الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر(هـ) – السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

ضـد

1 – السيد/ إسماعيل غريب محمد رجب.
2 – المثل القانونى لشركة الفولى لتجارة الاستنلس (أشرف محمد أنور خليل وشريكه).


الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من ديسمبر سنة 2014، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم: أولاً: بقبول الطلب شكلاً. ثانيًا: الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 3848 لسنة 2009، بجلسة 23/ 2/ 2013، والمؤيدة بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1283 لسنة 69 قضائية بجلسة 13/ 7/ 2014، لحين الفصل فى النزاع. ثالثًا: الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/ 4/ 2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 3848 لسنة 2009 بجلسة 23/ 2/ 2013, والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1283 لسنة 69 قضائية بجلسة 13/ 7/ 2014
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليهما، كانا قد أقاما الدعوى رقم 3848 لسنة 2009، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد وزير المالية بصفته وآخرين، بطلب الحكم ببطلان تعديل إقراراتهما الضريبية المقدمة عن الفترة 9/ 11/ 2006، 5/ 7/ 2007 لعدم إخطارهما بالتعديل على النموذج المرفق باللائحة التنفيذية من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمتهما من أية مبالغ خلاف الإقرارات المقدمة منهما، واحتياطيًا ببراءة ذمتهما من الضريبة الأصلية والإضافية. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، وجه المدعى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية، طلبًا عارضًا، بإلزام المدعى عليهما – فى الدعوى الدستورية الماثلة – بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 107546 جنيهًا قيمة الضريبة محل الفواتير موضوع التداعى. وبجلسة 23/ 2/ 2013، قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى الأصليّة ببطلان التعديلات التى أجرتها مصلحة الضرائب على المبيعات على إقرارات المُدَّعِيَّيْن، وببراءة ذمتهما من مبلغ 107546 جنيهًا دين الضريبة المترتب على تعديل إقراراتهما، وكذا براءة ذمتهما من دَين الضريبة الإضافيّة المرتبة على تلك التعديلات، وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً، وفى الموضوع برفضهما بحالتها؛ فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1283 لسنة 69 قضائية استئناف الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا: أولاً: فى الدعوى الأصلية: أصليًا: بعدم قبول الدعوى المستأنفة لرفعها بعد الميعاد لصيرورة الربط نهائيًا، واحتياطيًا: برفضها. ثانيًا: فى الطلب العارض بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا له بصفته المبلغ الوارد بالطلب العارض المبدى أمام محكمة أول درجة. وبجلسة 13/ 7/ 2014, قضت محكمة استئناف الإسكندرية أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانيًا: وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بصفته المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وإذ قدّر المدعى أن حكم محكمة الاستئناف، ومن قبله الحكم الابتدائى، قد فصلا فى النزاع الموضوعى، على أساس أن جهة القضاء العادى هى صاحبة الاختصاص الأصيل فيه؛ وهو الأمر الذى يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/ 4/ 2013، فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى عقد الاختصاص فى هذا الشأن لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم، تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكررًا (ب) بتاريخ 17/ 4/ 2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ونص الفقرة السادسة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجرى على أن: "…. وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًا. كما كان النص الآخر يجرى على أنه "….. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة من دستور سنة 2012؛ وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، طبقًا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار ريس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وهذا القضاء لا يسرى فى شأنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الاستثناء الوارد بنص المادة من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية؛ إذ لا تعد النصوص المقضى بعدم دستوريتها من النصوص الضريبية التى يحكمها هذا الاستثناء، لكونها تتناول تحديد الاختصاص القضائى بنظر المنازعات الضريبية والفصل فيها؛ وذلك باعتبارها من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصالها بولاية جهات القضاء.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضت فى الدعوى رقم 3848 لسنة 2009 مدنى كلى الإسكندرية، بجلسة 13/ 2/ 2013, فى الدعوى الأصلية ببطلان التعديلات التى أجرتها مصلحة الضرائب على المبيعات على إقرارات المدعيين – فى تلك الدعوى – وببراءة ذمتهما من دين الضريبة المترتب على تعديل إقراراتهما، وكذا براءة ذمتهما من دين الضريبة الإضافية المترتب على تلك التعديلات، وفى الدعوى الفرعية برفضها بحالتها، وتَأيد هذا الحكم من محكمة استئناف الإسكندرية بحكمها الصادر فى الاستئناف رقم 1283 لسنة 69 قضائية، بجلسة 13/ 7/ 2014 ومن ثم، يكون هذان الحكمان قد فصلا فى الدعوى الموضوعية، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية وبالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/ 4/ 2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية. وتبعًا لذلك، يكون الحكمان المشار إليهما عقبة عطلت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إنه عن طلب الدعى وقف التنفيذ، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة؛ بما مؤداه أنه بقيام هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة من قانونها – بمباشرة اختصاص البت فى موضوع منازعة التنفيذ؛ فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/ 4/ 2013، فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 13/ 2/ 2013، فى الدعوى رقم 3848 لسنة 2009 مدنى كلى الإسكندرية، المؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 13/ 7/ 2014، فى الاستئناف رقم 1283 لسنة 69 قضائية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات