الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر(هـ) – السنة الثامنة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ أحمد سامى صالح أحمد حسين

ضـد

السيد وزير المالية


الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا، بجلسة 6/ 7/ 2014، وفى الموضوع عدم الاعتداد بذلك الحكم باعتباره عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 1985 فى القضية رقم 32 لسنة 3 قضائية "دستورية" والحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى فى الدعوى الماثلة وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5013 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" طلبًا للحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهم مبلغًا مقداره ثلاثة وسبعون مليونًا وستمائة ألف جنيه تعويضًا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم وبمورثيهم من قرار تأميم مشروع مضارب أرز القبارى، وكذا الفوائد القانونية عن هذا المبلغ، وذلك على سند من القول أن مورثيهم كانوا يمتلكون مشروع مضارب أرز القبارى بالإسكندرية، قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 1961 متضمنًا تأميم المشروع، وأن مورثيهم لم يتقدموا لصرف التعويض المستحق لهم فى ذلك الوقت نظرًا لأن القانون رقم 134 لسنة 1964 كان يقضى بألا يتجاوز مبلغ التعويض المستحق لأصحاب الشركات المؤممة خمسة عشر ألف جنيه، إلى أن فؤجئوا بقيام الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بالإعلان عن بيع أرض ذلك المضرب بالمزاد العلنى، بما يفيد تخليها عن الانتفاع به، وبالتالى يحق لهم استرداد، وأضافوا أن قرار التأميم كان مانعًا قانونيًا يحول دون المطالبة باسترداد العقار، كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 3/ 1985 فى القضية رقم 32 لسنة 3 قضائية "دستورية" بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 الذى كان يعتبر مانعًا قانونيًا يحول بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وبجلسة 8/ 5/ 2008 قضت تلك المحكمة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل، وشيدت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن إجراءات تأميم المشروع كانت خلال عامى 62/ 1963 فى حين لم يقم المدعون دعواهم بطلب التعويض عن المضرب المذكور إلا فى عام 1999 أى بعد انقضاء ما يقارب ستة وثلاثين عامًا، وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء فقد طعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بالطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا طالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهم مبلغ التعويض المعادل لقيمة الأرض، على أساس عشرين ألف جنيه للمتر المربع الواحد، مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية فى 11/ 5/ 1999 حتى تمام السداد. وبجلسة 6/ 7/ 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وأسست قضائها على أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عند عرض الطعن الآنف البيان، بجلسة 1/ 3/ 2014 خلصت إلى أن الحق فى المطالبة بالتعويضات وفقًا لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 يسقط بانقضاء خمس عشرة سنة كاملة على تاريخ نشوء ذلك الحق، دون أن ينال من ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المشار إليه، طالما أن هذا الحكم قد صدر بعد اكتمال مدة سقوط الحق، وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن شركة مضارب أرزق القبارى بمحافظة الإسكندرية قد أممت تأميمهًا كليًا بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 1962 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 2/ 1962، وتم تقييم رأس مال الشركة المذكورة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 887 لسنة 1963، والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 28/ 11/ 1963، بما يساوى صفرًا، بعد أن انتهت لجنة التقييم إلى وجود عجز فى رأس مال الشركة نتيجة زيادة التزاماتها على قيمة أصولها، أى إنها لا تستحق تعويضات، وكان الطاعنون ومن قبلهم سلفهم "أصحاب الشركة قبل التأميم" قد تقاعسوا جميعًا عن الطعن فى قرار لجنة التقييم المشار إليه أو المطالبة بالتعويض عما يعتبرونه تقييمًا غير عادل ومجحفًا بحقوقهم، وتراخوا فى إقامة دعوى التعويض حتى 11/ 5/ 1999 – أى بعد مضى مدة تناهز خمسة وثلاثين عامًا على نشوء أصل الحق، ومدة تناهز واحد وعشرين عامًا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة – ، ومن ثم فإن حق الطاعنين فى التعويض الذى يطالبون به يكوكن قد أدركه السقوط بالتقادم الطويل قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ومودى ذلك ولازمه عدم استفادتهم من هذا الحكم، الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الحق فى التعويض المطالب به بالتقادم الطويل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح القانون، ويضحى الطعن عليه فى غير محله متعينًا القضاء برفضه.
وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 6/ 7/ 2014 يشكل عبقة فى سبيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 3/ 1985 فى القضية رقم 32 لسنة 3 قضائية "دستورية"، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوائم منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لهم بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيه، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 2/ 3/ 1985 فى القضيتين رقمى 1 سنة 1 قضائية "دستورية" و32 لسنة 3 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقًا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضًا إجماليًا" وكان المركز القانونى للمدعين فى الدعوى الموضوعية قد استقر بالتقادم الطويل لمرور مدة تناهز خمسة وثلاثين عامًا على نشوء أصل الحق فى التعويض ومدة تناهز واحدًا وعشرين عامًا قبل صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا سالفى الذكر على النحو الذى تضمنته مدونات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا. ومن ثم فإن القول بأن ذلك الحكم يمثل عقبة فى سبيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 3/ 1985 فى القضية رقم 32 لسنة 3 قضائية "دستورية" يكون مفتقدًا لسنده، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.
وحيث إن الحكم فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات