قاعدة رقم الطعن رقم 5 لسنة 3 قضائية “دستورية” – جلسة 21 /12 /1985
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثالث
من يناير 1984 حتى ديسمبر 1986م – صـ 268
جلسة 21 ديسمبر سنة 1985م
برياسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ أحمد على فضل الله – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 5 لسنة 3 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية – المصلحة فيه
يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة
الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع.
2 – دعوى دستورية – حكم – حجية
الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها – الأحكام الصادرة فيها لها حجية مطلقة قبل الكافة
وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت قد انتهت إلى عدم دستورية النص المطعون فيه
أم إلى دستوريته: أساس ذلك.
3 – دعوى دستورية – المصلحة فيها.
الطعن بعدم دستورية نص سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته انتفاء المصلحة
فى الدعوى – أثره – عدم قبول الدعوى.
1 – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية
توافر المصلحة فيها، ومناط هذه المصلحة أن يكون ثمت ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة
فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى
من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت
بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد المنصوص
عليها فى المواد من 226 إلى 233 من القانون المدنى، وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية
"المستأنف" تنصرف إلى الحكم بالفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون
المدنى على وجه التحديد دون ما هو منصوص عليه فى المواد الاخرى المشار إليها فى قرار
الإحالة، والتى لا تتعلق بطلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم، فإن مصلحة المستأنف
فى الفصل فى مدى دستورية المواد من 227 إلى 233 من القانون المدنى تكون منتفية ويتعين
بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
2 – إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية
العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح…" كما قضت المادة
178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعاوى الدستورية….."، ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية…
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية
ـ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها
بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت
هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض
الدعوى على هذا الأساس وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/ 1
من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت
بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية
النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه
البطلان.
3 – لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من
القانون المدنى، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار
إليه على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا
النص حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى
الماثلة برمتها تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
الإجراءات
بتاريخ 13 يناير سنة 1981 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى
رقم 37 لسنة 16 قضائية مدنى استئناف بنى سويف مأمورية المنيا، بعد أن قضت محكمة استئناف
بنى سويف بجلسة 7 ديسمبر سنة 1980 بوقف الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد، وإحالة الاوراق
إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد المنصوص عليها فى المواد من 226 إلى 233 من القانون المدنى.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
16 نوفمبر سنة 1985 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف
كان قد أقام الاستئناف رقم 37 لسنة 16 قضائية بنى سويف بطلب تعديل الحكم المستأنف رقم
1559 سنة 1978 مدنى كلى المنيا، وإلزام المستأنف عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ 1000
جنيه والفوائد القانونية عنه بواقع 4%، من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد،
فقضت محكمة استئناف بنى سويف بجلسة 7 ديسمبر سنة 1980 بالنسبة إلى طلب الفوائد بوقف
الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد
المنصوص عليها فى المواد من 226 إلى 233 من القانون المدنى.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية
توافر المصلحة فيها، ومناط هذه المصلحة أن يكون ثمت ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة
فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى
من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت
بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد المنصوص
عليها فى المواد من 226 إلى 233 من القانون المدنى، وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية
"المستأنف" تنصرف إلى الحكم بالفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون
المدنى على وجه التحديد دون ما هو منصوص عليه فى المواد الأخرى المشار إليها فى قرار
الإحالة، والتى لا تتعلق بطلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم، فإن مصلحة المستأنف
فى الفصل فى مدى دستورية المواد من 227 إلى 233 من القانون المدنى تكون منتفية ويتعين
بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى، فإن المحكمة سبق
أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية برفض الطعن
بعدم دستورية المادة المشار إليها، والتى تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا
من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزماً بأن
يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية
وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية
إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون
على غيره"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية
العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح…" كما قضت المادة
178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعاوى الدستورية…."، ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية….
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية
ـ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها
بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت
هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض
الدعوى على هذا الأساس وذلك لعموم نص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/ 1 من
قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت
بها المحكمة الدستورية العليا دون غيره، هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية
النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه
البطلان.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون
المدنى، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على
ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما
قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعاوى الماثلة برمتها
تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.