المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 17834 لسنة 50 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ الديدامونى مصطفى أحمد الديدامونى/ منير صدقي
يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن,/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 17834 لسنة 50 ق0عليا
المقام من
1- محمد عبد الحميد محمد مندور
2- السيد أحمد عبد الحميد مندور
3- أحمد عبد الحميد محمد مندور
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته"
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 7/ 2004 فى الاعتراض
رقم 147 لسنة 1997
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق السادس من سبتمبر سنة 2004 أودع وكيل الطاعنين
سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 7/ 2004 فى الاعتراض رقم 147 لسنة 1997 المقام من الطاعنين
على المطعون ضده بصفته والذي قضى بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء
مجدا باستبعاد مساحة 6س 9 ط الموضحة الحدود المعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير
مما استولى عليه قبل الخاضع جميل مراد حشمت بالقانون رقم 50/ 1969 مع ما يترتب على
ذلك من أثار وإلزام المطعون ضده المصروفات0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الاعتراض والقضاء مجددا
بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بالاستيلاء على الأطيان
محل الاعتراض مع إلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة وبجلسة
1/ 2/ 2006 قررت أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) 0
وعينت لنظره أمامها جلسة 11/ 4/ 2006 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها
وفيها أودع وكيل الطاعنين مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن
كما أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات وبجلسة 10/ 10/ 2006 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 14/ 11/ 2006 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 5/ 4/ 1997
أقام الطاعنون الاعتراض رقم 147/ 1997 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنوه
أنهم يمتلكون مساحة 6س 9 ط بموجب عقد البيع الصادر لهم من الخاضع جميل مراد حشمت للقانون
رقم 50/ 1969 وان هذا العقد ثابت التاريخ بموجب طلب الشهر العقاري رقم 1336 فى 12/
7/ 1969 وإنهم يضعون اليد على تلك المساحة بصفتهم مالكين لها 0 وقد قام الإصلاح الزراعي
بالاستيلاء عليها قبل الخاضع المذكور، وخلصوا إلى طلب استبعاد تلك المساحة من الاستيلاء
0
وبجلسة 3/ 6/ 1997 قررت اللجنة القضائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق بأداء
المامورية المبينة باسباب القرار 0
حيث اودع الخبير المنتدب تقريره ومحاضر أعماله المرفقة بالاوراق0
وبجلسة 7/ 7/ 2004 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وأقامت قرارها على
انه يشترط للاعتداد بتصرفات الخاضع لأحكام القانون رقم 50/ 1969 شرطان أولهما/ – أن
يرد التصرف بإقراره المقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وثانهيما: – أن يكون ثابت
التاريخ قبل العمل بالقانون كما انه من المقرر أن الصور الضوئية ليس لها قيمة فى الإثبات
إلا بقدر ما هو موجود بأصلها، وانه إذا قام احد الخصوم بجحد الصورة الضوئية تعين على
الطرف الأخر تقديم اصل تلك الصورة 0
وأضافت اللجنة إن الثابت بالأوراق إن المساحة محل الاعتراض وردت بإقرار الخاضع جميل
مراد حشمت ضمن الأرض المتصرف فيها بعقود عرفية إلا إن هذه العقود غير ثابتة التاريخ
قبل 23/ 7/ 1969 0 وان صورة الطلب رقم 1336/ 1969 لا تطمئن إليها اللجنة وذلك لجحد
هيئة الإصلاح الزراعي لها 0 كما إن البيانات المدرجة بها والخاصة بأسماء المعترضين
وبيانات القطعة محل الاعتراض مدونة بالقلم الجاف الأزرق على خلاف باقي البيانات المدونة،
وخاتم شعار الجمهورية فكلها صور ضوئية، وبالتالي يكون قد انتفى بشأن قطعة الأرض أحد
الشروط اللازمة للاعتداد بالتصرف 0
وعليه يضحى قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض المشار إليها
قائما على سند من القانون مما يتعين معه رفض الاعتراض0
ومن حيث إن مبنى الطعن إن القرار المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه تأسيسا
على إن الثابت بتقرير الخبير انه انتقل إلى الشهر العقاري واثبت إن المساحة محل الاعتراض
أوردها الخاضع فى إقراره المقدم منه للهيئة المطعون ضدها ضمن التصرفات غير المسجلة
ومصدق عليه قبل 23/ 7/ 1969 وان اللجنة غضت الطرف عن مطالعة تقرير الخبير كما إن أصول
المستندات فى حوزة الطاعنين وتطلبها اللجنة أو تنبيهم إلى ضرورة تقديمها 0
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة
والفرد فى الأرض الزراعية وما فى حكمها – المطبق فى الاستيلاء – تنص على انه " لا يجوز
لأي فرد إن يمتلك من الاراضى الزراعية وما فى حكمها من الاراضى البور والصحراوية أكثر
من خمسين فدانا0
وتنص المادة السادسة من هذا القانون على إن " تستولي الحكومة – خلال سنتين من تاريخ
العمل بهذا القانون – على الاراضى الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقا لأحكام
المواد السابقة 0
وفى جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائما قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان
تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر الدولة مالكة لتلك الاراضى ابتداء من ذلك التاريخ 0
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ
قبل العمل به 0
وقد عمل بالقانون المشار إليه اعتبارا من 23/ 7/ 1969 حسبما نصت عليه المادة 22 من
هذا القانون 0
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض ومن حافظة مستندات الطاعن المقدمة
أمام هذه المحكمة بجلسة 19/ 3/ 2005 أن الأطيان مثار النزاع مساحتها 6 س 9 ط على قطعتين،
منها مساحة 15 س 1 ط بالقطعة رقم
92 من 91 من 5 أصلية، والثانية بمساحة 15 س 7 ط بالقطعة 112 من 99 من 5 أصلية بحوض
الهراوى نمرة 3 بزمام المسلمية – مركز الزقازيق وان هذه الأطيان تم الاستيلاء عليها
قبل الخاضع جميل مراد حشمت – بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50/ 1969 ضمن مساحة 20 س
8 ط 16 ف – بعقد بيع ابتدائي قدم عنه طلب بالشهر العقاري بالزقازيق برقم 1336 فى 12/
7/ 1969 – مشروع رقم 875 فى 16/ 8/ 1969 0 كما أورد الخاضع المذكور هذا التصرف فى الإقرار
المقدم منه طبقا لأحكام القانون رقم 50/ 1969 ضمن التصرفات الغير مسجلة 0 وهو ما تتوافر
فيه شروط تطبيق أحكام القانون رقم 50/ 1979 0
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم، فان التصرف الصادر من الخاضع إلى الطاعن يكون ثابت
التاريخ قبل 23/ 7/ 1969 – تاريخ العمل بالقانون رقم 50/ 1969 سالف الذكر مما يتعين
معه الاعتداد به فى تطبيق أحكام ذلك القانون 0 الأمر الذي يتعين معه رفع الاستيلاء
عن مساحة الأطيان موضوع النزاع والإفراج عنها لصالح الطاعن 0
ومن حيث أن القرار المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الاعتراض فانه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق 0 مع إلزام
المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون
فيه وبرفع الاستيلاء عن مساحة 6 س 9 ط ( تسعة قراريط وستة أسهم ) بحوض الهراوى نمرة
3 بزمام المسلمية- مركز الزقازيق المبينة الحدود والمعالم بتقريرالخبير المنتدب فى
الاعتراض مما استولى عليه قبل الخاضع جميل مراد حشمت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50/
1969 0 وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 14 من شهر نوفمبر سنة 2006 ميلادية الموافق
22 من شهر شوال سنة 1427 ه وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
