11 رأسا بمبلغ 22000 جنيه ذلك أن قيمتها الحقيقة 18376.20
جنيها طبقا لما هو ثابت بمحضر الاستلام المؤرخ 26/ 12/ 1990 بعد خصم نسبة 3.6% غرامة
مخالفة الأوزان الواردة بالعقد والتي وافقت عليها الشركة المدعية وقد تم سداد هذا المبلغ
للشركة المدعية بموجب الشيك رقم 473361 في 31/ 12/ 1990 والصادر باسم بنك الدلتا الدولي
فرع القاهرة وذلك لتنازل الشركة المدعية عن الشيك للبنك المذكور.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 1620 لسنة 44ق المقام من المورد أن الحكم المطعون فيه لم
يتحقق من صحة مازعمته جهة الإدارة عن تقصير الطاعن في توريد رؤوس غير مطابقة للوزن
المتفق عليه. ذلك ان قيام الجهة الإدارية بالتعاقد مع الشركة المصرية لإنتاج اللحوم
في 5/ 2/ 1991 بعد مرور عشرين يوماً فقط من تاريخ موافقة جهة الإدارة علي برنامج التوريد
الذي اقترحه المدعي وقدمه في 15/ 1/ 1991 ويبدأ في 16/ 1/ 1991 وكان ينتهي في 15/ 3/
1991، فهذا يقطع بأن جهة الإدارة لم تتعاقد مع الشركة تداركاً لتقصير المدعي وإنما
تعاقدت مع الإدارة لأن أسعار الشركة اقل من الأسعار الواردة بالعقد المبرم مع المدعي،
فأرادت جهة الإدارة التخلص من هذا العقد وأحالت علي ذلك بأن امتنعت عن إستلام الرؤوس
التي كان المدعي يرسلها إليها وزعمت ان هذه الرؤوس اقل من الوزن المتفق عليه.
ومن حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب أمامها لتزن
الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بما يبديه الطاعن من أسباب يظاهر بها طعنه.
ومن حيث أن المادة 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة
1983 تنص علي أنه: – " إذا اخل المتعاقد بأن شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة
الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه علي حسابه 00000000 "، وتنص المادة 29 منه علي أن:
– " يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد الحق في مصادرة
التأمين النهائي والحصول علي جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها
أو لدي جهة إدارية أخري من مبالغ، وذلك دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراءات قضائية.
وتنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية
رقم 157 لسنة 1983 علي أنه: – " 000000000 وفي حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد
المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين
وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
أ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره علي حسابه 0000000000 وذلك
مع عدم الإخلال بحق
الجهة في مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول علي جميع
ما تستحقه من غرامات وتعويضات وأسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة علي
قيمة العقد نتيجة تنفيذه علي حساب المتعهد.
ومفاد ما تقدم ان المشرع أوجب علي المتعهد القيام بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد
أو خلال المهلة الإضافية التي منحتها له الجهة الإدارية، فإذا لم تقم بالتوريد كان
للجهة الإدارية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل اتخاذ احد الإجراءين الآتيين: – إنهاء
التعاقد فيما يخص الأصناف التي لم تورد، أو شراء الأصناف التي لم تقم المتعهد بتوريدها
من غيره علي حسابه مع مصادرة التأمين المودع بما يوزاى 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول
علي ما تستحقه من غرامات وتعويضات وما تكبدته، مصروفات وخسائر زيادة علي قيمة العقد
نتيجة التنفيذ علي حساب المتعهد.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم علي موضوع الطعن رقم 1620 لسنة 44ق ( الطعن الثاني ) فإن
الثابت من الأوراق وخاصة الاتفاق المؤرخ 9/ 1/ 1991 ان الجهة الإدارية والطاعن اتفقا
علي قيام الطاعن بتوريد الكمية الباقية وقدرها 1002 رأسا وفقا للبرنامج الزمني التالي:
– 125 رأسا في 14/ 1/ 1991، 125 رأسا في 26/ 1/ 1991، 125 رأسا في 4/ 2/ 1991، 125
رأسا في 11/ 2/ 1991، 150 رأسا في 23/ 2/ 1991، 200 رأس في 2/ 3/ 1991، 152 رأسا في
9/ 3/ 1991 وكان الثابت من محضر التسليم المؤرخ 19/ 1/ 1991 ان الطاعن قام بتوريد 103
رءووس منها 15 رأسا مطابقة للمواصفات المتفق عليها وعدد 48 رأسا غير مطابقة لشروط الوزن
حيث ان وزن كل منها اقل من 400 كجم، وعدد 40 رأسا لم يتم فحصها أو وزنها لرفض المورد
تسليمها، ومن ثم يكون الطاعن قد اخل بشروط العقد فلم يقم بتوريد عدد 125 رأسا يوم 14/
1/ 1991 كما يقضي بذلك الاتفاق المشار إليه، فضلا عن مخالفة عدد 48 رأسا مما ورده يوم
19/ 1/ 1991 لشروط الوزن علي النحو السالف بيانه، وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية
بشراء باقي الكمية علي حسابه ومصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعن قد صدر متفقا وحكم
القانون ويكون النعي عليه غير قائم علي سند من القانون.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن يؤدي له مبلغ 198200 جنيها تعويضا
عما فاته من كسب نتيجة عدم تمكينه من توريد باقي الكمية فإنه من المقرر لقيام مسئولية
الجهة الإدارية توافر ركن الخطأ وأن يترتب عليه ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ
والضرر، ومتى كان الثابت مما تقدم ان عدم أتمام التوريد راجع إلي إخلال الطاعن بشروط
العقد، ومن ثم يتخلف ركن الخطأ اللازم لقيام مسئوليتها، مما يغدو معه طلب التعويض غير
قائم علي سند من القانون.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن رقم 78 لسنة 43 ق المقام من الجهة الإدارية بطلب إلغاء
الحكم المطعون فيما قضي به من إلزامها بأن تؤدي للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغ 22000
جنيه، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ، فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من
الجهة الإدارية بجلسة 16/ 4/ 2003 ان قيمة عدد 11 رأسا الموردة يوم 26/ 12/ 1990 بوزن
4418 كجم بسعر 4.150 جنيهات للكيلو بإجمالي مبلغ 18376.20 جنيها بعد خصم نسبة 3.6%
غرامة مخالفة أوزان ووافق علي ذلك المطعون ضده وليس مبلغ 22000 جنيه وان الجهة الإدارية
قامت بصرف هذا المبلغ بالشيك رقم 473361 في 31/ 12/ 1990 باسم بنك الدلتا الدولي فرع
القاهرة – وذلك لقيام المطعون ضده بالتنازل عن مستحقاته للبنك المذكور، ومن ثم يكون
طلب المدعي ( المطعون ضده ) إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 22000 جنيه غير
قائم علي سند من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب
الصواب مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت الطاعن في الطعن رقم 1620 لسنة 44ق عليا المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 26 من صفر سنة 1426 هجرية والموافق الثلاثاء 5/ 4/
2005م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
